المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



تعريف السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية  
  
494   01:26 صباحاً   التاريخ: 2024-07-10
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص59-60
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تعددت تعريفات الفقه للسلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية، أو كما يسميها غالبيه الفقه بـ (السلطة التأديبية)، حيث قيل بانها هي السلطات التي تملك قانوناً، حق مجازاة او معاقبة الموظف تأديبياً (انضباطياً) (1). ويعرفها البعض الآخر بانها الجهة الإدارية التي منحها القانون، الاختصاص في تأديب الموظف المخالف لالتزاماته الوظيفية" (2), في حين يعرفها جانب أخر من الفقه بانها" هي تعبير عن الجهة المختصة بمقتضى القانون لممارسة وظيفه التأديب اي صاحبة الاختصاص بتوقيع العقوبات الانضباطية المنطوية على الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزايا الوظيفية بصورة مؤقتة او نهائية وذلك في ضوء الأوضاع المحددة قانوناً في حالة ثبوت ارتكاب اخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها "
كذلك تعرف بانها "الجهة التي عينها المشرع لتطبيق العقوبات الانضباطية المنصوص عليها قانوناً ويحكم هذه السلطة مبدأ الشرعية بمعنى انه لا يملك الحق في تطبيق ايه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها قانوناً إلا الجهة التي خصها المشرع بذلك ولا يجوز لها التفويض في التأديب الا اذا كان منصوصاً عليه قانوناً (3) .
ونحن بدورنا يمكن ان نعرف السلطة الانضباطية بانها : السلطة التي تحوز قانوناً ايقاع العقاب على الموظف المخالف لارتكابه مخالفة انضباطية تراها هذه السلطة بانها لا تتناسب مع آداب وسلوكيات الوظيفة العامة .
_________________
1- د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري نظام الموظفين العموميون في (مصر)، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية، 2017، ص 143
2- د. محمد طه حسين الحـ يني، مبادئ والقانون الإداري، ط1، منشورات زيـــن الحقوقية، بيروت، 2017، ص273.
3- اللواء: محمـــــد اقوت التحقيق في المخالف ات التأديبية دراس ة مقارنة، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2002، ص70.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .