أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
206
التاريخ: 15-9-2016
162
التاريخ: 14-9-2016
158
التاريخ: 14-9-2016
161
|
هي الحكم بملكية شئ لمن كان مسلطا عليه ومتصرفا فيه لدى الشك في الملكية. فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الاستيلاء الخارجي والتسلط العرفي على ما يشك في كونه ملكا واقعا، ومحمولها الحكم بالملكية وترتيب آثارها شرعا، فإذا وجدنا زيدا مستوليا على عباءة يلبسها ويتصرف فيها حكمنا بان تلك العبائة ملكه وجاز شرائها منه والتصرف فيها باذنه. تنبيهان: الاول: ان الدليل على القاعدة هو بناء العقلاء على ذلك مع عدم ردع الشارع عنه، وقوله عليه السلام في خبر حفص: حين قال السائل أرأيت ان رأيت في يد رجل شيئا ايجوز ان اشهد انه له، قال نعم إلى ان قال، ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق وقوله في موثقة يعقوب: في متاع البيت المشترك بين الزوج والزوجة من استولى على شئ منه فهو له. الثاني: هل القاعدة امارة أو اصل فيه خلاف ومعنى اماريتها ان السلطنة والاستيلاء على الشيء من لوازم الملكية وآثارها بحسب الغالب، لان الغالب ان المستولي على الشئ والمتصرف فيه هو المالك ولو قد يتفق كونه غاصبا ونحوه فالاستيلاء كاشف ظنى عن الملكية كشف اللازم عن ملزومه والاثر عن مؤثره والشارع اتم كشفه الناقص وجعله طريقا إلى الملكية، فهى امارة موضوعية مصوبة لدى العقلاء ممضاة من جانب الشارع. ومعنى كونها اصلا ان الشارع لم يلاحظ جهة كشفها بل حكم بترتيب آثار الملكية تعبدا عند الشك فيها فتكون من الاصول المحرزة كالاستصحاب.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|