المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إخلال الإدارة بالتزامها المتعلق بتسليم موقع العمل  
  
5592   12:58 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص53-57.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تلتزم الإدارة المتعاقدة في عقود الاشغال العامة، والامتياز بتسليم من يتعاقد معها موقع العمل في الميعاد المتفق عليه في العقد او خلال مدة زمنية مناسبة ولاسيما ان بداية تنفيذ الاعمال يتم احتسابها من التاريخ الذي يسلم  فيه موقع العمل للمقاول(1). وقد بينت م74 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصرية رقم 89 لسنة 1998 على ((وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الاعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خالياً من الموانع. الا اذا اتفق على خلاف ذلك ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين ومحرر من نسختين تسلم احداهما للمقاول وتحتفظ الجهة الادارية بالنسخة الاخرى. واذا لم يحضر المقاول او مندوبه لتسلم الموقع في التأريخ المحدد له في امر الاسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعداً لبدء تنفيذ العمل)) بمعنى ان من واجب الإدارة تسليم المقاول موقع العمل وفقاً لما ينص عليه العقد او دفاتر الشروط العامة. اذ تلزم بأن تضع تحت تصرف المقاول الموقع من دون أي مانع مادي او قانوني قد يعترض تسليمه، وبعكسه فأنه تثار مسؤولية الإدارة العقدية. فقد حكت محكمة القضاء الاداري المصرية بمسؤولية الإدارة التي تأخرت في تسليم المقاول موقع العمل ((اخلاء الموقع واتخاذ اجراءات نزع الملكية بالنسبة للأرض التي ستقام فيها المباني الجديدة انما هي امور تقع على عاتق الإدارة وهي ملزمة باستكمالها قبل اصدار الامر للمقاول (المدعي) بالبدء في العمل طالما انه لا يستطيع ان يبدأ في تنفيذ العقد الا بعد ان يتم الاخلاء ونزع الملكية ومنع التعرض. وبهذا تكون جهة الإدارة قد اخطأت بان تأخرت في تسليم المقاول (المدعي) موقع العمل))(2). واذا كان موقع العمل من السعة بشكل يتم تسليمه على مراحل، فعلى رب العمل المباشرة بذلك وقد اكدت المادة 43ف1 من الشروط العامة العراقية الى ان ((على صاحب العمل (باستثناء ما ينص على خلافه في المقاولة) ان يضع تحت تصرف المقاول ذلك الجزء من الموقع الذي يتطلبه تمكين المقاول من المباشرة والسير في تنفيذ الاعمال طبقاً للمنهاج المشار اليه في م14 من هذه الشروط يقدمها المقاول بأشعار تحريري الى المهندس وعلى صاحب العمل من وقت لاخر حسب تقدم الاعمال ان يضع تحت تصرف المقاول الاجزاء الاخرى من الموقع على النحو المطلوب، ليتمكن المقاول من السير في تنفيذ الاعمال بالسرعة اللازمة طبقاً للمنهاج او المقترحات المذكورة (حسب مقتضى الحاجة). واذا تعرض المقاول لتأخير بسبب  اخفاق من جانب صاحب العمل في السماح له بتسلم الموقع وفقا لاحكام هذه المادة فعلى المهندس ان يمنح مدة اضافية لاكمال الاعمال)). مع التأكيد على ان الحيازة التي يتم نقلها الى المقاول تختلف باختلاف، المقاولة  فيما اذا كانت تتعلق بترميم مبنى او تشييد مبنى جديد، ففي الحالة الاولى بأمكان رب العمل القيام بتسليم الموقع ولو بشكل جزئي، أما في الحالة الثانية فيلتزم رب العمل باخلاء الموقع بشكل كلي وتسليمه بالكامل للمقاول(3). مع ضرورة التأكيد على ان التزام الإدارة بتسليم موقع العمل لا يقف عند حد تسليم الموقع فقط. وانما يمتد الى ضرورة تمكين الإدارة المقاول من الانتفاع بالموقع واستغلاله لانجاز العمل، فلا يحق للأدرة العمل على بيع موقع العمل قبل او بعد قيامها باصدار امر المباشرة بالعمل او قيامها بإحالة مهمة تنفيذ الاشغال العامة الى مقاول ثم تقوم بعد ذلك بالبحث عن موقع العمل، فعمل الإدارة في مثل هذه الحالات يعد سبباً لضياع الوقت والاضرار بالمقاول ويولد له الحق في المطالبة بفسخ العقد قضائياً لخطأ الإدارة، فضلاً عن التعويض وقد صدر عن محكمة التمييز العراقية ما يؤكد مسؤولية الإدارة على اساس الخطأ في حالة اخلالها بتسليم موقع العمل للمتعاقد، ففي قرار صدر في الدعوى المرقمة 104/ب/2000 المعروضة امام محكمة بداءة الرصافة بتاريخ 2/5/2000 ((تم فسخ عقد الاحالة المرقم 62/9 في 7/4/99 لموقع الكشك الواقع في محلة 312 وقد اكتسب القرار الدرجة النهائية، اذ ان المدعي انفق مبالغ لشراء الكشك وتهيئته لغرض نصبه في الموقع المخصص له وان قرار الحكم بفسخ العقد جاء نتيجة لعدم قيام المدعي عليه اضافة الى وظيفتة بتسليم الموقع الى المدعي  مما فوت عليه فرصة الانتفاع وسبب له خسارة مادية))(4). وفي قرار اخر قضى بفسخ العقد المبرم بين المتعاقد والإدارة لقيام الإدارة بالاستيلاء على موقع العمل لتحول  من دون الانتفاع به وتتلخص وقائع هذه القضية ((ادعى "المدعي" أمام محكمة بداءة الرصافة بأنه سبق وتم ابرام عقد بينه وبين المدعي عليه امين بغداد اضافة الى وظيفته على ايجار ساحة لوقوف السيارات في الباب الشرقي خلف وزارة الثقافة والاعلام لمدة 3سنوات تبدأ من عام 2000 وانتهاءاً بـ2003 الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم المدعي موقع العمل (المأجور) وبالرغم من قيام المدعي بتوجيه انذار للمدعى عليه فقد تم الاتفاق على ان يتم تسليم المأجور في 17/6/2000 الا ان المدعى عليه قام بالاستحواذ على الساحة قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك لذا فقد خاصمه المدعي قضائياً مطالباً بالفسخ مع التعويض عن فوات المنفعة وقد كان قرار محكمة البداءة والاستئناف والتمييز واحداً يقضي بالفسخ مع تعويض المتعاقد عن الاضرار…وقد جاء في قرار الحكم…لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب الواردة فيه وجاء تطبيقاً سليماً لاحكام المادة 177و754 م.ع حيث ان المؤجر المميز يضمن التعويض عن فوات المنفعة وقد ثبت من الكشف الجاري واقوال وكيل المميز وكتب دائرته المرفقة طياً بالدعوى قيام (شركة النقل الخاص) وبموافقة امين بغداد بانتزاع المأجور من يد المسـتأجر خلال فترة سريان العقد مما تسبب في حرمان المميز عليه من الانتفاع بالمأجور مما يجعل شروط الفسخ متوفرة في الدعوى لذا قرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/4/2001))(5) . وفي قرار آخر(( حيث تبين للخبراء بأن المدعى عليه محافظ البصرة اضافة لوظيفة (رب العمل) قد اخفق في الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بفقرة تسليم الموقع لا نشاء بعض الابنية عليها وحيث ان الموقع لم يكن جاهزاً الا بعد مضي 3 أشهر مما اضطر المقاول الى ان يطلب اعفاءه من العمل ولا يحق مطالبته بالغرامات وفروقات الزيادة في العمل والاسعار لذا تقرر تصديق الحكم وتحميل المميز رسم التمييز))(6). وفي قرار اخر حالت الإدارة بين المتعاقد وبين انتفاعه بالمأجور نتيجة لقيامها بتأخير جزء من المأجور فضلا عن قيامها بالتصرف به بشكل يخالف التزاماتها العقدية وتتلخص وقائع هذه القضية ((بأن المدعي (ث) كان قد استأجر بموجب العقد المبرم بتأريخ 28/10/99 من مدير عام الشركة العامة لا دارة النقل الخاص اضافة لوظيفة نهاية خط الحرية الكاظمية الا ان المدعى عليه قد خالف التزاماته العقدية لكونه قد قام بتأجير جزء من الخط الى متعهدين اخرين اضافة الى ذلك قيامه بتقسيم مسارات الخطوط بشكل مخالف للقانون، وقد راجع المدعي  الدائرة القانونية للمدعى عليه مطالباً بالفسخ مع التعويض الا ان المدعى عليه ممتنع عن ذلك، وعليه اصدرت محكمة البداءة حكماً يقضي بفسخ العقد من تأريخ اقامة الدعوى لغرض ايقاف الجباية وقد طعن وكيل المدعى عليه تمييزاً الا إن محكمة التمييز قررت نقض الحكم المميز واتباعاً لذلك أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 12/4/2001 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بفسخ العقد وقد صدق القرار تمييزاً))(7). هذا ويعد خطأ جسيماً يتيح للمتعاقد طلب الفسخ(( اذا قامت الإدارة بتحديد واختيار موقع العمل وقامت بتسليمه للمقاول الذي عمل من جانبه على اعداد المواد اللازمة والايدي العاملة وكافة الوسائل الضرورية للكشف والتحري على طبيعة الموقع والوقوف على مدى تناسبه للعمل المعهود به اليه ثم تقوم الجهة الادارية بتغيير موقع العمل الى اخر لم يكن قد تحسب له المتعاقد. بالمقابل لا يعد خطأ جسيماً يسوغ الفسخ قيام الإدارة بتأمين الموقع للمقاول وتزويده بالوثائق والتصاميم اللازمة لاتمام العمل ففي هذه الحالة يلتزم المقاول بالاستمرار في انجاز العمل دون ان يتذرع بحجة تأخر الإدارة في الحصول على موقع العمل والا فأنه يسأل عن أي مخالفة قد يرتكبها))(8). ولا يقتصر التزام الإدارة على تسليم المقاول موقع العمل فحسب بل هي ملزمة بأن تقوم بأجراء الدراسة الاولية على التربة لاسيما ان تنفيذ الاشغال العامة عادة يتطلب قيام الجهة الادارية  بنفسها باختيار وتحديد موقع العمل لان تنفيذ مثل هذه المشاريع غالباً ما يأتي لاعتبارات عسكرية او اقتصادية او اجتماعية. لذا تسأل الإدارة عن مدى صلاحية تربة الموقع لتحمل البناء قبل اعلان المناقصة لكون الإدارة تملك من الخبرة والكفاءة والامكانية ما تفوق به مقدرة المقاول بشكل يجعل منها قادرة على اكتشاف العيب في موعد مبكر. ولاتتمكن الإدارة من القاء هذا العبء على المتعاقد، فهي ملزمة أن تقدم ما في وسعها لا صلاح وتدعيم التربه ومعالجتها فيما لو ثبت عدم صلاحيتها ولا يكون بامكان الإدارة رفض ذلك متذرعة بزيادة الكلفة او عدم قابلية التربة للعلاج مما يترتب عليه بالنهاية وقف الاعمال(9). وقد اكدت محكمة التمييز العراقية على التزام الإدارة باختيار موقع عمل صالح لانجاز المشروع قائلة:((… بعد التدقيق والمداولة وجد ان المميز عليهما كانا قد ابرما عقد مقاوله لتأسيس (مشروع شط العرب والقرى المجاورة في البصرة) على ان يتم انجاز العمل في خلال 30شهراً يبدأ من تاريخ استلام المميز عليهما موقع العمل. وبعد ان استلم المميز عليهما ظهر انه غير صالح لا نشاء المشروع عليه فأخبرا (المميز الثاني رب العمل) بذلك فعمل الاخير على اختيار موقعين اخرين ظهرت عدم صلاحيتهما ايضاً فقام رب العمل بتغيير مواصفات المشروع ولم يستطع تهيئة موقع العمل. وبعد ان استلم المميز عليهما ظهر انه غير صالح لا نشاء المشروع عليها فأخيرا (المميز الثاني رب العمل) بذلك الذي قام من جانبه باختيار موقعين اخرين ظهرت عدم صلاحيتهما ايضاً فعمل رب العمل على تغيير مواصفات المشروع ولم يستطع تهيئة موقع العمل الا بعد انتهاء المدة المحددة لانجاز المشروع، واذا كان اختيار موقع العمل  التزاماً يقع على عاتق رب العمل لا على المقاول لذا كان على المميز الثاني التأكد من صلاحية الموقع الذي اختاره قبل ان يبرم العقد مع المميز عليهما. فتلكؤه في ذلك وما ادى اليه من تغيير في موقع العمل اكثر من مرة ثم تغيير المواصفات يجعله مخلا بالتزامه ويبيح للممييز عليهما طلب الفسخ، لاسيما ان المميز عليهما امهلا رب العمل اكثر من مرة لتعيين موقع العمل المناسب لاقامة المشروع. أما اعتراض وكيل المميزين بان المميز عليهما قاما بتنفيذ الفقره الاولى من العقد وهي فحص التربة الذي قام به المميز عليهما وقد اثبت عدم صلاحية الموقع الذي استلماه والكتب والمخابرات المحفوظة في الاضابير الخاصة بالعقد ثبت بان المميز رب العمل اختار موقعين اخرين غير موقع العمل الذي استلمه المميز عليهما اول الامر .ثم قام بتغيير المواصفات واللجوء الى دق الركائز الكونكريتية ولا يقبل من وكيل المميزين القول بان اللجوء الى دق الركائز الكونكريتية كان متوقعاً وخارجاً عن ارادة المميزين، لانه اذا كان المميزون قد توقعا ان تنفيذ العقد يقتضي دق الركائز الكونكريتية فقد كان عليهما ان يدرجا ضمن شروط العقد. أما اذا كان دق الركائز الكونكريتية امراً خارجاً عن ارادة المميزين بأن المميز عليهما وافقا على الاشراف على دق الركائز دليلاً على حسن نيتهما وانهما كانا مستعدين لتنفيذ العقد ما دامت مدة التنفيذ لم تنته وان الرابطة العقدية لا تنحل الا بالفسخ رضاء او قضاء لهذه الاسباب ولغيرها التي استند اليها الحكم الاستئنافي المميز ويكون الحكم بما قضى به موافقاً للقانون وتكون الاعتراضات التمييزية غير واردة فقرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/8/1979(10))). وازاء التزام الإدارة هذا فان المقاول لا يتمكن من درء مسؤوليته الا اذا اثبت عدم قيام الإدارة بتقديم البيانات والتصاميم الكافية لاثبات وتحديد حالة التربة، او ان يثبت تأخر الإدارة في تقديم المعلومات او كانت الاخيرة تحوي على اخطاء، او ان الإدارة قامت بالزام المقاول على التنفيذ في ارض معيبه. هذا وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن المقاول الذي يكتشف عدم صلاحية التربة لاقامة البناء عليها كونها تحوي على صخور او طبقات لم يكن بالامكان توقعها، بشكل تجعل  تنفيذ العمل امر مرهقا له حق  طلب الفسخ لخطأ الإدارة وقد عبرت عن ذلك م12ف1 من الشروط العامة العراقية التي تنص:((…على انه اذا تعرض المقاول اثناء تنفيذ الاعمال لا حوال طبيعية استثنائية (عدا الظروف المناخية) او عوائق اصطناعية وكانت هذه الاحوال او العوائق مما لا يمكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعها من الناحية العملية، فعلى المقاول المبادرة بدون تأخير الى تقديم اشعار تحريري بذلك الى "المهندس" واذا اقتنع "المهندس" بان مثل هذه الاحوال الاستثنائية او العوائق الاصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة ان يتوقعها من الناحية العملية فعندئذ يتعين على "صاحب العمل" ان يدفع بعد تأييد "المهندس" التكاليف الاضافية المعقولة التي يتحتم على المقاول انفاقها بسبب مثل هذه الاحوال او العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة والمعقولة كنتيجة لمواجهة تلك الاحوال أو العوائق….)).

____________________

1- طاهر التكمه جي: مصدر سابق، ص33.د.سعاد الشرقاوي:القانون،ص201.د.محمود خلف الجبوري: مصدر سابق،ص179. عبد الجبار ناجي:مصدر سابق، ص33.ياسين كريم الحلفي:مصدر سابق،ص139.

2- وارد في: ياسين كريم الحلفي: المصدر السابق، هامش4، ص139.

3- عبد الجبار ناجي:مصدر سابق،ص331.

4- قرار محكمة التمييز رقم الاضبارة (1933/م2/2001) غير منشور.

5- رقم الاضبارة (404/م اعقار/2001)تسلسل 945، غير منشور.

6- وارد في: ياسين كريم الحلفي:مصدر سابق،هامش6،ص139.

7- رقم الاضبارة (1822/م2/2001) تسلسل 2025.غير منشور.

8- وارد في: ياسين كريم الحلفي:مصدر سابق،ص140.

9- وارد في: ياسين كريم الحلفي: المصدر السابق، هامش1 ص142.

0- وارد في: مجموعة الاحكام العدلية، ع3،س7، مؤسسة ايف للطباعة/لبنان، 1979،ص49-51.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك