المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

عدم الصبر على الأولاد
21-4-2016
سر الاعجاز تعدد الوجوه
7-11-2014
البيئـة السياسيـة والقـانونـيـة للتـسويـق Political-Legal Environment
4/10/2022
Pidgin in the police and army
2024-05-13
دعاؤه (عليه السلام) في ليلة الفطر
20-4-2016
ذم الحسد
28-9-2016


مرحلة مباشرة اجراء التحقيق الاداري  
  
6962   04:03 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص65- 80.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

للمحقق الاداري غاية يبغي الوصول اليها في تحقيقه ، الا وهي كشف الحقيقة والوقوف على مواطن الخلل لمعالجتها وتلافيها مستقبلا ، والتثبت من ادلة ادانة الموظف المخالف ، ولاجل بلوغ هذه الغاية فلابد من ان يزود المحقق بسلطات تمكنه من القيام بالمهمة الموكولة اليه ، وهذه السلطات يمكننا اجمالها في خمسة نقاط وكما يأتي:

اولا : الاستماع إلى الشهود (1):

غالبا ما تبدأ اللجنة التحقيقية (2). باستدعاء شهود الاثبات ان وجدوا للادلاء بشهاداتهم امامها (3). لا جل ذلك فان اللجنة تبلغ الشاهد بزمان اجراء التحقيق ومكانه وبضرورة حضوره، والمتفحص لنص المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم 14 لسنة 1991 ، يجد انها تخلو من الاشارة إلى مسألة تبليغ الشاهد ولم تنص كذلك على امكان ضبطه واحضاره ان امتنع عن الحضور وهذا على خلاف نص المادة (38) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي الملغي المرقم 69 لسنة 1936 الذي يشير إلى ضرورة تطبيق احكام الباب السادس عشر من قانون العقوبات بشأن تحليف الشهود اليمين وضبطهم فيقرر ان (استماع القضية امام اللجنة أو المجلس العام كاستماعها امام المحاكم الجزائية …) ، وكذلك فانه على خلاف ما هو عليه الحال في مصر (4). إذ ان قانون اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المرقم 117 لسنة 1958 ، اشار في مادته السابعة إلى سريان الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية بما فيها ضبط الشاهد واحضاره لاداء الشهادة عند تخلفه عن الحضور . ونرى ان اغفال المشرع العراقي تنظيم هذا الاجراء أو الاحالة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما ينسجم مع طبيعة العمل الاداري يمثل نقصا تشريعيا لابد من معالجته وذلك بالنص على الاحالة إلى القانون الاخير . وقد جرى العمل في ظل اللجان التحقيقية على التفرقة بين فرضين بالنسبة إلى ضبط الشاهد واحضاره :

الفرض الاول : ان لا تكون الشهادة على درجة من الاهمية بل هي دليل تكميلي ، فضلاً عن ادلة اخرى تكفي لاثبات التهمة على الموظف ، ففي هذه الحالة تصدر اللجنة التحقيقية توصيتها بما يتوافر لديها من ادلة مع الايصاء باحالة الموظف المتخلف عن الحضور إلى التحقيق بفرض جزاء تأديبي عليه لتغيبه عن الحضور الذي يمثل تقصيرا في اداء الواجب الموكول اليه ، باعتبار ان التبليغ الذي توجهه اللجنة إلى الشاهد (5). يمثل امرا من الرئيس الاداري الذي امر باحالة الموظف إلى التحقيق وتشكيل اللجنة ، وعدم الحضور هنا يمثل عدم امتثال لا مر الاخير مما يجعل الموظف عرضة للجزاء .

الفرض الثاني : وهو ان تكون الشهادة ضرورية لاتمام التحقيق والوقوف على وجه الحق وكشف المخالفة أو ان تكون هي الدليل الوحيد في اثبات التهمة ، ففي هذه الحالة تستطيع اللجنة ان تلجأ إلى جهة القضاء للطلب من قاضي التحقيق استصدار امر بالقبض على الشاهد والمتخلف عن الحضور لاحضاره جبرا ، ويكون ذلك باللجوء إلى نص المادة (59) فقرة (ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 (الامتناع عن الادلاء بالشهادة)

ومما تقدم نستطيع ان نقرر ان اللجنة التحقيقية في ظل القانون العراقي النافذ نستطيع اجبار الشاهد على الحضور على الرغم من خلو قانون انضباط موظفي الدولة من ذلك ، فهي تجتهد في عملها هذا لتساير مجلس الانضباط العام الذي يشير في قراراته إلى هذا الاتجاه(6). . اما بشأن تحليف الشاهد اليمين ، فان القانون العراقي النافذ لم يوضح ذلك ، الا انه ومن خلال اطلاعنا على عمل اللجان التحقيقية فقد وجدنا مسألة تحليف الشهود تختلف ما بين لجنة واخرى فالبعض يعتبر ذلك من الامور البدهية ، اما البعض الآخر فيرى ان تحليف الشهود مقتصر على القضاء دون سواه ويطمح ان يمتد ذلك إلى عمل اللجان لما في تحليف الشهود من فائدة بمصلحة الحقيقة ، غير ان مجلس الانضباط العام يساير امكانية اللجوء إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية بشأن تحليف اليمين وكما سبق ان اشرنا، والحال في مصر يختلف (7). بين تحقيق النيابة الادارية التي يتطلب عملها تحليف الشاهد اليمين وبين تحقيق النيابة الادارية التي يرخص لها ذلك (الامر جوازي) ولا الزام عليها في ذلك .  وتعقب هذه المرحلة ، مرحلة اخرى وهي الاستماع إلى الشهادة ، وتتبع في هذا الشأن الاصول والقواعد العامة في الشهادة بوجه عام (8). والتي تقتضي بعدم جواز اكراه الشاهد على قول ما لا يريد قوله ، وعدم مقاطعته أو وضوح الاسئلة التي توجه اليه ، وعدم تضمينها بما يوحي بالاجابة ، وعدم احاطة الشاهد علما بما قاله شاهد آخر وما إلى ذلك من قواعد ويسترسل الشاهد في الادلاء بشهادته شفويا ثم توجه اليه اللجنة اسئلة تحريرية للاجابة عليها وتدون شهادته في محضر التحقيق اجراءً اخيراً في دور الاستماع إلى الشهادة ، وحسبنا ان نشير إلى ان بعض القواعد التي تطبق في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يمكن اعمالها في نطاق التحقيق الاداري ، ومن هذه القواعد مواجهة الشهود بالموظف المخالف ، إذ ان لهذه المواجهة نتائج سلبية ، تتمثل في اثارة الكراهية والعداء بين الموظف المخالف والشهود (الاثبات) خاصة ان كانت المخالفة تافهة أو ان الشهود يعملون في دائرة عمل الموظف المخالف نفسها وهذا هو الامر الغالب ، فكيف تصفوا الانفس بعد مواجهتهم ؟ الامر الذي ينعكس سلبا على سير المرفق العام .

ثانيا : الاطلاع على الاوراق والمستندات :

المحقق قد يقدر ان هناك ضرورة للاطلاع على بعض الاوراق والمستندات وأنها تمثل سندا في الاثبات ، لذلك لم يغفل عن المشرع النص على تمكين المحقق من هذا الاطلاع ، فقد نص في المادة العاشرة ف2 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ على (ولها في سبيل اداء مهمتها .. والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها …) ، ونرى ان عبارة (جميع المستندات والبيانات) تعني المستندات والبيانات العادية والسرية وفي كل دوائر الدولة ، إذ انه على الجهة التي بحوزتها مثل هذه المستندات ان تجيب اللجنة عن طلبها (9). وعن مكان الاطلاع على هذه المستندات فانه يتم في مكان وجودها في الاصل ، الا انه غالبا ما يتم نقل هذه المستندات إلى مكان وجود اللجنة أو أخذ صور عنها في الغالب بعد ان تصدق من قبل الجهة التي اصدرتها وللجنة ضبط الاوراق التي تثبت تزويرها وضمها إلى اوراق التحقيق لاحالة محررها إلى القضاء للنظر في شأنه . اما الحال في مصر وفيما يخص امر الاطلاع على الاوراق فانه يختلف ما بين الجهة الادارية التي يحق لها ان تطلب الاوراق والمستندات التي تقدر ضرورتها ولا الزام لديها على الجهة التي بحوزتها هذه الاوراق فللأخيرة ان تجيبها أو ان ترفض طلبها (10). اما محقق النيابة الادارية فان له الاطلاع على المستندات والبيانات المهمة لا جراء التحقيق كافة ، وكما اوضحته المادتان (6و7) من قانون اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المرقم (117) لسنة 1958 (11). وفي فرنسا (12). وتحديدا منذ عام 1977 فانه يجوز للمحقق طلب اية اوراق أو بيانات أو مستندات سواء ضمن دائرته أو ضمن دائرة اخرى ، وفي وزارة اخرى متى ما تعلقت بالتحقيق الذي يجريه المحقق بشرط ان لا تكون مرتبطة بالأمن القومي الخارجي أو الداخلي ، أو بالحياة الخاصة للافراد ، أو باسرار الدولة السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية .

ثالثا: اجراء التفتيش :

قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم 14 لسنة 1991 لم ينظم مسألة اجراء التفتيش (13). إذ اغفل النص عليها مطلقا مما يمكن معه الرجوع إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ بهذا الصدد في مواده (72 – 86) التي تحدد الضوابط (14). واجبة الاتباع عند اجراء التفتيش منها اشتراط الحصول على اذن من الجهة المخولة قانونا باصدار الاذن بالتفتيش وهي قاضي التحقيق أو من يخوله القانون بذلك ، واشتراط حضور المتهم وصاحب المكان المراد تفتيشه ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار أو من يقوم مقامه ، واشتراط تنظيم محضر بكل اجراءات التفتيش ونتيجته ، وهذا الامر يتعلق بأمر تفتيش منازل الموظفين واشخاصهم ، اما ما يتعلق بتفتيش مكان العمل من دواليب تعود إلى الموظف ومكتبه فلا يشترط اتباع مثل هذه الاجراءات ، انما يمكن التفتيش مباشرة (15). الا ان تكون هناك دواليب مقفلة أو مكتب مقفل ففي هذه الحالة تؤلف لجنة لغرض فضّ الاقفال ومباشرة التفتيش ، هذا إذا لم تكن اللجنة في حالة الاستعجال ، ففي هذه الحالة تجري فضّ الاقفال مباشرة دون تأليف لجنة لما يستغرقه ذلك من وقت . ويشترط لاجراء التفتيش ان تكون هناك ضرورة لا جرائه ، وان تكون هناك مسوغات كافية للاقتناع بوجود مستندات أو اوراق أو اشياء اخرى في حيازة الموظف تمثل في ذاتها ادلة اثبات ضد الموظف المخالف ، ويشترط كذلك ان يكون التفتيش محددا بهدف معين اما التفتيش المطلق فانه غير جائز ، إذ ان القائم بالتفتيش ان وجد اشياء تمثل حيازتها جريمة فانه يحرر محضرا بذلك ويضبط هذه الاشياء(16). ويتم التفتيش في مصر بوساطة الرئيس الاداري لمكان عمل الموظف المخالف لا اكثر، إذ ان عضو النيابة الادارية له سلطات واسعة في اجراء التفتيش لشخص الموظف أو مسكنه أو مكان عمله ، الامر الذي يعني ان التفتيش الذي يجريه محقق الجهة الادارية لشخص الموظف أو مسكنه يقع باطلا ما لم يتم ذلك برضاء الموظف (17) . ومن الملاحظ ان لعضو النيابة الادارية سلطات تفوق ما لمحقق الجهة الادارية ، فلرئيس النيابة الادارية أو من يفوضه من الوكلاء العامين ان يأذن بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم مخالفات مالية أو ادارية ، ويشترط لذلك ان يكون الاذن بالتفتيش كتابيا ، وان يباشر التفتيش احد الاعضاء الفنيين في النيابة الادارية ، ويتم التفتيش بحضور الموظف المخالف أو من ينوب عنه كلما امكن ذلك ، والا فانه يجب ان يحضر شاهدين من الاقارب أو القاطنين مع الموظف أو جيرانه وبحسب الترتيب الوارد (18) . ويمكن في حالة الضرورة والاستعجال ان يجري عضو النيابة الادارية التفتيش مكتفيا بابلاغ النيابة بامر التفتيش دون حصوله على الاذن الكتابي الذي يصدر اصلا لكنه لا يصل إلى يد عضو النيابة القائم بالتفتيش الا بعد ان يبدأ بالتفتيش أو بعد الانتهاء منه وبحسب الاحوال ، واذا ما وجد عضو النيابة الادارية اوراقا مختومة أو مغلقة فانه يقوم بفضها امام صاحب الشأن ويجري محضرا بشأنها (19) .  ولعضو النيابة الادارية كذلك ان يضبط كل ما يجده في اثناء التفتيش من أدلة تفيد في ارتكاب الموظف مخالفة اخرى غير التي يجري التحقيق بشأنها (20) .  ويقوم المحقق الاداري في فرنسا (21). بتفتيش شخص الموظف ومنزله ، فضلاً عن مكان عمله وضبط ما يفيده في كشف المخالفة أو ما يعتبر دليلاً في اثباتها ، ويحرر بذلك محضرا يوضع في ملف التحقيق ، ثم يقوم بأرسال الاشياء المضبوطة إلى الجهة المختصة بفرض الجزاء ، ويطبق بشأن امتناع الموظف عن الامتثال لا مر التفتيش قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي .

رابعا : الاستعانة بخبير (ندب الخبراء) :

الخبرة هي (الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في الاثبات لمساعدته وتقدير المسائل الفنية التي يحتاج في تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية تتعلق بالجريمة الواقعة " المخالفة المرتكبة " التي لا تتوافر لدى القاضي المختص بحكم عمله وثقافته)(22).  والملاحظ عند الرجوع إلى نصوص قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ انه لم ينظم مسألة الاستعانة بخبير مما يعني انه لابد من البحث عن قواعد تنظيم ذلك ، ونظرا إلى اشتراك الاجراءات التأديبية والجنائية من حيث الطبيعة فانه بالامكان وكما هو معمول بالرجوع إلى نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ المرقم (23) لسنة 1971، والذي يعالج مسألة الخبرة تحت عنوان (ندب الخبراء) في المواد (69 – 71) وبناء عليه فان للمحقق الاداري ان يندب خبيرا من تلقاء نفسه أو ان يتم ذلك استنادا على طلب الموظف المخالف لابداء الرأي في الحالة التي تتطلب الخبرة وقد يكون رأيه شفويا (إذا ما حضر إلى مقر اللجنة وتطلب الامر ذلك ) أو على شكل تقرير طبي أو غير ذلك من التقارير التي يعدها وكل في مجال اختصاصه ، والتي تعتمد دليلا على اثبات التهمة على الموظف أو لنفيها.  وقد نصت على امكان الاستعانة بخبير في مصر المواد من (61-63) من اللائحة الداخلية لتنفيذ القانون المرقم (117) لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية (23).

خامسا: الوقف عن العمل (سحب اليد) (24) :

الوقف الاحتياطي أو كما يسميه القانون العراقي بـ (سحب اليد) هو من اخطر سلطات المحقق التي له ان يطلب ايقاعها بالموظف المحال إلى التحقيق ، لما له من آثار خطيرة على راتب الموظف وترقيته وكف ليده عن ممارسة أي من سلطاته المخولة اليه قبل الوقف ، وقد عرف (25). الوقف الاحتياطي بأنه ( اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف اسقاطا مؤقتا فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا، ذلك ان الموظف قد تسند اليه تهم وتوجه اليه مآخذ ويدعو الحال إلى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول اليه بكف يده عنه ، كما يقتضي الامر اقصاءه عن وظيفته ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته توصلا لانبلاج الحقيقة في امر هذا الاتهام) .  وقد نص المشرع العراقي (26).على سحب يد الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة النافذ في مادته السابعة عشرة في فقرتيها الاولى (27). والثانية التي تنص على (للجنة ان توصي بحسب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق) ، إذ ان هذه التوصية ترفع إلى الجهة التي احالت الموظف إلى التحقيق للنظر في شأن ذلك  . ويشير واقع عمل اللجان التحقيقية إلى امكان طلب سحب اليد في حالتين الاولى ان يتبين للجنة ان الموظف قد ارتكب جريمة جنائية، والثانية ان تقتنع اللجنة بضرورة هذا الطلب لان استمرار الموظف في ممارسة عمله سيؤدي إلى التأثير سلبا على سير التحقيق وذلك بان يخفي ادلة قائمة ضده أو يؤثر على شهادات الشهود أو ان يزيد من حجم المخالفة المرتكبة .

والوقف الاحتياطي في مصر يجري من خلال جهتين (28). الاولى : الجهة الادارية وكما اسماها القانون بـ (السلطة المختصة ) والتي تعني الوزير المختص والمحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص (م2 بند 2 من قانون عام 47 لسنة 1978) (29) . اما الجهة الثانية : فهي النيابة الادارية إذ ان مديرها حصرا هو المختص بالامر بإيقاف الموظف عن العمل دون سواه ، ولا يمكن التفويض لعدم وجود نص يسمح بذلك .  ويختلف الحال في فرنسا إذ ان سلطة التأديب هي في الوقت نفسه السلطة المختصة باصدار قرار الوقف الاحتياطي بوصفه اصلا عاماً (30). في حالة ما إذا ارتكب الموظف خطأ جسيما يمس التزاماته الوظيفية ، أو ارتكب احدى جرائم القانون العام طبقا لما جاءت به المادة (30) من القانون الفرنسي النافذ المرقم (634) في 13 يوليو 1983 .  ومن أجل دراسة احكام الوقف الاحتياطي وضوابطه التي تشترك فيها القوانين الوظيفية غالبا ، لابد من تفصيل البحث في الامور التالية :

1- شروط الوقف الاحتياطي ومسوغاته :

تتمثل شروط (31). الوقف الاحتياطي في :

أ – وجود تحقيق(32).: أي ان يكون هناك تحقيق جارٍ مع الموظف المخالف سواء كان هذا التحقيق اداريا ام جنائيا .

ب- مصلحة التحقيق : وذلك في ان تتطلب مصلحة التحقيق وقف الموظف عن العمل لا سباب تمثل الحكمة من تشريع الوقف الاحتياطي وكما سبق ان تطرقنا لهذه الاسباب في مطلع بحث هذا الموضوع (33) .

اما عن مسوغات الوقف الاحتياطي في العراق ، فهي المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق وهذه هي من السلطات الجوازية للوزير أو لرئيس الدائرة الذي له ان يوقف الموظف سواء تم ذلك بتوجيه من اللجنة التحقيقية ام من تلقاء نفسه ولأسباب يستقل بتقدير اهميتها وكفايتها لاصدار امر سحب اليد ، وفي اية مرحلة من مراحل التحقيق (34) . اما الحال في مصر ، فان مصلحة التحقيق هي الفيصل في تقرير امر اللجوء إلى التحقيق ام لا (35) . ويختلف الامر في فرنسا ، إذ ان مسوغات اللجوء إلى هذا الاجراء تتبع جسامة المخالفة التي يرتكبها الموظف ، أو انها تمثل جريمة من جرائم القانون العام (36) .

2- طبيعة الوقف الاحتياطي وخصائصه :

الوقف الاحتياطي (سحب اليد) اجراء من اجراءات التحقيق الاداري ويصدر في شكل قرار تتخذه الجهة التي خولها القانون باصداره ، فهل ان هذا القرار من القرارات الادارية النهائية ؟ أي بعبارة اخرى هل يمكن الطعن به امام المحاكم التأديبية أو أي جهة تختص بالنظر في الطعون (مثل مجلس الانضباط العام في العراق) ؟  في العراق يعتبر قرار سحب اليد من الامور التي يستقل الرئيس الاداري بتقديرها دون رقابة عليه من قبل مجلس الانضباط العام ، فمسألة سحب اليد تدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة التي تخرج عن رقابة مجلس الانضباط العام (37). وحبذا لو ان المشرع العراقي عدل عن ذلك واخضع قرار الوقف عن العمل لرقابة مجل س الانضباط العام بدلا من ان يترك المجال لاجتهاد اللجنة أو الرئيس الاداري، واننا نؤيد الرأي الذي يذهب إلى امكان الطعن في قرار الوقف بالاستناد إلى نص المادة (59/أ) من قانون الخدمة المدنية التي تشير إلى امكان الطعن في قضايا الخدمة المدنية امام مجلس الانضباط العام ومنها الراتب الذي يتأثر سلبا بقرار الوقف(38) . اما الحال في مصر فيختلف تماما عن ذلك ، إذ ان القضاء الاداري في مصر يمارس رقابته على هذه القرارات باعتبار انها قرارات ادارية (39).  وفي فرنسا لا يختلف الامر عن مصر ، إذ ان مجلس الدولة الفرنسي يمارس رقابته على صحة الوقائع المادية التي تسند إلى الموظف وتكييفها القانوني من حيث امكانية اعتبارها مسوغاً كافيا لوقف الموظف عن العمل ام لا (40).

ولوقف الموظف عن العمل خصائص يتميز بها عما سواه ، يمكننا اجمالها في ثلاث نقاط وكما يأتي :

أ – انه اجراء موقت : توقيت الوقف الاحتياطي يأتي من طبيعة هذا الوقف ، لانه اجراء تلجأ اليه الادارة في مرحلة استثنائية للموظف وهي مرحلة التحقيق ، فالقاعدة العامة هي ان الموظف مستمر في عمله دون توقف أو انقطاع اعمالا لقاعدة أعم واشمل وهي دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد ، والاستثناء هي احالته إلى التحقيق والامر بوقفه عن العمل لفترة مؤقتة ، كما ان توقيت هذا الاجراء يشكل ضمانة للموظف لكي لا يستمر وضعه القلق في ظل الوقف دون ان يحدد بسقف زمني لانتهائه سوى ارادة من أمر بذلك ، ففي العراق (41). حدد بفترة 60 يوما وفي مصر (42). حددت فترته بثلاثة اشهر ، وفي فرنسا (43). باربعة اشهر .

ب- الوقف الاحتياطي أجراء احتياطيا وليس جزاء تأديبيا ، إذ اننا لو اعتبرناه جزاءً تأديبيا لاصبحنا امام حالة من الازواج في العقوبة عن الفعل نفسه عندما تفرض على الموظف عقوبات تأديبية تالية للوقف الاحتياطي ، ويترتب على هذه الميزة ان لا حاجة للادارة في اتباع شكليات معينة تسبق عملية الوقف كتلك التي تجريها الادارة قبل فرض الجزاء التأديبي مثل المواجهة وما شابه ذلك (44) .

جـ- يخضع لسلطة الادارة التقديرية :

تلك السلطة التي تلجأ اليها الادارة كلما توافرت المسوغات الكافية للجوء اليه ضمن الحدود التي رسمها القانون (45).

3- آثار الوقف الاحتياطي :

وتتمثل هذه الآثار في :

أ – اقصاء الموظف عن اداء اعمال وظيفته مؤقتا:

فالموظف في مصر (46).والعراق (47).ومنذ اللحظة التي يعتبر فيها مسحوب اليد أو من اللحظة التي يعلن بقرار الوقف في فرنسا (48). فان ولايته القانونية على وظيفته تسقط مؤقتا ، فلا يستطيع خلال فترة الوقف ان يباشر أي عمل من اعمال الوظيفة ، ويلحق البطلان عمله الذي يؤديه خلال هذه الفترة لصدوره من غير اهله ، فلا ولاية للموظف على اعمال وظيفته التي تعلق خلال فترة الوقف (49).  وحسبنا ان نشير إلى ان هناك ما يسمى بالوقف الجزئي في فرنسا ، إذ ان الموظف يقصى عن اداء بعض اعمال وظيفته دون البعض الآخر (50) . واقصاء الموظف يعلق التزاماته التي تخص اداء العمل وما تعلق بذلك كالحضور إلى مقر العمل وغيره . اما عن التزاماته الاخرى فانها تظل سارية خصوصا ما تعلق منها بالتزامه بعدم افشاء اسرار الوظيفة وضرورة بقائه تحت تصرف الجهة التي يتبعها لامكان اخطاره بالتبليغات المتعلقة بالتحقيق أو المحاكمة ، فان انتقل إلى مكان آخر للسكن فعليه ابلاغ دائرته والا فانه يتحمل نتيجة عدم الابلاغ ، وخاصة ما يتعلق منها بحضور اجراءات التحقيق وممارسة حق الدفاع ، وبكلمة موجزة فان الموظف يتحلل فقط من التزامه بممارسة اعمال وظيفته اما ما يخص التزاماته الاخرى غير المتعلقة بممارسة الوظيفة فانها تظل سارية تجاهه (51). ويثار في هذا المجال بحث مسألة مهمة تتعلق بالتزامات الموظف الموقوف عن العمل وهي التزامه بعدم الجمع بين وظيفته وعمل آخر فهل ذلك جائز عند وقفه ؟

في الحقيقة المشرع العراقي لم يتطرق في قانون انضباط موظفي الدولة النافذ إلى هذا الفرض ، وكذلك فاننا لم نجد بحسب ما تيسر لنا من مصادر ، اية دراسة تعالج هذا الفرض سوى بعض الآراء(52). التي تشير إلى امكانية قيام الموظف بالعمل لحسابه الخاص ، وخاصة ان نصف راتب الموظف لا يصرف اليه لما لذلك من تضييق على الموظف ، ونرى صحة هذا الرأي لان الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما ، فان انعدمت العلة التي شرع من اجلها الجمع بين الوظيفة والعمل الخاص وهي ان لا يؤثر العمل الخاص على نشاط الموظف مما ينعكس سلبا على سير المرفق العام ، وتنتفي هذه العلة عند الوقف مما ينتفي معها المنع المقرر للجمع بين العمل الخاص والوظيفة هذا من جانب ومن الجانب الآخر فان هيبة الوظيفة وكرامتها لا تتأثر بالعمل الخاص بقدر ما تتأثر بعوز الموظف وطلب المعونة من الغير ، وان شاءت الادارة ان تتلافى هذه السلبيات فان عليها ان تمنح الموظف الراتب كاملا غير منقوص في اثناء فترة الوقف مع العلم ان وقع الانتقاص من الراتب يلقي بعبئه الاكبر على الاشخاص الذين يعيلهم الموظف ، فالأثر الاكبر من اقتطاع جزء من الراتب ينصرف إلى هؤلاء الاشخاص وهو ما يمثل عقوبة غير مباشرة تفرض عليهم دونما ذنب اقترفوه ، لذلك فما نراه ان على المشرع العراقي ان يعيد النظر في مسلكه بهذا الاتجاه وينص على منح الراتب بتمامه للموظف في اثناء الوقف ، إذ انه حتى اباح العمل الخاص للموظف بنص صريح فما هو الحل عندما لا يجد الموظف العمل الذي يناسبه ويتماشى مع مركزه موظفاً (53).ولا يختلف الحال في مصر (54). عما هو في العراق اما القانون الفرنسي فقد تلافى هذه المآخذ ونص على صرف الراتب بأكمله للموظف في اثناء وقفه (55) .

ب- الحق في الراتب :

إذ ان القانون العراقي يوقف صرف نصف الراتب لمجرد الوقف (56). اما القانون المصري فيوقف صرف نصف الراتب ويرفع امر النصف الثاني إلى المحكمة التأديبية للنظر في شأنه (57). ويدفع المشرع الفرنسي الراتب باكمله إلى الموظف وهو ما نطمح ان يسير المشرع العراقي على النهج نفسه (58) .

جـ- منع الموظف من الترقية :

انفرد المشرع المصري بالنص على ذلك (59). بوصفه آثراً وقف الموظف عن العمل . ولا يتم ذلك في فرنسا (60).أو في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم (14) لسنة 1991 الا انه قد جرى العمل في العراق  على تأجيل ترقية الموظف إلى حين انتهاء فترة الوقف عن العمل ، على اساس ان ادانة الموظف جنائيا أو فصله أو عزله تستبعد مدة الوقف من الخدمة الفعلية أو الوظيفية للموظف فكيف يتم ترقية الموظف الموقوف عن العمل في فترة ليست من خدمته اصلا ؟ ومما يقلل من شأن تأجيل الترقيه في العراق قصر الفترة التي يستمر فيها سحب يد الموظف وهي ستون يوماً ، فلا يضار الموظف من هذا التأجيل بالقياس إلى ما هو معمول به في مصر (61).

_____________________________

1-  يتضح من خلال نص المادة العاشرة لقانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ ان استماع الشهادة هو احدى سلطات المحقق وليس حقا للموظف كما عليه الحال في ظل قانون انضباط موظفي الدولة الملغي المرقم 69 لسنة 1936 " مادة 23 " .

2-  الا انه ان كان سبب كشف المخالفة شكوى مقدمة من شخص معين فان اللجنة تستدعيه لسماع شكواه وتدوينها ، لتحديد شهود الاثبات وادلة الاثبات الاخرى وهذا على خلاف عمل لجان الانضباط التي كان يجري العمل فيها في ظل قانون الانضباط الملغي المرقم (69) لسنة 1936 حسب نص المادة (23) من خلال البدء بقراءة ورقة الاتهام على اللجنة بوساطة سكرتيرها أو ممثل الوزارة المختصة ان كان حاضرا.

3-  وتعتبر الشهادة اجراءً جوهريا مما يترتب على اغفاله البطلان وهذا ما قرره مجلس الانضباط العام في العراق ، عدد اضبارة 51/ انضباط / 1991 المؤرخ في 30/12/1991 ، منشور في الموسوعة العدلية عدد (8) لسنة 1992 ، اعداد علي محمد ابراهيم الكرباسي ، ص13.

4- هذا فيما يخص التحقيق الذي تجريه النيابة الادارية فقط اما تحقيق الجهة الادارية فلا تملك الاخيرة سلطة ضبط الشاهد واحضاره ، انظر : د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 297 . ومما تجدر ملاحظته ان تحقيق الجهة الادارية يمكن فيه استثناء اجبار الشاهد على الحضور عندما يكون المحقق رئيسا اداريا للشاهد فاستدعاء الشاهد يمثل هنا امرا اداريا لابد من الامتثال اليه .

5- ويكون هذا التبليغ غالبا بشكل شفوي ومقترنا بتبليغ الموظف المخالف للحضور الا انه يكون  طلب حضور الشاهد على شكل استدعاء خطي في حالة انتقاله إلى وزارة اخرى وتستدعيه الوزارة التي يتبعها، استنادا إلى طلب من الوزارة الاولى التي تجري التحقيق وهو ما اطلعنا عليه في اثناء دراستنا الميدانية المذكورة آنفا .

6-  إذ ان المجلس يشير إلى امكان الرجوع إلى المادة (60) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ المرقم (23) لسنة 1971 بشأن تحليف الشهود ، وكان الاحرى بالمشرع العراقي ان يورد نصا في قانون انضباط موظفي الدولة النافذ ، يشير فيه إلى امكانية اللجوء إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد بشأنه نص وبما ينسجم وطبيعة العمل الاداري ، انظر : قرار المجلس ذا الرقم 249/995 في 20/12/1995 ، سبقت الاشارة اليه .

7-  انظر : نص المادة (7) من قانون اعادة تنظيم النيابة الادارية للمحاكمات التأديبية المرقم (117) لسنة 1958 ، وكذلك انظر : د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 299-300 .

8- د. سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص586 .

9-  حتى وان كانت المستندات في وزارة اخرى فالطلب هنا يتم من خلال التخاطب بين الوزارة الاولى (التي يجري فيها التحقيق) والوزارة الثانية التي في حيازتها مثل هذه البيانات والمستندات ، وما يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة (7) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم (6) لسنة 1990 المذكور آنفا الذي يعطي الديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء أكانت عادية ام سرية ، فعمل الديوان رقابي ويحق له ذلك ، فكيف الحال ان كان عمل اللجنة هو التحقيق مع موظف متهم ؟ أي في مرحلة متطورة عن سابقتها (الرقابة) .

10-  د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص280 .

11-  تنص المادة السادسة منه على ( إذا امتنعت الوزارات والمصالح عن تقديم الاوراق التي يرى عضو النيابة الادارية انها لازمة للتحقيق ، عرض الامر على الوزير أو الرئيس المختص للبت فيه ) كما تنص المادة (7) على (لعضو النيابة الادارية عند اجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الاوراق بالوزارات والمصالح) .

12-  إذ ان الاصل في فرنسا قبل عام 1977 هو سرية الاوراق الادارية والاستثناء امكان الاطلاع عليها . للمزيد من التفصيل انظر : د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 279 - 281.

13-كذلك فان قانون الانضباط الملغي المرقم (69) لسنة 1936 لم ينظم هذا الاجراء وكان يجري العمل في حينه بالرجوع إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية باعتباره القانون العام وهذا ما أشارت اليه المواد (38) و (39) . من قانون الانضباط الملغي اعلاه .

14- للمزيد من التفصيل انظر : ، د. سامي عبد الامير العكيلي ، التفتيش واحكامه في القانون العراقي والقانون المقارن ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، عدد 14 ، لسنة 1982 ، ص131 وما بعدها.

15- وذلك لان تفتيش اماكن العمل لا يوجد فيها أي انتهاك لحرية الموظف الشخصية أو لحرمة مسكنه مما يجوز معها للرئيس الاداري ان يجري التفتيش على مكتب الموظف أو دواليبه مثلها مثل الآلة التي تعمل في المصنع ، رأي للدكتور ماهر عبد الهادي ، اورده في مؤلفه السابق ، ص 302 .

16-  إلى هذا المعنى أشار نص المادة (9) من قانون اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المرقم (117) لسنة 1958 ، كذلك نص المادة (14) من اللائحة الداخلية لتنفيذ القانون الاخير .

17- حكم المحكمة الادارية العليا المصرية ذو الرقم (1091) لسنة 18ق في 29/5/1976 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 1975 إلى آخر سبتمبر 1976 ، س(21) القاعدة رقم 68 ، ص185 ، اما ما يتعلق برضاء الموظف فيمثل استثناء على هذه القاعدة إذ يجوز للرئيس الاداري تفتيش مسكن الموظف أو شخصه دون اذن من النيابة الادارية ، انظر : د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 302 – 303 .

18-  انظر : نص المادة التاسعة من قانون اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المرقم (117) لسنة 1958 .

19-  انظر : نص المادة (14) من اللائحة الداخلية لتنفيذ القانون اعلاه .

20-  انظر : نص المادة (7) من اللائحة اعلاه .

21- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص 101 .

22-  الاستاذ عبد الامير العكيلي ، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، بغداد ، 1975 ، ص331 .

23- إذ تنص المادة (61) من القانون اعلاه على انه ( يجوز في المسائل الفنية الاستعانة بالمختصين وباهل الخبرة .. ) . اما المادة (62) فتنص على انه ( إذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط أو غيرها ، فعلى عضو النيابة استكتاب الشخص المراد اجراء المضاهاة على خطه في محضر استكتاب مستقل ..) .

24-  اطلق القانون العراقي هذه التسمية على الوقت الاحتياطي عن العمل في المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة المرقم (14) لسنة 1991 .

25-  حكم المحكمة الادارية العليا ذو الطعن (299) لسنة 4 ق في 10/6/1962 ، الموسوعة الادارية الحديثة ، اصدار عام 1986-1987 ، مصدر سابق ، ج11 ، القاعدة رقم 185 ، ص266 .

26-ومن الجدير بالملاحظة ان قانون الانضباط العراقي الملغي لعام 1936 نص في المادة (36/أ) على " إذا سحبت يد الموظف عن العمل من قبل الوزير أو رئيس الدائرة أو بسبب القبض عليه وتوقيفه قانونا فيتقاضى نصف راتبه فقط عن المدة التي يبقى فيها مسحوب اليد " ومن الملاحظ ان اطلقت المدة التي تسحب فيها يد الموظف عن العمل دون تحديد .

27-  تنص الفقرة الاولى من المادة (17) على (للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما إذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة ، أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا إذا كان هناك محذور ، فينسب إلى وظيفة اخرى) . ومن الجدير بالملاحظة اننا سنخرج من نطاق بحثنا الوقف بوصفه عقوبة تأديبية كذلك الوقف بقوة القانون المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الانضباط العراقي النافذ.

28-  المادة 83 من القانون الرقم (47) لسنة 1978 المعدلة بالقانون المرقم (115) لسنة 1983 إذ تنص على انه (لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الاحوال ، ان يوقف العامل عن عمله احتياطيا ، إذا اقتصت مصلحة التحقيق ذلك …) .

29-  والملاحظ ان المشرع المصري لم يربط بين سلطة الوقف الاحتياطي وسلطة التأديب إذ ان الاخيرة  تضم شاغلي الوظائف العليا والرؤساء المباشرين والمحكمة التأديبية فضلاً عن اشخاص سلطة الوقف الاحتياطي ، انظر : د. عمر فؤاد احمد بركات ، الوقف الاحتياطي – دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة العلوم الادارية ،  ع2 ، س26 ، ديسمبر 1984 ، ص120 . كذلك انظر : د. سعاد الشرقاوي ، الوجيز في القضاء الاداري ، ج1 ، (مبدأ المشروعية ، مجلس الدولة) ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 1981 ، ص195 .

30-  ويستثنى من ذلك حالة الضرورة والاستعجال وحالة وجود نص قانوني يفصل بين سلطتي التأديب والوقف وحالة ما إذا كان الموظف معارا إلى جهة معينة ، للمزيد من التفصيل انظر : د. عمر فؤاد بركات، المصدر السابق ، ص 114 – 116 .

31-  د. زكي محمد النجار ، الوجيز في تأديب العاملين بالحكومة والقطاع العام ، ط1 ، بلا مطبعة ، 1984 ، ص96 . وهذه الشروط مستقر عليها فقها وقضاء (في مصر ) كما يشير إلى ذلك المؤلف ، إذ انه يستشهد باكثر من حكم للمحكمة الادارية العليا تشير إلى هذه الشروط مثال ذلك حكمها الصادر في 3 مايو سنة 1975، وحكمها في 17/1/1970 في القضية المرقمة (925) لسنة 3 ق مج ، س15 ، ص158.

32- وهذه الشروط تتعلق بتحقيقات اللجان التحقيقية التي تضطلع بامر التحقيق .

33-  انظر : ص 74 من هذا المطلب .

34-  إذ ان الوزير أو رئيس الدائرة يستطيع وقف الموظف عن العمل (سحب يده) كلما قدر ضرورة ذلك دون ان يستند في ذلك إلى توصية اللجنة بل حتى ان لم يكن هناك تحقيق جار مع الموظف ، إذ انه يستند هنا إلى مفهوم المصلحة العامة الوارد ذكره في نص المادة (17) ف1 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المذكورة انفاً ، وهذا الامر يمثل استثناء على شرط وجود التحقيق في ظل اللجان التحقيقية الذي تطرقنا اليه اعلاه.

35- انظر : نص المادة (83) من القانون المرقم (47) لسنة 1978 المعدلة بالقانون المرقم (115) لسنة 1983 المذكورة انفاً .

36-  انظر : نص المادة (30) من قانون التوظف الفرنسي المرقم (634) في 13 يوليو 1983 .

37- قرار المجلس ذو الرقم (367 / 77) في 31/12/1977 ، منشور في مجلة العدالة ، ع1  ، س4 ، (كانون الثاني ، شباط – آذار) ، 1978 ، ص127 .

38- د. غازي فيصل ، المصدر السابق ، ص 58 .

39- حكم المحكمة الادارية العليا ذو الطعن (837) لسنة 25ق في 13/3/1984 ، الموسوعة الادارية الحديثة ، المصدر السابق ، ج9 ، القاعدة رقم 85 ، ص125 .

40-  د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص133 ، اشارة منه إلى بعض احكام مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن . ومما تجدر ملاحظته ان قرار الوقف الاحتياطي يمكن الطعن به في الاردن امام محكمة العدل العليا وهذا ما نصت عليه المادة (9) فقرة ( أ ) بند (3) من قانون المحكمة المرقم (12) لسنة 1992 وردت الاشارة إلى ذلك في مؤلف د. نواف كنعان ، المصدر السابق ، ص 101 .

41-  المادة (17) ف1 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم (14) لسنة 1991 .

42-  المادة (83) من قانون العاملين المدنيين المرقم (47) لسنة 1978 المعدلة بالقانون المرقم (115) لسنة 1983 ، المذكورة انفاً ، فلا يجوز للوقف ان يتجاوز ثلاثة اشهر للمرة الواحدة وان كان من الممكن ان تكون أقل من ذلك، ولا يتم تجديد الفترة الا بموافقة المحكمة التأديبية وللفترة التي تحددها .

43-  المادة (32) من أمر 4 / شباط / 1959 الفرنسي .

44- د. عبد الفتاح حسن ، التأديب في الوظيفة العامة ، مصدر سابق ، ص 156 . كذلك د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 86 وما بعدها.

45- د. مغاوري محمد شاهين ، المصدر السابق ، ص 195 .

46-  د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص327 .

47-  المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 .

48-  د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 91 .

49  د. مليكة الصروخ ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الادارة والقضاء – دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، مطبعة الجبلاوي ، 1984 ، ص292 – 293 .

50-  د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر اعلاه ، ص149 . كذلك انظر : د. محمود حلمي ، القضاء الاداري  ، ط2 ، دون مطبعة ، 1977 ، ص 339 .

51  د. مليكة الصروخ ، المصدر السابق ، ص293 .

52  د. غازي فيصل ، المصدر السابق ، ص61.

53  فالتحسب مقدما للامر وتلافي نتائجه السلبية ، افضل من العلاج اللاحق لحدوث النتائج غير محمودة العواقب ، إذ ان اباحة العمل الخاص للموظف تدارك لحالة واقعة وتوقي حدوث الضرر خير من علاجه وعليه فان صرف الراتب كاملا خير من اباحة العمل الخاص للموظف بطبيعة الحال.

54-  إذ يرى الدكتور ماهر عبد الهادي امكان جمع الموظف بين العمل الخاص ووظيفته لانتفاء سبب المنع ، اشار إلى ذلك في مؤلفه الشرعية الاجرائية في التأديب ، مصدر سابق ، ص328 وما بعدها.

55-  انظر : نص المادة (30) من القانون الفرنسي النافذ المرقم (634) في 13 يوليو 1983.

56-  انظر : نص المادة (18) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ .

57-  انظر : نص المادة (83) من قانون العاملين المدنيين بالدولة القطاع العام المرقم (47) لسنة 1978 المعدلة بالقانون المرقم (115) لسنة 1983 ، والمادة (86) من قانون العاملين بالقطاع العام المرقم (48) لسنة 1978.

58-  انظر : نص المادة (30) من القانون الفرنسي المرقم (634) في 13 يوليو 1983 المذكور انفاً .

59-  انظر : نص المادة (87) من قانون العاملين المدنيين في الدولة المرقم (47) لسنة 1978.

60-  وقد اشار إلى ذلك المنشور الصادر من الوزير المختص بشؤون الوظيفة العامة في سنة 1951 ، انظر : د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 164 – 165 .

61-  فالوقف الاحتياطي قد يكون عقوبة تأديبية مقنعة لطول الفترة التي يستغرقها ، للمزيد من التفصيل انظر : المستشار عبد الوهاب البنداري ، العقوبات التأديبية ، دار الفكر العربي ، دون سنة طبع ، ص206 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .