أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
2469
التاريخ: 15-6-2016
5299
التاريخ: 4-4-2017
5396
التاريخ: 8-6-2016
5987
|
استقر الفقه الإداري على إلقاء عبء إثبات الانحراف بالسلطة على عاتق المدعي، حيث يقع عليه إثبات استهداف الإدارة بقرارها هدفا بعيدا عن المصلحة العامة أو يغاير الهدف المخصص. والأصل أن المدعي الذي يقع عليه عبء الإثبات، هو من يصدر عنه الادعاء أمام القضاء، وعندما يدفع المدعى عليه بدفوع معينة فإنه يصبح مدعيا في هذا الدفع ويقع عليه عبء إثباته، وفي هذه الحالة يكون المدعي في الإثبات هو المدعى عليه في الدعوى ولهذا فإن عيب الإثبات يقع على عاتق المدعي في الدعوى والمدعى عليه في الدفع (1) وقد ترتب على إلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعي، أن المدعى عليه بوسعه إن التزم الصمت فلا يبدي دفاعا انتظارا للنتيجة التي تترتب على ادعاء المدعي فإن أخفق رفضت دعواه، وإن نجح في الحصول على دليل مقنع هنا يتحرك المدعى عليه ليقدم ما يثبت عكس الادعاء وإلا حكم لصالح المدعي. غير أن القاضي الإداري أدرك أن الطاعن في القرار بعيب الانحراف بالسلطة لو ترك وشأنه سوف لا يقدر على هذا العبء فلا ينتظر اعتراف الإدارة بخطئها وهو أمر لا يحدث عملا، بل يقدم للطاعن ما ييسر ه إثبات هذا العيب، فهو يضع أحيانا قرائن تفيد بذاتها أن القرار المطعون فيه مشوبا بالانحراف بالسلطة مثال ذلك أن يخل القرار بمبدأ المساواة مع تماثل الظروف، كما أنه يكتفي من المدعي بتقديم قرينة بشكك في سلامة الغاية من القرار، وبذلك ينتقل عبء الإثبات إلى الإدارة حتى تقوم بدفع ذلك الشك، فإذا سكتت ولم تقدم الإجابة الكافية التي يقتنع بها القاضي اعتبر ذلك تسليما منها بطلبات المدعي، وبذلك فإن القاضي ينتقل من مرحلة إلقاء عبء الإثبات على المدعي، إلى مرحلة توزيع هذا العبء بين طرفي الدعوى بحيث يتحمل كل طرف فيها نصيبا يحدده القاضي الإداري (2) إن اختلاف الدعاوى الإدارية عن دعاوى القضاء العادي، تبرر قيام القاضي بدور إيجابي في سير الدعوى، لعلاج ظاهرة عدم التوازن القائم بين طرفي الدعوى، حيث نجد المدعي في مركز غير متوازن أمام الإدارة وحدها الملفات والمستندات التي تسعف في إثبات الحقيقة بصفة قاطعة. ونظرا للطبيعة المميزة لقرارات الضبط الإداري، فإن المتتبع لعملية الرقابة على هذه القرارات في القضاء الإداري الفرنسي، يجد أن القاضي الإداري لعب دورا هاما في عملية كشف الانحراف بالسلطة، فقد وضع تقنيات ووسائل من خلالها يتم الكشف عن هذا العيب، وبذلك لم يترك عبء إثبات هذا العيب على عاتق المدعي، ولم يمنعه مبدأ الفصل بين الإدارة القاضية والإدارة العاملة من أداء مهمته في إثبات هذا العيب. إن هذا الدور الذي لعبه القاضي الإداري الفرنسي، يجد سنده في الدور التنقيبي الذي يحضى به القاضي كمحرك أساسي لإجراءات الدعوى. بينما نجد القاضي الإداري الجزائري، رغم الإصلاحات التي مست النظام القضائي الإداري، فإن دوره في المنازعة الإدارية ما زالت تحكمه إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وفي هذا الصدد لا ضير أن نورد ما كتبه الأستاذ محمد زغداوي حول هذه النقطة. ".... لذلك من الضروري الاعتراف للقاضي بسلطة تضاهي هذه الصلاحيات الممنوحة للإدارة لإيجاد نوع من التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية، يمكن له بواسطتها منح الإدارة من إخفاء بعض الأدلة الأساسية للدعوى من جهة وتوجيه إجراءات التقاضي هو ذاته بما يسمح بالتغلب على مقاومات الإدارة في إخفاء هذه الأدلة التي قد تكون أساسية في الدعوى بما يمس في النهاية من مصداقية الدعوى في حد ذاتها. هذه الصلاحيات تجعل القاضي يتنازل في النهاية في البحث عن الأدلة وذلك بواسطة إمكانية طلبه من الإدارة تقديم هذه الأدلة..." (3) فعد إيضاحنا لعبء الإثبات في الانحراف بالسلطة، ودور القاضي في عملية الكشف عن هذا العيب، يتعين عليها التطرق إلى الوسائل المتاحة للقاضي في عملية إثبات هذا العيب.
_____________
1- عبد الرزاق السنھوري، (الوسیط في شرح القانون المدني الجدید)، الجزء الثاني، مصر، دار النشر للجامعات المصریة، سنة 1956 ،ص 69
2- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر الجامعي، 2001، ص 2
3- لمزید من التفصیل أنظر :
. محمد زغداوي، (ملاحظات حول النظام القضائي الإداري "المستحدث")، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد 10 ، سنة 1998
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|