المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



عبء إثبات الانحراف بالسلطة  
  
2009   09:36 صباحاً   التاريخ: 25-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

استقر الفقه الإداري على إلقاء عبء إثبات الانحراف بالسلطة على عاتق المدعي، حيث يقع عليه إثبات استهداف الإدارة بقرارها هدفا بعيدا عن المصلحة العامة أو يغاير الهدف المخصص. والأصل أن المدعي الذي يقع عليه عبء الإثبات، هو من يصدر عنه الادعاء أمام القضاء، وعندما يدفع المدعى عليه بدفوع معينة فإنه يصبح مدعيا في هذا الدفع ويقع عليه عبء إثباته، وفي هذه الحالة يكون المدعي في الإثبات هو المدعى عليه في الدعوى ولهذا فإن عيب الإثبات يقع على  عاتق المدعي في الدعوى والمدعى عليه في الدفع (1) وقد ترتب على إلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعي، أن المدعى عليه بوسعه إن التزم الصمت فلا يبدي دفاعا انتظارا للنتيجة التي تترتب على ادعاء المدعي فإن أخفق رفضت دعواه، وإن نجح في الحصول على دليل مقنع هنا يتحرك المدعى عليه ليقدم ما يثبت عكس الادعاء وإلا حكم لصالح المدعي. غير أن القاضي الإداري أدرك أن الطاعن في القرار بعيب الانحراف بالسلطة لو ترك وشأنه سوف لا يقدر على هذا العبء فلا ينتظر اعتراف الإدارة بخطئها وهو أمر لا يحدث عملا، بل يقدم للطاعن ما ييسر ه إثبات هذا العيب، فهو يضع أحيانا قرائن تفيد بذاتها أن القرار المطعون فيه مشوبا بالانحراف بالسلطة مثال ذلك أن يخل القرار بمبدأ المساواة مع تماثل الظروف، كما أنه يكتفي من المدعي بتقديم قرينة بشكك في سلامة الغاية من القرار، وبذلك ينتقل عبء الإثبات إلى الإدارة حتى تقوم بدفع ذلك الشك، فإذا سكتت ولم تقدم الإجابة الكافية التي يقتنع بها القاضي اعتبر ذلك تسليما منها بطلبات المدعي، وبذلك فإن القاضي ينتقل من مرحلة إلقاء عبء الإثبات على المدعي، إلى مرحلة  توزيع هذا العبء بين طرفي الدعوى بحيث يتحمل كل طرف فيها نصيبا يحدده القاضي الإداري (2)  إن اختلاف الدعاوى الإدارية عن دعاوى القضاء العادي، تبرر قيام القاضي بدور إيجابي في سير الدعوى، لعلاج ظاهرة عدم التوازن القائم بين طرفي الدعوى، حيث نجد المدعي في مركز غير متوازن أمام الإدارة وحدها الملفات والمستندات التي تسعف في إثبات الحقيقة بصفة قاطعة. ونظرا للطبيعة المميزة لقرارات الضبط الإداري، فإن المتتبع لعملية الرقابة على هذه القرارات في القضاء الإداري الفرنسي، يجد أن القاضي الإداري لعب دورا هاما في عملية كشف الانحراف بالسلطة، فقد وضع تقنيات ووسائل من خلالها يتم الكشف عن هذا العيب، وبذلك لم يترك عبء إثبات هذا العيب على عاتق المدعي، ولم يمنعه مبدأ الفصل بين الإدارة القاضية والإدارة العاملة من أداء مهمته في إثبات هذا العيب. إن هذا الدور الذي لعبه القاضي الإداري الفرنسي، يجد سنده في الدور التنقيبي الذي يحضى به القاضي كمحرك أساسي لإجراءات الدعوى. بينما نجد القاضي الإداري الجزائري، رغم الإصلاحات التي مست النظام القضائي الإداري، فإن دوره في المنازعة الإدارية ما زالت تحكمه إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وفي هذا الصدد لا ضير أن نورد ما كتبه الأستاذ محمد زغداوي حول هذه النقطة. ".... لذلك من الضروري الاعتراف للقاضي بسلطة تضاهي هذه الصلاحيات الممنوحة للإدارة لإيجاد نوع من التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية، يمكن له بواسطتها منح الإدارة من إخفاء بعض الأدلة الأساسية للدعوى من جهة وتوجيه إجراءات التقاضي هو ذاته بما يسمح بالتغلب على مقاومات  الإدارة في إخفاء هذه الأدلة التي قد تكون أساسية في الدعوى بما يمس في النهاية من مصداقية الدعوى في حد ذاتها.  هذه الصلاحيات تجعل القاضي يتنازل في النهاية في البحث عن الأدلة وذلك بواسطة إمكانية  طلبه من الإدارة تقديم هذه الأدلة..." (3) فعد إيضاحنا لعبء الإثبات في الانحراف بالسلطة، ودور القاضي في عملية الكشف عن هذا العيب، يتعين عليها التطرق إلى الوسائل المتاحة للقاضي في عملية إثبات هذا العيب.

_____________

1- عبد الرزاق السنھوري، (الوسیط في شرح القانون المدني الجدید)، الجزء الثاني، مصر، دار النشر للجامعات المصریة، سنة 1956 ،ص 69

2-  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر الجامعي، 2001، ص 2

3- لمزید من التفصیل أنظر :

. محمد زغداوي، (ملاحظات حول النظام القضائي الإداري "المستحدث")، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد 10 ، سنة 1998




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .