المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاسرى النوبيون والسوريون.
2024-05-07
أعمال الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
مخابز المعبد.
2024-05-07
واجبات الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
رخ مي رع وعلاقته بمصانع آمون وضياعه.
2024-05-07
{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دعوى ألألغاء ودعوى ألحسبة  
  
9965   02:50 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : مثنى احمد جاسم الشافعي
الكتاب أو المصدر : شروط المصلحة في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص21-27.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ألطبيعة ألعينية لقضاء ألألغاء, فهو ليس بقضاء شخصي يتولى أقرار ألحقوق ألشخصية وحمايتها بل هو قضاء مقرر لحماية مبدأ ألمشروعية بمصادرها ألمتعددة وهذا ما أستقر عليه ألفقه ألأداري وسايره بذلك ألقضاء ألأداري. و لقد أصبحت دعوى ألألغاء في فرنسا دعوى ألقانون ألعام ألقضائية لمخاصمة ألقرارات ألأدارية ومدى مشروعيتها فلا يجوز أستبعادها الا بنص تشريعي صريح بذلك فهي دعوى قضائية مهيأة للجميع للطعن بأي قرار أداري يعتقد بعدم مشروعيته, ويمكن للأفراد تقديمها دون حاجة لنص تشريعي يخولهم ذلك وتكون مقبولة من ألناحية ألشكلية إن توافرت شروطها ألعامة للقبول. كما أنها عدّت من ألمبادىء ألعامة للقانون. لقد أقر مجلس ألدولة ألفرنسي طبيعة دعوى ألألغاء وعبر عن رأيه في هذه ألطبيعة عندما طلب منه تقدير مدى مشروعية ألأحكام ألتشريعية ألتي تحصن ألقرارات ألأدارية  من  رقابة ألقضاء. فقضى ألمجلس في قضية (aillieres) وهو بصدد ألنظر في مدى مشروعية ألحكم ألتشريعي ألذي تضمنه ألمرسوم ألصادر في 21/4/1944 وألذي تضمن ألتعبير ألتالي"قرارات أللجنة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق ألطعن" وقرر(لايمكن تفسير ألتعبير ألذي أستخدمه ألمشرع في ظل غياب ألأرادة ألصريحة لواضعي هذا ألنص, على أنه يستبعد ألطعن بالنقض لدى مجلس ألدولة). (1) هذا وقد نظر ألمجلس في مدى مشروعية ألقرارات ألتأديبية ألصادرة عن مجلس ألتأديب ألقضائي , رغم ما ورد في ألمادة (57) من ألمرسوم (58/ 1270) في 22/11/1985 بعدم خضوع ألقرارات ألصادرة عن ألمجلس ألأعلى للقضاء حينما ينعقد بصفته مجلساً تأديبياً فقد نظرها كقاضي نقض وليس ألغاء, وأعتبر ألمجلس هذه ألأحكام ألتشريعية وإن أستبعدت دعوى ألألغاء إلا أن دعوى ألنقض تبقى قائمة وبأمكان ألأفراد أقامتها. وقد عرضت مسألة تقرير مشروعية ألأحكام ألتشريعية ألمحصنة للقرارات ألأدارية على ألمجلس بصفة قاضي ألغاء وليس قاضي نقض كما كان سابقاً فقرر (بأن دعوى ألقانون ألعام ألقضائية لايجوز أستبعادها إلا بنص تشريعي صريح وأورد ألمجلس رأيه بصدد ألنص ألتشريعي ألقائل "لايمكن ان يكون منح الامتياز محلاً للطعن بأي طريق اداري او قضائي" بأنه لم يتم استبعاد دعوى الالغاء ضد قرار منح الامتياز. فهي دعوى مسلم بها وان لم يرد نص تشريعي بذلك لمخاصمة اي قرار اداري لضمان مبدأ ألمشروعية وحمايته وفقاً للمبادئ العامة للقانون(2) . ولقد ذهبت المحكمة الادارية العليا في مصر بالقضية 595- 2 (24/11/1956) 2/9/91 الى القول "لئن تميزت دعوى الالغاء بأنها خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الاداري ، وان الحكم الصادر فيها بألغائه بهذه المثابة يكون حجة على الكافة . – بينما دعوى غير الالغاء- (3) هي خصومة ذاتية يكون للحكم الصادر فيها حجية نسبية مقصورة على اطرافها الا ان كلا الدعويين لاتخرجان عن كونهما خصومة قضائية مبناها قيام النزاع واستمراره" (4) . ومن ملاحظة هذا القرار يتضح ان دعوى الالغاء تنتمي للقضاء العيني القائم على اختصام القرار الاداري ، ومما يعزز هذا الادعاء الحجية المطلقة للحكم الصادر في هذه الدعوى والقاضي بالالغاء الكامل او بالالغاء الجزئي للقرار الاداري المطعون فيه وحسب الاحوال. وهذا ما قررته ذات المحكمة بالقضية 214/3 (15/11/1958) 4/9/1993 بالقول "لان كانت هذه الحجية هي حجية عينية كنتيجة طبيعية لاعدام القرار الاداري في دعوى هي في حقيقتها اختصام له في ذاته ، الا ان مدى الالغاء يختلف بحسب الاحوال ، فقد يكون شاملا لجميع اجزاء القرار ، وهذا هو الالغاء الكامل ، وقد يقتصر الالغاء على جزء منه دون باقيه ، وهذا هو الالغاء الجزئي" (5) . أما  ألمحكمة الادارية العليا في الاردن فهي الاخرى استقر قضاؤها على تأكيد الطبيعة العينية لدعوى الالغاء حيث قضت بقرارها في 23/1/1987 "ان دعوى الالغاء ليست دعوى شخصية بل عينية القصد منها فحص مشروعية القرار ورد الادارة الى جادة الحق تحقيقاً للمصلحة العامة" واكدت ذلك ايضاً بقرارها في 30/7/1978 حيث قضت "ان قضاء الالغاء يقوم على مخاصمة القرار الاداري المخالف للقانون ويدور حول مبدأ المشروعية ولايهدف كالقضاء ألعادي ألى حماية ألحقوق وألمراكز ألفردية ألمعتدى عليها"(6) . مما تقدم يتضح لنا أن دعوى ألألغاء ذات طبيعة موضوعية و عينية. فالطعن يوجه للقرار ألأداري ألمشوب بعيب عدم ألمشروعية وبالتالي فأنه لايشترط بها أن تستند ألى حق تعرض لأعتداء اومهدد بذلك من  ألسلطة ألعامة , على خلاف ألدعاوى ألمدنية ألعادية ألتي يشترط بها أن تقوم على ألمطالبة بتقرير ألحماية لحق ذاتي وقع ألأعتداء عليه ونتيجةً لذلك أتسع مدى هذه الدعوى. كما ان ألقضاء ألأداري ألفرنسي قد توسع في مفهوم المصلحة وتساهل في قبول هذه ألدعوى بحيث يكفي تحقق ألمصلحة ألعامة للجمهور لأعتبار شرط ألمصلحة متحقق في رافع هذه ألدعوى. (7) كل ذلك أدى لأثارة جدل بين ألفقهاء  حول طبيعة دعوى ألألغاء   وألتساؤل هل هي  دعوى   حسبة ؟ (8)   بمعنى آخر هل بأمكان أي فرد ممارستها لمجرد ألدفاع عن المصلحة ألعامة للمجتمع وألمثل ألعليا فيه وألقواعد ألقانونية ألمقررة وألمبادىء ألقانونية المستقرة؟ أم أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة ؟ في حقيقة ألأمر أن ألمصلحة في ألدعوى هي محور القضية, وقد أنبرى لذلك رأيان في ألفقه , رأيٌ يرى بأن دعوى ألألغاء هي دعوى حسبة. وآخر يرى بأنها ليست كذلك ولأصحاب كل رأى حججهم. فالذين قالوا بأنها دعوى حسبة أستندوا برأيهم الى حجة ألنصوص ألقانونية ومؤداها أن ألقانون ألأساسي ألخاص بمجلس ألدولة ألفرنسي وألصادر في 24 مايو سنة 1872 لم يشترط لقبول ألطعن بالألغاء توافر ألمصلحة لرافع ألدعوى وكذلك ألحال بالنسبة لقانون مجلس ألدولة ألفرنسي ألحالي , وبالتالي فليس للقضاء أن يتطلب شرطاً لم يقرره ألمشرع ويحمل ألنص ألقانوني شرطاً لم يرد فيه هذا من جهة ومن جهة ثانية طالما أن قضاء ألألغاء قضاء عيني يطلب منه ألغاء ما يخل بالقواعد ألقانونية ودون أن يكون للمدعي غنم ذاتي كما في ألقضاء ألشخصي ألذي يلجأ أليه لحماية ألحقوق ألذاتية للأفراد وبالنتيجة فأشتراط ألمصلحة في ألقضاء ألشخصي هي قاعدة مستقرة وإن لم يرد بها نص قانوني. أما في ألقضاء ألعيني فلا يشترط توافر ألمصلحة إلا أذا نص عليها ألمشرع ومثاله دعوى ألحجر وبطلان ألأنتخاب ألتي أشترط بها ألمشرع صفة معينة برافع ألدعوى – قريباً للمطلوب ألحجر عليه , أو ناخباً – كي تقبل دعواه أما في دعوى ألألغاء فلم يشترط ألمشرع صفة معينة لدى المدعي وعليه فلا يمكن تقييد هذه ألدعوى بقيد لم يرد به نص. (9) فضلا عن ذلك أن اصحاب هذا ألرأي يرون أن مجلس ألدولة وإن أستقر في قضائه على ضرورة توافر ألمصلحة في رافع ألدعوى فأنه لم يشترط توفرها إلا حين تقديم ألطعن بالألغاء, ويستمر بنظر ألطعن وإن أنعدمت ألمصلحة بعد ذلك(10). وبالنسبة للرأي ألثاني – وهو رأي أغلب ألفقه وما أستقر عليه ألقضاء- فيرى بأن دعوى ألألغاء ليست بدعوى حسبة. ويرد على أصحاب هذا ألرأي بالقول:-

إن ألمشرع عندما يحدد ألأشخاص ألذين يحق لهم رفع ألدعوى في فروع ألقضاء ألعيني ويعين صفاتهم فأنه بذلك يحتاط لما قد يؤدي أليه ألتسامح في هذا ألفرع أو ذاك من أضطرابات وعدم أستقرار ألعلاقات ألأجتماعية وألسياسية إن ترك ألأمر بلا ضابط يوجهه ، فالدعوى الجنائية تباشرها النيابة العمومية والى جوارها احياناً المجني عليه. وفي الدعاوى المتعلقة بالانتخاب يكون لمن يتمتع بصفة الناخب ولمن يرفض قيد اسمه في جدول الانتخاب الحق في رفع الدعوى(11). اذنً في كل ذلك يكون لهاجس المشرع المتمثل بالخوف من اضطراب العلاقات دور في تعيين صفات الاشخاص الذين يحق لهم مباشرة الطعن بالالغاء.  ومن ناحية اخرى ان وظيفة القاضي هي الفصل في المنازعات التي تعرض عليه فلا يقضي من تلقاء نفسه او يحكم بما لم يرد به طلب من  الخصوم . ولو ترك الامر على الغارب واعطي الحق لكل شخص ان يطعن بالالغاء ودون ان تكون له مصلحة شخصية مباشرة فعندها تختفي وتتلاشى شخصية المدعي وصفته  وبالتالي لايعد خصماً  في  الدعوى ومن  ثم  يكون القاضي  قد تعرض للنزاع من تلقاء نفسه ، وبالنتيجة يؤدي ذلك للمساس بمبدأ الفصل بين السلطات والى التداخل في الوظائف . واخيراً يرون ان عدم اشتراط تحقق الصفة في ألطعن بالألغاء يؤدي بالنتيجة لأن يتحول قضاء ألألغاء ألى نوع من أنواع ألرقابة ألسياسية أو ألأدارية ألتي يمارسها أعضاء ألجمعيات ألنيابية على نشاط ألهيئات ألأدارية , فليس هناك مدعٍ بالمعنى ألفني ألذي يقرره ألنظام ألقضائي . ان هذا ألجدل قد حسم أمره ألمشرع ألمصري عندما أشترطت قوانينه ألمتعاقبة ألتي نظمت أعمال وأختصاصات مجلس ألدولة ألمصري ضرورة تحقق ألمصلحة في جميع ألدعاوى ألخاضعة لولاية ألقضاء ألأداري . وآخرها ما نصت عليه ألمادة (12) من قانون مجلس ألدولة ألصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ألتي قررت بأن لاتقبل ألطلبات ألمقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة. وألأمر نفسه مقرر كذلك في قانون ألمرافعات ألمدنية ألصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1968 في ألمادة ألثالثة منه(12). أما ألمشرع العراقي فقد أكد على موضوع توافر ألمصلحة في ألطعن بالألغاء عندما نص في المادة  ألسابعة - ثانياً – د من قانون مجلس شورى ألدولة على ذلك. كما أشار قانون ألمرافعات ألمدنية رقم (83) لسنة 1969 وفي ألمادة (6) للمصلحة في ألمدعي به. وأشار قانون أصول ألمحاكمات ألأردني ألجديد رقم (24) لسنة 1988 في ألمادة ألثالثة منه لموضوع ألمصلحة وضرورة تحققها في أي طلب أو دفع يقدم للقضاء. بعدما كان يفتقد ألقانون ألأردني لأي نص على ألمصلحة قبل صدور ألقانون ألمذكور(13). وقد  أشترطها ألمشرع ألأردني في مجال دعوى ألألغاء كذلك . إذ نصت ألمادة / 9 فقرة / ج-2 من قانون محكمة ألعدل ألعليا على أنه "لاتقبل ألدعوى ألمقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية (14).هذا ومن ألمفيد ألأشارة ألى ان ألقضاء ألأداري ألمستقر لايؤيد كون دعوى ألألغاء من دعاوى ألحسبة. وقد ذهبت محكمة ألقضاء ألأداري ألمصرية في قرارها بالقضية (748) لسنة (15) ألقضائية في جلسة 18 شباط سنة 1964 للقول "أنه وإن كان لايشترط في ألمصلحة ألمسوغة لطلب ألألغاء أن تقوم على حق أهدره ألقرار ألأداري ألمطعون فيه , بل يكفي أن يمس ألقرار ألأداري حالة قانونية بالطالب تجعل له مصلحة مادية أو أدبية في طلب ألغائه , إلا أنه من ناحية أخرى يجب أن تكون تلك ألمصلحة شخصية ومباشرة, فلا يقبل ألطلب من أي شخص لمجرد أنه مواطن يهمه أنفاذ ألقانون حماية للصالح ألعام أو أنه أحد أفراد جماعة من ألناس تعنيه مصالحها , بل يجب فوق ذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار ألمطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً كأن يقترن   بوصفه ألعام كمواطن أو عضوٍ لجماعة ..." (15) .وقد قضت  ألمحكمة ألأدارية  ألعليا في  ألقضية (25) لسنة (14) ألقضائية بحكمها ألصادر في 26 من نيسان  سنة 1974 أنه "من ألأمور ألمسلمة أن من شروط قبول دعوى ألألغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة ألى ألقرار ألمطعون فيه , من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت ألدعوى  غير  مقبولة"(16) أما بالنسبة لمحكمة ألعدل ألعليا في ألأردن فقد أستقر قضاؤها على أن  شرط ألمصلحة هو ألذي يحدد ألأشخاص ألذين يحق لهم رفع ألدعوى . وذهبت  في قرارها 97/84 للقول ( يكفي لمخاصمة ألقرار ألأداري في دعوى ألألغاء أن تكون  لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ألقرار تأثيراً مباشراً"(17) . وقد قضت نفس  المحكمة في قرارها رقم 314 / 94 في 13/2/1995 "أن من ألآثار ألتي تترتب على قيام ألمصلحة ألشخصية في دعوى ألألغاء أن تحقق هذه ألدعوى للطاعن اعادة ألوضع ألى ما كان  عليه  قبل  صدور ألقرار ألمطلوب ألغاؤه وليس مجرد فقط ألغاء  ألقرار   ألأداري ...  وهذا  ما يميزها  عن دعوى ( ألحسبة ) ألتي تستهدف مصلحة عامة بالدفاع عن ألمشروعية دون شرط تحقق مصلحة شخصية لرافعها" (18) . كما قضت بقرارها 283/95 في 8/10/1996 "أن دعوى ألألغاء ليست دعوى شعبية ( حسبة ) يجوز للمستدعي أقامتها كما يشاء بل لابد بالشروط ألتي أستقر عليها ألفقه وألقضاء" (19). أما ألقضاء ألأداري ألعراقي فيمكن أستنتاج أتجاهه بعدم أعتبار دعوى ألألغاء دعوى حسبة من خلال تركه لدعاوى ألألغاء للمراجعة أعمالاً لأحكام ألمادة (54) من قانون المرافعات ألمدنية وبالتالي أبطالها ولو كانت من دعاوى ألحسبة لما تمكن من أبطالها هذا من جهة, ومن جهة ثانية فهو ملزم بالنص ألقانوني ألوارد في نهاية  ألفقرة (د) من ألمادة ألسابعة – ثانياً من قانون مجلس  شورى ألدولة بضرورة تحري ألمصلحة في طلب ألألغاء كشرط لقبول ألدعوى .              إذن  فدعوى ألألغاء ذات طبيعة خاصة بها تميزها من دعوى ألحسبة ألمعروفة في ألنظام ألقضائي ألأسلامي وألمقررة للحفاظ على حق ألله تعالى ومصالح ألجماعة ومن باب ألأمر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر أمتثالاً لقوله سبحانه وتعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون ألى ألخير, ويأمرون بالمعروف وينهون عن ألمنكر )(20)صدق ألله ألعظيم. ولقول رسولنا ألكريم صلى ألله عليه وآله وسلم ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فأن لم يستطع فبلسانه , فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف ألأيمان )(21) صدق رسول ألله . فدعوى ألألغاء وإن كانت دعوى موضوعية عينية فهي تقوم على محور أساسي يتجسد بالمصلحة ألشخصية لرافع ألدعوى ألذي يتجشم عناء اقامة ألدعوى للحفاظ على مركزه ألقانوني والذي يكون قد تعرض لأذى جراء تصرفات ألسلطة ألأدارية ألمخالفة لمبدأ ألمشروعية , ولايمكنها أن تكون دعوى حسبة بأية حال  فقوامها ألمصلحة ألشخصية ألتي تدفع مقدم ألطعن للأستمرار بها أو تركها إن تحقق مبتغاه بغض ألنظر عن مخالفة ألقرار ألأداري للقواعد ألقانونية وهذا أمر فرضه ألواقع ألعملي.  

____________________

1- د. علي خطار ألشطناوي / موسوعة القضاء الاداري/ الجزء الاول – المصدر المذكور سابقاً / ص279- 280.

2- د. علي خطار ألشطناوي / ألقضاء ألأداري ألأردني / ألطبعة ألأولى / ألأردن/ مطبعة كنعان – أربد –/ 1415ه – 1995م /ص350 – 351 . كذلك د. علي خطار ألشطناوي / ألمصدر ألمذكور سابقاً / ص279 .

3- هكذا وردت في نص ألقرار وكان ألأفضل ألقول"أما ألدعوى ألعادية ".

4- مجلس ألدولة / ألمكتب ألفني / مجموعة ألمبادىء ألقانونية ألتي قررتها ألمحكمة ألأدارية ألعليا في عشر سنوات 1955 – 1965 / أ – ط / ألقاهرة / ألهيئة ألعامة لشؤون ألمطابع ألأميرية / 1966 رقم ألمبدأ – 243 / ص650 – 651.

5- نفس ألمصدر أعلاه / رقم ألمبدأ – 253 / ص658 .

6-د. علي خطار ألشطناوي / ألمصدر ألمذكور سابقاً / ص277.

7-د. عبد ألغني بسيوني عبد ألله / ألمصدر ألسابق / ص94. كذلك د. محمود محمد حافظ / ألقضاء ألأداري – دراسة مقارنة- ألطبعة الرابعة / دار ألنهضة ألعربية /– 1967 / ص490.

8-أن ألحسبة لها معنيين , ألأول لغوي وألثاني أصطلاحي. أما الأول فتعني ألحساب وعندما يقال فعله حسبةً , أي فعله وأجره عند ألله محفوظ. أي مدخرٌ أجره عند ألله تعالى. وألأسم:- ألحسبة- بكسر ألسين – وهي ألأجرة. أما في ألأصطلاح فهي ألأمر بالمعروف وألنهي عن المنكر. وفي نطاق ألنظام القضائي فهي دعوى ترفع للقضاء للمطالبة بحق ألله تعالى دون ان تكون للمدعي مصلحة خاصة به ويكون مدعياً وشاهدا في ذات الوقت. أنظر د. عبد ألكريم زيدان / نظام القضاء في ألشريعة ألأسلامية / ألطبعة ألأولى / بغداد/ مطبعة العاني / 1404ه – 1984م / ص112 وما بعدها. ويقول عنها أبن خلدون "هي وظيفة دينية من باب ألأمر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر ألذي هو فرضٌ على القائم بأمور ألمسلمين يعين لذلك من يراه أهلاً له , فيتعين فرضه عليه , و يتخذ من ألأعوان على ذلك" . أنظر د. خالد خليل ألظاهر وألدكتور حسن مصطفى طبرة / نظام ألحسبة – دراسة في ألأدارة ألأقتصادية للمجتمع ألعربي ألأسلامي / ألطبعة ألأولى / عمان / دار ألمسيرة للنشر وألتوزيع وألطباعة /1997م- 1417ه / ص61 وما بعدها.

9-  د.عبد المنعم احمد الشرقاوي / المصدر المذكور سابقاً- ص393-394 .

10- د. سليمان محمد الطماوي / المصدر المذكور سابقاً- ص486 .

11- د. عبد المنعم احمد الشرقاوي / المصدر المذكور سابقاً- ص394 .

12- أللواء / محمد ماجد ياقوت / شرح ألأجراءات ألتأديبية / في ألوظيفة ألعامة وألمهن ألحرة ألنقابية وألعمل الخاص ( ألدعوى ألتأديبية- ألتحقيق ألأداري- ألمحاكمة ألتأديبية- ألأثبات- ألقرارات وألأحكام ألتأديبية- تنفيذ ألعقوبات ألتأديبية- تنفيذ أحكام ألألغاء- طرق ألطعن على ألقرارات وألأحكام /- ألأسكندرية/ منشأة ألمعارف بالأسكندرية- جلال حزي وشركاه- 44 شارع سعد زغلول / 2004- ص804.

13- د. مفلح عواد ألقضاة / أصول ألمحاكمات ألمدنية وألتنظيم ألقضائي / ألتنظيم ألقضائي ( ألمحاكم وألأختصاص)- ألدعوى وألخصومة ألقضائية- ألأحكام وطرق ألطعن فيها- ألطبعة ألأولى- ألأصدار ألأول – عمان /مكتبة دار ألثقافة للنشر وألتوزيع-  2004   - / ص181.

 14- د. نواف كنعان / ألمصدر ألمذكور سابقاً – ص198.

15- مجلس ألدولة- ألمكتب ألفني ( مجموعة المبادىء ألقانونية) ألتي قررتها محكمة ألقضاء ألأداري في خمس سنوات من أول أكتوبر سنة 1961 ألى آخر سبتمبر سنة 1966 – مطابع مؤسسة أخبار أليوم- ألسنة ألسادسة عشر ألقضائية / ص298.

16- مجموعة ألمبادىء ألقانونية ألتي قررتها ألمحكمة ألأدارية ألعليا , ألسنة ألتاسعة عشر- ألقاعدة رقم- 46/ ص100 , ورد في كتاب د. عبد ألغني بسيوني عبد ألله- ألمصدر ألمذكور سابقاً ص96.

17- ورد في كتاب د. عمر محمد ألشوبكي / ألقضاء ألأداري- دراسة مقارنه- / ألطبعة ألأولى/ عمان-  مطبعة ألأرز/ ألدار ألعلمية ألدولية ودار ألثقافة للنشر وألتوزيع /  2001 / ص208 , وألمنشور في مجلة نقابة ألمحامين في ألأردن/ ألعددان ألأول وألثاني- ألسنة 33 / ص21.

18- مجلة نقابة ألمحامين / ص1149/ ورد في كتاب د. نواف كنعان / ألمصدر ألمذكور سابقاً / ص205.

19- نقلا عن  كتاب د. نواف كنعان / ألمصدر ألسابق / ص205.

20- سورة اّل عمران 0الأية (104)

21- تيسير الوصول الى جامع الاصول للامام عبد الرحمن بن علي المعروف بإبن الديبع الشيباني /الجزء الأول /ص 33 ، نقلا عن د 0 عبد الكريم زيدان / المصدر السابق /ص 314 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)