المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حالة النكول عن اليمين المتممة
2024-11-07
تعريف القرائن القضائية
2024-11-07
التبعية في الاقتصاد العربي
2024-11-07
تعريف الخبرة
2024-11-07
التجارة في الوطن العربي
2024-11-07
ما وإن ولا ولات المشبهات بليس
2024-11-07



جواز قلع شجر الفواكه والنخل.  
  
79   11:01 صباحاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص369-372.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون ، وسواء كانت مثمرة ، كالنخل والكرم ، أو غير مثمرة ، كالصنوبر والخلاف ـ وبه قال أبو حنيفة (1) ـ لأنّ تحريم الحرم مختص بما كان وحشيا من‌ الصيد ، فكذا من الشجر.

وقول الصادق عليه السلام: « لا ينزع من شجر مكة إلاّ النخل وشجر الفواكه » (2).

وكذا يجوز قلع ما أنبته الإنسان من شجر الفواكه كلّها ، لقول  الصادق عليه السلام: « كلّ شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت وغرسته » (3).

وبه قال أبو حنيفة ، تشبيها للمستنبتات بالحيوان الإنسي وبالزرع (4).

قال الشيخ : وما أنبته الله تعالى في الحلّ إذا قلعه المحلّ ونقله إلى الحرم ثم قطعه ، فلا ضمان عليه ، وما أنبته الله إذا نبت في ملك الإنسان ، جاز له قلعه ، وإنّما لا يجوز له قلع ما نبت في المباح (5).

وقال الشافعي : كلّ ما ينبت في الحرم فهو حرام سواء أنبته الله تعالى أو الآدميّون (6) ، لعموم  قوله  عليه السلام : ( لا يعضد شجرها ) (7).

ولأنّها شجرة تنبت في الحرم ، فأشبه ما لم ينبته الآدميون.

والحديث قد استثني فيه في بعض الروايات ( إلاّ ما أنبته الآدمي ).

ولأنّ أدلّتنا أخصّ.

وللفرق بين الأهلي من الشجر ، كالنخل والجوز واللوز ، والوحشي ، كالدّوح (8) والسّلم (9) ، كالصيد.

إذا عرفت هذا ، فسواء كان الشجر الذي أنبته الآدمي ممّا جنسه أن ينبته الآدميّون أو لم يكن جنسه من ذلك يجوز قلعه مطلقا ـ خلافا للشافعي (10) ـ لعموم قول  الصادق عليه السلام: « إلاّ ما أنبتّه أنت وغرسته » (11).

ولا بأس بقطع شجر الإذخر إجماعاً.

وكذا لا بأس بعودي المحالة للحاجة إلى ذلك.

ولقول  الباقر عليه السلام: « رخص  رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة ـ وهي البكرة التي يستقى بها (12) ـ من شجر الحرم والإذخر » (13).

وكذلك لا بأس بأن يقلع الإنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له ، ولو نبتت قبل بنائه ، لم يجز له قلعها ، لقول  الصادق عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال: « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله فله قلعها » (14).

ويجوز أن يقلع اليابس من الشجر والحشيش ، لأنّه ميّت فلم تبق له حرمة ، وكذا قطع ما انكسر ولم يبن ، لأنّه قد تلف ، فهو بمنزلة الميّت والظفر المنكسر.

ويجوز أخذ الكمأة (15) والفقع (16) من الحرم ، لأنّه لا أصل له ، فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض.

ولو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها ، فإن كان بغير فعل الآدمي ، جاز الانتفاع به إجماعا ، لتناول النهي القطع وهذا لم يقطع ، وإن كان بفعل آدمي ، فالأقرب جوازه ، لأنّه بعد القطع يكون كاليابس ، وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله.

ومنعه بعض العامّة ، قياسا على الصيد يذبحه المحرم (17).

وقال آخرون : يباح لغير القاطع ، والفرق : أنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية ، وهي منفية عن المحرم ، بخلاف قطع الشجرة ، فإنّ الدابّة لو قطعته جاز الانتفاع به (18).

__________________

(1) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 103 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ـ 211 ، المغني 3 : 362 ـ 363.

(2) الفقيه 2 : 166 ـ 720 ، التهذيب 5 : 379 ـ 380 ـ 1324.

(3) [الفقيه 2 : 166 ـ 718 ، التهذيب 5 : 380 ـ 1325].

(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 103 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، فتح العزيز 7 : 512.

(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 354.

(6) فتح العزيز 7 : 511 و 512 ، المجموع 7 : 447 و 450.

(7) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 989 ـ 448 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 ـ 3109 ، سنن البيهقي 5 : 195.

(8) الدوح جمع الدوحة ، وهي : الشجرة العظيمة من أيّ الشجر كان. الصحاح 1 : 361 « دوح ».

(9) السّلم : شجر من العظاة ، واحدتها سلمة. الصحاح 5 : 1950 « سلم ».

(10) فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 450.

(11) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (3).

(12) النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 304 « محل ».

(13) التهذيب 5 : 381 ـ 1330.

(14) الكافي 4 : 231 ـ 6 ، التهذيب 5 : 380 ـ 1327.

(15) الكمأة واحدها : كمء ، وهو نبات ينقّض الأرض فيخرج. لسان العرب 1 : 148 «كمأ».

(16) الفقع ـ بالفتح والكسر ـ : الأبيض الرخو من الكمأة ، وهو أردأها. لسان العرب 8 : 255 « فقع ».

(17 و 18) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.