أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
74
التاريخ: 19-4-2016
73
التاريخ: 18-4-2016
68
التاريخ: 18-4-2016
77
|
شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون ، وسواء كانت مثمرة ، كالنخل والكرم ، أو غير مثمرة ، كالصنوبر والخلاف ـ وبه قال أبو حنيفة (1) ـ لأنّ تحريم الحرم مختص بما كان وحشيا من الصيد ، فكذا من الشجر.
وقول الصادق عليه السلام: « لا ينزع من شجر مكة إلاّ النخل وشجر الفواكه » (2).
وكذا يجوز قلع ما أنبته الإنسان من شجر الفواكه كلّها ، لقول الصادق عليه السلام: « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت وغرسته » (3).
وبه قال أبو حنيفة ، تشبيها للمستنبتات بالحيوان الإنسي وبالزرع (4).
قال الشيخ : وما أنبته الله تعالى في الحلّ إذا قلعه المحلّ ونقله إلى الحرم ثم قطعه ، فلا ضمان عليه ، وما أنبته الله إذا نبت في ملك الإنسان ، جاز له قلعه ، وإنّما لا يجوز له قلع ما نبت في المباح (5).
وقال الشافعي : كلّ ما ينبت في الحرم فهو حرام سواء أنبته الله تعالى أو الآدميّون (6) ، لعموم قوله عليه السلام : ( لا يعضد شجرها ) (7).
ولأنّها شجرة تنبت في الحرم ، فأشبه ما لم ينبته الآدميون.
والحديث قد استثني فيه في بعض الروايات ( إلاّ ما أنبته الآدمي ).
ولأنّ أدلّتنا أخصّ.
وللفرق بين الأهلي من الشجر ، كالنخل والجوز واللوز ، والوحشي ، كالدّوح (8) والسّلم (9) ، كالصيد.
إذا عرفت هذا ، فسواء كان الشجر الذي أنبته الآدمي ممّا جنسه أن ينبته الآدميّون أو لم يكن جنسه من ذلك يجوز قلعه مطلقا ـ خلافا للشافعي (10) ـ لعموم قول الصادق عليه السلام: « إلاّ ما أنبتّه أنت وغرسته » (11).
ولا بأس بقطع شجر الإذخر إجماعاً.
وكذا لا بأس بعودي المحالة للحاجة إلى ذلك.
ولقول الباقر عليه السلام: « رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة ـ وهي البكرة التي يستقى بها (12) ـ من شجر الحرم والإذخر » (13).
وكذلك لا بأس بأن يقلع الإنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له ، ولو نبتت قبل بنائه ، لم يجز له قلعها ، لقول الصادق عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال: « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله فله قلعها » (14).
ويجوز أن يقلع اليابس من الشجر والحشيش ، لأنّه ميّت فلم تبق له حرمة ، وكذا قطع ما انكسر ولم يبن ، لأنّه قد تلف ، فهو بمنزلة الميّت والظفر المنكسر.
ويجوز أخذ الكمأة (15) والفقع (16) من الحرم ، لأنّه لا أصل له ، فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض.
ولو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها ، فإن كان بغير فعل الآدمي ، جاز الانتفاع به إجماعا ، لتناول النهي القطع وهذا لم يقطع ، وإن كان بفعل آدمي ، فالأقرب جوازه ، لأنّه بعد القطع يكون كاليابس ، وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله.
ومنعه بعض العامّة ، قياسا على الصيد يذبحه المحرم (17).
وقال آخرون : يباح لغير القاطع ، والفرق : أنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية ، وهي منفية عن المحرم ، بخلاف قطع الشجرة ، فإنّ الدابّة لو قطعته جاز الانتفاع به (18).
__________________
(1) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 103 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ـ 211 ، المغني 3 : 362 ـ 363.
(2) الفقيه 2 : 166 ـ 720 ، التهذيب 5 : 379 ـ 380 ـ 1324.
(3) [الفقيه 2 : 166 ـ 718 ، التهذيب 5 : 380 ـ 1325].
(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 103 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، فتح العزيز 7 : 512.
(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 354.
(6) فتح العزيز 7 : 511 و 512 ، المجموع 7 : 447 و 450.
(7) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 989 ـ 448 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 ـ 3109 ، سنن البيهقي 5 : 195.
(8) الدوح جمع الدوحة ، وهي : الشجرة العظيمة من أيّ الشجر كان. الصحاح 1 : 361 « دوح ».
(9) السّلم : شجر من العظاة ، واحدتها سلمة. الصحاح 5 : 1950 « سلم ».
(10) فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 450.
(11) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (3).
(12) النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 304 « محل ».
(13) التهذيب 5 : 381 ـ 1330.
(14) الكافي 4 : 231 ـ 6 ، التهذيب 5 : 380 ـ 1327.
(15) الكمأة واحدها : كمء ، وهو نبات ينقّض الأرض فيخرج. لسان العرب 1 : 148 «كمأ».
(16) الفقع ـ بالفتح والكسر ـ : الأبيض الرخو من الكمأة ، وهو أردأها. لسان العرب 8 : 255 « فقع ».
(17 و 18) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يطلق دورة في البرمجيات لتعزيز الكفاءات التقنية للناشئة
|
|
|