المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تلسكوب بعينيتين binocular telescope
22-1-2018
استعمالات فستق العبيد (فستق الحقل)
27-2-2017
رعاية الأسماك أثناء التفريخ الطبيعي المسيطر
2023-03-07
اللواط
27-9-2016
السيد مهدي الحسيني الشيرازي الحائري
11-2-2018
علم سلمان (رض).
2023-10-02


المواضع التي تكره فيها الصلاة.  
  
2886   01:10 صباحاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص403-412.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / مكان المصلي /

تكره الصلاة في أماكن :

أ ـ معاطن الإبل : وهي مباركها ، سواء خلت من أبوالها أو لا عندنا لأنّ أبوالها طاهرة على ما تقدم (1).

 لقوله عليه السلام : ( إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت ) (2).

والفرق ظاهر فإن الغنم لا يمنعه السكون في مراحها من الخشوع ، والإبل يخاف نفورها فتمنعه من الخشوع والسكون ، وقيل : إن عطنها مواطن الجن (3).

ومنع الشافعي من الصلاة فيها مع وجود أبوالها فيها لأنها نجسة‌ عنده وقد تقدم ، وسوّغ الصلاة مع الخلوّ ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة (4) للحديث (5).

وقال أحمد : لا تصح الصلاة فيها وإن خلت ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ابن سمرة والحسن ، وإسحاق ، وأبو ثور (6) لأن  النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة فيها (7) ، والنهي يدل على الفساد ، وهو ممنوع لأن النهي للكراهة.

ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم عملا بالأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » (8).

ب ـ المقابر : وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، والنخعي ، وابن المنذر ، فإن صلى صحّت سواء استقبلها ، أو صلّى بينها في الكراهة ، والصحة ، وبه قال الشافعي ، ومالك (9) ـ لأنها بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها.

وقال أحمد : لا يجوز وإن تحقق طهارتها أو استقبلها ـ وفي صحة‌ الصلاة عنه روايتان (10) ـ للنهي (11) ، ونحن نحمله على الكراهة.

ولو جعل بينه وبين القبر حائلا ولو عنزة (12) ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ، ويساره ، وقدامه زالت الكراهة ، وقد روي جواز الصلاة الى قبور الأئمة : في النوافل خاصة (13) ، قال الشيخ : والأحوط الكراهة (14).

ولو صلّى على قبر كره سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلاّ أن تمازجه نجاسة متعدية فيحرم.

وقال الشافعي : إن تكرر الدفن فيه ونبش بطلت صلاته ، لأنه صلّى على النجاسة لمخالطة صديد الموتى ولحومهم ، وإن كان جديدا لم ينبش كره (15) للنهي (16) ، وإن لم يعلم التكرر ، ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة وقضاء العادة بتكرر الدفن (17).

وكره الاستقبال إلى القبر ، إلاّ الى قبر  رسول الله صلى الله عليه وآله فإنّه منعه (18)  لقوله عليه السلام : ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم‌ مساجد ) (19) وإنما قاله تحذيرا لأمته أن يفعلوا.

ج ـ الحمام إن علمت طهارته أو جهلت ـ وبه قال الشافعي (20) ـ لقول الصادق عليه السلام : «عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق (21) ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج » (22).

وقال أحمد : لا تجوز الصلاة فيه (23) للنهي (24).

ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت الصلاة فيه أيضا ـ خلافا للشافعي (25) ـ وإلاّ بطلت.

وهل تكره في المسلخ؟ فيه احتمال ينشأ من علة النهي إن قلنا : النجاسة لم تكره ، وإن قلنا : كشف العورة فيكون مأوى ( الشيطان ) كره.

د ـ بيوت الغائط لعدم انفكاكها عن النجاسة ، ولو صلّى صحت ما لم تتعد نجاستها إليه ـ وبه قال الشافعي (26) ـ لقول  الصادق عليه السلام وقد سئل‌ أقوم في الصلاة فأرى بين يدي العذرة : «تنح عنها ما استطعت » (27). ولأنها لا تناسب العبادة المأمور بالتنظيف حال إيقاعها.

وقال أحمد : لا تصح ، ولا على سطحها (28) ، وليس بجيد.

هـ ـ بيوت النيران لئلاّ يتشبه ( بعبّادها ).

و ـ بيوت المجوس لعدم انفكاكها من النجاسة ، فإن رشت الأرض زالت الكراهة ، لقول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس : « رش وصلّ » (29).

ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافة ـ وبه قال الحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، والشعبي ، والأوزاعي (30) ـ  لقوله عليه السلام : ( أينما أدركتني الصلاة صليت ) (31) وسأل عيص ، الصادق عليه السلام عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ قال : « لا بأس » (32) وقال  الصادق عليه السلام : « صل فيها قد رأيتها ما أنظفها » (33).

وكره ابن عباس ، ومالك الكنائس من أجل الصور (34). ونحن نقول‌ بموجبه إن كان فيها صور.

ز ـ بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولقول  الصادق عليه السلام : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » (35).

ح ـ جواد الطرق ـ وبه قال الشافعي (36) ـ لأنّه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في محجة الطريق (37) ومعناه الجادة المسلوكة ، وفي حديث : ( عن قارعة الطريق ) (38) يعني التي تقرعها الأقدام ، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ، ولقول  الصادق عليه السلام : « فأما على الجواد فلا » (39) ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ، ويمنع السابلة من الاستطراق.

وقال أحمد : لا تصح (40) للنهي (41). وهو عندنا للكراهة.

ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يصلّى في الظواهر التي بين الجواد » (42) ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم.

ط ـ مساكن النمل لما تقدم في الحديث (43) ، ولعدم انفكاكه من ضررها ، أو قتل بعضها.

ي ـ مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير لكراهة أرواثها ، وأبوالها فلا تنفك أمكنتها منها ، ولقول  الصادق عليه السلام : « فأما مرابط الخيل والبغال فلا » (44).

يا ـ بطون الأودية لجواز هجوم السيل ، ولأنها مجرى المياه ، وكذا يكره في مجرى الماء لذلك، وللحديث ، وقد سبق (45).

يب ـ الأرض السبخة لعدم تمكن الجبهة من الأرض ، قال أبو بصير : سألت الصادق عليه السلام عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال : « لأن الجبهة لا تقع مستوية » فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، قال : « لا بأس » (46).

يج ـ أرض الثلج كذلك أيضا ، قال داود الصيرفي : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثلج فقال: « إن أمكنك أن لا تسجد عليه فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » (47).

يد ـ أرض الخسف كالبيداء (48) ، وذات الصلاصل (49) ، وضجنان (50) ، وكذا كل موضع خسف به ـ وبه قال أحمد (51) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه يوم مرّ بالحجر : (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلاّ أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) (52) وعبر  علي عليه السلام من أرض بابل إلى موضع ردّت له الشمس فيه وصلّى (53) ، وقال الصادق عليه السلام : « تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بالطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » (54).

يه ـ وادي الشقرة (55) واختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : إنّه موضع مخصوص خسف به ، وقيل: ما فيه شقائق النعمان (56) لئلاّ يشتغل النظر ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تصل في وادي الشقرة » (57).

يو ـ المزابل ، ومذابح الأنعام لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن : ظهر بيت الله ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة الطريق (58).

يز ـ أن يصلّي وفي قبلته نار مضرمة ـ وبه قال أحمد (59) ـ لئلاّ يتشبه بعبّاد النار ، ولقول  الكاظم عليه السلام : « لا يصلح أن يستقبل المصلّي‌ النار » (60) وقال عمار للصادق عليه السلام : أله أن يصلّي وفي قبلته مجمرة شبه؟ قال : « نعم فإن كان فيها نار فلا يصلّي فيها حتى ينحيها عن قبلته » وفي القنديل المعلق قال : « لا يصلّي بحياله » (61).

وفي رواية : « يجوز أن يصلّي والنار ، والسراج ، والصورة بين يديه ، إن الذي يصلّي له أقرب من الذي بين يديه » (62) وجعلها الشيخ شاذّة (63).

يح ـ أن يصلّي الى التماثيل ، والصور ـ وبه قال أحمد (64) ـ لقول محمد بن مسلم قلت : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟

فقال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا » (65).

يط ـ قال أبو الصلاح : تكره الى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه (66) ـ وبه قال أحمد (67) ـ وهو جيد ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي.

ك ـ أن يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح لئلاّ يشتغل عن الإقبال على العبادة.

وعن عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: « لا » قلت : فإن كان في غلاف قال : « نعم » (68) ، وهل يتعدى الحكم الى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش ( وغيره ) ؟ الأقرب ذلك ، ويحتمل المنع ، لعدم القطع بالعلة.

كا ـ أن يكون قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسب النجاسة ، ولقول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : «إن كان نزّه من بالوعة فلا تصلّ فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس » (69) ، وهل يتعدى الحكم الى الماء النجس؟

عموم اللفظ يقضي بالمنع ،  لقوله عليه السلام : « وإن كان من غير ذلك فلا بأس » (70) والعلّة تقضي بالمساواة لكن العلّية ليست قطعية.

__________________

(1) تذكرة الفقهاءج1، المسألة 15 من كتاب الطهارة.

(2) سنن البيهقي 2 : 449.

(3) فتح العزيز 4 : 38 وانظر حياة الحيوان للدميري 1 : 25.

(4) المجموع 3 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، عمدة القارئ 4 : 182 ، المغني 1 : 753 ، الشرح الكبير 1 : 512.

(5) سنن الترمذي 2 : 131 ـ 317 ، مسند أحمد 5 : 145 ، صحيح البخاري 1 : 91 ، سنن أبي داود 1 : 132 ـ 489 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 567.

(6) عمدة القارئ 4 : 182 ، المغني 1 : 753 ، نيل الأوطار 2 : 141.

(7) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن الترمذي 2 : 181 ـ 348 ، سنن النسائي 2 : 56 ، سنن الدارمي 1 : 323 ، مسند احمد 2 : 451 و 491 و 509 ، سنن أبي داود 1 : 133 ـ 493 ، سنن البيهقي 2 : 449.

(8) الكافي 3 : 388 ـ 2 ، التهذيب 2 : 22 ـ 868 ، الاستبصار 1 : 395 ـ 1507.

(9) المجموع 3 : 158 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، المغني 1 : 753.

(10) المغني 1 : 753 ، المجموع 3 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 512.

(11) سنن النسائي 2 : 67 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747.

(12) العنزة بالتحريك : أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زجّ كزج الرمح. الصحاح 3 : 887 « عنز ».

(13) كامل الزيارات : 122 ـ 1.

(14) المبسوط للطوسي 1 : 85.

(15) الام 1 : 92 ، المجموع 3 : 158 ، المهذب للشيرازي 1 : 70 ، رحمة الأمة 1 : 57 نيل الأوطار 2 : 137.

(16) سنن الترمذي 2 : 131 ـ 317 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(17) المجموع 3 : 158 ، فتح العزيز 4 : 39.

(18) المجموع 3 : 158 ، فتح العزيز 4 : 39.

(19) الفقيه 1 : 114 ـ 532 ، صحيح البخاري 1 : 116 ، صحيح مسلم 1 : 376 ـ 529 و 531 ، مسند أحمد 1 : 218.

(20) حلية العلماء 2 : 50 ، المجموع 3 : 159.

(21) مسان الطرق : المسلوك منها. مجمع البحرين 6 : 269 « سنن ».

(22) الكافي 3 : 390 ـ 12 ، التهذيب 2 : 219 ـ 863 ، الإستبصار 1 : 394 ـ 1504.

(23) المغني 1 : 753 ، عمدة القارئ 4 : 190 ، نيل الأوطار 2 : 137.

(24) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(25) الام 1 : 92 ، المجموع 3 : 159.

(26) المجموع 3 : 162.

(27) الكافي 3 : 391 ـ 17 ، التهذيب 2 : 376 ـ 1563 ، المحاسن : 365 ـ 109.

(28) المغني 1 : 753 و 756 ، كشاف القناع 1 : 294.

(29) التهذيب 2 : 222 ـ 877.

(30) المجموع 3 : 158 ـ 159 ، المغني 1 : 759 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192.

(31) مسند أحمد 2 : 222.

(32) التهذيب 2 : 222 ـ 874.

(33) التهذيب 2 : 222 ـ 876 ، والفقيه 1 : 157 ـ 731 وفيه : « صلّ فيها » بدون الذيل.

(34) المجموع 3 : 158 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192 ، المغني 1 : 759 ، المدونة الكبرى 1 : 90 ـ 91.

(35) الكافي 3 : 392 ـ 24 ، التهذيب 2 : 220 ـ 864 و 377 ـ 1568.

(36) المجموع 3 : 162 ، فتح العزيز 4 : 36 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، مغني المحتاج 1 : 203.

(37) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(38) سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746.

(39) الكافي 3 : 388 ـ 5 ، التهذيب 2 : 220 ـ 865.

(40) المغني 1 : 754 ـ 755 ، العدة شرح العمدة : 69 ، المحرر في الفقه 1 : 49.

(41) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 ، سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346.

(42) الكافي 3 : 389 ـ 10 ، التهذيب 5 : 425 ـ 1475.

(43) تقدم في فرع « ج ».

(44) التهذيب 2 : 220 ـ 867 ، الاستبصار 1 : 395 ـ 1506.

(45) تقدم في فرع « ج ».

(46) التهذيب 2 : 221 ـ 873 ، الإستبصار 1 : 396 ـ 1509.

(47) الكافي 3 : 390 ـ 14 ، الفقيه 1 : 169 ـ 798 ، التهذيب 2 : 310 ـ 1256 ، الاستبصار 1 : 336 ـ 1263 وفيها عن ( داود الصرمي ).

(48) البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان 1 : 523.

(49) اسم لموضع مخصوص في طريق مكة. مجمع البحرين 5 : 407 ـ 408 « صلصل ».

(50) ضجنان : هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. معجم البلدان 3 : 453 ، النهاية لابن الأثير 3 : 74 ، القاموس المحيط 4 : 243 « ضجن ».

(51) المغني 1 : 759 ، الشرح الكبير 1 : 514.

(52) صحيح مسلم 4 : 2285 ـ 2980 ، سنن البيهقي 2 : 451 ، مسند احمد 2 : 72.

(53) الفقيه 1 : 130 ـ 131 ـ 611 ، بصائر الدرجات : 237 ـ 1.

(54) الكافي 3 : 389 ـ 10 ، التهذيب 2 : 375 ـ 1560.

(55) شقرة : بضم الشين وسكون القاف وقيل بفتح الشين وسكون القاف. موضع في طريق مكة. مجمع البحرين 3 : 352 ـ 353 « شقر ».

(56) حكى القولين المحقق في المعتبر : 158.

(57) المحاسن : 366 ـ 115 ، الكافي 3 : 390 ـ 11 ، التهذيب 2 : 375 ـ 1561.

(58) سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(59) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 663.

(60) الكافي 3 : 391 ـ 16 ، الفقيه 1 : 162 ـ 763 ، التهذيب 2 : 225 ـ 889 ، الإستبصار 1 : 396 ـ 1511.

(61) الكافي 3 : 391 ـ 15 ، الفقيه 1 : 165 ـ 776 ، التهذيب 2 : 225 ـ 888.

(62) التهذيب 2 : 226 ـ 890 ، الاستبصار 1 : 396 ـ 1512.

(63) التهذيب 2 : 226 ذيل الحديث 890 ، والاستبصار 1 : 396 ذيل الحديث 1512.

(64) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 663 ، كشاف القناع 1 : 280.

(65) الكافي 3 : 391 ـ 20 ، التهذيب 2 : 226 ـ 891 ، الاستبصار 1 : 394 ـ 1502 ، المحاسن : 617 ـ 50.

(66) الكافي في الفقه : 141.

(67) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 661.

(68) الكافي 3 : 391 ـ 15 ، الفقيه 1 : 165 ـ 776 ، التهذيب 2 : 225 ـ 888.

(69) الكافي 3 : 388 ـ 4 ، التهذيب 2 : 221 ـ 871.

(70) الكافي 3 : 388 ـ 4 ، التهذيب 2 : 221 ـ 871.








 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.