أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
2886
التاريخ: 18-1-2016
5503
التاريخ: 13-12-2015
2683
التاريخ: 18-1-2016
396
|
تكره الفريضة على ظهر الكعبة إن كان بين يديه قطعة من السطح ـ وبه قال أبو حنيفة (1) ـ لأن بين يديه بعض الكعبة فصح الاستقبال إليه كما لو كان خارجا عنها.
وقال الشافعي : يجوز إن كان بين يديه سترة وإلا فلا (2) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة على ظهر بيت الله العتيق (3) ولا علة للنهي إلا ما ذكرناه ، ولأنه يصلّي عليها لا إليها كالراحلة يقال : صلّى عليها لا إليها ، وينتقض بما لو كان قدامه سترة ، وقال أحمد : لا تجوز الفريضة مطلقا لأنه لم يستقبلها (4). وهو ممنوع.
فروع :
أ ـ لا يشترط السترة على ما تقدم ، وشرط الشافعي سترة مبنية بجص وآجر ، أو بطين وآجر ، أو بخشبة مسمرة لأنها كالجزء ، ولهذا تدخل في ( المبيع ) ، ولو غرز عصى أو خشبة فلأصحابه قولان (5) ، وكذا لو كان بين يديه آجرا معبأ.
ب ـ روى علماؤنا أنه إذا صلّى على ظهر الكعبة الفريضة استلقى على قفاه ، وصلّى بالإيماء متوجها الى البيت المعمور (6). والوجه : أنه يصلّي قائما كما لو صلّى أسفل.
ج ـ لو صلّى على موضع أعلى كجبل أبي قبيس صحّت صلاته إجماعا ويتوجه إلى الكعبة.
د ـ لو صلّى داخل الكعبة استقبل ايّ جدرانها شاء وإن كان الى الباب وكان مفتوحا وليس له عتبة مرتفعة ، وأوجب الشافعي صلاته إلى حائط ، أو باب مغلق ، أو عتبة مرتفعة وإن قلّت (7) وليس بمعتمد.
__________________
(1) المبسوط للسرخسي 1 : 207.
(2) الام 1 : 99 ، المجموع 3 : 198 ، فتح العزيز 3 : 221 ، المبسوط للسرخسي 1 : 207.
(3) سنن الترمذي 1 : 178 ـ 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.
(4) المغني 1 : 757.
(5) المجموع 3 : 199 ـ 200 ، فتح العزيز 3 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 74.
(6) وهو قول الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 441 المسألة 188 وادّعى عليه إجماعا الفرقة ، ويدلّ عليه من الروايات ما في التهذيب 2 : 376 ـ 1566 ، والكافي 3 : 392 ـ 21.
(7) الام 1 : 98 ، المجموع 3 : 195 ، فتح العزيز 3 : 220 ، الوجيز 1 : 38.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|