أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2015
2683
التاريخ: 18-1-2016
325
التاريخ: 13-12-2015
647
التاريخ: 18-1-2016
5505
|
يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه مما لم يعف عنها إجماعا منّا ـ وبه قال أكثر العلماء (1) ـ لقوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] ، و لقوله عليه السلام : ( أكثر عذاب القبر من البول ) (2) وروي عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وأبي مجلز عدم اشتراط الطهارة (3) عملا بالأصل. وهو غلط.
أما ما لا يتعدى كالنجاسات اليابسة فلا يشترط طهارة المكان عنها إلاّ موضع جبهة السجود خاصة عند أكثر علمائنا (4) ، وقد أجمع كل من اشترط الطهارة على اعتبار طهارة موضع الجبهة ، وهو حجة.
وأما عدم اشتراط غيرها فهو الأشهر عندنا للأصل ، ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ، ول قوله صلى الله عليه وآله : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الشاذكونة (6) يصلّي عليها وقد أصابتها الجنابة : « لا بأس » (7).
وقال أبو الصلاح منّا : يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود (8) كالجبهة.
ونمنع القياس.
وقال السيد المرتضى : يشترط طهارة المكان (9) ـ وبه قال الشافعي (10) ـ لأنه عليه السلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة (11) ، ولا علة سوى النجاسة. ونقول بموجبه ، لأنها نجاسات متعدية ، أو نمنع نهي التحريم.
وقال الشافعي : يشترط الطهارة في جهة الصلاة ، والجوانب أيضا بحيث يكون ما يلاقي بدن المصلّي وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجدار نجس لم تصح صلاته ، وبه قال أحمد (12).
وقال أبو حنيفة : لا يشترط إلاّ طهارة موضع القدمين ، وفي رواية موضع القدمين والجبهة ، ولا تضر نجاسة ما سواه إلاّ أن يتحرك بحركته (13).
والكل ممنوع.
فروع :
أ ـ لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد في رواية ، وفي اخرى : أنه لا يشترط طهارة ما تقع عليه ثيابه (14) ، ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلّي الى جانبه أو حائط لا يستند إليه صحّت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد (15).
ب ـ قال أبو حنيفة : إن كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم تصح صلاته ، ولو وقعت ركبته أو يده على أكثر من قدر درهم صحّت صلاته ، ولو وضع جبهته على نجاسة تزيد على قدر الدرهم فروايتان (16) ، وعند الشافعي لا تصح في الجميع (17) ، وعندنا تصح في الجميع إلاّ موضع الجبهة فإن النجاسة إن استوعبته لم تصح صلاته وإن قلّت عن الدرهم ، ولو وقع ما يجزي من الجبهة على موضع طاهر والباقي على نجاسة فالأقوى عندي الجواز.
ج ـ لو كان ما يلاقي بدنه وثيابه طاهرا أو ما يحاذي بطنه أو صدره في السجود نجسا صحّت صلاته عندنا ـ وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد الوجهين ـ لأنه لم يباشر النجاسة فصار كما لو صلّى على سرير وتحته نجاسة ، وفي الآخر : لا تصح (18) لأن ذلك الموضع منسوب إليه فإنه مكان صلاته ، ويبطل بما لو صلّى على خمرة طرفها نجس فإن صلاته تصح وإن نسبت إليه بأنّها مصلاّه.
د ـ يجوز أن يصلّي على بساط تحته نجاسة ، أو سرير قوائمه على النجاسة وإن تحرك بحركته، وبه قال الشافعي (19) ، وقال أبو حنيفة : إن تحرك بحركته بطلت (20) ولا يصح ذلك في المغصوب سواء كان الساتر أو ما تحته.
هـ ـ لو اشتبه موضع النجاسة لم يضع جبهته على شيء منه إن كان محصورا كالبيت والبيتين ، بخلاف المواضع المتسعة كالصحاري ، ولا يجوز التحري عندنا.
وقال الشافعي : يتحرى إن وقع الاشتباه في بيتين ، ولو اشتبه الموضع النجس من بيت أو بساط لم يتحر على أصح الوجهين (21).
و ـ لو اضطر إلى الصلاة في المشتبه وجب تكرير الصلاة كالثوبين.
__________________
(1) الشرح الكبير 1 : 509.
(2) سنن ابن ماجة 1 : 125 ـ 348 ، مسند أحمد 2 : 326 و 388.
(3) انظر : الشرح الكبير 1 : 509.
(4) منهم : المفيد في المقنعة : 10 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 87 ، والمحقق في المختصر النافع : 26
(5) صحيح البخاري 1 : 91 ، سنن الترمذي 2 : 131 ـ 317 ، سنن أبي داود 1 : 132 ـ 489 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 567 ، مسند أحمد 5 : 145.
(6) الشاذكونة : هي بفتح الذال ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن ، وقيل : انها حصير صغير يتخذ للافتراش. مجمع البحرين 5 : 273 « شذك ».
(7) التهذيب 1 : 274 ـ 806 ، الإستبصار 1 : 393 ـ 1500.
(8) الكافي في الفقه : 140.
(9) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 143 ـ 144.
(10) المجموع 3 : 151 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، فتح العزيز 4 : 34.
(11) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 ، سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346 وانظر المهذب للشيرازي 1 : 69.
(12) المجموع 3 : 152 ، المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، فتح العزيز 4 : 35.
(13) بدائع الصنائع 1 : 82 ، فتح العزيز 4 : 34 ، حلية العلماء 2 : 49 ، شرح فتح القدير 1 : 168.
(14) مغني المحتاج 1 : 190 ، كفاية الأخيار 1 : 56 ، المغني 1 : 750 و 751 ، الشرح الكبير 1 : 509.
(15) المجموع 3 : 152 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، كشاف القناع 1 : 289 و 290.
(16) المبسوط للسرخسي 1 : 204 ، بدائع الصنائع 1 : 82 ، حلية العلماء 2 : 49.
(17) المجموع 3 : 151 و 152 ، فتح العزيز 4 : 34.
(18) المجموع 3 : 152 ، مغني المحتاج 1 : 190 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 509.
(19) المجموع 3 : 152 ، فتح العزيز 4 : 35.
(20) المجموع 3 : 152 ، فتح العزيز 4 : 35.
(21) المجموع 3 : 153 و 154 ، فتح العزيز 4 : 35.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|