أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
120
التاريخ: 27-9-2016
103
التاريخ: 27-9-2016
120
التاريخ: 27-9-2016
113
|
في المجمع: كل شيء لصق بشيء فقد لاط به يلوط لوطا، وأصل اللوط اللصوق، ولاط الرجل ولاوط إذا عمل عمل قوم لوط، ومنه اللواط أعني وطء الدبر ، انتهى.
وفي المفردات: وقولهم تلوّط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط فمن طريق الاشتقاق فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المتعاملين له انتهى.
يعنى أن الموضوع أولا اسم جامد ومعنى لاط أوجد ما نهى عنه لوط لا ما أوجده.
وأما معناه في الاصطلاح فقد عرّفه بعض الفقهاء بأنه وطء الذكر الآدمي بالإيقاب، وعرفه آخر بأنه إدخال الذكر في دبر الذكر ولو ببعض الحشفة، وقد يطلق على إتيان الذكر على نحو التفخيذ أي جعل الذكر بين فخذيه من خلف، أو من قدام، أو جعله بين أليتيه، وفي المسالك أن إطلاق اللواط على هذا المعنى متجوز، ولو أطلق على الإيقاب وخصّ غيره باسم آخر وان أوجب الحد المخصوص كان أوفق بالاصطلاح.
وكيف كان فقد وقع عنوان اللواط في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة وذكره الأصحاب في موارد من الفقه للتعرض لما رتب عليه من الأحكام.
فمنها : كونه في الشريعة من أكبر المحرمات وأفظعها وأشنعها.
ومنها: كونه سببا لحدوث الجنابة على الفاعل والمفعول بإدخال الحشفة وان كان موضوع الحد يتحقق بما دون ذلك، فموضوع الحد أعم من موضوع الجنابة، والجنابة الحاصلة منه جنابة من الحرام فيترتب عليها حكمها الخاص من نجاسة عرقه أو مانعيته عن الصلاة ولو لم يكن نجسا.
ومنها: سببيته لحرمة أم الموطوء وأخته وبنته على الواطئ تحريما مؤبدا مع سبقه على العقد، بالغا كان الموطوء أو غير بالغ دون العكس، فلا تحرم الطوائف الثلاث من الواطي على الموطوء، كما أنه لا يؤثر اللواط في الحرمة مطلقا إذا وقع بعد العقد.
ومنها: سببيته لاستحقاق كليهما الحد مع اجتماع الشرائط، وقد ذكر الأصحاب في باب الحدود أنه لا يثبت اللواط إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول الواجدين لشرائط الإقرار أربع مرات أو بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة.
وحد اللواط هو القتل إلّا أنه يتخير الحاكم بين ضرب عنقه بالسيف، وإلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين، وإحراقه بالنار، ورجمه ، ويجوز الجمع بين إحدى العقوبات والإحراق بعدها.
واللواط بالمعنى الثاني أي التفخيذ أو الوضع بين الأليتين حده مائة جلدة من غير فرق بين المحصن وغيره.
والمجتمعين تحت إزار واحد إذا لم يكن بينهما رحم ولم تكن ضرورة يعزران بما يراه الحاكم وكذا يعزر من قبل غلاما أو امرأة أو صبية غير زوجته بشهوة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|