المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الحرم
18-1-2017
تعريف التعذيب
3/12/2022
Antimycobacterial Drugs
30-3-2016
بحيرا الراهب
26-1-2023
Make your own bed
24/9/2022
سيادة مبدأ الاستعانة بمحام
1-2-2016


اللواط  
  
136   07:37 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 457‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف اللام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 120
التاريخ: 27-9-2016 103
التاريخ: 27-9-2016 120
التاريخ: 27-9-2016 113

في المجمع: كل شي‌ء لصق بشي‌ء فقد لاط به يلوط لوطا، وأصل اللوط اللصوق، ولاط الرجل ولاوط إذا عمل عمل قوم لوط، ومنه اللواط أعني وطء الدبر ، انتهى.

وفي المفردات: وقولهم تلوّط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط فمن طريق الاشتقاق فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المتعاملين له انتهى.

 يعنى أن الموضوع أولا اسم جامد ومعنى لاط أوجد ما نهى عنه لوط لا ما أوجده.

وأما معناه في الاصطلاح فقد عرّفه بعض الفقهاء بأنه وطء الذكر الآدمي بالإيقاب، وعرفه آخر بأنه إدخال الذكر في دبر الذكر ولو ببعض الحشفة، وقد يطلق على إتيان الذكر على نحو التفخيذ أي جعل الذكر بين فخذيه من خلف، أو من قدام، أو جعله بين أليتيه، وفي المسالك أن إطلاق اللواط على هذا المعنى متجوز، ولو أطلق على الإيقاب وخصّ غيره باسم آخر وان أوجب الحد المخصوص كان أوفق بالاصطلاح.

وكيف كان فقد وقع عنوان اللواط في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة وذكره‌ الأصحاب في موارد من الفقه للتعرض لما رتب عليه من الأحكام.

فمنها : كونه في الشريعة من أكبر المحرمات وأفظعها وأشنعها.

ومنها: كونه سببا لحدوث الجنابة على الفاعل والمفعول بإدخال الحشفة وان كان موضوع الحد يتحقق بما دون ذلك، فموضوع الحد أعم من موضوع الجنابة، والجنابة الحاصلة منه جنابة من الحرام فيترتب عليها حكمها الخاص من نجاسة عرقه أو مانعيته عن الصلاة ولو لم يكن نجسا.

ومنها: سببيته لحرمة أم الموطوء وأخته وبنته على الواطئ تحريما مؤبدا مع سبقه على العقد، بالغا كان الموطوء أو غير بالغ دون العكس، فلا تحرم الطوائف الثلاث من الواطي على الموطوء، كما أنه لا يؤثر اللواط في الحرمة مطلقا إذا وقع بعد العقد.

ومنها: سببيته لاستحقاق كليهما الحد مع اجتماع الشرائط، وقد ذكر الأصحاب في باب الحدود أنه لا يثبت اللواط إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول الواجدين لشرائط الإقرار أربع مرات أو بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة.

وحد اللواط هو القتل إلّا أنه يتخير الحاكم بين ضرب عنقه بالسيف، وإلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين، وإحراقه بالنار، ورجمه ، ويجوز الجمع بين إحدى العقوبات والإحراق بعدها.

واللواط بالمعنى الثاني أي التفخيذ أو الوضع بين الأليتين حده مائة جلدة من غير فرق بين المحصن وغيره.

والمجتمعين تحت إزار واحد إذا لم يكن بينهما رحم ولم تكن ضرورة يعزران بما يراه الحاكم وكذا يعزر من قبل غلاما أو امرأة أو صبية غير زوجته بشهوة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.