أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
93
التاريخ: 27-9-2016
68
التاريخ: 27-9-2016
99
التاريخ: 27-9-2016
82
|
اللعن في اللغة السبّ والطرد، واللعان مصدر باب المفاعلة يقال لا عنه لعانا، لعن كل واحد منهما صاحبه، وفي المجمع واللعان في اللغة الطرد والبعد وشرعا المباهلة بين الزوجين في إزاحة حد أو ولد بلفظ مخصوص ، انتهى.
وكيف كان فاللعان في مصطلح الفقهاء عبارة عن تلاعن الزوجين بألفاظ خاصة، ومورد ذلك ما إذا رمى الرجل زوجته بالزنا أو نفى عنه من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، ولا بد أن يكون ذلك عن علم به، وإلّا حرم الرمي والنفي، ومع العلم جاز له إسقاط حد القذف عن نفسه، أو إثبات عدم كون الولد منه باللعان، وقد ذكر الأصحاب في بيان شروطه وأحكامه أمورا: نظير أنه يشترط في لعان الرمي بالزنا، دعوى المشاهدة، وعدم وجود البينة له، وكون الزوجة دائمة مدخولا بها، غير مشهورة بالزنا، وكونها سليمة عن الصم والخرس، فلا لعان مع عدم المشاهدة، ومع وجود البينة، ومع كونها منقطعة على اختلاف فيها، ومع كونها غير مدخول بها، أو مشهورة بالزنا، أو كونها صماء أو خرساء فيترتب عليه حينئذ حكم القذف.
ويشترط في لعان نفي الولد كون الزوجة دائمة ولحوقه به من جهة الدخول ونحوه، ومضي ستة أشهر من زمان الدخول، وعدم مضي أقصى الحمل من ذلك، ويشترط أيضا وقوع اللعان عند الحاكم وبتلقينه ألفاظ اللعان، وطريق ذلك :
أنّه يبدأ الرجل بعد رميها بالزنا أو نفي ولدها، فيقول أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات أشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد، ثم تقول مرة واحدة أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين، ولو لم يتمكنا من التلفظ بالعربية لقنهما الحاكم ترجمتها بغير العربية.
ثم ان الشارع جعل اللعان طريقا قاطعا للزوج فيما قد يتفق له من علمه بالحال وعدم تمكنه من إقامة الشهود العدول، وعدم قدرته على الإظهار خوفا من حد القذف وأما ما يترتب عليه بعد تحققه بشروطه فهو أحكام أربعة.
الأول: انفساخ عقد النكاح وحصول الفرقة بينهما كالطلاق.
الثاني: حدوث الحرمة الأبدية بينهما فلا تحل له أبدا.
الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، ولو اتفق انها أبت عن اللعان ثبت حد الزنا عليها، لان لعان الرجل بمنزلة بينته.
الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إذا كان اللعان على نفيه، دون المرأة فهو لا ينتسب بالأب ولا بأرحامه، ولا توارث بينه وبينهم، ولا يترتب سائر آثار القرابة أيضا، وينتسب بالأم وأرحامها ويترتب بينه وبينهم آثار الرحم، حتى أن الأخوة من الأبوين، أخوة أميون فهو كمن ولد من غير أب.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|