المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الندوة العسلية
30-11-2015
مفتاح المصطلحات المتعلقة ببيئة الأمراض- ناقل Vector
21-8-2022
من ترجمة ابن زيدون في القلائد
28/11/2022
الدراسات الاستكشافية - دراسات التنمية
2023-06-13
حساب الشغل في عمليّة منعكسة منتهية
7-1-2016
صفوان بن إدريس
26-06-2015


اللعان  
  
73   07:34 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 454‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف اللام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 93
التاريخ: 27-9-2016 68
التاريخ: 27-9-2016 99
التاريخ: 27-9-2016 82

اللعن في اللغة السبّ والطرد، واللعان مصدر باب المفاعلة يقال لا عنه لعانا، لعن كل واحد منهما صاحبه، وفي المجمع واللعان في اللغة الطرد والبعد وشرعا المباهلة بين الزوجين في إزاحة حد أو ولد بلفظ مخصوص ، انتهى.

وكيف كان فاللعان في مصطلح الفقهاء عبارة عن تلاعن الزوجين بألفاظ خاصة، ومورد ذلك ما إذا رمى الرجل زوجته بالزنا أو نفى عنه من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، ولا بد أن يكون ذلك عن علم به، وإلّا حرم الرمي والنفي، ومع العلم جاز له إسقاط حد القذف عن نفسه، أو إثبات عدم كون الولد منه باللعان، وقد ذكر الأصحاب في بيان شروطه وأحكامه أمورا: نظير أنه يشترط في لعان الرمي بالزنا، دعوى المشاهدة، وعدم وجود البينة له، وكون الزوجة دائمة مدخولا بها، غير مشهورة بالزنا، وكونها سليمة عن الصم والخرس، فلا لعان مع عدم المشاهدة، ومع وجود البينة، ومع كونها منقطعة على اختلاف فيها، ومع كونها غير مدخول بها، أو مشهورة بالزنا، أو كونها صماء أو خرساء فيترتب عليه حينئذ حكم القذف.

ويشترط في لعان نفي الولد كون الزوجة دائمة ولحوقه به من جهة الدخول ونحوه، ومضي ستة أشهر من زمان الدخول، وعدم مضي أقصى الحمل من ذلك، ويشترط أيضا وقوع اللعان عند الحاكم وبتلقينه ألفاظ اللعان، وطريق ذلك :

أنّه يبدأ الرجل بعد رميها بالزنا أو نفي ولدها، فيقول أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات أشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد، ثم تقول مرة واحدة أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين، ولو لم يتمكنا من التلفظ بالعربية لقنهما الحاكم ترجمتها بغير العربية.

ثم ان الشارع جعل اللعان طريقا قاطعا للزوج فيما قد يتفق له من علمه بالحال وعدم تمكنه من إقامة الشهود العدول، وعدم قدرته على الإظهار خوفا من حد القذف وأما ما‌ يترتب عليه بعد تحققه بشروطه فهو أحكام أربعة.

الأول: انفساخ عقد النكاح وحصول الفرقة بينهما كالطلاق.

الثاني: حدوث الحرمة الأبدية بينهما فلا تحل له أبدا.

الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، ولو اتفق انها أبت عن اللعان ثبت حد الزنا عليها، لان لعان الرجل بمنزلة بينته.

الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إذا كان اللعان على نفيه، دون المرأة فهو لا ينتسب بالأب ولا بأرحامه، ولا توارث بينه وبينهم، ولا يترتب سائر آثار القرابة أيضا، وينتسب بالأم وأرحامها ويترتب بينه وبينهم آثار الرحم، حتى أن الأخوة من الأبوين، أخوة أميون فهو كمن ولد من غير أب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.