المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الحل يبدأ من داخل طفلك
9-2-2021
Sressed vowels CURE, POWER, FIRE
2024-02-22
رئيس الدولة وسلطته التأديبية.
14-3-2018
قـدرة المشـروع على سـداد القـروض 
7-12-2021
الخوارج
30-8-2019
الوالدان قدوة
10-1-2016


اللقطة  
  
108   07:35 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 455‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف اللام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 109
التاريخ: 27-9-2016 147
التاريخ: 27-9-2016 137
التاريخ: 27-9-2016 121

لقط يلقط لقطا الشي‌ء في اللغة أخذه من الأرض بلا تعب، ولقط العلم من الكتب أخذه من هذا الكتاب وهذا الكتاب، واللقطة بالضم وفتح القاف وسكونها هو الشي‌ء المتروك لا يعرف له مالك، وفي المجمع: الالتقاط وجودك للشي‌ء على غير طلب، ويلتقطه بعض السيارة أي يجده من غير قصد، وفي الحديث ذكر اللقطة هي بالتحريك المال الملقوط في الأصح الأغلب انتهى، وفي المصباح: اللقطة وزان رطبة ما تجده من المال الضائع، وقال الأزهري: اللقطة بفتح القاف اسم الشي‌ء الذي تجده ملقى فتأخذه قال وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين انتهى.

وكيف كان فالظاهر أنه ليس للكلمة معنى اصطلاحي شرعي أو فقهي نعم هي عنوان كتاب في الفقه وقع فيه البحث عن أحكامها المترتبة عليها وفرعوا عليها فروعا يتضح بها حقيقتهما وأقسامها وجملة من أحكامها.

نظير أن اللقطة تنقسم إلى أقسام ثلاثة ، فإن الملقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما فان كان حيوانا في عمران أو في غير عمران إلّا أنه قادر على حفظ نفسه، كالفرس والبقر لم‌ يجز أخذها، وان كان حيوانا في غير عمران ولم يقدر على حفظ نفسه، أو كانت لقطة غير الحيوان، جاز أخذه وإيصاله إلى مالكه.

وأما لقطة الإنسان التي يسميها الأصحاب باللقيط والملقوط والمنبوذ بمعنى المطروح إطلاقا للمتضادين بلحاظ حالين، فقد ذكروا انه إذا وجد الشخص صبيا لا كافل له ولا يستقل بنفسه قد طرحه أهله في شارع أو مسجد عجزا عن نفقته أو خوفا عن تهمته رضيعا كان أو أكبر بل أو مميزا جاز التقاطه أو استحب بل قد يجب، مع كونه أحق به من غيره إلى أن يبلغ، وليس لأحد انتزاعه منه إلّا من له حق الحضانة عليه شرعا كالأبوين والأجداد وأوصيائهم، فيخرج الصبي بوجدانهم عن عنوان اللقيط بل ليس لهم الامتناع عن أخذه وتكفله.

ويشترط في الملتقط ، البلوغ والعقل والحرية والإسلام ان كان اللقيط محكوما بالإسلام، ولقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ولا يحكم بكفره.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.