المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النسخ في الآية (52) من سورة الأحزاب  
  
3157   04:36 مساءاً   التاريخ: 4-1-2016
المؤلف : السيد مير محمدي زرندي
الكتاب أو المصدر : بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة : ص 238-240 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /

قوله تعالى {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب : 52].

قال في الإتقان : إنها منسوخة بقوله تعالى { يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب : 50].

وقال العتائقي : إن قوله { لا يحل... الخ } نسخ بقوله تعالى { إنا أحللنا... الخ }. وهي من أعجب المنسوخ ، لأنها بعد الناسخة.

وقال الزرقاني : إنها منسوخة بقوله تعالى { إنا أحللنا... الخ }. ثم قال : واعلم أن هذا النسخ لا يستقيم إلا على أن هذه الآية متأخرة في النزول عن الآية الأولى ،  وهي كذلك على ترتيب النزول ، وإن كانت في المصحف متقدمة عن الأولى.

وقال الشيخ المقداد السيوري : إنها منسوخة بقوله تعالى { إنا أحللنا... الخ } وهو فتوى أصحابنا (1).

وفي قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ ، فإنهم إما صرحوا بعدم النسخ ، أو فسروا الآية من دون إشارة إلى أنها منسوخة ، أو أنهم نسبوا النسخ إلى " القيل " مما يدل على أنهم هم لا يقولون به ، ونذكر من هؤلاء :

١ - الشيخ الطبرسي ، الذي قال في مجمع البيان ، في تفسير آية : { لا يحل لك النساء من بعد } أي من بعد النساء اللواتي أحللناهن لك في قوله { إنا أحللنا لك... الخ } وهي ستة أجناس - إلى أن قال : - وله أن يجمع ما شاء من العدد ،  ولا يحل له غيرهن من النساء. عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك.

ويلاحظ أنه (رحمه الله) قد رفع التنافي بين الآيتين بذلك حين فسر كلمة " من بعد " بأن المراد من بعد النساء اللواتي ذكرن قبل ، وعلى هذا فلا يكون ثمة تناف بين الآيتين لتنسخ إحداهما الأخرى.

٢ - العلامة الطباطبائي ، الذي قال : قوله { لا يحل لك النساء... الخ } ظاهرها لو فرضت مستقلة في نفسها غير متصلة بما قبلها - إلى أن قال : - لكن لو فرضت متصلة بما قبلها وهو قوله { إنا أحللنا لك... الخ } كان مدلولها تحريم ما عدا المعدودات ، وهي الأصناف الستة التي تقدمت (2).

والذي يبدو لنا هو أن الآية غير منسوخة ، وأن قوله تعالى : { إنا أحللنا لك... الخ } كما أنها متقدمة في المصحف كتابة كذلك هي متقدمة نزولا ، إذ من البعيد جدا تقديم ما تأخر نزوله على آية تقدم نزولها في سورة واحدة ، خصوصا إذا كان الآمر بوضع الآيات في مكانها هو النبي (صلى الله عليه وآله).

ولبيان ذلك نقول : إن الله تبارك وتعالى قد أحل لنبيه أصنافا ستة من النساء ذكرها في آية : { إنا أحللنا... الخ } بالإضافة إلى ما ملكته يمينه. ثم قال سبحانه { ولا يحل لك النساء من بعد } أي بعد المذكورات ، فما حرمه على رسوله هو زواج غير ما ذكر في الآية المشتملة على الأصناف الستة ، وأما منهن فلا دليل يدل على انحصار الزواج منهن في عدد خاص ، فيجوز له التزوج منهن أي عدد شاء ، ولو كان فوق التسع.

نعم ، لو قيل : إن معنى قوله تعالى " من بعد " أي من بعد أزواجك اللواتي عندك في زمان نزول الآية ، وهن تسع نساء - كما هو معروف - للزم القول بعدم جواز ما زاد على التسع ، وكانت التسع في حقه (صلى الله عليه وآله) كالأربع في حقنا ، ولكن هذا القيل مخالف لظاهر الآية ، كما لا يخفى على من تأمل فيها.

فمعنى الآيتين - والله أعلم - : أنه يجوز لك الزواج من النساء المذكورات في آية { إنا أحللنا لك... الخ } أي عدد شئت. وأما من غيرهن فلا يجوز لك ذلك حتى ولو كان استبدالا بأن يستبدل بعض الستة المذكورات في الآية بغيرهن من أصناف أخرى. ويدل على ما ذكرنا بعض الروايات أيضا ، ونذكر على سبيل المثال :

ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال :  سألته عن قول الله عز وجل {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} قلت : كم أحل الله له من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : * (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج... الخ) * ؟ - إلى أن قال : - ولو كان الأمر كما يقولون ، قد أحل لكم ما لم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كما أراد... الحديث (3).

وثمة أخبار أخرى تفيد هذا المعنى لا مجال لذكرها ، وقد صرح الإمام في بعضها بأن المراد من النساء الممنوعة على النبي (صلى الله عليه وآله) هي المحرمات المعدودة في سورة النساء ، من الام والبنت وغيرهما من المحارم. لكن هذا كما ترى يصادم ظهور الآية لو كان المراد من هذه الأخبار ظاهرها. ولعلنا لم نستطع نحن إدراك ما يرومون (عليهم السلام) إليه ، قال الفيض الكاشاني : إن هذه الأخبار كما ترى ، رزقنا الله فهمها (4).

وعن عائشة قالت : لم يمت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم (5).

________________

(1) كنز العرفان : ج ٢ ص ٢٤٤.

(2) تفسير الميزان : ج ١٦ ص ٣٣٦.

(3) الكافي : ج ٥ ص ٣٨٧ باب ما أحل للنبي (صلى الله عليه وآله) من النساء ح١.

(4) تفسير الصافي : في تفسير الآية.

(5) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٦٣.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .