المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النسخ في الآيتان (10 ، 11) من سورة الممتحنة  
  
2705   04:36 مساءاً   التاريخ: 4-1-2016
المؤلف : السيد مير محمدي زرندي
الكتاب أو المصدر : بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة : ص 240-244 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /

قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة : 10].

وقوله تعالى {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة : 11].

قال العتائقي : إن الآيتين منسوختان بقوله تعالى {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة : 1].

وقال في الإتقان : إن قوله تعالى {وإن فاتكم شئ} قيل : إنه نسخ بآية السيف ، وقيل بآية الغنيمة وقيل : محكم.

وكذا نقله الزرقاني في مناهله عن بعض ، لكنه هو قد اختار الإحكام ، لإمكان الجمع بينهما ، بأن يدفع من الغنائم مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار الحرب - يدفع إلى الكفار - ثم تخمس الغنائم أخماسا ، وتصرف في مصارفها الشرعية.

وقال الجصاص في أحكام القرآن : إن هذه الأحكام في رد المهر ، وأخذه من الكفار ، منسوخ عند جماعة من أهل العلم ، غير ثابت الحكم شيئا.

والذي يبدو لنا هو أن آيات سورة الممتحنة مشتملة على أحكام تعبدية إسلامية ، لا ربط لها بالاتفاق الذي كان في صلح الحديبية بين النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل مكة ، كما قيل من أنه إن لحق بالمسلمين رجل من أهل مكة ردوه إليهم ، وإن لحق بأهل مكة رجل من المسلمين لم يردوه إلى المسلمين.

وهذه الأحكام التعبدية التي تدل عليها الآيتان هي :

١ - إذا هاجر إليكم نساء مؤمنات فامتحنوهن بإحلافهن على أنهن لم يخرجن إلا للإسلام ، لا بغضا بزوج ، ولا حبا بأحد ، وحينئذ فلا يجوز ردهن إلى الكفار لقوله تعالى {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}.

٢ - يجب على المسلمين أن يؤتوا الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور.

٣ - يجوز تزوج المسلمين بهن وإن كان لهن أزواج في بلاد الكفر ، لأن الإسلام أوجب بينونتهن من أزواجهن ، بشرط إعطائهن مهورا جديدة وعدم الاكتفاء بما أعطى أزواجهن الكفار.

٤ - إذا كان للمسلمين زوجات باقيات على الكفر فلا يقيمون على إنكاحهن ،  لأن الإسلام أبانهن منهم.

٥ - يجوز للمسلمين أن يطلبوا من الكفار مهور نسائهم اللواتي يلحقن بالكفار.

٦ - ما ذكره الله تعالى بقوله {وإن فاتكم شئ} أي فاتتكم الزوجات أو فاتكم المهر بسببهن { من أزواجكم } المهاجرات { إلى الكفار فعاقبتم } أي أصبتم عقبى ، يعني غنيمة { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا } من المهر.

فهذه أحكام ستة ثبتت بهاتين الآيتين إلى أن يثبت النسخ ، وما يتوهم كونه ناسخا هو :

الأول : قوله تعالى {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة : 3] بأن يقال :  إذا كان الله بريئا من المشركين فلا يناسب ذلك وجوب إيتاء المهر للمشركين المحاربين ، فيما إذا انحازت نساؤهم المؤمنات إلى المسلمين ، فالحكم لابد وأن يكون مختصا بوقت الهدنة.

ويرد عليه : أنه إذا كان إيتاؤهم المهر لا يناسب الكفر وزمان الحرب معهم فالحكم بالإيتاء ليس ثابتا في عصر الحرب حتى ينسخ ، وإذا كان يناسب ولا ينافي فهذا الحكم ثابت حتى يثبت الناسخ.

هذا بالإضافة إلى أننا نجد في الشريعة موارد ظاهرة في أن الكفر لا ينافي احترام أموالهم ، وذلك كودائعهم التي عند المسلمين ، حيث قد أفتى الأصحاب بوجوب ردها إليهم.

قال المحقق الحلي : يجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافرا (1). وقال شارح الشرائع مستدلا لذلك : لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر الصيقل ، وغيره من النصوص المستفيضة المتواترة ، المأمور فيها برد الأمانة على صاحبها ولو كان قاتل علي أو الحسنين أو أولاد الأنبياء أو مجوسيا أو حروريا (2).

الثاني : قوله تعالى {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة : 1] وقد عاهد المشركون المسلمين ، ثم نكثوا فلا عهد لهم عند الله وعند رسوله ، وقد أمر الله تعالى المسلمين بقتالهم بقوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ...} [التوبة : 5] فإنهم {إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} [التوبة : 8].

ويرد عليه : إن قتال ناكثي العهد لا يرتبط ولا يتنافى مع ثبوت الأحكام الستة المتقدمة.

الثالث : قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...} [الأنفال : 41]. فهذه الآية تفيد أن خمس الغنيمة لله وللرسول ولمن ذكر في الآية ، وأربعة أخماسها الباقية للغانمين ، كما هو مقرر في الشرع.

فما يدل على أن بعض الغنيمة يجب أن يصرف في إيتاء المهر - كما في الآية المتقدمة - يعارض هذه الآية ، فلابد وأن يقال : إن هذه الآية ناسخة لآية إيتاء المهر.

ويرد عليه : أن نسبة إحدى الآيتين إلى الأخرى هي نسبة العام إلى الخاص.

ومن المقرر أن العام لا ينسخ الخاص بل يخصص به ، وفيما نحن فيه نجد أن آية الغنيمة تدل على أن الغنيمة تصرف فيما قررت له ، وإطلاقها يقتضي أن ذلك شامل لجميع الغنائم ، ولكن آية إيتاء المهر خاصة بموردها ، ودالة على لزوم إعطاء المهر

من الغنيمة ، فيجمع بينهما بأن يعطى المهر أولا ، ثم يقسم ما بقي منها أخماسا. ويدل على ذلك ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) ، ونذكر على سبيل المثال :  ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار - إلى أن قال (عليه السلام) في جملة ما قال : - على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة... لأن على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم ، وإن لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه (3).

وإذا تأملت بهذا الحديث وغيره مما ذكر في محله (4) فإنك سوف تحكم ببقاء ذلك الحكم ، وبوجوب إجرائه على الإمام ، كما أن عليه أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة.

________________

(1) شرائع الإسلام : كتاب الوديعة.

(2) جواهر الكلام : ص ٥٠٦ كتاب الوديعة الطبع القديم.

(3) التهذيب : ج ٦ ص ٣١٣ باب ٩٢ من أبواب كتاب المزار ح ٧٢.

(4) راجع تفسير البرهان : ج ٤ ص ٣٢٥ في تفسير الآية.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .