أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
444
التاريخ: 7-1-2016
421
التاريخ: 7-1-2016
615
التاريخ: 7-1-2016
530
|
لو كان له أربعون من الغنم في بلدين في كلّ واحد عشرون وجبت فيها شاة وإن تباعدا ، وإن كان له في كلّ بلد أربعون وجبت شاة واحدة وإن تباعدا أيضا ، وبه قال الشافعي (1).
لقوله عليه السلام : ( في أربعين من الغنم شاة ) (2) ولم يفصّل ، ولأنّه ملك لواحد فأشبه ما إذا كانا في بلدين متقاربين.
وقال أحمد : لا يجب عليه شيء مع التباعد ، وفي الثاني (3) تجب عليه شاتان معه (4) ، لقوله عليه السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع ) (5) (6) والمراد في الملك.
إذا ثبت هذا فإنّه يجزئ أن يخرج الشاة في أيّ البلدين شاء أو في غيرهما عندنا ، للامتثال فيخرج عن العهدة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : لا يجوز ، لما فيه من نقل الزكاة(7).
وهو ممنوع ، بل هو إخراج عمّا في البلد الآخر إرفاقا بالمالك ، لما في تبعيض الحيوان من المشقّة.
__________________
(1) الام 2 : 19 ، حلية العلماء 3 : 57.
(2) سنن أبي داود 2 : 98 ـ 1568 ، سنن الترمذي 3 : 17 ـ 621 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 ـ 1805 ، سنن النسائي 5 : 29.
(3) أي الفرع الثاني المذكور في صدر المسألة.
(4) أي : مع التباعد.
(5) صحيح البخاري 2 : 145 ، سنن الترمذي 3 : 19 ـ 621 ، سنن الدارقطني 2 : 104 ـ 1 و 5 و 105 ـ 7 ، سنن أبي داود 2 : 98 ـ 1568 و 100 ـ 1572 ، سنن النسائي 5 : 29، سنن الدارمي 1 : 383 ، وسنن البيهقي 4 : 105.
(6) المغني 2 : 485 ، الشرح الكبير 2 : 543 ، حلية العلماء 3 : 57.
(7) راجع : حلية العلماء 3 : 165.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|