المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

أديابات adiabat
13-10-2017
تنفس ثمار الفواكه والخضار
2024-05-21
اليتيم بين الاخوال والاعمام
21-4-2016
Facultative Heterochromatin
8-5-2016
الجهود المطلقة
6-1-2016
مصير المرأة إذا طلقت أثناء اعتكافها
6-9-2017


المقصود بالأوراق التجارية بالقانون المصري  
  
4368   10:50 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص6-9
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

رغم أن المشرع المصري استعمل عبارة الأوراق التجارية في أماكن كثيرة من مجموعة القانون التجاري إلا أنه لم يضع تعريفاً لها وإنما اقتصر على تنظيم أحكامها تنظيمها راعى فيه الغايات التي خلقت هذه الأوراق لتحقيقها، وقد صرح المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٧٨ بأن "تسري أحكام هذا البابأي الباب الرابع من القانونعلى الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها. من ذلك يتضح أن المقصود بالأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى، ورغم أن المشرع لم ينظم سوى أحكام الكمبيالةفي الفصل الأول من الباب الرابعوالسند لأمرفي الفصل الثاني من الباب الرابعوالشيكفي الفصل الثالث من الباب الرابع-، إلا أن المشرع راعى ما يستجد من أوراق تجارية أخرى قد تظهر في الواقع العملي ويقرها العرف لذلك نص على عبارة "وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى" بعد أن عدد الكمبيالة والسند لأمر والشيك. والمشرع بذلك حسم الخلاف الذي كان قائماً في الفقه في ظل المجموعة التجارية الملغاة حول ما إذا كانت الأوراق التجارية المنصوص عليها في المجموعة المذكورة واردة على سبيل المثال أم أنها واردة على سبيل الحصر وأنها لا تخرج عن كونها الكمبيالة والسند الإذني والسند لحامله والشيك. حيث ذهب رأي إلى أن الأوراق التجارية مذكورة على سبيل الحصر والمشرع لا يسمح بتطبيق أحكام الأوراق التجارية على غير الصور التي نظمها رغم أن المشرع لم يصرح بذلك، وذلك لأن أحكام الأوراق التجارية تعتبر استثناء من القواعد العامة، كما أنها تتضمن قسوة بالمدين لذلك لا يجوز إضافة غيرها عن طريق القياس. في حين يرى الرأي الغالب في الفقه عكس ذلك حيث أنه لا مانع من إضافة أوراق تجارية أخرى إذا ما توافرت فيها خصائص ومميزات الأوراق التجارية. وكان هناك اتجاه (1) يرى أن المشرع يضع شروطاً موضوعية وشكلية مفصلة لاعتبارها ورقة تخضع لأحكام الأوراق التجارية، فمن الصعب أن نتصور ورقة أخرى لا تتخذ شكلاً من الأشكال التي نظمها المشرع، ومع ذلك تخضع لأحكامه، هذا فضلاً على أن أحكام الأوراق التجارية أحاكماً استثنائية لا محل للتوسع في تطبيقها في غير الحالات المنصوص عليها، ويضيف هذا الرأي ومعه رأياً آخر يؤيده(2) بأن أهمية هذا الخلاف نظري لأن العمل لم يبتكر حتى الآن ورقة تجارية أخرى وأن الخلاف بين الرأيين المتقدمين ليست له أهمية عملية كبيرة بعد أن ثبت أن الأوراق التجارية المذكورة في القانون كافية لمواجهة مقتضيات الحياة التجارية. وكنا نرى أنه لا يمكن التسليم بهذا الرأي حيث أن الحياة الاقتصادية والتجارية في تطور مستمر وسريع والوسائل التكنولوجية الحديثة كفيلة بإنشاء أوراقاً قد تشبه الأوراق التجارية، والواقع العملي لا ينضب أبداً عن إفراز ذلك، وبالفعل ظهرت شهادات الإيداع القابلة للتداول(3) وهي تعتبر من قبيل الأوراق التجارية لأنها تحمل خصائصها(4)  وتحتاج فقط لإقرار العرف لها، وكذلك قسائم أرباح الأسهم وفوائد السندات فهي أيضاً تعتبر من قبيل الأوراق التجارية التي تحتاج إلى إقرار العرف لها بهذه الصفة. وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى تأييد الرأي الغالب في الفقه أن ذاك فقالت (5) أن إحصاء الأوراق التجارية المذكورة في القانون لم يتناول الأوراق التجارية كافة، وأن المشرع أراد بالعبارة المذكورة الإشعار بأن إحصاؤه لم يكن على سبيل الحصر، ولعله أراد أن يجعل نصه شاملاً لما قد يوجد مستقبلاً من أوراق تجارية.حسم المشرع في القانون التجاري هذا الخلاف وجاء ليؤكد بشكل صريح وقاطع في المادة ٣٧٨ أنالكمبيالة والسند لأمر والشيك إنما جاءت على سبيل المثال ولا يوجد ما يمنع من وجود أوراق تجارية أخرى ولم يضع القانون التجاري تعريفاً للأوراق التجارية متبعاً في ذلك مسلك المجموعة التجارية الملغاة، حيث فضل هو الآخر ترك ذلك للفقه. وقد تنوعت تعريفات الفقهاء للأوراق التجارية إلا أنها جميعاً لا تعدو أن تكون بمثابة الكشف عن خصائص هذه الأوراق ووظائفها. على ضوء ذلك يمكن تعريف الأوراق التجارية بأنها صكوك مكتوبة وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون موضوعها الالتزام بدفع مبلغ من النقود مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين وقابلة للتداول بالطرق التجارية.

____________________

1- الأستاذ الدكتور / علي جمال الدين عوضالقانون التجاري طبعة ١٩٨٣ مدار النهضة العربية ص ٢٤٠ .

2- الأستاذ الدكتور / علي حسن يونسالأوراق التجارية طبعة ١٩٩٨ م، المكتبة القانونية ص ٤ .

3-  راجع رسالة الدكتوراه الخاصة بنا "صكوك الاستثمار والتمويل التي تصدرها شركات المساهمة" ثم مناقشتها في  كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٩٥ م ص ٣٤.

٤أشار إلى ذلك حكم محكمة النقض المصرية الصادر في ٢٣ يناير ١٩٤٧ م. وراجع في ذلك أيضاً د/ محمود سمير الشرقاويالأوراق التجاريةطبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية.

5-  نقض مصري ٢٣ يناير ١٩٤٧ م مجموعة القواعد القانونيةمحمود عمرالقسم المدني الجزء الخامس رقم ١٤٢ .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .