أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2017
10535
التاريخ: 12-2-2016
2123
التاريخ: 30-4-2017
28155
التاريخ: 30-4-2017
2241
|
رغم أن المشرع المصري استعمل عبارة الأوراق التجارية في أماكن كثيرة من مجموعة القانون التجاري إلا أنه لم يضع تعريفاً لها وإنما اقتصر على تنظيم أحكامها تنظيمها راعى فيه الغايات التي خلقت هذه الأوراق لتحقيقها، وقد صرح المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٧٨ بأن "تسري أحكام هذا الباب – أي الباب الرابع من القانون – على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها. من ذلك يتضح أن المقصود بالأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى، ورغم أن المشرع لم ينظم سوى أحكام الكمبيالة – في الفصل الأول من الباب الرابع – والسند لأمر –في الفصل الثاني من الباب الرابع – والشيك – في الفصل الثالث من الباب الرابع-، إلا أن المشرع راعى ما يستجد من أوراق تجارية أخرى قد تظهر في الواقع العملي ويقرها العرف لذلك نص على عبارة "وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى" بعد أن عدد الكمبيالة والسند لأمر والشيك. والمشرع بذلك حسم الخلاف الذي كان قائماً في الفقه في ظل المجموعة التجارية الملغاة حول ما إذا كانت الأوراق التجارية المنصوص عليها في المجموعة المذكورة واردة على سبيل المثال أم أنها واردة على سبيل الحصر وأنها لا تخرج عن كونها الكمبيالة والسند الإذني والسند لحامله والشيك. حيث ذهب رأي إلى أن الأوراق التجارية مذكورة على سبيل الحصر والمشرع لا يسمح بتطبيق أحكام الأوراق التجارية على غير الصور التي نظمها – رغم أن المشرع لم يصرح بذلك، وذلك لأن أحكام الأوراق التجارية تعتبر استثناء من القواعد العامة، كما أنها تتضمن قسوة بالمدين لذلك لا يجوز إضافة غيرها عن طريق القياس. في حين يرى الرأي الغالب في الفقه عكس ذلك حيث أنه لا مانع من إضافة أوراق تجارية أخرى إذا ما توافرت فيها خصائص ومميزات الأوراق التجارية. وكان هناك اتجاه (1) يرى أن المشرع يضع شروطاً موضوعية وشكلية مفصلة لاعتبارها ورقة تخضع لأحكام الأوراق التجارية، فمن الصعب أن نتصور ورقة أخرى لا تتخذ شكلاً من الأشكال التي نظمها المشرع، ومع ذلك تخضع لأحكامه، هذا فضلاً على أن أحكام الأوراق التجارية أحاكماً استثنائية لا محل للتوسع في تطبيقها في غير الحالات المنصوص عليها، ويضيف هذا الرأي ومعه رأياً آخر يؤيده(2) بأن أهمية هذا الخلاف نظري لأن العمل لم يبتكر حتى الآن ورقة تجارية أخرى وأن الخلاف بين الرأيين المتقدمين ليست له أهمية عملية كبيرة بعد أن ثبت أن الأوراق التجارية المذكورة في القانون كافية لمواجهة مقتضيات الحياة التجارية. وكنا نرى أنه لا يمكن التسليم بهذا الرأي حيث أن الحياة الاقتصادية والتجارية في تطور مستمر وسريع والوسائل التكنولوجية الحديثة كفيلة بإنشاء أوراقاً قد تشبه الأوراق التجارية، والواقع العملي لا ينضب أبداً عن إفراز ذلك، وبالفعل ظهرت شهادات الإيداع القابلة للتداول(3) وهي تعتبر من قبيل الأوراق التجارية لأنها تحمل خصائصها(4) وتحتاج فقط لإقرار العرف لها، وكذلك قسائم أرباح الأسهم وفوائد السندات فهي أيضاً تعتبر من قبيل الأوراق التجارية التي تحتاج إلى إقرار العرف لها بهذه الصفة. وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى تأييد الرأي الغالب في الفقه أن ذاك فقالت (5) أن إحصاء الأوراق التجارية المذكورة في القانون لم يتناول الأوراق التجارية كافة، وأن المشرع أراد بالعبارة المذكورة الإشعار بأن إحصاؤه لم يكن على سبيل الحصر، ولعله أراد أن يجعل نصه شاملاً لما قد يوجد مستقبلاً من أوراق تجارية.حسم المشرع في القانون التجاري هذا الخلاف وجاء ليؤكد بشكل صريح وقاطع في المادة ٣٧٨ أن – الكمبيالة والسند لأمر والشيك إنما جاءت على سبيل المثال ولا يوجد ما يمنع من وجود أوراق تجارية أخرى ولم يضع القانون التجاري تعريفاً للأوراق التجارية متبعاً في ذلك مسلك المجموعة التجارية الملغاة، حيث فضل هو الآخر ترك ذلك للفقه. وقد تنوعت تعريفات الفقهاء للأوراق التجارية إلا أنها جميعاً لا تعدو أن تكون بمثابة الكشف عن خصائص هذه الأوراق ووظائفها. على ضوء ذلك يمكن تعريف الأوراق التجارية بأنها صكوك مكتوبة وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون موضوعها الالتزام بدفع مبلغ من النقود مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين وقابلة للتداول بالطرق التجارية.
____________________
1- الأستاذ الدكتور / علي جمال الدين عوض – القانون التجاري طبعة ١٩٨٣ م – دار النهضة العربية ص ٢٤٠ .
2- الأستاذ الدكتور / علي حسن يونس – الأوراق التجارية طبعة ١٩٩٨ م، المكتبة القانونية ص ٤ .
3- راجع رسالة الدكتوراه الخاصة بنا "صكوك الاستثمار والتمويل التي تصدرها شركات المساهمة" ثم مناقشتها في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٩٥ م ص ٣٤.
٤- أشار إلى ذلك حكم محكمة النقض المصرية الصادر في ٢٣ يناير ١٩٤٧ م. وراجع في ذلك أيضاً د/ محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية.
5- نقض مصري ٢٣ يناير ١٩٤٧ م مجموعة القواعد القانونية – محمود عمر – القسم المدني الجزء الخامس رقم ١٤٢ .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|