أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-3-2022
2093
التاريخ: 6-7-2019
1524
التاريخ: 2024-07-29
476
التاريخ: 2024-07-29
586
|
وقع البحث في عموم القاعدتين وإمكانيّة الاستناد إليهما في مختلف الأبواب الفقهيّة أم لا، ونظراً لاختلاف الأدلّة يقع الكلام في مقامين :
الأوّل: في قاعدة الفراغ :
أمّا قاعدة الفراغ فينبغي الجزم بعمومها، فهي عامّة، وإن كانت أغلب نصوصها قد وردت في باب الطهارة أو الصلاة، كرواية محمّد بن مسلم (1)، ولكن يمكن استفادة العموم من موثّق ابن بكير في قوله عليه السلام: " كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو". وعموم التعليل كما في بعض الأخبار كقوله: "هو حين يتوضأ أَذْكَرُ منه حين يشكُّ"، وقوله : " وكان حين انصرفَ أَقْرَبَ إلى الحقّ منه بعد ذلك "، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في كلّ مركّب شرعيّ إذا شكّ في صحّته بعد الفراغ منه وإحراز أصل وجوده .
الثاني: قاعدة التجاوز:
أمّا قاعدة التجاوز فهي من القواعد العامّة أيضاً، وقد خرج عنها الوضوء للنصوص الخاصّة، ووجود القدر المتيقَن في مقام التخاطب في صحيحة زرارة لا يمنع من انعقاد الإطلاق في القاعدة , لقول الإمام عليه السلام في آخرها : " يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء". أو بناءً على أنّ عموم موثقة محمّد بن مسلم، كما يشمل الشكّ في صحّة المركّب بعد الفراغ منه، كذلك يشمل الشكّ في صحّة أو أصل تحقّقه، فلا تختصّ القاعدة بالطهارة والصلاة، بل تعمّ جميع العبادات بل والمعاملات أيضاً .
________________
(1) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج5، الباب27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح3 .
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|