أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-3-2022
1628
التاريخ: 6-3-2022
1968
التاريخ: 2024-07-29
349
التاريخ: 10-3-2022
1816
|
هى حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك في صحته، فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها العمل المفروغ عنه المشكوك في صحته وفساده، ومحمولها الحكم بالصحة وترتيب آثارها عليه.
فإذا صلى الشخص صلاة الظهر مثلا ثم شك في صحتها وبطلانها من جهة احتماله ترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع أو قاطع، حكم بالصحة ورتب آثارها، وكذا لو توضأ أو اغتسل أو غسل ثوبا بقصد تطهيره أو أوقع بيعا أو إجارة أو نكاحا فشك في صحتها بنى على الصحة في الجميع.
وتفترق هذه القاعدة عن أصالة الصحة في فعل الغير بالاختلاف موضوعا، فإن الموضوع في هذه القاعدة عمل نفس الشاك وفي تلك القاعدة عمل الغير.
وعن قاعدة التجاوز بالاختلاف موضوعا ومحمولا وشرطا فإن الموضوع في تلك القاعدة المشكوك وجوده والمحمول الحكم بالوجود، بشرط الدخول في عمل آخر غير المشكوك، والمحمول فيما نحن فيه الحكم بالصحة بدون ذلك الشرط.
تنبيه: الدليل على هذه القاعدة أمور:
أولها: قوله «عليه السّلام» في موثقة محمد بن مسلم: «كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو».
ثانيها: قوله «عليه السّلام»: «كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو ولا إعادة عليك».
ثالثها: موثقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء» بناء على رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء.
رابعها: بناء العقلاء عليها في أعمالهم العادية فإنهم لا يحكمون بفساد كل عمل صدر عنهم في الماضي مع عدم خلو الإنسان غالبا عن الشك في الصحة والفساد.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|