المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8053 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حقوق الأخوة
2024-10-23
{وان كنتم على سفر}
2024-10-23
ضرورة التعلم
2024-10-23
آية الدَين
2024-10-23
التروك المسنونة في الصلاة
2024-10-23
الشرود الذهني
2024-10-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبطلات الصلاة  
  
1403   07:27 صباحاً   التاريخ: 11/12/2022
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 65
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-10 150
التاريخ: 23-8-2017 1279
التاريخ: 10-10-2018 1152
التاريخ: 27-9-2016 894

وهي خمسة وعشرون:

الأول: نواقض الطهارة مطلقا (1) ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير.

الثاني: استدبار القبلة مطلقا (2)، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.

الثالث: الفعل الكثير عادة.

الرابع: السكوت الطويل عادة.

الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.

السادس: الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب.

السابع: نقض ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتين أو زيادته (3).

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا (4).

التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد (5).

العاشر: عدم حفظ الأولتين.

الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت.

الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن.

الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي (6) مضيق على قول.

الرابع عشر: البلوغ في أثنائها (7) إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.

الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية.

السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم (8).

السابع عشر: تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.

الثامن عشر: تعمد القهقهة.

التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا.

العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا (9) إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.

الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة.

الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا (10).

الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص (11) شعره.

الرابع والعشرين: تعمد وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ويسمى التطبيق (12) على خلاف فيهما.

الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول ومنهم من أبطل به مطلقا.

صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة والله الموفق.

___________

1- أي سواء كان فعل الناقض مع العلم والعمد، أو بدونهما.

2- أي سواء كان الوقت باقيا أم لا؟ وسواء كان عالما أم لا؟.

3- أي زيادة الركن.

4- أي عمدا أو سهوا كما لو تكلم، أو استدبر ثم تذكر بأنه لم يأتي بركعة، وأما لو تذكر بذلك قبل فعل المنافي فإنه يأتي بالركعة المنسية ويتم صلاته.

5- إنما خص الرابعة لأنها مورد النص.

6- كما لو طالب الدائن ماله وكان المديون قادرا على الأداء.

7- لأن المصلي حينئذ صار مكلفا، وماله فعله لم يكن واجبا، لفق التكليف.

8- أي ومن الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلاة بطلت.

9- سواء كان الواجب فعلا غير ركن أو كان ركنا، والمراد بالعامد ما يعم جاهل الحكم، فيعذر جاهل الحكم في الجهر والسر.

10- حتى لو كان غير ركن والمراد بالعمد ما يعم جاهل الحكم.

11- هو جمعه في وسط الرأس وشده.

12- هو وضع الكفين بين فخذيه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.