أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-14
274
التاريخ: 20-11-2016
1022
التاريخ: 2024-07-15
493
التاريخ: 20-11-2016
1209
|
يكره الصلاة في اثني عشر موضعا: وادي ضجنان، ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل، وبين المقابر إلا إذا جعل بينه وبين القبر عشرة أذرع عن يمينه وعن شماله و قدامه ولا يعتبر ذلك من خلفه وقد روى جواز الصلاة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) خاصة في النوافل (1)، والأحوط ما قدمناه، وأرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن الجبهة من السجود عليها، ومعاطن الإبل، وقرى النمل، وجوف الوادي، وجواد الطرق والحمامات وليس ذلك بمحظور لأنه إن صلى في هذه المواضع على الشرطين اللذين قدمنا ذكرهما كانت صلوته ماضية، ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة وإن لم يفعل فلا يقطع صلوته بما يمر به كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل وغير ذلك.
ويكره الفريضة جوف الكعبة فإن تضيق عليه الوقت ولم يمكنه الخروج منها جاز أن يصلى فيها وكذلك إن كان محبوسا فيها.
وأما النوافل فإنه مأمور بالصلاة فيها، ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى جهته وإن حصل فوق الكعبة روى أصحابنا أنه يصلي مستلقيا، ويصلى إلى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه إيماء، ويعرف البيت بالصراح، وإن صلى كما يصلى إذا كان جوفها كانت صلوته ماضية سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضا فيه السترة، وسواء وقف على سطح البيت أو على حائطه اللهم إلا أن يقف على طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلوته لأنه يكون حينئذ استدبر القبلة، وإذا صلى جوف الكعبة فلا فرق بين أن يصلى إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب، وسواء كان الباب مفتوحا أو لم يكن، وسواء كان للباب عتبة أو لم يكن فإن الصلاة جائزة في جميع هذه الأحوال، وسواء صلى منفردا أو جماعة فإن الصلاة ماضية، ومتى انهدم البيت وصلى جوف عرصته كان جائزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله على ما قلناه فوق الكعبة سواء.
مرابض الغنم لا بأس بالصلاة فيها، ولا يصلى على الثلج فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلب بيده الثلج وسجد عليه مع الضرورة. فإن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلى إيماء ولا يسجد عليها، ولا يصلى في بيوت النيران وليس ذلك بمحظور.
والصلاة في الظواهر بين الجواد ليس به بأس، ويجوز الصلاة في البيع والكنائس.
ويكره في بيوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه.
ولا يصلى وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس.
ويكره أن يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما، وكذلك يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو، ولا يصلى الرجل و إلى جنبه امرأة تصلي سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها، ومن يحاذيها من خلفها، ولا تبطل صلاة غيرهم، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلوتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو شماله قاعدة لا تصلى أو من خلفه، وإن كانت تصلى لم يكن صلاة واحد منهما باطلة فإن اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة.
وتكره الصلاة في موضع بين حائط قبلته من بول أو قذر، وكذلك تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، ولا تكره إذا كان فيه يهودي أو نصراني.
ويكره أن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شيء مكتوب لأنه يشغله عن الصلاة ويستحب أن يكون جميع مكان المصلى طاهرا لا نجاسة فيه غير أنه متى كان موضع سجوده طاهرا وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلوته سواء تحركت بحركته أو لم يتحرك بأن يكون النجاسة في أطرافه.
____________________
(1) رواه في التهذيب ج 2 ص 228 ح 898 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|