المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8053 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حقوق الأخوة
2024-10-23
{وان كنتم على سفر}
2024-10-23
ضرورة التعلم
2024-10-23
آية الدَين
2024-10-23
التروك المسنونة في الصلاة
2024-10-23
الشرود الذهني
2024-10-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأماكن التي يكره الصلاة فيها  
  
26   05:31 مساءً   التاريخ: 2024-10-23
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط
الجزء والصفحة : ج 1 ص 85
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / مكان المصلي (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2018 1401
التاريخ: 1-12-2016 1267
التاريخ: 20-11-2016 1296
التاريخ: 23-8-2017 1334

يكره الصلاة في اثني عشر موضعا: وادي ضجنان، ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل، وبين المقابر إلا إذا جعل بينه وبين القبر عشرة أذرع عن يمينه وعن شماله و قدامه ولا يعتبر ذلك من خلفه وقد روى جواز الصلاة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) خاصة في النوافل (1)، والأحوط ما قدمناه، وأرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن الجبهة من السجود عليها، ومعاطن الإبل، وقرى النمل، وجوف الوادي، وجواد الطرق والحمامات وليس ذلك بمحظور لأنه إن صلى في هذه المواضع على الشرطين اللذين قدمنا ذكرهما كانت صلوته ماضية، ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة وإن لم يفعل فلا يقطع صلوته بما يمر به كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل وغير ذلك.

ويكره الفريضة جوف الكعبة فإن تضيق عليه الوقت ولم يمكنه الخروج منها جاز أن يصلى فيها وكذلك إن كان محبوسا فيها.

وأما النوافل فإنه مأمور بالصلاة فيها، ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى جهته وإن حصل فوق الكعبة روى أصحابنا أنه يصلي مستلقيا، ويصلى إلى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه إيماء، ويعرف البيت بالصراح، وإن صلى كما يصلى إذا كان جوفها كانت صلوته ماضية سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضا فيه السترة، وسواء وقف على سطح البيت أو على حائطه اللهم إلا أن يقف على طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلوته لأنه يكون حينئذ استدبر القبلة، وإذا صلى جوف الكعبة فلا فرق بين أن يصلى إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب، وسواء كان الباب مفتوحا أو لم يكن، وسواء كان للباب عتبة أو لم يكن فإن الصلاة جائزة في جميع هذه الأحوال، وسواء صلى منفردا أو جماعة فإن الصلاة ماضية، ومتى انهدم البيت وصلى جوف عرصته كان جائزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله على ما قلناه فوق الكعبة سواء.

مرابض الغنم لا بأس بالصلاة فيها، ولا يصلى على الثلج فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلب بيده الثلج وسجد عليه مع الضرورة. فإن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلى إيماء ولا يسجد عليها، ولا يصلى في بيوت النيران وليس ذلك بمحظور.

والصلاة في الظواهر بين الجواد ليس به بأس، ويجوز الصلاة في البيع والكنائس.

ويكره في بيوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه.

ولا يصلى وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس.

ويكره أن يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما، وكذلك يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو، ولا يصلى الرجل و إلى جنبه امرأة تصلي سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها، ومن يحاذيها من خلفها، ولا تبطل صلاة غيرهم، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلوتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو شماله قاعدة لا تصلى أو من خلفه، وإن كانت تصلى لم يكن صلاة واحد منهما باطلة فإن اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة.

وتكره الصلاة في موضع بين حائط قبلته من بول أو قذر، وكذلك تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، ولا تكره إذا كان فيه يهودي أو نصراني.

ويكره أن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شيء مكتوب لأنه يشغله عن الصلاة ويستحب أن يكون جميع مكان المصلى طاهرا لا نجاسة فيه غير أنه متى كان موضع سجوده طاهرا وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلوته سواء تحركت بحركته أو لم يتحرك بأن يكون النجاسة في أطرافه.

____________________

(1) رواه في التهذيب ج 2 ص 228 ح 898 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.