المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8053 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حقوق الأخوة
2024-10-23
{وان كنتم على سفر}
2024-10-23
ضرورة التعلم
2024-10-23
آية الدَين
2024-10-23
التروك المسنونة في الصلاة
2024-10-23
الشرود الذهني
2024-10-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ستر العورة  
  
26   05:23 مساءً   التاريخ: 2024-10-23
المؤلف :
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 87
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / الستر والساتر (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-11-2016 1471
التاريخ: 17-11-2016 893
التاريخ: 1-12-2016 1233
التاريخ: 2024-05-13 671

ستر العورتين اللتين هما القبل والدبر واجب على الرجال، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبة، وستر الركبتين مع ذلك، وأفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب صفيق أو إزار فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلوته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله. فأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلى به وجب عليه أن يستره فإن لم يقدر ووجد موضعا يستر فيه وجب عليه أيضا ذلك ويصلى قائما، وإن لم يقدر على ذلك وكان في موضع لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يطلع عليه غيره صلى من جلوس فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس، ويتقدمهم إمامهم بركبتيه، وإن كان مع واحد منهم ثوب صلى بهم ذلك، وإن لم يكن أقرأهم صلى منفردا.

ويستحب له أن يعير ثوبه لغيره واحدا واحدا حتى يصلوا كلهم، مع ستر العورة فإن لم يفعل لم يجب عليه ذلك. فأما المرأة الحرة فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهور القدمين، وإن سترته كان أفضل، والفضل لها في ثلاثة أثواب: مقنعة وقميص ودرع، وأما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها سواء كانت مطلقة أو مدبرة أو أم ولد مزوجة كانت أو غير مزوجة.

فإن كانت مكاتبة مشروطا عليها فهي كالقن سواء، وإن كانت مطلقة وقد أدت بعض مكاتبتها أو انعتق بعضها أو كان بعضها حرا من غير مكاتبة فعلت ما تفعله الحرة سواء.

فإن أعتقت المملوكة في حال الصلاة وقدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس به، وإن لم تتم لها ذلك إلا بأن تمشي إليه خطوا قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك، وإن كان بالبعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شيء ولا تبطل صلوتها لأنه لا دليل على ذلك وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لأن الأخبار وردت بأن لا يجب عليها ستر الرأس، ولم ترد بجواز كشف ما عداه.

ولا بأس أن يصلى الإنسان في ثوب وإن لم يزر جيبه وإن كان في الثوب خرق لا يوارى العورة لا بأس به فإن حاذى العورة لم يجز.

وصفة الثوب أن يكون صفيقا لا ترى ما تحته فإن ظهر البشرة من تحته لم يجز لأنه لا يستر العورة. فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر عورته وجب عليه ذلك على ما بيناه فإن وجد طينا وجب أن يطين عورته به فإن لم يجد ووجد نقبا دخل فيه وصلى فيه قائما فإن لم يجد صلى من قعود على ما فصلناه. فإن وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه فإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه له وجب عليه قبوله وستر عورته به لأنه صار متمكنا فإذا كانوا جماعة عراة مع واحد ثوب يعير واحد بعد واحد وجب عليهم قبوله، ولا يصلوا عراة.

فإن خافوا فوات الوقت صلوا عراة ولم ينتظروا الثوب، وكذلك إن كانوا في سفينة و لم يكن لجميعهم موضع وكان لواحد انتظروا حتى يصلى واحد واحد قائما في موضعه فإن خافوا فوات الوقت صلوا من قعود، وإن أرادوا أن يصلوا جماعة جلس إمامهم وسطهم ولا يتقدمهم إلا بركبتيه إلا ان يكون مستور العورة فيخرج حينئذ عنهم فإن كن نساء ورجالا صلى الرجال منفردين عن النساء لأنه لا يمكنهن الوقوف معهم في الصف فتفسد صلاة الجميع، وإن وقفن خلفهم نظرن إلى عورات الرجال، وإن كان بينهن وبينهم حائل جاز ذلك، وإلا صلى كل واحد من الفريقين منفردا.

ولا بأس أن يصلى الرجل في قميص واحد وإزاره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه دقيق الرقبة كان أو غليظة كان تحته مئزر أو لم يكن، والأفضل أن يكون تحته مئزرا، ويزر القميص على نفسه فأما شد الوسط فمكروه.

والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة، وإن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت صلوتها، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواء.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.