أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-16
172
التاريخ: 4-5-2016
3370
التاريخ: 15-3-2016
2971
التاريخ: 23-2-2019
2541
|
رفع إليه (عليه السلام) أن شريحا القاضي قد قضى في امرأة ماتت و خلفت زوجا و ابني عم أحدهما أخ لأم و قد أعطى الزوج النصف من تركتها و أعطى الباقي لابن عمها الذي هو أخوها من أمها و حرم الآخر فأحضره علي (عليه السلام) قال له ما أمر بلغني عن قضائك في قضية الامرأة المتوفاة قال يا أمير المؤمنين قضيت بكتاب الله تعالى و أجريت ابن العم بكونه أخا من أم مجرى أخوين أحدهما من أب و الآخر من أم فأنكر عليه علي (عليه السلام) و قال أفي كتاب الله تعالى أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من أم .
قال لا .
قال فقد قال الله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } [النساء: 12] .
فجعل للزوج النصف و أعطى الأخ من الأم السدس ثم قسم الباقي بين ابني العم فحصل لابن العم الذي هو أخ من الأم ثلث و لابن العم الذي ليس بأخ سدس و للزوج نصف فتكملت الفريضة و رد قضاء شريح و استدركه .
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
|
|
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
|
|
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
|
|
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية
|