المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



في من لا عبرة به في الإجماع    
  
1007   11:32 صباحاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف :  محمّد مهدي النراقي 
الكتاب أو المصدر : أنيس المجتهدين
الجزء والصفحة : ج1 ص 384.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016 1157
التاريخ: 5-9-2016 1456
التاريخ: 5-9-2016 1288
التاريخ: 18-8-2016 1116

قد صحّ لديك من حدّ الإجماع أنّه لا عبرة فيه بالكفّار ومن لم يوجد ، وقد اتّفق عليه الفريقان ، ووجهه عندنا ظاهر ، وعندهم الأدلّة المتقدّمة (1) ، وعدم تحقّق إجماع قطّ لولاه.

ومنه يظهر عدم العبرة بالعامّيّ موافقته ومخالفته عندهم ، وبه يقيّدون إطلاقات الأدلّة.

وأمّا عندنا : فالحكم فيه ظاهر.

ولا عبرة عندنا بالمخطئ من أهل القبلة، سواء تضمّن خطؤه كفرا كالمجسّمة، أو فسقا فاحشا، ووجهه ظاهر.

ووافقنا أكثر العامّة في الأوّل (2) ؛ لأنّه كالكافر.

واختلفوا في الثاني على أقوال :

ثالثها : أنّه يعتبر في حقّ نفسه دون غيره ، ويكون الإجماع الذي خالفه فيه حجّة على غيره لا عليه (3).

والحقّ على اصولهم اعتباره مطلقا ؛ لأنّه بالفسق لم يخرج عن الامّة ، فاتّفاق من سواه ليس اتّفاق كلّ الامّة ، فلا تدلّ الأدلّة المتقدّمة على حجّيّته.

قيل : ولا عبرة بقول المجتهد في فنّ في إجماع ثبت في فنّ آخر (4) ، فلا يعتبر قول الفقيه في الكلام ، وبالعكس ، ويعتبر قول الاصوليّ المتمكّن من الاجتهاد في الفقه.

 والضابط : أنّ المجتهد في فنّ إن لم يتمكّن من الاجتهاد في فنّ آخر ، يكون حكمه فيه حكم العامّيّ ، فلا يعتبر موافقته ولا مخالفته ، كما سبق ، وإن تمكّن منه ، يعتبر قوله عند العامّة (5)، وعندنا لا يخفى جليّة الحال.

هذا ، وبقيت مسائل ذكرها العامّة في اصولهم بعضها متّفق عليه بينهم ، وهو عدم حجّيّة إجماع أهل البيت (عليهم‌ السلام) وبعضها مختلف فيه بينهم ، وهو عدم حجّيّة إجماع أهل المدينة ، وإجماع الخلفاء الأربعة ، والشيخين ، وعدم اختصاص الإجماع المحتجّ به بالصحابة (6). تركناها ؛ لظهور الحال فيها على اصول الفريقين ، والتعرّض لها لا يثمر إلاّ تكثير السواد.

___________

(1) راجع : المحصول 4 : 196 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 284.

(2) راجع المحصول 4 : 180 و 181.

(3) حكاه العلاّمة في تهذيب الوصول : 211 ، والفخر الرازي في المحصول 4 : 180 و 181.

(4) قاله الفخر الرازي في المحصول 4 : 198 ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : 213.

(5) قاله الغزالي في المستصفى : 144 ، والفخر الرازي في المحصول 4 : 185.

(6) حكاه الفخر الرازي في المحصول 4 : 162 ـ 181 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 284 ـ 309.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.