المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ضمانات استجواب المتهم  
  
5227   08:03 صباحاً   التاريخ: 20-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص94-102.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نظرًا لخطورة الإستجواب، وخوفًا من إستخدامه وسيلة للضغط على المتهم وإنتزاع الإعتراف منه بإرتكاب الجريمة، فقد طالب فقهاء القانون الجنائي بإحاطته بمجموعة من الضمانات التي تكفل للمتهم الدفاع عن نفسه وإثبات براءته، وسنقوم بالحديث عن هذه الضمانات من خلال المقارنة بين نظام روما الأساسي وبين التشريعات الوطنية والسبب في الحديث عن التشريعات الوطنية هو أن المتهم قد يتم إستجوابه من السلطات الوطنية بناءً على  طلب مقدم بموجب الباب التاسع من نظام روما الأساسي (1)

أولا: إحاطة المتهم علمًا بالجريمة المنسوبة إليه

يقصد بهذا الضمان، أن على الشخص القائم بالإستجواب إخبار المتهم بعد التثبت من شخصيته بجميع الأفعال المنسوبة إليه وإحاطته علمًا بالشبهات القائمة ضد ه، وتتجلى أهمية إحاطة المتهم علمًا بالواقعة المنسوبة إليه والأدلة المتوفرة ضده في كون هذه الإحاطة تعتبر من الأمور الهامة لصحة ما يبديه المتهم من أقوال وإعترافات فيما بعد، فضلا على أنها تساعد المتهم على تحضير دفاعه بنفسه أو بواسطة وكيله إذا تطلب الأمر ذلك، وهذا ما يتطلبه المنطق لأنه لا يمكن لهذا المتهم أن يقدم دفاعه ويناقش الأدلة القائمة ضده ما لم يكن على على معرفة  وعلم بتلك التهم (2) وإنطلاقًا من هذه الأهمية فقد ورد التأكيد على مسألة الإحاطة في العديد من التشريعات الوطنية، كذلك أكد على هذ المسألة نظام روما الأساسي. ومن بين التشريعات الوطنية تشريعنا الفلسطيني حيث نص في المادة ( 96 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته وإسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه ، بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الإستعانة بمحام ، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه  كدليل ضده في معرض البينة عند المحاكمة " (3) أما بالنسبة لنظام روما الأساسي فقد أكد على حق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في معرفة التهمة المسندة إليه، حيث نصت المادة ( 55/ 2 / أ) منه على أن " يجري إبلاغه قبل الشروع في إستجوابه، بأن هناك أسبابًا تدعو للإعتقاد بأنه إرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة". غير أن ما تجدر اليه الإشارة أن نظام روما الأساسي لم يكتف بالنص على مسألة إحاطة المتهم علمًا بالجريمة المنسوبة إليه، وإنما رتب البطلان فيها إذا أغفل المحقق ذلك، وهذا  ما نصت عليه المادة ( 68 /7) من هذا النظام بقولها " لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة إنتهاك لهذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا إذا:

• كان الإنتهاك يثير شكًا في موثوقية الأدلة.

• إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءات ويكون من شأنه أن يلحق بها ضررًا بالغاَء.

ثانيًا: حق المتهم بالصمت

أن من حق المتهم أن يتكلم بما يشاء دفاعًا عن نفسه، دون ممارسة أي ضغط عليه كما له أن يصمت عن الكلام، أو يؤخر كلامه إلى وقت آخر، وله أن يجيب على بعض الإستفسارات  دون البعض الآخر، وفي نفس الوقت لا يفسر صمته على وجه يضر بمصلحته (4) يعتبر حق الصمت حق طبيعي يتلازم مع حق الإنسان في الكلام، فمن حق المتهم أن  يتخذ موقفًا سلبيًا تجاه كل أمر يهدف إلى جمع الأدلة لإتهامه وإثبات إدانته(5) وإنطلاقًا من هذه الأهيمة فقد ورد النص على هذا الحق في العديد من التشريعات الوطنية ومن بينها تشريعنا الفلسطيني في المادة ( 97 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أن " للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه. للمتهم الحق في تأجيل الإستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه، جاز إستجوابه في الحال ".  كما أكد نظام روما الأساسي على هذا الحق في المادة ( 55/ 2 / ب) التي نصت على "حيثما توجد أسباب تدعو للإعتقاد بأن شخصًا ما قد إرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة ويكون من المزمع إستجواب ذلك الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بنا ءً على طلب مقدم بموجب الباب التاسع من هذا النظام، يكون لذلك الشخص الحقوق التالية أيضا ويجب إبلاغه بها قبل إستجوابه. أ أن يجري إبلاغه قبل الشروع في استجوابه ،بأن هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. بإلتزام الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في تقرير الذنب أو البراءة.".

ثالثًا: عدم التأثير على إرادة المتهم

يجب أن يكون الإستجواب قد تم مباشرته في ظروف لا تأثير فيها على إرادة وحرية المتهم في إبداء أقواله ودفاعه (6) ، وخصوصًا إذا ما أدركنا أنه من السهل إجبار الشخص على  الكلام، ولكن من الصعب إجباره على قول الحقيقة (7) والتأثير على إرادة المتهم قد يكون ماديًا، وقد يكون معنويًا، وسيقوم الباحث بتوضيحها على النحو التالي:

1. التأثير المادي (الإكراه المادي)

وهو التأثير الذي يقع على جسد المتهم في مرحلة الإستجواب والذي يؤدي إلى إفساد إرادته أو فقدانه السيطرة على أعصابه(8) ، ومن الأمثلة على ذلك:

أ- العنف: وهو الإعتداء على جسد الإنسان بالفعل المباشر لإجباره على الإعتراف وتجريم نفسه (9)، وفي هذه الحالة يجب أن تستبعد جميع الأقوال والإعترافات الصادرة عن المتهم وهو تحت تأثير العنف (10)

ب - التعذيب: عرفت المادة الأولى من إتفاقية مناهضة التعذيب، التعذيب بأنه " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم نفسيًا، يتم إلحاقه بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر، على معلومات، أو على إعترافات أو معاقبته على عمل إرتكبه أو يشتبه في أنه إرتكبه هو أو أي شخص آخر، أو تخويفه أو الضغط عليه هو أو أي شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب، يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، حينما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو لأي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، ولا يشمل هذا الإصطلاح الألم أو العذاب الناشيء  فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها " (11) فقد حظرت التشريعات الوطنية التعذيب ومن هذه التشريعات القانون الأساسي الفلسطيني  الذي نص في المادة ( 13/ 1) على أنه " لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب ، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة ". وقد رتب المشروع الدستوري الفلسطيني البطلان على كل قول أو إعتراف يصدر نتيجة للعنف أو التهذيب وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 13 ) من القانون الأساسي الفلسطيني.

كما أن نظام روما الأساسي قد حظر إجبار الشخص على تجريم نفسه والإعتراف بأنه مذنب (12)، وحظر كذلك إخضاع الشخص للتعذيب والإكراه والعنف وأي شكل من الأشكال  القسر (13)

ج – إعطاء المتهم مواد مخدرة:

تعد هذه الوسيلة من وسائل الإكراه المادي وهي تؤدي إلى التأثير على حرية المتهم الذي يخضع للإستجواب، مما تدفعه إلى الإعتراف بأقوال قد تكون غير صحيحة، وقد إستقرالفقه الجنائي على تحريم هذه الوسيلة، وإعتبار الأقوال التي يدلي بها المتهم وهو تحت تأثير  التخدير باطلة (14) ولم يتضمن التشريع الفلسطيني نصًا يحرم إستخدام هذه المواد لإجبار المتهم على الإعتراف بالفعل الإجرامي المنسوب إليه. أما بالنسبة لنظام روما الأساسي فلم ينص بصراحة على حظر إستخدام المواد المخدرة  في عملية الإستجواب، إلا أن هذا الحظر يفهم ضمنًا من نص المادة ( 55 /1 /ب) بقولها ".....

أو لأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ". ويرى الباحث أن إستخدام هذه المواد يعتبر من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لأن من شأن هذه المواد التأثير على إرادة المتهم وحرية الإختيار لديه.

2. التأثير المعنوي (الإكراه المعنوي)

ويكون هذا التأثير عن طريق التهديد بإيقاع الضرر بالمتهم إن لم يعترف بالتهمة المسندة إليه (15) ، ومن الأمثلة على الإكراه المعنوي ما يلي:

أ- التهديد: هو سلوك إرادي ينتهجه المحقق بهدف التأثير على الإرادة الحرة للمتهم لحمله على الإعتراف بالجريمة المنسوبة إليه (16)

ب - الوعد: يقصد به تعمد إحياء الأمل لدى المتهم في تحقيق شيء له، يتحسن به وضعه القانوني، ويكون ذا أثر على حرية المتهم في الإختيار بين الإعتراف والإنكار (17) ، مثال ذلك أن يتلقى المتهم وعدًا بإستصدار عفو عنه، أو بتغير مركزه القانوني من متهم إلى شاهد ، أو بمنع محاكمته (18)، وهنا يكون الإستجواب باطلا لوجود تأثير خارجي على إرادة المتهم ، ومن شأن هذا التأثير أن يجعل المتهم مستعدًا للإعتراف بأقوال غير صحيحة أملا في المنفعة التي وعد بها (19) ، وإذا وقع هذا الإعتراف نتيجة لذلك كان الاستجواب وما تض منه من إعتراف باطلا ولو كان إعترافه حقيقيًا، على إعتبار أنه قد صدر نتيجة التأثر بهذا الوعد لذلك لا يمكن الإعتماد على مثل هذا الإ عترافات المعطاه نتيجة للوعود  والإغراءات (20)

ج – تحليف المتهم اليمين: يعد حلف اليمين من وسائل الضغط الأخلاقي الذي يتعرض له المتهم وذلك بوضعه في موقف حرج يحتم عليه إما أن يكذب وينكر الحقيقة أو يضحي بنفسه  ويعترف (21) على الرغم من أن التشريعات الوطنية لم تحرم تحليف المتهم، إلا أنه قد إستقر فقهًا . وقضاءًا بتحريم ذلك وأن أي إستجواب أو إعتراف ناتج عن تحليف المتهم اليمين يعد باطلا (22) على الرغم من أن تشريعنا الفلسطيني جاء خاليًا من النص على أشكال الإكراه المعنوي، إلا أن  نظام روما الأساسي قد تضمن النص على تحريم هذه الأشكال، حيث نصت المادة ( 55 /1 / أ) على أنه " لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الإعتراف بأنه مذنب ". كما نصت هذه المادة أيضًاعلى حظر الإكراه أو التهديد أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. لم يكتف نظام روما الأساسي بالنص على حظر هذه الأشكال، وإنما رتب البطلان على . الإعتراف الذي يتم الحصول عليه نتيجة الإكراه أو التهديد أو تحليف اليمين(23)

رابعًا: دعوة محامي المتهم لحضور الإستجواب

يجب أن يتم الإستجواب بحضور محام للمتهم لأن في ذلك ضمانة للمتهم وعونًا لسلطة  التحقيق في مباشرة تحقيق عادل (24) والهدف من حضور محامي المتهم للإستجواب، أن يكون رقيبًا على إجراءاته، وله  الحق في إبداء ملاحظاته حول الأسئلة التي يوجهها الشخص القائم بالتحقيق إلى المتهم، أو على كيفية  توجيهها، وأن يطلب إثبات إعتراضه وملاحظاته في محضر الإستجواب (25) وقد نصت على هذه الضمانة أغلب التشريعات الوطنية في دساتيرها وقوانينها، فالمشرع الدستوري الفلسطيني نص على هذا الحق (26) ، وكذلك حرص المشرع في قانون الإجراءات  الجزائية الفلسطيني على ذكر هذه الضمانة (27) ، وأوجب هذا المشرع على الشخص القائم بالتحقيق . أن يبلغ المتهم بأن من حقه الإستعانة بمحاٍم (28) أما بالنسبة لنظام روما الأساسي، فقد أوجب على السلطة القائمة بالتحقيق أن تستجوب المتهم بحضور محاميه (29) ، وعلاوة على ذلك نص نظام روما الأساسي على حق المتهم في الإستعانة بمحام ، وإذا لم يكن المتهم قادرًا على توفير هذا الحق فإن النظام أوجب على السلطة  القائمة بالتحقيق توفيره له ليتمكن من ممارسة حق الدفاع (30) بالإضافة إلى ذلك نصت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على حق توفير المساعدة القانونية للأشخاص المعوزين، وفرضت هذه القواعد على مسجل المحكمة بأن يعد قائمة بأسماء المحامين الذين يرغبون بالدفاع عن المتهم، وأعطت هذه القواعد الحرية للمتهم أن يختار من  يمثله من هذه القائمة (31) كما بينت هذه القواعد الشروط الواجب توفيرها في المحامي الذي يتم إختياره لتمثيل الأشخاص المعوزين وهذه الشروط هي (32) :

• كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائية.

• خبرة ذات صلة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر في الإجراءات الجنائية.

• معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة والتحدث بها بطلاقة.

خامسًا: حق المتهم في الكشف الطبي

أن الإستجواب يتم مع متهم توفرت لديه حرية الإرادة في الإختيار بين الإنكار والإقرار، وإن الإكراه بأنواعه يفسد هذه الحرية، ويتعين توفير الضمانات الكافية التي ، تكفل هذه الحرية، ومن ذلك ضمان عدم ممارسة الإكراه المادي إزاءه، من تعذيب أو تخدير (33) ومن أجل التأكد من أن المتهم لم يمارس بحقه أي نوع من أنواع الإكراه، فقد نصت معظم التشريعات الوطنية على حق المتهم في الكشف الطبي عليه، ومن بين هذه التشريعات ، قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، حيث نص في المادة ( 99 ) " على وكيل النيابة قبل الشروع في إستجواب المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده فيه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها ". كما نصت المادة ( 100 ) من نفس القانون على أن " يأمر وكيل النيابة – من تلقاء نفسه – بإجراء القحوصات الطبية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة لذلك أو بناءً على طلب من المتهم أو محاميه ". بالرغم من أن نظام روما الأساسي جاء خاليًا من النص على هذا الحق إلا أن قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات تداركت مثل هذا النقص، حيث أجازت هذه القواعد للدائرة التمهيدية بمبادرة منها أو بناءً على طلب المدعي العام أو الشخص المعني أو وكيله، أن تأمر بأن يخضع الشخص الذي يتمتع بالحقوق الواردة في الفقرة ( 2) من المادة ( 55 ) لفحص طبي أو نفسي أ و عقلي، وتنظر الدائرة التمهيدية لدى اتخاذ هذا القرار في طبيعة الفحص الطبي والغرض منه ، وفيما إذا كان الشخص المعني يوافق على إجراء الفحص، حيث يتم الفحص بواسطة خبير أو أكثر تختاره الدائرة المعتمدة من مسجل المحكمة، أو بواسطة خبير توافق عليه الدائرة التمهيدية  بناءًا على طلب المدعي العام أو الشخص المعني أو وكيله (34) ويرى الباحث بما أن الإستجواب وسيلة مهمة من وسائل دفاع المتهم، لذا فإن أهم ضمانات المتهم التي تمكنه من إستخدام هذه الوسيلة بشكل سليم، هي أن يحاط علمًا بالجريمة المنسوبة إليه، كما أكد الباحث على ضرورة حق المتهم في الصمت، ثم بين كيف أن نظام روما الأساسي حرم وسائل الإكراه بنوعيها المادية والمعنوية، من أجل إجبار المتهم على الكلام. بعد ذلك أكد على أهمية دعوة محام المتهم لحضور الإستجواب وأخيرًا وضح أهمية إجراء الفحص الطبي للمتهم بإعتباره وسيلة للتأكد من أن المتهم لم يمارس بحقه أي عنف أو تعذيب أو غيرها من وسائل الإكراه لإجباره على الإعتراف.

________________________

1 - المادة ( 55/2) من نظام روما الأساسي.

2- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق  الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، ط ، 1998 ص 149

3-  يقابلها نص المادة ( 63 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

4-  نبيه صالح، شرح مباديء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة ، مكتبة دار الفكر ، القدس ، ط 2، 2006 ، ص 135 ، وبهذا المعنى انظر: اللمساوي، أشرف فايز: المحكمة الجنائية الدولية، المركز القومي للاصدارات القانونيه ،  القاهره، ط 1، 2006 ص 68 ، وكذلك انظر: عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، منشاة المعارف، الاسكندرية،دط، 1996، ص 408

5- حسام الدين محمد أحمد، حق المتهم في الصمت، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،2003، ص44.

6- طارق محمد الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة )، دن، دم، ط 2005، ص 217

7- الحلبي، محمد علي السالم عياد والأستاذ سليم الزعنون: شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دار الفكر، القدس، دط، دون سنة نشر و ص 424

8-  محمد، محمود عبد العزيز: المرشد في المشكلات الإجرائية في المسائل الجنائية (الاستيقاف – تفتيش – الإستجواب – أوجه الدفاع والدفوع أمام القضاء الجنائي ودور المحامي أمام  المحاكم الجنائية) دار الكتب القانونية، مصر، دط، 2009 ، ص 249

9-  طارق الديراوي، مرجع سابق، ص 218

10-  خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعو ى الجزائي ة، الجزءالثاني (خلال مرحلة  المحاكمه)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 154

11-  حسام الدين محمد أحمد، حق المتهم في الصمت، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 3 ، 2003ص 97

12-  المادة ( 55/1/أ ) من نظام روما الأساسي

13-  المادة ( 55 /2 / ب) من نظام روما الأساسي

14-  الجوخدار، حسن: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشروالتوزيع، عمان ، 1992 ، ط 1 ، ص 317

15- محمد علي السالم عياد الحلبي، الأستاذ سليم الزعنون، مرجع سابق، ص 425

16-  محمود عبد العزيز محمد، مرجع سابق، ص 258

17-  كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنية والمصرية والسورية وغيرها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1 الإصدار الثاني، 2008 ، ص 487

18-  حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص 294

19-  حسن بشيت خوين، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 185

20-  طارق محمد الديرواي، مرجع سابق، ص 228

21- عبدالله، سعيد حسب الله: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباع والنشر ،  الموصل، دط، 1990 ، ص 212

22-  محمود عبد العزيز محمد، مرجع سابق، ص 261

23-   المادة ( 69/7) من نظام روما الأساسي.

24-  سعيد، رفاعي سيد: ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي (دراسة مقارنة)، منشورات 1997 ، ال البيت، عمان، ط 1 ، ص 97

25-  الطراونة، محمد: ضمانات حقوق الانسان في الدعوى الجزائية (دراسة مقارن ة)، دار وائل 2003 ، للنشر، عمان، ط ، ص 97

26-  المادة  (12/14)من القانون الأساسي الفلسطيني.

27- المادة ( 96/1) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

28-  د. نبيه صالح، مرجع سابق، ص 132.

29- م ( 55/ 1/ج) من نظام روما الأساسي.

30- م ( 55 /1 /ج) من نظام روما الأساسي.

31-  القاعدة ( 21 ) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.

32-  القاعدة ( 22 ) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات

33- حسن الجوخدار، مجع سابق، ص 325

34- القاعدة ( 113 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قبل افتتاحها بايام.. شاهد بالصور اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
قبل ايام من افتتاحه.. لقطات حصرية توثق اللمسات الاخيرة لإنجاز أحدث مستشفى لعلاج السرطان في البصرة تابع للعتبة الحسينية (صور)
بالصور: طلبة وطالبات الجامعات التابعة للعتبة الحسينية يؤدون الامتحانات النهائية
الأمين العام للعتبة الحسينية: تبني مشروع تأسيس هيئة التعليم التقني يأتي لحاجة العراق الماسة إلى الربط بين الجانبين النظري والعملي