المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



شروط تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني  
  
14033   11:03 صباحاً   التاريخ: 17-5-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص254-256
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لأعمال قاعدة الجنائي يوقف المدني يجب توافر شرطين هما ضرورة إقامة الدعوى الجنائية وأن يكون بين الدعويين الجنائية والمدنية وحدة في المنشأ أو المصدر, وسنبحث كل شرط من هذين الشرطين تباعاً.

أولاً: إقامة الدعوى الجنائية

يستلزم تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء نظر الدعوى المدنية, وهذا ما قررته المادة (26) الأصولية التي جاء فيها: "... حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجنائية المقامة بشأن الفعل الذي أسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات...".

والمقصود بإقامة الدعوى الجنائية هو تحريكها وفقاً لما نصت عليه المادة (1/أ) الأصولية التي جاء فيها: "تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بأخبار يقدم إلى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود إلى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها", ومن باب أولى يجب وقف الدعوى المدنية في حالة استعمال الدعوى الجنائية, لان الاستعمال يشمل فضلاً عما تقدم جميع الأعمال اللازمة للوصول إلى الحكم في الدعوى الجنائية, على الرغم من أن هناك من يحصر إقامة الدعوى الجنائية بالاستعمال, فيرى أن مجرد التقدم بأخبار أو شكوى عن الجريمة ليس من شأنه أن يوقف النظر في الدعوى المدنية أمام القضاء المدني(1).

ويتعين النظر إلى الدعوى الجنائية بمعيار مادي, أي أن تكون مرفوعة للمعاقبة عن فعل أو امتناع يجرمه القانون دون الالتفات إلى طبيعة الجهة القضائية التي تنظر الدعوى(2), فمثلاً تقرر المادة (63/1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 على أن للمحكمة أن تحاكم من يقع منه أثناء انعقادها أية إخلال ولم يمتثل أو تمادى في الخروج من قاعة الجلسة, فتعاقبه بالحسب أو الغرامة, فقانون المرافعات المدنية قد خول المحاكم المدنية في هذه الحالة إقامة الدعوى الجنائية والحكم فيها, فإذا حدث وأن طعن بهذا الحكم وكانت هناك دعوى مدنية مرفوعة أمام القضاء المدني لتعويض الضرر المادي أو المعنوي الذي أصابه من جراء هذا الحكم, فيجب وقف الفصل في هذه الدعوى حتى يفصل في الطعن المرفوع بشأن الدعوى الجنائية.

ثانياً: وحدة الواقعة بين الدعويين الجنائية والمدنية

ويعني ذلك أن تكون الدعويان الجنائية والمدنية ناشئتين عن فعل واحد, وعلى الرغم من أن المشرع لم يتطلب هذا الشرط بنص صريح إلا أنه مفهوم ضمناً فإذا كانت الدعوى المدنية مؤسسة عن فعل آخر غير الجريمة فلا يكون للحكم الجنائي حجية أمام المحكمة المدنية, تلك الحجية التي يراد حمايتها بوقف السير في الدعوى المدنية, وبناءاً على ذلك فإنه إذا شهد شخص زوراً في دعوى مدنية فأقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجل شهادة الزور, فليس من شأن هذه الدعوى وقف الفصل في الدعوى المدنية التي أدلى فيها بالشهادة الزور.

أما إذا طعن أمام المحكمة المدنية بتزوير ورقة مقدمة إليها كدليل على الإثبات واقيمت الدعوى الجنائية  على المتمسك بهذه الورقة بتهمتي التزوير والاستعمال, وجب على القاضي المدني أن يتوقف حتى يفصل القاضي الجنائي في أمر الورقة المذكورة(3). فما هو معتبر في مجال أعمال قاعدة الجنائي يوقف المدني هو شرط وحدة الواقعة كمصدر للدعويين ولكن ما هو المقصود بـ(وحدة الواقعة)؟ في البداية يجب استبعاد بعض العبارات التي قد تختلط بهذا الشرط, فليس المقصود بوحدة الوقائع بين الدعويين الجنائية والمدنية وحدة  الحادثة التي تولدت عنها الدعويين(4), فمثلاً إذا صدم قائد سيارة أحد المارة وأدى الحادث إلى وفاته, فقدم السائق إلى المحكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ, وبمجرد وفاة المجني عليه أقام ورثته دعوى أمام المحكمة المدنية بالمنازعة في صحة الوصية, ففي هذه الحالة تكون كلا الدعويين ناشئتين عن ذات الحادثة وهي وفاة المجني عليه, إذا لا يوجد أي أساس مشترك بينهما, فالمحكمة الجنائية تفصل فيما إذا كان السائق قد قتل بخطئه ا لمجني عليه أم لا والمحكمة المدنية تفصل في صحة الوصية. كما أن ليس المقصود بوحدة  الواقعة هو وحدة الموضوع, على الرغم من أن محكمة استئناف باريس قد أخذت بهذا الرأي(5), وكذلك هو رأي الفقيه بوزا (Bnouzat) من أنه يجب أن يكون للدعوى المدنية المطلوب وقفها ذات سبب وموضع الدعوى الجنائية(6). فاعتبار وحدة الموضوع هو وحدة الوقائع يترتب عليه استحالة تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني لأن الدعويين لا يمكن أبداً أن يكون لهما موضوع واحد, فموضوع الدعوى الجنائية هو توقيع العقاب على الجاني, وموضوع الدعوى المدنية بمعناها الضيق هو تعويض الضرر. وهناك من يرى بأن وحدة الوقائع بين الدعويين الجنائية والمدنية مقصودة بها وحدة السبب بينهما, فالسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به أو المنفعة القانونية المدعاة, وهو لا يعدو أن يكون واقعة مادية أو قانونية أو تصرفاً قانونياً(7), وهذا هو اتجاه المحاكم الفرنسية في بادئ الأمر, إلا أنها سرعان ما عدلت عنه, حيث قررت أنه على الرغم من اختلاف السبب فإنه يوجد وحدة في الواقعة, حيث أنه يوجد بين الدعويين مسالة مشتركة الأمر الذي يتعين معه وقف الدعوى المدنية لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية(8), وقد أخذت بهذا الرأي محكمة النقض المصرية فاعتبرت وجود أساس مشترك بين الدعويين موجباً لوقف الدعوى المدنية بغض النظر عن وحدة الموضوع أو حدة السبب(9).

واستناداً على ما تقدم فإنه لا يشترط لأعمال قاعدة الإيقاف أن يكون هناك اتحاد في الموضوع أو السبب بين الدعويين, وإنما يكفي أن توجد مسألة مشتركة بين الدعويين تبرر هذا الإيقاف, ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما تتمتع به الدعوى الجنائية من ذاتية خاصة إزاء الدعاوى الأخرى ومنها الدعوى المدنية, حيث تتطلب هذه الذاتية أن يكون للدعوى الجنائية أولوية تستند إلى غايات وأهداف القانون الجنائي على الدعوى المدنية خاصة وأن الحكم الصادر فيها يحوز الحجية أمام جميع جهات القضاء, لذلك يجب البحث دائماً فيما إذا كان الحكم المزمع صدوره في الدعوى الجنائية سيكون له تأثير على الدعوى المدنية أم لا, أو بالأحرى هل هذا الحكم سيحوز الحجية على الدعوى المدنية أم لا؟ وأخيراً فلا يشترط لتطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني أن تتحقق وحدة الخصوم في الدعويين, لذلك يوقف النظر في الدعوى المدنية حتى ولو كانت مرفوعة ضد من كان مسؤولاً عن الحقوق المدنية في حين أن الدعوى الجنائية ترفع على مرتكب الجريمة(10), ما دام كلا الدعويين تستندان إلى أساس مشترك بينهما.

____________

1- ينظر: د. سليمان عبد المنعم, د. جلال ثروت, أصول المحاكمات الجزائية, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت 1996, ص330.

2- ينظر: د. ادوارد غالي الذهبي ، وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة 1962, ص32.

3- د. عمر السعيد رمضان, مبادئ قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1967, ص214, وللتفصيل في ذلك ينظر: القاضي حامد رجب القيسي, وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية, مجلس العدل, وزارة  العدل, 1989, ص13-20.

4- ينظر: د. ادوار غالي الذهبي, وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية, المرجع السابق, ص63.

5- حيث قضت بأن: "التاجر المتوقف عن الدفع من الممكن إشهار إفلاسه على الرغم من تقديمه للمحاكمة الجنائية, لأن الآثار القانونية للإفلاس تنشأ من الحكم بالإفلاس من المحكمة التجارية حتى ولو كانت هناك محكمة جنائية للتاجر المفلس, وقالت بأسباب هذا الحكم أن الدعوتين الجنائية والمدنية ناشئتان عن مصالح ذات طبيعة مختلفة فضلاً عن أن موضوعها مختلف", أشار إليه ادوار غالي الذهبي, المرجع السابق, ص64.

6- ينظر: Bouzat, op.cit, n935, p.637 

7- ينظر: د. ادوار غالي الذهبي, وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية, المرجع السابق, ص65.

8- محكمة (vouziers) 22/5/1947, داللوز (Dalloz) 1947, ص435, أشار إليه د. ادوار الذهبي, المرجع السابق, ص75.

9- ينظر نقض مدني مصري في جلسة 3/12/1973, ع3, رقم 209, س24, ص1206, أشار إليه
د. رضا حمدي الملاح, ذاتية الدعوى الجنائية, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق/جامعة القاهرة, 2003, ص439.

10- ينظر: د. فوزية عبد الستار, شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1986, ص237. وللتفصيل في ذلك ينظر: القاضي القاضي حامد رجب القيسي, وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية, مجلس العدل, وزارة العدل, 1989, ص20-23.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .