المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تميزّ الدعوى الجزائية عن الحق في العقاب  
  
6163   11:04 صباحاً   التاريخ: 9-5-2017
المؤلف : ايمن صباح جواد راضي اللامي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص21-23
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تختلط فكرة الدعوى أيضا بفكرة الحق إلا أن الفقه الجنائي وبخاصة الفقه الجنائي الألماني والإيطالي قد ابرز الفارق بين المصطلحين ، وبعد نقاش طويل لا مجال لذكره الآن فقد اقترنت فكرة الدعوى بالحق من حيث كونها أي الدعوى حق إرادي على اعتبار أن الفقه الإيطالي وتحديدا ( الفقيه كيوفندا ) قسم أصل الحق الى حق أداء وحق إرادي، واعتبر الدعوى هي حق إرادي كونها تنشأ على الاعتداء عن الحق (1) . أما حق الدولة في العقاب ، فهو حق موضوعي مضمونه تمكين الدولة من تنفيذ الآثار القانونية التي يرتبها قانون العقوبات على عاتق من يرتكب الجريمة (2) . بالتالي فهو متميز عن الحق في الدعوى الذي هو مجرد حق إجرائي وليس موضوعي بموجبه يتمكن المجتمع من الالتجاء الى القضاء للحصول على فرصة لاثبات أو نفي حقه الموضوعي .

وبالتالي فأن الفارق واضح بين الحقين حق الدولة في العقاب وحق الدولة في إقامة الدعوى . إذن هو الفارق من حيث الطبيعة بين الحقين . أما من حيث المصدر فأن مصدر حق الدولة في العقاب هو ارتكاب الجريمة فينشأ عنها . أما مصدر حق الدولة في الدعوى ضد مرتكب الجريمة فهو حق لا ينشأ من ارتكاب جريمة تحديداً هو حق مستقل وقائم بذاته،  وسببه أن تطبيق القانون الجنائي تحديداً هو من أهم وظائف الدولة لما له مساس بكيان المجتمع وتطبيق هذا الحق أو المهمة لا يتم إلا عن طريق القضاء . والانتقال من حالة سكون هذا الحق الى تحريكه بواسطة الدعوى الجزائية المقدمة من قبل ممثل المجتمع(3) . عليه يمكن القول بأن الدعوى الجزائية لا تنبثق عن الجريمة مباشرة ولكنها تنبثق عن الحق في العقاب بالاعتماد على مبدأ كل حق تحميه دعوى . فالحق في العقاب يدور وجوداً وعدماً مع الدعوى وبالعكس (4) . وتبقى سلطة العقاب حق شخصي للدولة قبل المجرم الذي يلتزم بالاستسلام للعقاب(5) وعلى ما تقدم فأن الدعوى الجزائية هي الوسيلة التي تحمي حق الدولة في العقاب والتي تُظهره للوجود ، بمعنى أن الدعوى الجزائية تسوغها الحاجة لتطبيق حق الدولة في العقاب الذي يطبق من خلال الخصومة الجنائية ككل . وبتالي فيسهل على الباحث فهم العلاقة بين هذه الأفكار الثلاثة المتقدم ذكرها إذ ما فهم الدواعي المنطقية لحضورها في التطبيق فمتى يسمى حق الدولة في معاقبة المجرم نحتاج الى دعوى جزائية والتي يمثل ذلك الحق مسوغها ومن ثم فأنها وفي الوقت ذاته تمثل أولى مراحل الخصومة الجنائية التي تصل في نهايتها الى نفي أو إثبات ذلك الحق المدعى به . وذلك كله دون الخوض بشكل معمق داخل مضامين تلك الأفكار وإنما التركيز على محور إدخالها ضمن هذا البحث بعد توضيح علاقتها بنطاقي الدعوى الجزائية الشخصي والعيني . فالدعوى الجزائية كوسيلة لبلوغ غاية حق الدولة في معاقبة المجرمين إنما تتقيد في مرحلة من مراحل الخصومة الجنائية بموضوع البحث وبالتالي فأن حق الدولة في العقاب بوصفه موضوع الدعوى الجزائية أن يتقيد هو أيضا بنطاق الدعوى أينما وردت في مراحل الخصومة الجنائية فهو على أتم اتساعه لدى تحريك الدعوى واقلها في التحقيق وأكثر تقييداً في مرحلة المحاكمة .

____________________

1- ينظر : د . سليمان عبد المنعم و د . جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ،  دار المنشورات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 ، ص74 .

2- ينظر : د . محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 1994 ، ص66 .

3- يختلف مصطلح استعمال الدعوى عن تحريكها فإذا كان تحريك الدعوى حق مقرر للإدعاء العام أو المتضرر منها ويتمثل فقط بتقديم الشكوى أما استعمال الدعوى يشمل جميع مراحل الخصومة الجنائية من وقت رفعها الى القضاء وتقديم الطلبات الى وقت إصدار حكم أو تنفيذ العقوبة أذن فاستعمال الدعوى له معناً أوسع من تحريكها وهو حق مقصور فقط وتحديداً على جهة الادعاء العام دون غيره . التي هي الأخرى ليس لها التنازل عنها أو تركها كونها من النظام العام وهذه إحدى خصائصها .للتفصيل ينظر : د . محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص74 . و د . سليمان عبد المنعم، د . جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص78 . و د . آمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، 1988 ، ص65 .

4- ينظر : د . رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1971 ، ص44 .

5- ينظر : د . رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 24 .  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .