المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفيضان الذي حدث في عهد (أوسركون الثالث)
2025-01-14
الفرعون (أوسركون الثالث)
2025-01-14
الملك (أوبوت)
2025-01-14
تماثيل عظماء الرجال في عصر (بادو باست)
2025-01-14
الفرعون بادو باست
2025-01-14
مقدمة الأسرة الثالثة والعشرون
2025-01-14



عبء إثبات الدفع الشكلي الجزائي  
  
1619   01:11 صباحاً   التاريخ: 2023-08-27
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص164-170
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016 2337
التاريخ: 11-5-2017 6226
التاريخ: 20-3-2018 2631
التاريخ: 3-8-2022 2456

يُقصد بالإثبات في تبسيط تام أنه عملية برهنة أو تدليل على حقيقة واقعة(1). أو هو كل ما يؤدي الى إظهار الحقيقة ، وموضوع الإثبات الجزائي يتضمن إثبات وقوع الجريمة بوجه عام ونسبة هذه الجريمة للمتهم بوجه خاص  (2).

هذا وللإثبات أهمية في كافة الدعاوى ، إلا أن أهميته أكبر في الدعوى الجزائية لأن الضرر الناتج عن الواقعة الجزائية يمس في الغالب أمن المجتمع ونظامه . وتتضح هذه الأهمية وفقاً للسياسة الجزائية الحديثة التي تهدف الى تفريد العقوبة وفقاً لشخصية المتهم ، فإقامة الدليل ليس فقط من أجل إثبات الجريمة ونسبتها الى المتهم ، وإنما أيضاً من أجل تحديد علاج شخصية المتهم ومدى خطورته الإجرامية (3).

وفيما يخص عبء الإثبات ، فالأصل أن الإثبات في المواد المدنية يخضع لقاعدة أن " البينة على من ادعى وأن المدعى عليه يُصبح مدعياً عند دفع الدفع (4). أما في القانون الجنائي فمن المعلوم أن سلطة الاتهام يقع عليها عبء إثبات الدليل على ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه ، ومن ثم إعفاء المتهم من عبء الإثبات إعمالاً للبراءة المفترضة فيه . ولكن قد يدفع المتهم بأحد الدفوع الشكلية ، والتساؤل الذي يُثار في هذه الحالة مفاده هل يتحمل المتهم - كونه أصبح مدعياً - إثبات الدفع بحيث إذا عجز عن ذلك اعتبر الدفع غير صحيح ووجب رفضه ؟

لقد التزم المشرع الجزائي الصمت حول عبء هذا الموضوع ، إذ لم يورد نصاً يحدد الطرف الذي يتحمل عبء إثبات الدفع ، بل أنه لم يورد نصَّاً عاماً حول عبء الإثبات فيما عدا حالات استثنائية حمل فيها المتهم عبء إثبات براءته (5) . وعلى ضوء ذلك إختلفت الفقه الجزائي حول تحديد الطرف الذي يلتزم بإثبات الدفوع التي يتمسك بها المتهم ، حيث ظهر اتجاهان: الأول يرى أن المتهم إذا أتى بدفع فعليه أن يُثبت صحة الوقائع التي يُبنى عليها دفعه ، فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن قاعدة " المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع ومن ثم يقع عليه عبء الإثبات " والمقررة في القانون المدني، أنها قاعدة عامة تسري على جميع فروع القانون ، ذلك أن الأصل في الإنسان أنه مسؤول عن أفعاله لذا فإن نفي هذا الأصل يقع على من يدعي به (6).

أما الاتجاه الثاني فيذهب الى عدم مطالبة المتهم بتقديم أي دليل في إثبات براءته ، أي أنه إذا تمسك المتهم بدفع ما فإن عبء إثبات ذلك الدفع يقع على عاتق الادعاء . ويذهب هذا الاتجاه الى أن أساس ذلك هو أن " البيِّنة على من ادعى " وهو الشق الأوّل من القاعد المدنية ، فهذا الشق هو فقط الذي يُطبق في المجال الجنائي . فإثبات التهمة قبل المتهم يقع على عاتق سلطة الاتهام ، فعليها وحدها يقع عبء تقديم الدليل ، إذ يكون عليها أن تثبت قيام سائر الأركان والعناصر المكونة للجريمة وغياب جميع العناصر التي تؤدي الى انعدام المسؤولية عنها . وعلة ذلك أن مبدأ " الأصل في المتهم البراءة " يجنّب تطبيق القاعدة المدنية بشقيها . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن الدور الإيجابي للقاضي الجزائي يفرض عليه التحقق بنفسه من صحة الدفع وصولاً الى غاية الدعوى الجزائية والمتمثلة في كشف الحقيقة الواقعية . ومن ناحية ثالثة فإن الادعاء العام وبوصفه ممثلاً للمجتمع مهمته كشف الحقيقة بجميع صورها ما كان منها في صالح المتهم أو في غير صالحه ، ولأنه يملك من المكنات والصلاحيات ما لا يملكه المتهم ، ومن ثم فهو أقدر على كشف الحقيقة في شأن هذه الدفوع  (7).

وبدورنا نرى أن الاتجاه الأول لم يُقم وزناً لاختلاف طبيعة الإثبات في القانون المدني عنها في القانون الجزائي ، فالقاضي في هذا الأخير يملك دوراً إيجابياً في الإثبات ، بمعنى أن له حرية تكوين عقيدته من أي دليل دون اعتبار لإرادة الأطراف في الدعوى. ومرجع ذلك إختلاف قواعد الإثبات في كل من القانون الجنائي والقانون المدني, فمحل الإثبات المدني حقيقة قانونية لذا فإن الإثبات المدني يقوم بإعداد الدليل مقدَّماً لإثبات تلك الحقيقة من أجل توفّي نشأة نزاع بخصوصها, أما الإثبات الجنائي فمحله (موضوعه) واقعة مادية لا يمكن توقعها حتى يُعد الدليل عليها مقدماً ، فلا تنشأ الحاجة الى الإثبات إلا بعد وقوع الجريمة والبحث عن دليل لها ؛ كما أن تقييد الإثبات في المواد الجنائية يحول دون مواجهة فعالة للظاهرة الإجرامية ، فالمجرمون يعمدون الى إخفاء الجريمة وإزالة آثارها وتظليل السلطات ، بل إن تقرير حرية الإثبات يفيد المتهم نفسه عندما يسمح له بدحض الاتهام وإثبات براءته بكافة طرق الإثبات (8). هذا وبينما يتجه الإثبات المدني لتحقيق مصلحة الخصوم فقط, فإن الإثبات الجنائي يهدف الى تحقيق العدالة الجنائية بالكشف عن الحقيقة التي تهم المجتمع بأسره باعتبار أن الجريمة تمثل أوّلاً وآخراً اعتداء على المجتمع (9).

وعليه فإننا نرجح الاتجاه الثاني لتماشيه مع المنطق السليم ذلك أن إعفاء المتهم من إثبات براءته هو تحصيل حاصل لافتراض البراءة بحقه, فمن غير المعقول أن تفترض البراءة بحق المتهم ثم نحمله عبء إثبات براءته وإلا لما كان هناك معنى لهذا الافتراض ؛ فضلاً عن أن البراءة لا تسقط إلا بالحكم البات بالإدانة على وجه اليقين ، الأمر الذي يفترض معه تمتع المتهم بميزات – بما فيها إعفاءه من عبء الإثبات - تلك البراءة قبل صدور ذلك الحكم . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن الادعاء العام أكثر من المتهم من حيث المكنات والصلاحيات التي يملكها ومن ثم فهو أقدر على أن يكشف للقاضي الحقيقة في شأن هذا الدفع ، لذا فإن إعفاء المتهم من عبء الإثبات يكون على الأقل من باب المساواة في الحقوق بين الادعاء والدفاع ؛ فضلاً عن أن الادعاء العام ممثل للمجتمع فيجب بوصفه كذلك أن يحرص على حريات الأبرياء حرصه على إدانة المجرمين . وعليه إذا دفع المتهم بأحد الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام فإن المحكمة والادعاء العام يقع عليهما عبء إثباتها، ومن باب أولى إذا كانت تلك الدفوع تتعلق بالنظام العام والتي لا يعدو تمسك المتهم بها أن يكون تنبيهاً للمحكمة فهي التي يقع على عاتقها تطبيق القانون بالشكل الصحيح .

أما بالنسبة لموقف القضاء من تحديد الطرف الذي يتحمل عبء إثبات الدفوع ، فقد أخذ كل من القضاء العراقي والمصري بالاتجاه الثاني . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتها بأنه : " لدى التدقيق والمداولة . وُجد أن دفع المتهم (المُدان). في هذه القضية يتضمن أن الحادث وقع بسبب خارج عن إرادته وهو انفجار الإطار قبل الحادث وانقطاع صوندة البريك, وقد أيد الكشف الجاري من قبل اللجنة المشكلة من مديرية آليات الشرطة هذه الوقائع, لذا فلا يُسأل المتهم جزائياً عن الحادث لأن القوة القاهرة المادية المشار الى وقائعها قد أكرهته على ارتكابها (10). كما قضت بأنه : " إذا صور المتهم خلال اعترافه كيفية وقوع القتل وذكر فيه ما يدعو الى عدم مسؤوليته ولم يكن هناك ما يكذِّبه فلا مناص من الحكم بعدم المسؤولية " (11).

وفي هذا الصدد قررت محكمة استئناف النجف الاتحادية بأنه : " لدى عطف النظر على القرارات الصادرة في الدعوى تبيَّن أنها غير صحيحة ومخالفة للقانون ، ذلك أن الجريمة التي جرت محاكمة المتهمة عنها هي وفق المادة (453) عقوبات وهي بهذا الوصف من جرائم المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدّل ، كون أن المشتكي هو زوج المتهمة وهي بهذا لا تسمع مدة الثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ... وأن المتهمة بينت أنها تركت دار الزوجية قبل حوالي أكثر من سنة من تاريخ تحريك الشكوى ، وبالتالي كان على المحكمة المختصة التحقق من ذلك وبشكل مفصل ، فإذا ما ثبت لها مرور مدة الثلاثة أشهر وعدم وجود عذر قهري حال دون تقديم الشكوى ، أن تقرر رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً ..." (12).

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أنه يكفي بالنسبة للمتهم أن يتمسك بالدفع الذي يواجه به التهمة دون أن يُلزم ببيان صحته وعلى النيابة العامة والمحكمة التحقق من مدى صحة هذا الدفع . فمن المقرر أن من واجب المحكمة بحث كل دفع جوهري يتقدم به المتهم(13). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه : " لا يحق لمحكمة الموضوع أن تستند في إثبات عدم جنون المتهم إلى القول بأنه لم يقدّم دليلاً بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تثبت هي أنه لم يكن مجنوناً وقت ارتكاب الحادث ولا تطالبه هو بإقامة الدليل على دعواه (14) . وقضت أيضاً بأنه : " من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب : نقضه... (15).

أما القضاء الفرنسي فلم يستقر على اتجاه واحد ، ففي حالة دفع المتهم بالعفو أو بالتقادم يذهب الى أن عبء إثبات عكس ذلك يقع على عاتق النيابة العامة (16)؛ بينما يضع على عاتق المتهم إثبات ما يدفع به من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي وموانع المسؤولية كالجنون والإكراه ، مستنداً الى وجود قرينة عامة على سلامة العقل وحرية الإرادة  (17).

وبناءً على ما تقدّم فإنه لا يوجد تلازم بين عبء الادعاء وعبء الإثبات في المجال الجزائي ، فعبء الإثبات هو مركز يفرض فيه القانون على الخصم تقديم أدلة الإثبات الجائزة قانوناً لإقناع القاضي بصحة الواقعة التي يدعيها أو انتفاء الواقعة المدعى بها من قبل خصمه وإلا تعرض لرفض ادعاءه من القضاء (18) ، وهو في مجال الدفوع يعني أن يقوم المتهم بتقديم الدليل على صحة الدفع الذي تمسك به . بينما يعني عبء الادعاء التمسك بالدفع (إثارته) فقط دون إثباته(19). وتطبيق ذلك على الدفوع الشكلية يقتضي التمييز بين نوعيها ، فالدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام يُعفى المتهم من عبء إثباتها ، فضلاً عن إعفائه من عبء الادعاء بها عبء إثارتها ، فهي حق للمتهم ولكنها واجب على المحكمة . أما الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام فإن المتهم يقع عليه عبء الادعاء بها ، إلا أنه يُعفى من عبء إثباتها فقط بحيث إذا لم يتمسك بها المتهم فإن المحكمة لا تعد مخلة بحقه في الدفاع إن أغفلت إثارتها .

_____________

1- انظر: د. محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2011 ، ص 13.

2- انظر: د. ابو العلا علي أبو العلا، الجديد في الإثبات الجنائي ، ط1، المدار للطباعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص6.

3- P. Bouzat, La Loyauté dans La recherche des preuves, in Problèmes contemporains de procédure pénale, Mélanges M. Louis Hugueney, Paris, Sirey, 1964, p 155 et s.

4- نصت المادة (7) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 على أن : " البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر " . ولما كان المدعى عليه ينقلب مدعياً بالنسبة لما يدفع به ، فإنه يلتزم بإثبات دفوعه .

5-  من هذه الحالات مثلاً ما يأتي :             

1- لكي يستفيد المتهم من حكم المادة (40) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (63) من قانون العقوبات المصري، يجب عليه إثبات أنه كان حسن النية وقت ارتكابه السلوك معتقداً مشروعيته وأن اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة, فإذا ما أثبت ذلك فإنه ينفي القصد الجرمي لديه واللازم لقيام الجريمة بصورتها العمدية ؛ أما إذا كانت الجريمة غير عمدية وجب أن يثبت أنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة .

2- ما قرره المشرع في المادة (81) من قانون العقوبات العراقي والمادة (195) من قانون العقوبات المصري ، من إعفاء مؤلف الكتاب أو واضع الرسم الى غير ذلك من طرق التعبير, وإعفاء رئيس تحرير الصحيفة بالنسبة للجرائم المرتكبة بواسطة صحيفته. إذا أثبت أي منهما أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي .

3- ما تقرره المادة (284) من قانون العقوبات العراقي ، فلكي يتخلّص المتهم من المسؤولية عليه أن يثبت حسن نيته عند قبض العملة المقلدة أو المزوّرة أو المزيفة ، وإثبات أنه لم يتبين حقيقتها عند إعادة التعامل بها . ذلك أن الأصل في فعله التجريم وارتكابه الفعل قرينة على سوء نيته ، ولكن هذه القرينة تقبل إثبات العكس .

4- المادتان (2/433) من قانون العقوبات العراقي ، و (2/302) من قانون العقوبات المصري، الخاصتان بجرائم القذف في حق موظف او مكلف بخدمة عامة أو في حق شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملاً يتعلق بمصالح الجمهور، إذا كان القذف يتعلّق بأداء عمله . فعلى القاذف (المتهم) أن يُثبت صحة الوقائع التي أسندها الى المجنى عليه (الموظف) .

6- انظر : د. مأمون سلامة, الإجراءات الجنائية في التشريع المصري, ج 2, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص165 ؛ د. سامي النصراوي, دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائية, ج 2, 2, مطبعة دار السلام, بغداد 1972  ، ص115 . وانظر :

-André Decocq, op, cit, p 228 et s                                                  

7- انظر: د. محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية ، النسر الذهبي للطباعة ، مصر - عابدين ، 1997، ص 15-16؛ استاذنا .د فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري ، بيروت 2015 ، ص 485؛ د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط12، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988  ، ص421 422 ؛ د. أحمد فتحي سرور، اصول قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 337؛ د حسن صادق المرصفاوي ، اصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1972،  ، ص 748؛ د. حاتم بكار ، اصول الإجراءات الجنائية ، ص 714؛ د. محمد سعيد نمور، اصول الإجراءات الجزائية ، الطبعة الأولى - الإصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، 2005  ، ص 213؛ د. هلالي عبد اللاه أحمد ، النظرية العامة للإثبات الجنائي ، النسر الذهبي للطباعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (بدون) سنة نشر) ، ص 788787؛ د. مدحت محمد سعد الدين, نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية ، ط2 ، (بدون مكان طبع ) ، 2003,  ، ص 176 ؛ د. مصطفي محمد عبد المحسن ، الحكم الجنائي ، (بدون) مكان (طبع ، 2003 2004،  ص 33 وما بعدها ؛ د. ابو العلا علي أبو العلا، الجديد في الإثبات الجنائي ، ط1، المدار للطباعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 247 ؛ إيهاب عبدالمطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية ، ج 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2011، ص34 . وفي الفقه الفرنسي انظر:

-G. Vidal et J. Magnol, op, cit, p 826; R. Merle et A. Vitu, op, cit, p 726; P. Bouzat et J. Pinatel, op, cit, p 1128 - 1129; G. B. DE L'Isle et P. Cogniart, op, cit, p 10.

8- انظر: د. أحمد فتحي سرور، اصول قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 330 331 ؛ د. محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2011 ، ص108 ؛ فاضل عواد محيميد ، ذاتية القانون الجنائي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بابل ، 2006 ، ص231

؛ وانظر:

-P. Bouzat, La Loyauté dans La echerché des preuves, op. cit, p 155 et s; G. B. DE L’Isle et P. Cogniart, op, cit, p 55 et S.

9-  انظر: د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 146.

10- قرار رقم 1102 لسنة 1973 النشرة القضائية ، العدد (3) ، السنة (5) ، ص32.

11-  قرار تمييزي رقم 971/2037 في 1971/9/14 . انظر : إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز - القسم الجنائي - ، مرجع سابق ، ص 60 .

12- قرار عدد 217/213/ ت ج 2014/ بتاريخ 2014/7/13 ( غير منشور).

13- انظر: د هلالي عبد اللاه أحمد ، مرجع سابق ، ص 785 .

14- طعن رقم 1952 سنة 18 جلسة 1948/12/13 . أشار اليه : مصطفى راشد عبد الحمزة ، مرجع سابق ، ص  188  .

15- نقض 2 يونيو سنة 1996، مجموعة أحكام النقض ، ص 47، رقم 102 ، ص 713 . أشار اليه : د. محمد علي سويلم ، مرجع سابق، ص 70-71 . وللمزيد من أحكام النقض المصرية، انظر : د. محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية ، مرجع سابق ، ص42 43 .

16-  انظر نقض جنائي فرنسي : 156 .Crim.20 mai 1980. Bull. Crim. 1980. n . أشار إليه : د. نبيل شديد الفاضل رعد ، مرجع سابق ، ج1، ص 236.

17-  G. Stefani et G. Levasseur, op cit, p 29.

18- انظر: نجلاء توفيق فليح ، عبء الإثبات في الدعوى المدنية ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون – جامعة الموصل ، 1998 ، ص 252.

19- انظر د هلالي عبد ا اللاه أحمد ، مرجع سابق ، ص 787 ؛ د. محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية ، مرجع سابق ، ص43 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .