أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
4622
التاريخ: 3-8-2022
1356
التاريخ: 27-7-2022
2065
التاريخ: 31-1-2016
2925
|
يقصد بشفوية المحاكمة ، وجوب ( أن تجري شفوية وبصوت مسموع كل الإجراءات التي تتم أثناء الجلسة ) ، فالشهود والخبراء يدلون بأقوالهم شفوية أمام هيأة المحكمة ويناقشون فيها شفويا ، والطلبات والدفوع تقدم شفوية ، والمرافعات سواء أكانت مرافعات ادعاء أم دفاع تتلى شفوية ، وهذا يعني أن القواعد الأساسية للمحاكمات الجزائية توجب أن لا تؤسس الأحكام إلا على التحقيقات والمناقشات والمرافعات العلنية التي تحصل شفوية أمام المحكمة وفي مواجهة الخصوم لكي يتم توضيح الأدلة وكشف غموضها وحقيقتها من أجل أن تكون المحكمة في ظروف تمكنها من تكوين قناعتها ووزن الأدلة وتقدير قيمتها (1).
وعلة شفوية إجراءات المحاكمة في أنه الأساس المنطقي لمبادئ أخرى كما ذكرت تسود نظام المحاكمة الجنائية ، فهو السبيل إلى تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم ، فلكي يتاح لكل طرف في الدعوى أن يواجه خصمه بما لديه من أدلة ويتاح له أن يعرف ما لدى خصمه من أدلة ويقول رأيه فيها ، يتعين أن عرض هذه الأدلة شفاها في الجلسة وتدور في شأنها المناقشة بين أطراف الدعوى ، ويتصل مبدأ الشفوية كذلك بمبدأ العلانية ، إذ تفترض العلانية أن تعرض الأدلة في جلسة بصوت مسموع - شفويا - فيتحقق للحاضرين العلم بها ، وتتصل الشفوية أيضا بمبدأ الإقناع القضائي الذي يفترض أن يستمد القاضي اقتناعه من حصيلة المناقشات التي تجري أمامه في الجلسة ، وتمثل الشفوية أيضأ رقابة للمحكمة على أعمال التحقيق الابتدائي ، فما تولد عنه من أدلة تعرض من جديد على المحكمة وتدور في شأنها المناقشات فيتاح تقدير قيمتها من جديد ، ومراقبة التقدير الذي كانت سلطة التحقيق قد خلصت اليه ، وكل ذلك يوفر ضمانة للمتهم (2) و لقد حرص المشرع الجنائي على تقرير شفوية المحاكمة ، فقد أورد قانون الإجراءات الجنائية المصري نصوصا في شأن نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة وهذه النصوص قاطعة في إقرار المشرع الجنائي المصري لهذه الضمانة ، إذ فترض أن جميع الأدلة عرض وتناقش شفوية في الجلسة (3)، وأورد قانون الإجراءات الجنائية اليمني نصوصا عديدة تلزم المحكمة بان تكون إجراءات المحاكمة شفاها كذلك مناقشة الشهود والأدلة يتم بصورة شفوية (4) ، ولا يختلف الأمر كثيرا في التشريع الجنائي العراقي ، فقد نصت المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة ولم يشر إليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها وليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي ) ، بالإضافة الى ما أشارت إليه المادة (167) من خلال سماع المحكمة للمشتكي وأقوال المدعي المدني ثم شهود الإثبات على انفراد وتأمر بتلاوة التقارير والكشوف والمستندات الأخرى ثم تسمع إفادة المتهم وأقوال وطلبات المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنية والادعاء العام ، كل ذلك يدل على إن المرافعة تتم بصورة وأكد القضاء الدولي على شفوية المرافعة ، فبالنسبة إلى موقف محكمتي يوغسلافيا ورواندا ، يلحظ أن النظام الأساسي للمحكمتين قد اعتمد الشفوية في إجراءات المحاكمة وعمل على تحقيقها من خلال إعطاء المتهم الحق في استجواب شهود الإثبات والنفي (5) ، وكذلك أكدت القواعد الإجرائية للمحكمتين على ضرورة أن شمع شهادة الشهود أمام المحكمة مباشرة (6) ، وحرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (6/64) على أن تقوم الدائرة الابتدائية في المحكمة بالمداولة مع المتهم ووكيله والمدعي العام والمجني عليهم ووكلائهم والخبراء والشهود بكل ما سبق طرحه من أدلة على أن تتخذ - المحكمة – ما يلزم لحماية المعلومات السرية .
أما قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فقد أشار الى موضوع شفوية المرافعة في مواضع عديدة في القواعد الملحقة به ، منها ما نصت عليه القاعدة (56) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة ( باستثناء ما مطلوب بموجب القانون أو هذه القواعد فإن المحاكمة تجري وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (167) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 السنة 1971 ) وبالرجوع الى القانون المذكور أجد أن المادة (167) قد أشارت للشفوية ، كذلك يلحظ أن القاعدة (45) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة قد نصت بان ( تكون إجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 السنة 1971م وهذه القواعد ) وبالرجوع أيضا إلى القانون المذكور يلحظ بأن المادة (212) أشارت الى شفوية المرافعة ، بالإضافة الى ما شارت إليه القاعدة (57) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة بخصوص الشهادة إذ أعطت للمتهم الحق في مناقشة الشهود .
_____________
1- ينظر: د. حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بلا تاريخ طبع ، ص 207 – 210 .
2- ينظر : إيهاب عبد المطلب ، بطلان إجراءات المحاكمة ، مصدر سابق ، ص 148 .ومن تطبيقات محكمة التمييز العراقية الشفوية المرافعة ( على المحكمة في المحاكمة أن تسمع الإفادات والشهادات وتمحص الأدلة الأخرى ،لا أن تكتفي بالاطلاع على التحقيق أو المحاكمة الجارية في الدعوي )، ينظر: قرار رقم 2453/جنايات /72 في 1972/10/22 ، النشرة الفضائية، س 3 ، 4 ، وزارة العدل ، ص 248
3- ينظر: المواد (268-294) من قانون الإجراءات الجنائية المصري
4- ينظر : المواد (264-267 ) من قانون الإجراءات الجنائية اليمني .
5- نظر: المادة ( 4/21/هـ) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، المادة (4/20هـ) من النظام الأساسي المحكمة رواندا
6- ينظر: القاعدة (90/ أ ، و ) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (90/ أ، و) من قواعد محكمة رواندا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|