أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-06
874
التاريخ: 2-2-2016
35512
التاريخ: 16-1-2021
3926
التاريخ: 1-2-2016
2405
|
إذا وجد قاضي التحقيق أن الأدلة كافية لإحالة المتهم الى المحكمة المختصة ، فعندئذ يحيله الى تلك المحكمة ، إذ ليس له تقدير الأدلة أو مناقشتها وإنما يعود ذلك إلى محكمة الموضوع (1).
ولأهمية هذا الإجراء لما يتضمنه من إمارات ودلائل تشير الى ارتكاب الجريمة وما ينطوي عليه من إجراءات كثيرة ومتنوعة في القانون الدولي الجنائي ، س أتناول أهم الضمانات التي وفرتها الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية ومقارنتها بالضمانات التي وفرها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
فبالنسبة إلى موقف التشريعات الجنائية الوطنية ، إذا أسفر التحقيق عن الجريمة المنسوبة للمتهم أنها جناية أو جنحة وإن هناك أدلة كافية لإحالتها ، فقد منعت بعض التشريعات سلطة التحقيق في هذه الحالة إصدار قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة مباشرة ، بل عهدت بهذه المهمة الى جهة أخرى أطلق عليها تسمية مستشار الإحالة أو (غرفة الاتهام ) ، ومن أمثلة هذه التشريعات المشرع الفرنسي في المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية ولكنه أستخدم مصطلح غرفة الاتهام ، أما قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1958 فقد استخدم مصطلح مستشار الإحالة ، ولكنه بموجب التعديل رقم (170) لسنة 1981 تم إلغاء هذا النظام .
إن قضاء الإحالة المختص الذي استحدثه التشريع الفرنسي والمصري يعد فعلا ضمانة للمتهم ، إذ تتم فيه مراجعة التحقيق ومحاولة تجنب الخطأ الذي وقع فيه المختص بالتحقيق .
أما في ظل التشريع الجنائي المصري النافذ والعراقي فلا يوجد قاضي إحالة ، بل منحت سلطة اتخاذ قرار الإحالة في جميع الجرائم الى قاضي التحقيق (2) ، كذلك فعل المشرع الجنائي اليمني ولكنه أناط مهمة الإحالة بالنيابة العامة (3) ، وأرى إن الأخذ بالنظام الأول - نظام قاضي الإحالة - هو الأفضل نظرا لما يتمتع به من مزايا تعتبر ضمانات غاية الأهمية للمتهم ، فهو يجنب الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه المختص بالتحقيق ، وبذلك يضمن أن لا ترفع الدعوى الى محكمة الموضوع إلا وهي مستندة على أساس رصين ، فضلا عن إتاحة الفرصة للمتهم في نفي التهمة الموجهة إليه ، والتعرف على التهم المنسوبة إليه كما هي ولا يؤخذ على حين غرة في مرحلة المحاكمة بأقوال ومعلومات لم يدلي بها .
أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فبالنسبة إلى محكمتي يوغسلافيا ورواندا ، فقد أخذت قواعد الإجراءات بنظام قاضي الإحالة ، إذ يتولى قاضي الإجراءات التمهيدية التأكد من أن إجراءات اعتماد التهم تتم بدون تأخير ، ويأخذ على عاتقه اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحضير المحاكمة عادلة وسريعة ، وبعد اكتمال الطلبات التمهيدية ضمن الفترة المحددة ، يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية المدعي العام خلال الوقت الذي حدده له أو قبل الجلسات التمهيدية بتقديم استنتاجات كتابية توضع في ملف وتتضمن اعترافات الطرفين وعرضة للمسائل المتنازع عليها واقعية وقانونية ، وقائمة بأسماء الشهود وقائمة بالأدلة التي ينوي المدعي العام عرضها ، ويصدر أيضا قاضي الإجراءات التمهيدية أمرأ الى الدفاع ضمن فترة محددة لا تتجاوز سبعة أيام قبل الاجتماع الذي يسبق المحاكمة بتقديم ملف يتضمن قائمة بأسماء الشهود ، وقائمة بالأدلة التي ينوي الدفاع تقديمها ، ويصدر القاضي توجيهاته إلى الطرفين ويطلب منهما أن يلتقيا ويتناقشا بشأن القضايا التي تتعلق بالتحضير للمرافعة ، ويسجل قاضي الإجراءات التمهيدية نقاط الاتفاق والاختلاف حول القضايا القانونية والواقعية وقبل أن ينجز القاضي مهامه ، قد يستمع إلى الطرفين في غرفة خاصة ، ويقوم بتلوين محضر الاجتماع ممثل عن قسم التسجيل ، بعد ذلك يقدم قاضي الإجراءات التمهيدية إلى دائرة المحكمة – الدائرة الابتدائية . ملف كاملا للإجراءات ، يتضمن كل مستندات الطرفين ، ونسخة طبق الأصل من الاجتماعات ومحاضرها (4).
وأخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنظام الإحالة أيضأ ، والتي تسمى بجلسة ( إقرار التهم ) التي تبدأ بطلب رئيس الدائرة التمهيدية من موظف قلم المحكمة أن يتلو الهم بالصيغة التي قدمها المدعي العام ، ثم يحدد طرق سير الجلسة ، ويحدد بصفة خاصة الترتيب والشروط التي ينوي أن تعرض بها الأدلة التي يتضمنها ملف الإجراءات(5)، وقبل النظر بالملف يطلب رئيس الدائرة التمهيدية من المدعي العام ومن المتهم تقديم اعتراضاتهما أو ملاحظاتهما بشأن أي مسألة تتعلق بصحة الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم (6) ، وعلى المدعي العام في أثناء الجلسة أن يدعم بالدليل كل همة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو الى الاعتقاد بأن المتهم قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه (7)، وكفل نظام المحكمة للمتهم حقوق الدفاع في أثناء الجلسة، فله الاعتراض على الهم والطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام ، وأن يقدم أدلة من جانبه(8) ، وفي ضوء الأدلة المقدمة من قبل الطرفين تقرر الدائرة التمهيدية إما اعتماد الشهم وإحالة المتهم الى الدائرة الابتدائية للمحكمة ، أو ترفض اعتماد اللهم لعدم كفاية الأدلة أو أن تؤجل الجلسة وتطلب من المدعي العام تقديم المزيد من الأدلة ، أو تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة (9)
أخلص من ذلك إلى أن تداخل هذه الإجراءات وتشابكها هو ما تقتضيه طبيعة عمل المحاكم الدولية الجنائية والمتأثرة بالنظام الاتهامي ، وان هذه الإجراءات تمثل ض مانات للمتهم وتهدف الى وضعه في موضع جيد .
أما المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فإن قانونها لم يأخذ بنظام قاضي الإحالة بل أعطى الحق لقاضي التحقيق عند اتخاذ قراره بكفاية الأدلة ضد المتهم فعليه إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات ، واشترط هذا القانون أن يتضمن قرار قاضي الإحالة موجزة بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي أحيل بموجبها وفقا لهذا القانون (10)، كما وفرت قواعد الاجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة ضمانة للمتهم من خلال الطعن بقرار قاضي التحقيق أمام الهيأة التمييزية خلال مدة (15) يوما تبدأ من تاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغا (11) .
يستنتج من ذلك أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد وفر للمتهم عدة ض مانات تجاه قرار الإحالة ، منها أن يتضمن القرار موجزة بالوقائع والمادة القانونية التي أحيل المتهم بموجبها ليكون المتهم على بينة وعلم كاف بالتهمة المسندة إليه ، وبالتالي يتمكن بالتشاور مع محاميه أن يعد دفاعه بصورة رصينة ومرتكزة على أسس واضحة في مرحلة المحاكمة (12) ، كما وفر للمتهم ضمانة أخرى من خلال الطعن في قرار قاضي التحقيق بالإحالة لدى الهيأة التمييزية .
وأرى أن هذه الضمانات لا ترقى إلى الضمانات التي وفرتها الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية بالرغم من أن قانون المحكمة موضوع البحث قد أشار الى إجراءات الكشف المتبادل عن الأدلة بين المدعي العام والدفاع والتي تتشابه الى حد كبير مع إجراءات المحاكم الدولية الجنائية إلا أنها تفتقر الى نظام قاضي الإحالة ، وعند الأخذ بهذا النظام فإن إجراءات الكشف المتبادل عن الأدلة تكون أكثر نفعا في مرحلة التحقيق الابتدائي ، أما طبقا لقانون المحكمة الحالي فإن هذه الإجراءات تقيد في مرحلة المحاكمة .
_____________
1- وفي ذلك قضت محكمة التمييز العراقية بأنه ( ليس لقاضي التحقيق مناقشة الأدلة عند الإحالة لأن تقدير قيمة الدليل يعود لمحكمة الموضوع )، ينظر: القرار التمييزي رقم 521/تمييزية 1970 ، أشار إليه ، إبراهيم المشاهدي ، الميادين القانونية في قضاء محكمة التمييز ، القسم الجنائي ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990 ، ص 122 .
2- ينظر: المواد (155- 160) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، المادة (134/أ ، ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
3- ينظر: المواد (217، 221، 222، 223) من قانون الإجراءات الجنائية اليمني .
4- ينظر: القاعدة (65) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (73) من قواعد محكمة رواندا
5- ينظر قواعد المحكمة الجنائية الدولية ، القاعدة 1/122) )
6- ينظر: قواعد المحكمة الجنائية الدولية ، القاعدة 3/122) )
7- ينظر: المادة (561) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
8- ينظر : المادة (661) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
9- ينظر: المادة (761) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
10- ينظر : المادة (18/ ثالثا ) من قانون المحكمة الجنائية العليا
11- ينظر: القاعدة (68/ أ ) من قواعد الإجراءات في المحكمة الجنائية العراقية العليا.
12- وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية (لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وإن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم ان يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها )، ينظر: الطعن رقم 5732 في 8/ مارس | 1995، أشار إليه ، إيهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة لأحكام محكمة النقض ، ج1، ط2، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، بلا تاريخ طبع ، ص 283 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|