أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
2611
التاريخ: 10-5-2017
8028
التاريخ: 2-8-2022
1589
التاريخ: 2023-03-20
1245
|
إذا أثيرت مسألة من المسائل العارضة الجزائية أثناء نظر الدعوى الجزائية الأصلية، فأنه يتوجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في تلك المسألة، إذا كانت تلك الأخيرة موضوع دعوى أمام محكمة جزائية أخرى أو تحقيق أمام الجهات الحقيقية(1) . وبهذا فأن إيجاب وقف الدعوى الجزائية الأصلية حتى يفصل في المسألة المستأخرة الجزائية، التي حركت الدعوى الجزائية بشأنها أمام الجهة ذات الاختصاص، مفاده بالضرورة أن يكون للحكم الجزائي النهائي الصادر في هذه المسائل المذكورة حجيته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأصلية والتي أمرت بالوقف(2). فلا يجوز للمحكمة الجزائية معاودة البحث في هذه المسائل أمامها بعد أن صدر حكم نهائي بشأنها، وألا أُهدرت الحكمة من وقف الدعوى الجزائية(3). فإذا كان الحكم صادراً بالإدانة فلا يجوز للمحكمة الجزائية أن تعيد تقييم الواقعة والأدلة من جديد، إذ معنى ذلك ثبوت الواقعة المكونة للمسألة العارضة الجزائية، وبالتالي يتعين على المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الأصلية أن تصدر حكماً بناءً على ذلك(4). لذا فإن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بإدانة المتهم بسرقة أموال منقولة يلزم المحكمة الجزائية التي تنظر في دعوى حيازة هذه الأموال المسروقة، وليس للمحكمة الأخيرة أن تعيد النظر في واقعة السرقة لأجل البت بشأن الحيازة بعد أن صدر حكم نهائي بشأنها. وكذلك الحال على المحكمة التي تنظر دعوى الإخبار الكاذب أن تقضي بالبراءة إذا قضت المحكمة التي تفصل في الواقعة موضوع الإخبار بصحتها، إذ أن ثبوت كذب الإخبار عنصر لا غنى عنه لتوافر جريمة الإخبار الكاذب. ولكن إذا قضي بالبراءة في الدعوى عن الواقعة المخبر عنها فيجب البحث في سببها، فإذا كان الحكم في دعوى الإخبار الكاذب يتوقف على السبب الذي استند إليه الحكم بالبراءة في دعوى الواقعة المخبر عنها، فإنه يكون من المتعين على المحكمة التي تنظر في دعوى الإخبار الكاذب أن تراجع أسباب الحكم بالبراءة حتى تعرف سبب البراءة، فإن تقيدت بحجية منطوق هذا الحكم دون تناول أسبابه كان حكمها معيباً(5). وإذا كان الحكم هو عدم صحة هذه الواقعة أو عدم صحة إسنادها إلى من أسند إليه وجب على المحكمة الجزائية المرفوعة أمامها دعوى الإخبار الكاذب أن تقضي بالإدانة، إذ ثبت علم المخبر بكذب ما أخبر به مع توافر نية الأضرار لديه بالمخبر ضده. أما إذا كان الحكم بالبراءة في دعوى الواقعة المخبر عنها قد بني على سبب من أسباب الإباحة فلا يحول ذلك دون الحكم بالعقوبة عن الإخبار الكاذب إذا ما توافرت أركانه الأخرى، ذلك أن الإخبار الكاذب يجوز توافره متى كانت الواقعة المخبر عنها قد أُعطيت مظهر الجريمة ولو تبين أن القانون لا يعاقب عليها لفقدان ركن من أركانها أو لوجود مانع من المسؤولية أو من العقاب (6). فمن يبِلغ عن آخر بسوء نية أنه يحرز سلاحاً بغير رخصة، وهو يعلم أن الترخيص موجود، يعاقب عن الإخبار الكاذب، متى اتضحت براءة المخبر ضده، أما لدى المحكمة التي تفصل في دعوى الإخبار الكاذب، إذا فصل فيها بعد صرف النظر عن واقعة إحراز السلاح بدون رخصة (لعدم المسؤولية) بمعرفة سلطة التحقيق، وأما لدى المحكمة التي فصلت في واقعة إحراز السلاح بدون رخصة المخبر عنها، إذا أقيمت الدعوى عنها أمام محكمة الموضوع بالفصل، لعدم ظهور براءة المخبر ضده في مرحلة التحقيق الابتدائي(7). ولقد ذهب جانب من الفقه إلى انه إذا كان سبب الإفراج في الدعوى عن الواقعة المخبر عنها هو عدم كفاية الأدلة على ثبوتها، فان المحكمة التي تنظر دعوى الإخبار الكاذب تلتزم بالحكم بالإفراج، ذلك لأن الواقعة في هذه الحالة تتأرجح بين الثبوت وعدمه، فمن حق المخبر عنها أن يستفيد هو بدوره من هذا التأرجح، فيقضى ببراءته تطبيقاً لقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم(8). ولكن يرى آخرون (9). عكس ذلك، فلديهم أنه إذا كان سبب البراءة هو عدم كفاية الأدلة، فأن هذا الحكم لا تكون له حجة أمام المحكمة التي تنظر في دعوى الإخبار الكاذب، وبالتالي لا يمنعها من أن تبحث تهمة الإخبار الكاذب. أما فيما يتعلق بتوجه القضاء في هذا الشأن، فيلاحظ أن محكمة النقض المصرية قد أخذت بالرأي الثاني، إذ اعتنقت في أحد قراراتها رأياً مقتضاه (إن تشكك المحكمة التي طرحت عليها التهمة عن الواقعة المبلغ عنها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فأنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تثبت هذه التهمة أو تنفيها بحسب الأحوال طليقة من كل قيد)(10). وقد يتم الفصل في الواقعة المخبر عنها قبل رفع دعوى الإخبار الكاذب، كأن تكون قد أقيمت بعد صدور حكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في دعوى الواقعة المخبر عنها. ففي هذه الحالة تتقيد المحكمة الجزائية وهي تفصل في دعوى الإخبار الكاذب بهذا الحكم الأخير في حدود القواعد العامة لحجية الأحكام الجزائية، حرصاً على تفادي التناقض بين الأحكام واحترام قوة الشيء المحكوم به التي تتمتع به الأحكام الباتة. غير أن الأخذ أو التسليم بهذه الحجية في هذه الحالة، يعد توسعاً في مبدأ قوة الشيء المقضي به، إذ بموجبها يكون لحكم جزائي قوة في غير الدعوى التي صدر فيها، أي تكون قوة الشيء المحكوم فيه على الرغم من اختلاف الأطراف والموضوع والسبب(11). وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الجزائي الذي يحوز قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الأصلية، هو الحكم البات أو النهائي، أي الذي استنفذ كل طرق الطعن العادية والاستثنائية(12) ، فمتى ثبت للحكم الجزائي الصفة الباتة، فان المحكمة الجزائية التي تنظر الإخبار الكاذب تتقيد به دون أن يكون لها أن تبحث فيما يكون قد شابه من عيوب موضوعية أو إجرائية، فالصفة الباتة توصد السبل إلى البحث في عيوب الحكم (13). .فإذا لم يكتسب هذا الحكم قوة الشيء المقضي به كان على المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية ألا تفصل في الدعوى بل تستمر في وقفها إلى أن يصبح كذلك(14) . أما بشأن موقف القوانين الجزائية إزاء ذلك، فإنها لم تتضمن أي نص يعالج وبشكل صريح مدى حجية مثل هذه الأحكام ومن ضمنها القانون العراقي، ويلاحظ أن سكوت هذه القوانين لم يكن من باب الإغفال وإنما من باب التحصيل الحاصل للوقف الوجوبي الذي تلتزم به المحكمة الجزائية إذا أثيرت مسألة من المسائل الجزائية والتي قد نصت على هذا الالتزام غالبية القوانين صراحة (15) . إذ أن حجية الحكم الصادر في المسألة المستأخرة الجزائية أمام المحكمة الجزائية التي أمرت بالوقف ما هو إلا أثر يترتب على التزام المحكمة بوقف الدعوى الجزائية (16). غير انه مما تجدر الإشارة إليه أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد أنفرد بدوره عن بقية القوانين العربية بهذا الشأن من خلال النص صراحة على حجية الحكم الجزائي الصادر في المسألة الجزائية المستأخرة أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الأصلية، إذ تنص المادة (256) منه على انه (إذا كان الحكم في دعوى جزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى ويتعين على المحكمة الأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى الأخرى). واضح من هذا النص أن الحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية المختصة في المسألة المستأخرة الجزائية يحوز حجية الشيء المقضي به أمام المحكمة الجزائية المطروحة أمامها الدعوى الأصلية(17). والخلاصة في ذلك، أن الحكم الصادر من المحكمة المختصة بالمسائل الجزائية يحوز قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة الجزائية التي أمرت بالوقف. هذا بالنسبة إذا كانت المسألة المستأخرة الجزائية موضوع دعوى جزائية أمام محكمة الموضوع. ولكن المحكمة الجزائية لا تلتزم بوقف الدعوى الجزائية عندما تكون المسألة المستأخرة الجزائية موضوع دعوى في مرحلة المحاكمة فحسب، وإنما يتوجب عليها هذا الالتزام إذا كانت هذه المسألة المذكورة موضوع دعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي من قبل جهات التحقيق (18) . ومن هنا يثار التساؤل، في انه إذا صدر قرار من جهة التحقيق بشأن المسألة المستأخرة الجزائية، فهل يحوز هذا القرار حجية الشيء المقضي به تجاه المحكمة الجزائية التي أمرت بوقف الدعوى؟ لقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول ذلك، خاصة فيما يتعلق بحجية القرار الصادر من جهة التحقيق إن كان يقضي بعدم الإحالة وغلق الدعوى الجزائية، كأن يكون القرار صادر بالإفراج أو رفض الشكوى. فقد ذهب جانب من الفقه(19). إلى ضرورة تقيد المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الأصلية بالقرار الصادر من جهة التحقيق فيما انتهت إليه من رأي بخصوص صحة الواقعة أو عدم صحتها، ذلك لأن هذا القرار لا يصدر إلا بعد تحقيق جارٍ في الواقعة، إضافة إلى أنه يجوز الطعن فيه أمام جهات الطعن المختصة، لذلك فإنه يحوز حجية الشيء المقضي فيه. فإذا بني على عدم صحة الواقعة، فأن المحكمة التي ترفع إليها دعوى الإخبار الكاذب تتقيد به، ويتعين عليها القضاء فيها بالإدانة إذا توافرت الشروط الأخرى. وزيادة على ذلك، فقد ذهب هذا الجانب إلى وجوب تقيد المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الأصلية بأي قرار نهائي صادر من الجهة الإدارية، فإذا كان القرار صادراً بالإدانة وجب الحكم بالبراءة في دعوى الإخبار الكاذب ويجب الحكم بالإدانة في هذه الدعوى إذا كان القرار قد صدر في موضوع الإخبار بالبراءة لعدم صحة الواقعة، وبفرض توافر الأركان الأخرى للإخبار الكاذب. أما الجانب الآخر من الفقه (20). فيرى انه ليس للقرار الصادر بغلق الدعوى من جهات التحقيق أية حجية أمام المحاكم الجزائية التي تنظر الدعوى الأصلية والتي أمرت بالوقف، وتطبيقاً لذلك فليس للقرار الصادر من جهات التحقيق بغلق الدعوى الجزائية في الجريمة المخبر عنها لعدم معرفة الفاعل حجية ما أمام المحكمة الجزائية في دعوى الإخبار الكاذب عن هذه الجريمة. ويستند هذا الاتجاه إلى الحجج الآتية.
1.أن القرار الصادر من جهات التحقيق قد يبنى على بحث المدلول الظاهر للدلائل التي كانت ماثلة أمام المحقق دون تغلغل فيها. فلا يصح أن يقيد محكمة الموضوع، إذ أنها لا تبني عقيدتها إلا بعد تغلغل كافٍ في الدعوى. في حين قد لا يسبق الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى (قرار غلق الدعوى) تحقيق جدي يُعتد به، أما المحكمة الجزائية فهي لا تبني عقيدتها إلا بعد سماع أطراف الدعوى وإفساح المجال الكافي لهم في إبداء دفوعهم وهذا ما قد لا يسبق أصلا الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى (غلق الدعوى الجزائية).
2. إن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى (قرار غلق الدعوى) هو قرار مؤقت بطبيعته حتى ولو أستنفذ طرق الطعن فيه، فيجوز العدول عنه متى وجدت أدلة جديدة أو حتى مجرد دلائل. وهو لا يقيد المحكمة المدنية في دعوى التعويض فكيف يراد له أن يقيد المحكمة الجزائية في حكمها بالإدانة أو البراءة. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المصرية قد مالت إلى هذا الاتجاه، فتطبيقاً لذلك قضت (أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا يكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية، وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة)(21). ومن خلال إمعان النظر في كل من الاتجاهين، يبدو أن الاتجاه الأول هو الراجح، أما فيما يتعلق بالحجج التي قد طرحها الاتجاه الثاني، فيمكن الرد عليها بما يأتي:
1.أنه من غير الممكن التسليم بالتبرير الأول، وذلك لأن الأخذ به يؤدي إلى ترتب نتيجة لا يقبل بها حتى أصحاب التبرير أنفسهم، وهي عدم الثقة بالإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق من حيث التصرف في الدعوى الجزائية، بينما من المعلوم لدى الجميع، أن إجراءات التحقيق الابتدائي ما هي إلا الأساس الذي تبني عليه محكمة الموضوع إجراءاتها في المحاكمة لأجل الوصول إلى إصدار حكم عادل بشأن القضية المرفوعة إليها. زيادة على ذلك أن من يمعن النظر في التبرير الأول يجد أنه قد بني على الظن لا اليقين، وذلك من خلال تبني حرف (قد) في عباراته، إذ أنها تفيد هنا التقليل لا التحقيق لدخولها، على الفعل المضارع لا الماضي.
2. أما فيما يتعلق بالتبرير الثاني، فيبدو أن فيه بعض المغالاة، ذلك أن قرارات الإفراج الصادرة من قضاة التحقيق التي اكتسبت الدرجة النهائية تحوز حجية الشيء المقضي فيه. فالإفراج نتيجة تحقيق ابتدائي أو قضائي يعتبر فصلاً في الدعوى الجزائية إذ امتنع معه الاستمرار في الإجراءات الجزائية ضد المفرج عنه ولو ظهرت أدلة جديدة بعد انتهاء المدة(22). وهذا ما أكدته كذلك الفقرة (ب) من المادة (227) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، فنصت بأنه (يكون لقرار الإفراج الصادر من المحكمة الجزائية أو قاضي التحقيق قوة الحكم النهائي بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية).
3. فضلاً عن كل ذلك، أنه إذا لم تكن هناك حجية لقرار سلطة التحقيق فما هي الحكمة من وقف الدعوى الجزائية الأصلية، إذا كانت المسألة الجزائية المستأخرة موضوع دعوى أمام الجهات التحقيقية، خاصة وأن الرأي الثاني هو نفسه الذي يرى بوجوب وقف الدعوى الأصلية متى كانت هناك دعوى جزائية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة يتوقف عليها الفصل في الأولى(23). وقبل الانتهاء من دراسة هذا الموضوع فأن هناك حالة لابد من التعرض لها، أن المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الأصلية يكون لها الاختصاص في الفصل في المسألة العارضة الجزائية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى إذا لم تحرك بشأنها الدعوى أصلاً أو لم تكن موضوع تحقيق أمام جهات التحقيق أو محاكمة أمام محكمة الموضوع. وعندما ينعقد الاختصاص لها، فأنها تفصل في تلك المسألة المذكورة من خلال إصدار قرار بشأنها. وهنا يثار التساؤل، هل القرار الصادر من المحكمة الجزائية في المسألة المستأخرة الجزائية يحوز حجية الشيء المقضي به، إذا رفعت الدعوى عن المسألة المذكورة بصورة مستقلة أمام المحكمة المختصة بها؟ وتطبيقاً لذلك، هل الحكم الصادر بالبراءة من تهمة الإخبار الكاذب لثبوت الواقعة المخبر عنها يقيد المحكمة الجزائية إذا ما رفعت الدعوى الجزائية عن هذه الواقعة ؟ استقر الفقه الجزائي على أن الحكم الذي تنتهي إليه المحكمة الجزائية في المسألة المستأخرة الجزائية المتصلة بالدعوى المطروحة عليها، لا يلزم المحكمة المختصة اذا عرضت عليها الواقعة بصورة مستقلة، وذلك لأن فصل المحكمة الجزائية في المسألة الجزائية لم يكن فصلاً في الدعوى الجزائية الناشئة عن الواقعة إذ أنها لم تنشأ أصلاً، وإنما كان من قبيل التحقق المادي اللازم لإمكان الفصل في الدعوى الجزائية الأصلية المنظورة أمام المحكمة. وبعبارة أخرى، أن هذا الحكم لم يفصل في موضوع هذه المسألة بصفة أساسية، وإنما فصل فيه بصفة تبعية وفي الحدود التي تسمح بالفصل في الدعوى الأصلية فقط، ومن ثم فإن المحكمة الجزائية تكون قد كونت رأيها فقط في المسألة العارضة، دون أن يصدر عنها حكم تكون له حجية تمنع نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة(24). فضلاً عن ذلك، إن من المعلوم إنه يشترط للحجية، أن يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة بالفصل في الدعوى، أما هنا فقد خولفت قاعدة الاختصاص النوعي رغم تعلقها بالنظام العام، وفصلت المحكمة الجزائية في ثبوت واقعة معتبرة في القانون جريمة بطريقة عرضية صرفه لاعتبارات عملية، هي عدم رغبة تعطيل عملها. فلا محل للقول بأن حكمها في دعوى الإخبار الكاذب يقيد بحال محكمة الجنايات إذا طرحت عليها فيما بعد الدعوى الجزائية عن الجريمة المخبر عنها، سواء أقر ثبوتها في حق المخبر ضده أو عدم ثبوتها، خصوصاً وأن الجريمة لم تكن هي موضوع الدعوى أمام المحكمة الجزائية، بل أن التعرض لبحث ثبوتها كان مسألة أولية أمامها(25). وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه حين قضت بأنه (للمحكمة في المواد الجنائية بمقتضى القانون أن تتصدى، وهي تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسؤولية المتهم فيها، إلى أية واقعة أخرى ولو كونت جريمة وتقول كلمتها عنها في خصوص ما يتعلق به في الدعوى المقامة أمامها، ويكون قولاً صحيحاً في هذا الخصوص، دون أن يكون ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة(26).
_______________
[1]- يراجع في تفصيل ذلك ص 68 من الرسالة.
2- د. محمود محمود مصطفى- المرجع السابق-ص365، د. عمر السعيد رمضان- المرجع السابق-ص385، د. فوزية عبد الستار- المرجع السابق-ص 450.وتجدر الإشارة إلى أن الفقه السوري قد أكد هذه النتيجة كذلك، حيث يرى أن لزوم وقف الدعوى يستوجب بالضرورة أن يكون الحكم النهائي الصادر في المسألة المستأخرة الجزائية قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الأصلية. ينظر د. محمد الفاضل – المرجع السابق-ص531، سعدي بسيسو- المرجع السابق-ص334.
3-د. حسن صادق المرصفاوي– المرجع السابق-ص628، د. عبد الحكم فودة- المرجع السابق-ص 737
4- د. مأمون محمد سلامة – المرجع السابق-ص72.
5- د. فوزية عبد الستار- شرح قانون العقوبات- المرجع السابق-ص 621 .
6- د. فوزية عبد الستار – المرجع السابق-ص621.
7- د. رؤوف عبيد- المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية- الجزء الأول- الطبعة الثانية، دار الفكر العربي- بدون سنة طبع- ص 660.
8- د .مأمون محمد سلامة – المرجع السابق- ص 72.
9- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق-ص739، د. فوزية عبد الستار- المرجع السابق- 621
0[1]- نقض 24/1/1953، أحكام النقض 420، رقم 155، ص405، أشار إليه د. رؤوف عبيد- المرجع السابق-ص660.
1[1]- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق-ص 738.
2[1]- د. عمر السعيد رمضان- المرجع السابق-ص 358،د. مأمون محمد سلامة- المرجع السابق-ص72، د. عادل محمد فريد قورة- المرجع السابق- ص130.
3[1]- تختلف الحجية عن القوة، فالحجية أثر يلحق جميع الأحكام الموضوعية القطعية حتى ولو لم تكن نهائية أو باتة، أما القوة فهي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح غير قابل للطعن. ينظر د. حسن صادق المرصفاوي- المرجع السابق-ص435.
4[1] - د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق-ص 83.
5[1]- ينظر في المواد (222) إجراءات مصري ، (195) إجراءات ليبي، (149) إجراءات إماراتي،( 172) إجراءات فلسطيني، وكذلك المادة(160) فقرة (أ)من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والتي سبق الإشارة إليها.
6[1]- د. آمال عبد الرحيم عثمان – المرجع السابق-ص223،د. محمد ظاهر معروف- المرجع السابق-ص91.
7[1]- ينظر في تفصيل ذلك، د. محمد بن محمد سيف شجاع- شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني- الطبعة الرابعة- لم يذكر مكان الطبع – 1998م- ص460.
8[1]- يراجع في ذلك ص 66 من الرسالة.
9[1]- د. محمود محمود مصطفى- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- دار النهضة العربية- القاهرة- 1964- ص393، د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص739.
20- د. رمسيس بهنام – قانون العقوبات – جرائم القسم الخاص- منشأة المعارف- الإسكندرية-1999-ص1085،د. رؤوف عبيد- المرجع السابق-657، د. فوزية عبد الستار- المرجع السابق- ص618.
[1]2- نقض جلسة 2/1/1980، السنة 31،ص17،أشار إليه المستشار مصطفى مجدي هرجة- المرجع السابق-ص72، وفي نفس المعنى، قضت محكمة النقض المصرية بأن (الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذباً في حق هذا المتهم، وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع الثابتة لكذب البلاغ وتقدر كفايتها في الإثبات، وإذاً فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً، فإن حكمها يكون معيباً لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها) الطعن رقم 42 لسنة 12، ق جلسة 24/11/1941، أشار إليه مصطفى مجدي هرجة- المرجع السابق -ص78.
22- ينظر في ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
23- د. رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري – المرجع السابق- ص591.
24- د. حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق – ص628، د. مأمون محمد سلامة – المرجع السابق – ص73 .
25- د. رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص653 .
26- نقض 2 أبريل 1945، مجموعة القواعد القانونية، ج6، رقم 547، ص687، أشار إليه، د. علي عبد القادر القهوجي – المرجع السابق – ص84 .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|