أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
11881
التاريخ: 2023-05-31
1071
التاريخ: 23-3-2022
1898
التاريخ: 16-1-2021
2219
|
ان الغاية من الخبرة هي معاونة من يتولى التحقيق في الوصول الى الحقيقة ، فقد نص المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية في الفقرة (أ) من المادة (69) منه على انه ( يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيراً او اكثر ……) وان تقديم الخبرة يجوز ان يتم بحضور قاضي التحقيق او المحقق وفي هذا ضمانة ايضاً لحقوق المتهم كما يستطيع الخصوم ومنهم المتهم حضور ذلك الا اذا كانت طبيعة عمل الخبير تقتضي غير ذلك(1). وهذا ما اكدته المادة (71) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. وكذلك الحال في القانون المصري فقد نصت المادة ( 85) من قانون الاجراءات الجنائية على انه " .. يجوز في جميع الاحوال ان يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم " ولذلك لا يلتزم الخبير بإعلان الخصوم بميعاد البدء في مباشرة عمله او بالمكان المحدد لذلك ، كما لا يبطل عمل الخبير اذا تم في غيبة الخصوم . وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بان " الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرته المأمورية في غيبة الخصوم لا يجوز ابداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض على انه في الدعاوي الجنائية لا يكون عمل الخبير في مرحلة التحقيقات الاولية بغير حضور الخصوم باطلاً اذا كانت السلطة القضائية التي ندبته لم توجب عليه حضور الخصوم معه اثناء مباشرة العمل ، وذلك لان هذه التحقيقات لا يشترط قانوناً لصحتها ان تكون قد بوشرت حتماً في حضرة الخصوم ، كما هي الحال في اجراءات المحاكمة في جلسات المحاكم ، بل ان القانون صريح في اجازة منع الخصوم من الحضور اثناء مباشرة عمل او اكثر من هذه الاعمال بسبب من الاسباب التي يقتضيها حسن سير التحقيق او يوجبها الحرص على ظهور الحقيقة "(2). كما انه من حق المتهم وبقية الخصوم في الدعوى ان يطلبا رد الخبير اذا ما قام سبب من الاسباب التي من شأنها ان تؤثر على حياد الخبير ونزاهته وتؤدي الى انحرافه في اداء المهمة الموكلة اليه وذلك بالطلب من جهة التحقيق المختصة رد مثل هذا الخبير(3). الا ان المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا ينص على رد الخبير لذلك فان احكام قانون المرافعات المدنية في موضوع رد الخبير هي التي تطبق باعتبار ان قانون المرافعات المدنية هو القانون العام في موضوعه ، وهو الذي يطبق في ما لا نص عليه في القوانين الخاصة(4). وكما سبق وذكرنا حماية للمتهم في الدفاع عن نفسه في الابحاث الفنية ، فقد قررت اغلب التشريعات حق المتهم الاستعانة بخبير استشاري ، فقد نص المشرع المصري على موضوع الاستعانة بخبير استشاري في المادة (88) من قانون الاجراءات الجنائية . الا ان المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على موضوع الخبير الاستشاري كالتشريع المصري ، ونعتقد بأنه ترك الامر لسلطة التحقيق التي لها ان ترفض ذلك او ترخصه مراعاه لمصلحة التحقيق ، وانه في الحالات التي لا يترتب على الاستعانة بخبير استشاري تأخير الفصل في الدعوى وفي الحالات التي يكون فيها للخبير الاستشاري دور مهم بحيث يترتب على عدم الاستعانة به اخلال بحق الدفاع فانه يتعين على المحقق ان يجيب المتهم الى طلبه ، وعلى محكمة الموضوع ان تراقب السلطة التقديرية للمحقق في هذا الصدد فأن رأت قراره يحمل في طياته التعسف فلها ان تتخذ القرار المناسب استناداً الى ضرورة حماية حقوق الدفاع. وعليه ولكل ما تقدم ومن نص المادتين (69،71) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان المحامي بإمكانه حضور اجراءات الخبره وذلك مستمد من وجود المتهم كونه ممثلاً له وان هذا الحضور جوازي وليس وجوبي كما هو معلوم.
_____________
[1]- د.سليم ابراهيم حربة ، حماية حقوق الانسان في القانون الجنائي الاجرائي وتطبيقاتها في العراق في مرحلة ما قبل المحاكمة ، المصدر السابق، ص145.
2- قرار محكمة النقص المصرية في 30/12/1940 مجموع القواعد القانونية س11، رقم 251، ص541. عن د.هلالي عبد الاله احمد ، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق، ص260.
3- نص المشرع المصري في قانون الاجراءات الجنائية في المادة 89 منه على ذلك " للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ..".
4- حيث نصت المادة (1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على ما يلي ( يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معها صراحة).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|