المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

أهمية (نظرية القطب النامي) في التخطيط والتنمية
14/9/2022
​Nim-Value
5-11-2021
اعلانات مراكز خدمة المستهلك بالمحلات
4/9/2022
الوصف النباتي للبصل
2-12-2020
الانساليات robots
12-12-2016
مكروهات الاذان والإقامة
2024-07-14


حضور المحامي أثناء أجراء الخبــــــــــــــــــــرة  
  
2887   12:25 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص113-114
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان الغاية من الخبرة هي معاونة من يتولى التحقيق في الوصول الى الحقيقة ، فقد نص المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية في الفقرة (أ) من المادة (69) منه على انه ( يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيراً او اكثر ……) وان تقديم الخبرة يجوز ان يتم بحضور قاضي التحقيق او المحقق وفي هذا ضمانة ايضاً لحقوق المتهم كما يستطيع الخصوم ومنهم المتهم حضور ذلك الا اذا كانت طبيعة عمل الخبير تقتضي غير ذلك(1). وهذا ما اكدته المادة (71) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. وكذلك الحال في القانون المصري فقد نصت المادة ( 85) من قانون الاجراءات الجنائية على انه " .. يجوز في جميع الاحوال ان يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم " ولذلك لا يلتزم الخبير بإعلان الخصوم بميعاد البدء في مباشرة عمله او بالمكان المحدد لذلك ، كما لا يبطل عمل الخبير اذا تم في غيبة الخصوم . وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بان " الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرته المأمورية في غيبة الخصوم لا يجوز ابداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض على انه في الدعاوي الجنائية لا يكون عمل الخبير في مرحلة التحقيقات الاولية بغير حضور الخصوم باطلاً اذا كانت السلطة القضائية التي ندبته لم توجب عليه حضور الخصوم معه اثناء مباشرة العمل ، وذلك لان هذه التحقيقات لا يشترط قانوناً لصحتها ان تكون قد بوشرت حتماً في حضرة الخصوم ، كما هي الحال في اجراءات المحاكمة في جلسات المحاكم ، بل ان القانون صريح في اجازة منع الخصوم من الحضور اثناء مباشرة عمل او اكثر من هذه الاعمال بسبب من الاسباب التي يقتضيها حسن سير التحقيق او يوجبها الحرص على ظهور الحقيقة "(2). كما انه من حق المتهم وبقية الخصوم في الدعوى ان يطلبا رد الخبير اذا ما قام سبب من الاسباب التي من شأنها ان تؤثر على حياد الخبير ونزاهته وتؤدي الى انحرافه في اداء المهمة الموكلة اليه وذلك بالطلب من جهة التحقيق المختصة رد مثل هذا الخبير(3). الا ان المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا ينص على رد الخبير لذلك فان احكام قانون المرافعات المدنية في موضوع رد الخبير هي التي تطبق باعتبار ان قانون المرافعات المدنية هو القانون العام في موضوعه ، وهو الذي يطبق في ما لا نص عليه في القوانين الخاصة(4). وكما سبق وذكرنا حماية للمتهم في الدفاع عن نفسه في الابحاث الفنية ، فقد قررت اغلب التشريعات حق المتهم الاستعانة بخبير استشاري ، فقد نص المشرع المصري على موضوع الاستعانة بخبير استشاري في المادة (88) من قانون الاجراءات الجنائية . الا ان المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على موضوع الخبير الاستشاري كالتشريع المصري ، ونعتقد بأنه ترك الامر لسلطة التحقيق التي لها ان ترفض ذلك او ترخصه مراعاه لمصلحة التحقيق ، وانه في الحالات التي لا يترتب على الاستعانة بخبير استشاري تأخير الفصل في الدعوى وفي الحالات التي يكون فيها للخبير الاستشاري دور مهم بحيث يترتب على عدم الاستعانة به اخلال بحق الدفاع فانه يتعين على المحقق ان يجيب المتهم الى طلبه ، وعلى محكمة الموضوع  ان تراقب السلطة التقديرية للمحقق في هذا الصدد فأن رأت قراره يحمل في طياته التعسف فلها ان تتخذ القرار المناسب استناداً الى ضرورة حماية حقوق الدفاع. وعليه ولكل ما تقدم ومن نص المادتين (69،71) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان المحامي بإمكانه حضور اجراءات الخبره وذلك مستمد من وجود المتهم كونه ممثلاً له وان هذا الحضور جوازي وليس وجوبي كما هو معلوم.

_____________

[1]- د.سليم ابراهيم حربة ، حماية حقوق الانسان في القانون الجنائي الاجرائي وتطبيقاتها في العراق في مرحلة ما قبل المحاكمة ، المصدر السابق، ص145.

2- قرار محكمة النقص المصرية في 30/12/1940 مجموع القواعد القانونية س11، رقم 251، ص541. عن د.هلالي عبد الاله احمد ، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق، ص260.

3- نص المشرع المصري في قانون الاجراءات الجنائية في المادة 89 منه على ذلك " للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ..".

4- حيث نصت المادة (1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على ما يلي ( يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معها صراحة).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .