المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

القلش الاجباري
13-9-2021
فقد هدروليكي hydraulic loss
12-3-2020
حقيقة الصوم
2024-10-02
تجفيف البصل صناعيا
12-9-2016
ادرس الجغرافيا تفهم العالم
22-11-2017
تداعيات التحديات البيئية والمفاهيم الإدارية الحديثة على تطور وظيفة التسويق
6-6-2020


سماع الشهود والمواجهة  
  
11928   09:52 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص96- 99
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الشهادة تعني الادلاء بمعلومات معينة حصل عيلها الشاهد بحواسه تتعلق بالغير امام سلطة التحقيق او المحكمة تفيد التحقيق بخصوص الجريمة . والشهادة قانوناً تقوم على اخبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح . والشاهد عندما يدلي بالمعلومات ، اما ان يكون قد بنى معلوماته على امور سمعها او رآها هو بالذات وبذلك يكون شاهد عيان ، وقد يبني معلوماته على امور سمعها عن طريق الاخرين فيكون عندئذ شاهد سماع,  وقد تكون المعلومات التي يدلي بها تبين الحالة الادبية للمتهم وعندئذ يسمى شاهد تزكية(1). والشهود نوعان ، شهود اثبات وشهود نفي وذلك حسب الشهادة التي يدلون بها فاذا كانت تنفي التهمة عن الاشخاص المتهمين فهي شهادة نفي ويسمى الاشخاص شهود نفي . واذا كانت تثبت وقوع الجريمة فهي شهادة اثبات ويسمى الاشخاص شهود اثبات . والواقع ان الشهادة تحتل اليوم اهمية كبرى في المسائل الجنائية ، وذلك لانها تعد من طرق الاثبات العادي.  حيث يعتني بها في هذا المجال عناية خاصة ، وتأخذ الشهادة في المسائل الجنائية بصورة اكثر جدية مما هو موجود في القضايا المدنية(2) . اما بصدد موضوعنا وهي الضرورة التي تستدعي سماع الشهود على انفراد والمواجهة بينهم .أي الضرورة التي يستوجب ان يكون التحقيق سرياً بالنسبة لبعض الشهود في حضور المتهم او في غيبته وربما كان الباعث الاول على اجازة السرية في التحقيق هو منع تأثير المتهم في الشهود عند سماعهم . ولذلك تتفق التشريعات التي اخذت بهذا في اجازة سماع الشهود على العموم في غيبة المتهم . هذا وقد اراد المشرع الفرنسي ان يوفق بين مصلحة التحقيق ومصلحة المتهم في التعرف على الادلة المستمدة من سماع الشهود ليتسنى له دفعها ان امكن في حينه فأجاز مواجهة المتهم بالشهود واستلزم ان تكون مواجهته بحضور محاميه(3). وهو تقريباً الاتجاه نفسه الذي تبناه المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، حيث اوجب ان تسمع شهادة كل شاهد على انفراد ، ومراعاة لمصلحة التحقيق اجاز القانون المواجهة بين الشهود بعضهم بالبعض الاخر حيث قد يكون من بين الشهود من يعتمد اخفاء بعض المعلومات او قد يكون احد الشهود سريع النسيان فيذكره الاخر، وكذلك جوز القانون المواجهة بين الشهود وبين المتهم حيث قد يتعمد بعض الشهود الى التلفيق على المتهم نتيجة كراهية او حب للانتقام ، او قد يكون الشاهد مدفوعاً من قبل الغير مقابل تعويض او نتيجة خوف او تهديد من قبل الغير ، لهذا كله اجاز القانون المواجهة بين الشهود وبين المتهم(4). وبعد الانتهاء من سماع الشهادة ، يكون للمتهم وباقي الخصوم ابداء ما لديهم من ملاحظات على الشهادة وعن صحتها ومشروعيتها ، حيث جوز القانون لهم طلب اعادة سؤال الشاهد او طلب شهود اخرين. ولكن في الوقت نفسه لم يجوز لهم سؤال الشاهد الا بعد اذن القائم بالتحقيق ، وكذلك لا يجوز توجيه أي سؤال الى الشاهد غير متعلق بالدعوى ، او اسئلة تمس الغير او تؤدي الى تخويف الشاهد او الى اضطراب فكره(5). وانطلاقاً من عوامل انسانية محضة ، فقد قررت بعض التشريعات ضمانة للمتهم مفادها عدم السماح لمجموعة من الاشخاص بأداء الشهادة ضد المتهم وهؤلاء الاشخاص قد بينتهم المادة (68) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي بقولها " أ-لا يكون احد الزوجين شاهداً على الزوج الاخر ما لم يكن متهماً بالزنى او بجريمة ضد ماله او ضد ولد احدهما –ب-لا يكون الاصل شاهد على فرعه ولا الفرع شاهداً على اصله ما لم يكن متهماً بجريمة ضد شخصه او ماله "(6). ولعل السبب الذي دفع المشرع الى تقرير ذلك هو ان اباحة مثل هذه الشهادة من شأنه ان يعرض الاسرة للانقطاع والتفكك وينهي ما بينهما من روابط ، وبناءً عليه يمكن القول انه لا مانع من سماع شهادة من تقدم ذكرهم كشهود دفاع لصالح المتهم ، بسبب ان هذا العمل سيقوي العلاقة بينهم واذا ما ورد في شهادتهم هذه ما يؤدي الى ادانة المتهم فيجب اهدار هذا الجزء(7).اضافة الى ما تقدم فان اغلب القوانين منعت اشخاصاً اخرين من الشهادة باعتبار ذلك افشاء لا سرار ائتمنهم عليها المتهم او لا سرار وظيفتهم ، ومن هؤلاء الاطباء والمحامين وموظفي الدولة فيما يتعلق بالمعلومات التي وقفوا عليها بحكم عملهم او وظيفتهم(8). وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بعدم جواز تكليف المحامي بأداء الشهادة اذا كان ذلك مخالفاً لا سرار مهنته(9).

__________________

[1]- د.حمودي الجاسم ، دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1962، ص255وكذلك الموسوعة الشاملة لجندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الاول ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، 1931، ص135.

2- Sir Rupert cross, and Nancy wilkins on ut-line of the Law of Evidence .Fourthed-edition London Butter Worth, 1975,p.11.

3- المادتان (3 و 9) من قانون 8 ديسمبر 1897 الفرنسي ، عن د. محمود محمود مصطفى,   المصدر السابق، ص13.

4- المادة (62) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث نصت على انه ( تسمع شهادة كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم).

5- نصت الفقرة (ب) من المادة (63) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرين عن وقائع اخرى يذكرونها الا اذا راى القاضي ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تاخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة ) . وكذلك الفقرة (ا) من المادة (64) الاصولية التي تنص ( لا يجوز توجيه اي سؤال الى الشاهد الا بأذن القاضي او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى واسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحاً او تلميحاً او توجيه اشارة ما يبنى عليه تخويفه او اضطراب فكره) .

6- يقابلها نص المادة (209) من قانون المرافعات المصري.

7- تنص المادة (68-ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه " يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم " .

8- المادتان (62،63-ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ونص المادتين (112، 115) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.

9- طعن رقم 1172 لسنة 36ق، ش.غنام محمد غنام الحماية الجنائية لاسرار الافراد لدى الموظف العام ، المصدر السابق ، ص134.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .