المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Metals
29-12-2016
حرز للفزع
18-10-2016
العوامل المؤثرة في استهلاك الطاقة النهرية نتيجة للاحتكاك الخارجي- وعورة قاع المجرى
7/9/2022
Casus Irreducibilis
4-3-2019
بوريل، أحيل فيليكس ادوار جوستن
14-8-2016
فضيلة سورة المدثر
1-12-2014


ايقاف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الحبس  
  
6905   01:45 مساءً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص55-58
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يعتبر نظام ايقاف التنفيذ من الانظمة التي سادت القوانيين القديمة والحديثة وقد اخذ به المشرع العراقي في المادة (144) من قانون العقوبات(1). وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذا النظام(2)، ووردت بشأنه تعريفات عدة ولعل من افضل التعريفات هو التعريف الذي يذهب إلى ان نظام ايقاف التنفيذ هو ذلك النظام الذي يخول القاضي سلطة الحكم بادانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة له مع الامر بوقف تنفيذها لفترة معينة يحددها القانون تكون بمثابة فترة للتجربة يطالب المحكوم عليه بان لا يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة فان مرت هذه الفترة دون ان يرتكب جريمة جديدة اعتبر الحكم كأن لم يكن وتزول جميع اثاره الجنائية اما إذا ارتكب خلالها جريمة جديدة فيجوز تنفيذ العقوبة الموقوفة اضافة إلى ما يحكم عليه بالنسبة للجريمة الجديدة(3). ان الغاية التي من اجلها شرع مثل هذا النظام هو ان يكون من الجناة من تورط في الجريمة على الرغم من ماضيه الحسن وظروفه التي تدعو إلى الثقة في انه سوف لا يعود إلى الاجرام وكذلك تجنب المحكوم عليه مساوئ الحبس قصير المدة واعطاؤه الفرصة لاصلاح نفسه بنفسه أو بواسطة مساعدة ايجابية(4). اذن فان نظام ايقاف تنفيذ العقوبة يعد من طرق التنفيذ بشكل لا يترتب عليه سلب الحرية وانما تقييدها، ولكن القوانيين لم تعطِ للقاضي أو المحكمة سلطة اصدار الامر بايقاف تنفيذ العقوبة بشكل مطلق وانما اجاز للمحكمة الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفق شروط معينة ولو رجعنا إلى المادة (144) من قانون العقوبات العراقي يتضح ان المشرع يتطلب توافر جملة شروط وهي ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (55) من قانون العقوبات المصري ومن هذه الشروط ما يتعلق بالجريمة ومنها ما يتعلق بالمحكوم عليه ومنها ما يتعلق بالعقوبة. اما الشروط المتعلقة بالجريمة فان كلا القانونين المصري والعراقي يذهبان إلى جواز ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس في الاحكام الصادرة من الجنايات والجنح اما المخالفات فلا يطبق ايقاف التنفيذ بشأنها وذلك لبساطة عقوبتها من ناحية ولانها بصفة عامة لا تعد مشينة(5). ولكن نعتقد ايضاً ان علة ايقاف التنفيذ قائمة في المخالفات وذلك لان عقوبة الحبس المقررة للمخالفات هي قصيرة المدة وبالتالي فانه يستلزم تلافي الاضرار الناجمة عن الحبس قصير المدة عند تنفيذها على المحكوم عليه، وعلى اية حال فان المشرع اجاز ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها لجناية أو جنحة في حالة وجود مبررات ترى محكمة الموضوع ضرورة ايقاف تنفيذها ولكن محكمة التمييز في العراق تذهب عكس ذلك عندما قررت بانه (لا يوجد مبرر لايقاف تنفيذ العقوبة لكون ان المحكمة قد نزلت بالعقوبة إلى الحد الادنى استدلالاً بالمادة 128 و130 من قانون العقوبات فانه بعد ذلك لا يوجد مبرر لايقاف تنفيذ العقوبة)(6). لذلك فانه يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة ولا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة كما لا يهم عنوانها في القانون ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز في العراق بانه (يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة الصادرة في جريمة قتل خطأ)(7). وقد يستثني القانون بعض الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح من الخضوع لسلطة القاضي في ايقاف التنفيذ مثال ذلك ما اورده القانون المصري من عدم جواز ايقاف التنفيذ في بعض الجرائم الاقتصادية(8)، وكذلك الحال في قانون العقوبات الفرنسي الذي منع الاخذ بنظام ايقاف التنفيذ بالنسبة للجرائم الاقتصادية وذلك لان هذه الجرائم تؤدي إلى الاضرار بالمجتمع وان ضررها كبير لا يمس فقط شخص المجنى عليه بل يمتد اثرها إلى المجتمع بأسره(9). اما في العراق فان الجرائم الاقتصادية تخضع لنظام ايقاف تنفيذ العقوبة بالشروط الواردة في المادة (144) عقوبات طالما لم يرد نص يمنع المحاكم من تطبيقه ولكن هناك من يرى ان مصلحة القطر وهو في مرحلة التنمية والتحول الاشتراكي والتطور ان يمنع تطبيق نظام ايقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للجرائم الاقتصادية كما اخذت به بعض القوانيين(10) ولكن نعتقد ضرورة الاخذ بالمبدأ العام في قانون العقوبات الذي لا ينص على  استثناء الجرائم الاقتصادية اضافة إلى تلافي الأضرار الناجمة عن الحبس قصير المدة في حالة الحكم على المتهم بارتكاب جريمة اقتصادية بالحبس مدة قصيرة، اما الشروط الاخرى لايقاف التنفيذ فهي الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه فقد نصت المادة (144) من قانون العقوبات العراقي بجواز ايقاف تنفيذ العقوبة على ان لا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه عن جريمة عمدية وان تكون اخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته تبعث على الاعتقاد بانه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة(11)، وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز في العراق بانه (للمحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة إذا كان المتهم طالب علم وانه حسن السلوك والسيرة وقد حصل على شكر من قبل ادارة المدرسة لعثوره على مبلغ من المال يزيد على مائة دينار يعود إلى احد مدرسي المدرسة)(12). اما الشروط الاخرى فهي الشروط المتعلقة بالعقوبة فانه لا يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة الا إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها لا تزيد مدتها على سنة وذلك بموجب نص المادة (144) عقوبات عراقي أي ان ايقاف التنفيذ مقرر للجريمة إذا حكم بها لمدة سنة أو اقل اما إذا كانت العقوبة المحكوم بها غير الحبس كالاعدام أو السجن أو كان الحبس اكثر من سنة فلا يجوز ايقاف التنفيذ ويجوز ان تقصر المحكمة ايقاف التنفيذ على العقوبة الاصلية وكما يجوز لها استناداً للمادة (144) عقوبات ان تجعله شاملاً للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولكن في هذه الحالة يجب على المحكمة ان تشير في الحكم إلى هذه العقوبات صراحة اما إذا لم ينص عليها في الحكم فلا يوقف تنفيذها(13). اما في حالة كون الحكم صادراً بالحبس والغرامة معاً ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تقتصر ايقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط (المادة 144) عقوبات عراقي وبالتالي فانه لا يجوز ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة واذا حكم على الشخص بالحبس لعدم دفعه الغرامة فلا يجوز ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لانها ليست عقوبة اصلية وانما عقوبة بدلية عن الغرامة، اما بعض قوانيين العقوبات فقد اتجهت إلى تحديد حد اعلى للعقوبة التي يجوز ايقاف تنفيذها ومن هذه القوانيين هو قانون العقوبات السوري في المادة (168) والتي جعلت العقوبة التي يجوز ايقاف تنفيذها هي ثلاث سنوات اما المشرع الفرنسي فقد حدد العقوبات التي يجوز ايقاف التنفيذ فيها هي خمس سنوات وفق المادة (40/1)(14)، وايضاً بعض القوانيين اجازت ايقاف تنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة بعقوبة الغرامة وكما فعل المشرع المصري الذي اجاز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة مهما بلغت. اما مدة ايقاف التنفيذ فقد حددها المشرع العراقي في المادة (146) عقوبات وهي ثلاث سنوات ونفس المدة مقررة في المادة (56) من قانون العقوبات المصري ولكن الاختلاف بين النصين المذكورين في ان المشرع العراقي جعل ايقاف التنفيذ ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم في حين ان المشرع المصري اعتبرها من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، ونؤيد ما ذهب اليه المشرع العراقي في جعل ايقاف التنفيذ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ صيرورته نهائياً إذ قد يمر وقت طويل قبل ان يصبح الحكم نهائياً ويبقى المحكوم عليه خلال هذا الوقت في السجن الذي اريد ابعاد المحكوم عليه عنه بايقاف تنفيذ العقوبة. اما بالنسبة لاثار نظام ايقاف التنفيذ فانها في الحقيقة اثرين احدهما مؤقت والاخر نهائي اما بالنسبة للأثر المؤقت لنظام ايقاف التنفيذ فهي التي تكون خلال مدة ايقاف التنفيذ وفيها لا يتخذ ازاء المحكوم عليه أي اجراء بشأن تنفيذ العقوبة التي صدر القرار بايقاف تنفيذها دون ان يحول ذلك من تنفيذ عقوبة اخرى قضى بها الحكم ولم يشملها ايقاف التنفيذ كالغرامة، في حالة اقتصار ايقاف التنفيذ على الحبس وحده، أي ان المحكوم عليه خلال فترة ايقاف التنفيذ في حصانه من تنفيذ العقوبة فيه وفقاً للأثر المؤقت فان ذلك يعني ان المحكوم عليه لم يعف نهائياً من تنفيذ العقوبة فيه بل يعني انه يبقى مهدداً خلال فترة الايقاف بتنفيذ العقوبة الموقوفة إذا ما طرأ سبب للالغاء خلال تلك الفترة(15). اذن خلال هذه المرحلة فان القوة التنفيذية للحكم الجزائي قد تحققت والتي بموجبها يصار إلى تنفيذ الحكم الجزائي الصادر بالعقوبة ولكن بسبب ظروف انسانية ومن اجل اصلاح المحكوم عليه وعدم الاضرار به وزجه في السجن فان القوة التنفيذية يتم تعليقها لفترة معينة والتي بانتهائها دون صدور حكم بالغاء وقف التنفيذ فان الحكم الجزائي يتحلل من قوته التنفيذية اما الاثر النهائي لنظام ايقاف العقوبة فانه يتحقق باحدى الحالتين وهما اما الغاء ايقاف تنفيذ العقوبة أو مضي فترة الايقاف أو مدة التجربة دون ان يتحقق سبب لا لغاء الايقاف.

________________________

1- يقابل النص العراقي نص المادة (40) من قانون العقوبات الفرنسي والمادة (55) من قانون العقوبات المصري والمادة (168) من قانون العقوبات السوري والمادة (54) مكررة من قانون العقوبات الاردني.

2- انظر في تعريف نظام ايقاف التنفيذ د. اكرم نشأت ابراهيم- القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن- الطبعة الاولى- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان- 1998- ص376،د. فخري عبد الرزاق الحديثي- شرح قانون العقوبات- القسم العام- مطبعة جامعة بغداد- بغداد- سنة 1992- ص422، الاستاذ محمد النفوري- وقف تنفيذ العقوبة- دراسة مقارنه- بحث منشور في مجلة المحامون السوري- العدد العاشر والحادي عشر- تشرين اول وتشرين الثاني- السنة (34) سنة 1969 ص420، د. محمود نجيب حسني- قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية- ط2- دار النهضة  العربية- مصر- 1977- ص806.

3- د. علي راشد- القانون الجنائي- المدخل واصول النظرية العامة- الطبعة الثانية- بلا دار طبع- القاهرة-1974- ص653.

4- د. محمد صبحي نجم- وقف تنفيذ العقوبة - بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية- العدد4، س12، سنة 1988، ص178.

5-د. محمد محي الدين عوض- القانون الجنائي- مبادؤه الاساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني - المطبعة العالمية- القاهرة - 1963-ص877.

6- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 2047/ جزاء ثانية/2000 في 24/6/2000 (غير منشور) انظر كذلك قرار رقم 1988/جزاء ثانية/2000 في 25/6/2000 غير منشور.

7- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 374 في 26/3/1968 قضاء محكمة تمييز العراق- المجلد الخامس- 1968- ص613.

8- د. محمود محمود مصطفى- الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن- الجزء الاول- بلا دار طبع – القاهرة - 1963- ص17.

9-Bouzat, (pierre) et pinatel (jean): trait, de droit penal et de criminologie, Tom I, droit de penal, general, pear Bouzat, Paris- 1963-p636.

10- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي- قانون العقوبات- الجرائم الاقتصادية- جامعة بغداد- بغداد 1980-1981- ص176.

11- يقابل النص العراقي نص المادة (734) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي التي تتطلب ان يكون المحكوم عليه في اخلاقه وماضيه وسنه ما يبعث إلى الاعتقاد بانه يمكن اصلاحه ولا يعاود ارتكاب الجريمة وكذلك تتطلب عدم سبق الحكم عليه والا لكانت العقوبة المفروضة بحقه اشد ولا تقبل ايقاف التنفيذ اما المادة (55) من قانون العقوبات المصري فلا تشترط لوقف التنفيذ عدم سبق الحكم على المحكوم عليه بجريمة عمدية وانما تشترط فقط ان يكون له من اخلاقه وماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون وبناء على ذلك فان ايقاف تنفيذ العقوبة قد يقرر لاي شخص سواء اكان حديث السن ام مجرماً لاول مرة او ان الظروف التي وجد فيها وقت ارتكاب الجريمة هي التي دفعته اليها ولو كان عائداً أو سبق ايقاف التنفيذ بالنسبة له في حكم سابق ما دام بطبيعة اخلاقه من المؤمل اصلاحه.

12- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 469/1979 في8/3/1979- مجموعة الاحكام العدلية- العدد الاول السنة العاشرة- 1979- ص130.

13- د. ماهر عبد شويش- الاحكام العامة في قانون العقوبات- جامعة الموصل- 1990- ص505.

14- Bouzat, et pinatel, op. Cit, I, no. 818, p.634.

15-  محمد عبودي نغيمش- نظام ايقاف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات العراقي والمقارن-رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- 1979- ص403.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .