المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

حقوق المال
28-4-2017
[صورة عبادة السجاد وقيمته]
30-3-2016
جملة أصحاب الامام ابو جعفر الباقر
11-8-2016
الصحراء الجليدية أو التندرا
31-5-2016
Study of the phonemic system
2024-10-14
رؤية يعقوب بن منقوش المهدي (عليه السلام)
3-08-2015


تأجيل تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام  
  
10623   12:55 مساءً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص45-49
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان عقوبة الاعدام هي من ضمن العقوبات الاصلية التي نص عليها المشرع العراقي في المادة (85) من قانون العقوبات، والاعدام هو ازهاق روح المحكوم عليه باحدى الوسائل المقررة بالقانون، كالشنق أو الرمي بالرصاص أو قطع الرأس أو الصعق بالتيار الكهربائي أو الغاز السام، وان المادة (86) من قانون العقوبات العراقي قد حددت الطريقة التي يتم بموجبها تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المحكوم عليه وهي الشنق(1). وعقوبة الاعدام من اقدم العقوبات واشدها وقد حصل جدل كبير بين الفقهاء بعضهم يطالب بالغائها والبعض الاخر يطالب بالابقاء عليها(2). سبق وان ذكرنا بان الاحكام الجزائية تنفذ فور صدورها من المحكمة المختصة واستثنى المشرع العراقي من فورية التنفيذ احكام الاعدام ونص على ان هذه العقوبة لا تنفذ الا بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بهذه العقوبة وبالتالي يمكن اعتبار الفترة ما بين صدور الحكم من المحكمة المختصة واستحصال الموافقة على تنفيذ العقوبة هي تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام لاسباب اجرائية أو لاستحصال الموافقات لذلك فقد اقتضى بحث هذا الموضوع في ثلاث فقرات.

اولاً: اجراءات تنفيذ حكم الاعدام:-

نصت المادة (285/ب) اصولية على عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري(3)، الا ان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 840 في 15/11/1988 الذي نص في الفقرة اولاً منه على اعتبار احكام الاعدام المكتسبة الدرجة القطعية واجبة التنفيذ بحق الاشخاص الذين صدرت ضدهم في جميع الجرائم دون حاجة للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية(4)، أي انه الغى وجوب صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ وتنسب بكتاب ديوان الرئاسة المرقم 5738 في 24/7/1996 في الفقرة (أ) منه بضرورة ارسال الدعوى المحكوم بها بالاعدام حال اكتساب الاحكام الصادرة فيها الدرجة القطعية للاطلاع عليها وتنص الفقرة (ب) منه على ضرورة اتخاذ اجراءات تنفيذ احكام الاعدام خلال مدة شهر من تاريخ اكتساب الاحكام المذكورة الدرجة القطعية ما لم يتقرر اتخاذ اجراء اخر يبلغ من ديوان الرئاسة خلال المدة المشار اليها، ومن هذا القرار يتضح ان المشرع العراقي اعد الاحكام الصادرة بالاعدام والمكتسبة الدرجة القطعية واجبة التنفيذ بمضي شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ما لم يتقرر اتخاذ اجراء اخر من ديوان الرئاسة خلال المدة المذكورة وكذلك اوجب القرار على ضرورة ارسال الدعوى المحكوم بها بالاعدام حال اكتسابها الدرجة القطعية إلى ديوان الرئاسة للاطلاع عليها. وتأسيساً على ذلك فانه في حالة صدور حكم بالاعدام من الحكمة المختصة فترسل اوراق الدعوى إلى محكمة التمييز لتتولى نظر صحة هذه الاحكام وتتولى هذه المحكمة في حالة المصادقة على الحكم إرسال اوراق الدعوى إلى وزير العدل الذي يقوم بدوره ارسال اضبارة الدعوى إلى رئاسة الجمهورية للنظر في الحكم اما تصادقه أو تعترض عليه من دون حاجة لاستصدار مرسوم جمهوري فإذا ما انقضت مدة الشهر المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة الانف الذكر ولم ترد مصادقة أو اعتراض رئاسة الجمهورية فانه يصار إلى تنفيذ الحكم الا ان هذا القرار لم يحرم المحكوم عليه من حق التماس العفو الذي يصدر بمرسوم جمهوري والذي يلغي العقوبة كلياً أو جزئياً أو ينص على عقوبة أخف(5). وحقيقة خير ما فعل المشرع العراقي بتبنيه الاجراءات انفة الذكر وبهذا يكون قد وفر ضمانة جديدة للمحكوم عليه وكذلك يحمد المشرع العراقي على هذا المسلك لانه عندما الزم المحكمة بضرورة عرض أوراق الدعوى المحكوم بها بالاعدام على محكمة التمييز وذلك لتقليل الاخطاء وضماناً لصحة الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام وتفادي الاخطاء في حالة صدور حكم بعقوبة الاعدام وتم تنفيذه فانه من المستحيل عند تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المحكوم عليه استناداً إلى حكم خاطئ تفادي مثل هذا الخطأ أو اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. ومما تقدم يمكن ان نستنتج بان الفترة من تاريخ صدور حكم الاعدام من المحكمة المختصة وارسال اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز لتدقيقها ومن ثم ارسالها إلى وزير العدل ليقوم بدوره بإرسالها إلى رئاسة الجمهورية ومضي مدة شهر المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة الانف الذكر دون اتخاذ اجراء من ديوان الرئاسة هو تأجيل تنفيذ حكم الاعدام لاسباب اجرائية أو لاستحصال موافقة من جهة معينة.

ثانياُ: تأجيل تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق المرأة الحامل:-

وهي من الحالات التي اوردها المشرع العراقي في نطاق احكام الاعدام والتي تعد من قبيل الاستثناء على القاعدة العامة فيما يخص فورية تنفيذ الاحكام الجزائية وهي تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بالنسبة للمرأة الحامل ويقتضي هذا  الحال على ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته إلى وزير العدل لغرض تأجيل تنفيذ الحكم أو تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع الطلب إلى رئيس الجمهورية ويؤخر تنفيذ الحكم حتى صدور امر مجدد من وزير العدل استناداً إلى مايقرره رئيس الجمهورية واذا كان الامر المجدد يقضي بتنفيذ العقوبة فلا تنفذ الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضعها سواء وضعت حملها قبل ورود هذا الامر ام بعده(6). عليه فان المشرع العراقي عندما اورد مثل هذا الاستثناء على تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل وعدم تنفيذ الحكم حتى مرور مدة بعد وضع حملها يأتي بناء على أسباب إنسانية وقانونية، وطبقاً لمبدأ شخصية العقوبة فان تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل يطول شخص من قررت العقوبة بحقه وهي مقررة للام لانه في حالة تنفيذ العقوبة عليها فإنها سوف تصيب شخصاً اخر وهو الجنين الذي لا حول ولا قوة له ولم يكن محكوماً عليه بالموت لذلك فان مبدأ شخصية العقوبة يقضي ان لا تنصب العقوبة الا على الفاعل وهي الام اما الطفل فهو ليس له أية علاقة هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فانه لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام بالمرأة الحامل حتى تضع حملها، ويكون تنفيذ العقوبة عندئذ بعد مرور أربعة اشهر من تاريخ الوضع ولا عبرة بتاريخ ورود الامر بالتنفيذ والعلة في ذلك في الحالة الاولى- بعد وضع الحمل- تكمن في حماية الجنين الذي لم يكن مقصوداً بالعقوبة اما في الحالة الثانية- وهي مرور اربعة اشهر- فان علة تأجيل التنفيذ تكمن في ان الطفل الوليد يكون بأمس الحاجة إلى رعاية أمه في بداية حياته خاصة في الأشهر الأربعة الأولى لولادته(7). وكذلك ان أمه هي مصدر غذائه الصحي والطبيعي وموتها سوف يحرمه من هذا المصدر الغذائي مما يعرض حياته للخطر كما يحرمه من رعايتها وعنايتها في الايام الاولى من حياته يضاف إلى ذلك ان المرأة بعد الولادة تكون بحالة مرضية جراء الآم المخاض فليس من الانسانية ان تضاف إلى آلامها الآم اخرى لذا يمنع التنفيذ  لما يحمله من معنى القسوة والايلام غير الضروري(8). وبهذا يتضح ان موقف المشرع العراقي اتجاه تنفيذ عقوبة الإعدام بالمرأة الحامل هو تأجيل تنفيذها حتى تضع المرأة الحامل مولودها ويستمر تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى مرور اربعة اشهر على تاريخ وضعها ولا عبرة بورود امر التنفيذ سواء ورد بعد الوضع ام قبل الوضع ومن ثم لا بد من مرور اربعة اشهر على وضعها ومن ثم يصار إلى التنفيذ وذلك وفق المادة (287) اصولية(9). ومن الجدير بالذكر ان جميع القوانيين تكاد تجمع على ان ثبوت حمل المحكوم عليها بالاعدام يؤدي إلى تأجيل تنفيذ العقوبة الا ان هناك بعض الاختلافات في وقف التنفيذ بعد الوضع وهو كما رأينا ان المشرع العراقي ذهب إلى تأجيل التنفيذ بالحامل إلى ما بعد الوضع بأربعة اشهر في حين ان المشرع المصري قد نص على ان مدة تأجيل التنفيذ بالمرأة الحامل هي شهرين بعد الوضع. وبعض القوانيين قد اخذت بتخفيف عقوبة الاعدام بالمرأة الحامل في حالة ثبوت ان المرأة المحكوم عليها حامل ومن هذه القوانيين قانون العقوبات الاردني فقد نصت المادة (17/2) منه بانه (في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة) الا ان المشرع الاردني بنفس الوقت قد نص في المادة (358) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بانه (لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالمرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة اشهر)(10). ومما تقدم يتضح ان المشرع الاردني قد اتجه اتجاهاً مخالف عن القانونين العراقي والمصري في تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام على المرأة الحامل وانما ذهب إلى تخفيف عقوبة الاعدام للمحكوم عليها الحامل إلى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة، ونعتقد انه الاتجاه الصحيح لذلك نأمل من المشرع العراقي تعديل نص المادة (287) اصولية بالنص على تخفيف عقوبة المرأة الحامل كما فعل المشرع الاردني وذلك لان الطفل يحتاج إلى رعاية وعناية وحنان اضافة إلى عامل الارضاع وان الطفل يحتاج إلى امه حتى دخوله مرحلة التمييز وان مدة الاربعة اشهر التي نص عليها المشرع العراقي غير كافية لتقوية الجنين من حيث بناءه الجسماني وأيضاً غير كافية لتعويضه عن الحرمان بعد فقدانه لامه.

ثالثاً: تأجيل تنفيذ حكم الاعدام في ايام العطل والمناسبات:-

وهو من الاستثناءات التي اوردها المشرع العراقي ايضاً على القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية بالنسبة لعقوبة الاعدام وذلك بموجب المادة (290) اصولية التي تنص على انه (لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه)(11). وتشمل تلك الايام الجمع والاعياد الدينية والمناسبات الوطنية والقومية وان مدة التأجيل هي كما مفهوم من نص المادة (290) اصولية تستغرق مدة العطلة أو المناسبة أي بمعنى ان تنفيذ عقوبة الاعدام يؤجل لحين انتهاء مدة العطلة أو المناسبة وتنفذ في اليوم التالي لانتهاء المدة والعلة في عدم التنفيذ في مثل هذه الايام تكمن لما لهذه الايام من قدسيه واحترام وما تحمله من معان اجتماعية لا سيما للمحكوم عليه ولهئية التنفيذ إذ ان تنفيذ الاعدام يقترن بالشعور بالمرارة مما يتعارض والبهجة التي من المفروض ان توشح مثل هذه الايام(12) اضافة إلى ان من الانسانية السماح لهيئة التنفيذ والموظفين التمتع بايام العطل والمناسبات وعدم اشغالهم في اوقات اجازاتهم واعيادهم بمثل هذه المهام التي تتعارض مع مراسيم البهجة والفرح وبالتالي تحول هذا الفرح إلى مرارة وتعب لذلك خير ما فعل المشرع العراقي عندما مص على عدم التنفيذ في ايام العطل الرسمية والمناسبات الوطنية مراعاة لحقوق الموظفين وعدم تكدير صفو وبهجة مثل هذه الايام فإجراءات الاعدام وان كانت تتم تحقيقاً للعدالة الا انها تثير في الاعماق مشاعر الاسى والحزن لا سيما بين المحيطين بالمحكوم عليه(13). ومن هنا يتضح ان المشرع العراقي قد ذهب إلى تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام إذا ما صادف يوم التنفيذ عطلة رسمية أو مناسبة وطنية أو قومية ويرجى التنفيذ إلى اليوم التالي للعطلة الرسمية.

_____________________

1- تنفذ عقوبة الإعدام رمياُ بالرصاص في الشخص العسكري المحكوم عليه بالاعدام عن الجرائم العسكرية بموجب المادة (17) من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940.

2- لمزيد من التفاصيل حول أراء المعارضين والمؤيدين لعقوبة الاعدام راجع جندي عبد الملك- الموسوعة الجنائية-الجزء الخامس- مطبعة الاعتماد بلا سنة طبع- ص42 وما بعدها وراجع د. حمودي الجاسم- شرح قانون العقوبات البغدادي- دراسة مقارنة- مطبعة الشعب- بغداد- 1963، ص31.

Marc Ancel, The problem of the death penalty, Capital punishment, Edited by Thorsten Sellin, New York, 1966- p7.

د. عبود السراج- علم الاجرام وعلم العقاب- الطبعة الاولى- جامعة الكويت- 1981- ص407 وما بعدها.

3- يقابل النص العراقي نص المادة (713) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي التي تنص على انه (لكون العقوبة المعلنة هي حكم الإعدام فان المحكمة ومنذ ان كانت الادانة نهائية يجب عليها اعلام وزير العدل بهذه الاجراءات) وتنص في الفقرة الثانية من المادة نفسها بان (هذه العقوبة لا توضع قيد التنفيذ الا بعد ان تكون المرحمة أو التعديل مرفوضاً نهائياً) ومن هذا يتضح ان موقف المشرع الفرنسي مشابه لموقف المشرع العراقي في ان احكام الاعدام لا تنفذ الا بعد اكتمال الاجراءات المنصوص عليها وكذلك يقابل النص العراقي نص المادة (470) من قانون الاجراءات الجنائية المصري التي تنص على انه (متى صار الحكم بالاعدام نهائياً وجب رفع اوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذ لم يصدر امر بالعفو أو بأبدال العقوبة في ظروف اربعة عشر يوماُ) وكذلك يقابل النص العراقي نص المادة (357،358) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني.

4- ينبغي الاشارة إلى ان الاجراءات كانت في ظل المادة (285) اصولية هي بضرورة عرض اوراق الدعوى التي صدر فيها حكم بالاعدام على محكمة التمييز لتتولى ارسالها إلى وزير العدل وبدوره يحيلها إلى رئيس الجمهورية لاستحصال مرسوم جمهوري.

5- عبد الكاظم جاسم الواسطي- العقوبات البدنية الاصلية- رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد كلية القانون 1998- ص284.

6- انظر نص المادة (287) اصولية.

7- د. ماهر عبد شويش- الاحكام العامة في قانون العقوبات- جامعة الموصل- 1990 ص467 وما بعدها.

8- عبد الكاظم جاسم الواسطي- العقوبات البدنية الاصلية- رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- 1998- ص288.

9- يقابل النص العراقي نص المادة (476) من قانون الاجراءات الجنائية المصري التي اشارت إلى عدم جواز تنفيذ عقوبة الاعدام على المرأة الحبلى- ايا كان عمر الجنين- الا بعد مرور شهرين من وضعها وان علة ارجاء التنفيذ على المرأة الحامل في هذه الحالة هي انقاذ حياة الجنين وهو مخلوق بريء لا ذنب له ومن هنا يتضح ان المشرع المصري قد اتجه إلى تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام المقررة للمحكوم عليها إذا ثبت بانها حامل ويصار إلى تأجيل أو إلى وقف تنفيذ العقوبة لمدة شهرين من تاريخ وضعها وبعدها يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وهناك جانب من الفقه يذهب إلى ان مدة الشهرين المنصوص عليها في القانون المصري غير كافية من ناحية الارضاع وغير كافية لتقويم وتقوية بنية الطفل الرضيع وذهب إلى ضرورة تعديل مدة تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام بالنسبة للمرأة الحامل وتحديد مدة كافية لارضاع الطفل وفطامه وفقاً للشريعة الإسلامية، انظر في بحث وشرح هذه المادة د. المستشار علي زكي العرابي- تنفيذ الاحكام القابلة لاستئناف- بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد المصرية- العدد الاول- السنة الرابعة- 1934- ص627 والمستشار جندي عبد الملك- الموسوعة الجنائية- الجزء الخامس- الطبعة الاولى- مطبعة الاعتماد- بلا سنة طبع - ص50، د. ابراهيم السحماوي- تنفيذ الاحكام الجنائية واشكالاته- الطبعة الثانية- مطابع جريدة السفير- بلا سنة طبع -ص187.

10-  لقد انتقد جانب من الفقه موقف المشرع الأردني المتناقض لايراده مثل هذين النصين ويرى جانب من الفقه انه يصار إلى تطبيق نص المادة (17/2) من قانون العقوبات عند الحكم بالعقوبة أو قبل صيرورة الحكم مبرماً، فاذا ما صدر حكم من محكمة مختصة بأعدام المرأة الحامل خلافاً لنص المادة (17/2) فانه يصار إلى الطعن به امام محكمة الطعن التي تقوم بنقض الحكم والغائه واحلال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة محل عقوبة اعدام الحامل وبهذا فان المشرع الاردني قد سمح باعتبار الجنين شفيعاً لمن تحمل به، اما نص المادة (358) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني فيصار إلى تطبيقها بعد ان يصبح الحكم مبرماً فاذا ما صدر حكم واكتسب درجة البتات ومن ثم تبين ان المرأة حاملاً فانه في هذه الحالة يمتنع تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل ويصار إلى تأجيل وارجاء تنفيذ العقوبة حتى مرور ثلاثة اشهر من تاريخ وضع المحكوم عليها حملها وذلك حرصاً على الحالة الصحية للوالدة في تلك المرحلة والحيلولة دون الاضرار بالوليد الذي لا ذنب له. انظر في ذلك - د. كامل السعيد- شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات- دراسة مقارنة- بلا دار طبع- الاردن- سنة 1998- ص658.

وهناك اتجاه اخر وهو الراجح يذهب إلى انه في حالة وجود هذا التناقض بين المادة (17/2) من قانون العقوبات والمادة (358) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه في حالة صدور حكم بالاعدام على المرأة الحامل فانه يصار إلى تطبيق نص المادة (17/2) من قانون العقوبات والذي ينص على استبدال عقوبة الاعدام بالمرأة الحامل إلى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وليس الاخذ بنص المادة (358) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي ينص على عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام بالمرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة اشهر، وذلك لان قانون العقوبات هو الذي يؤخذ باحكامه عند اصدار أية عقوبة من قبل المحكمة المختصة انظر في اصحاب هذا الرأي- د. محمد علي السالم عياد الحلبي—شرح قانون العقوبات- القسم العام- دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان سنة 1997- ص470 وما بعدها.

11- يقابل النص العراقي نص المادة (25) من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على انه (تنفيذ أي عقوبة لا تتم ولا تنفذ في ايام الاعياد الرسمية والدينية ويوم الأحد) ومن هذا النص يتضح ان القانون الفرنسي لم يمنع تنفيذ عقوبة الاعدام فقط في ايام العطل والمناسبات الدينية بل شمل جميع العقوبات الاخرى ويقابل النص العراقي ايضاً نص المادة (475) من قانون الاجراءات الجنائية المصري والمادة (358) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني اللتان تذهبان إلى نفس ما ذهب اليه المشرع العراقي في عدم تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطل والمناسبات والاعياد الرسمية.

12- د. ماهر عبد شويش- الاحكام العامة في قانون العقوبات- جامعة الموصل- 199- ص468.

13- عبد الكاظم جاسم الواسطي- المرجع السابق- ص290.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .