أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
6888
التاريخ: 16-5-2017
12939
التاريخ: 2023-07-26
1408
التاريخ: 2023-09-03
1200
|
قبل الولوج في بحث موضوع حجية الأحكام الصادرة في المسائل العارضة الأولية، يبدو أن هناك حالة لا بد من تناولها، ألا وهي مدى حجية الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. فاستناداً لنص المادة (229) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، أن الحكم الصادر من المحكمة المدنية لا يحوز أية حجية أمام المحكمة الجزائية فيما قد تنتهي إليه من وقوع أو عدم وقوع الجريمة، أو صحة إسنادها إلى شخص معين أو عدم إسنادها إليه، أو كفاية الدليل على هذا الإسناد من عدمه(1). وعدم تقيد المحكمة الجزائية بالحكم المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ليس مرده فقط انعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بين الدعويين الجزائية والمدنية، وإنما لأن الدعوى المدنية تختلف عن الدعوى الجزائية في نواحٍٍ كثيرة. إذ أن المهم بنظر المجموع هي الدعوى الجزائية لخطورتها ولأنها تتعلق بالنظام العام، ولأن أثرها يتناول حريات الأشخاص وأموالهم وأعراضهم وقد يتناول حياتهم أيضاً، ومن ثم فلا يمكن أن يصار إلى ترك الدعوى الجزائية تحت رحمة المحكمة المدنية عند نظرها الدعوى المدنية المحدودة الأهمية مقابل الدعوى الجزائية البالغة الأهمية وزيادة على ذلك فان المحكمة الجزائية تمتلك وسائل تحقيق، في حين أن المحاكم المدنية لا تمتلك مثل هذه الوسائل(2). غير أن عدم تقيد المحكمة الجزائية بالحكم المدني لا يمنع من انتهاء المحكمة الجزائية إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها الحكم المدني، كما انه ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعها بنفس الأسباب التي اقتنعت بها المحكمة المدنية أو عدم إمكان بناء الحكم الجزائي على نفس الأدلة التي بني عليها الحكم المدني، إذ لا يضر المحكمة الجزائية أن تكون الأسباب التي يعتمد عليها متفقه مع تلك التي اعتمدت عليها المحكمة المدنية لكن المحظور على المحكمة الجزائية هو أن تتقيد باقتناع المحكمة المدنية، أو أن تستغني عن تحقيق الدعوى الجزائية أو عن إثبات التهمة عن المتهم أو عن نفيها عنه، اعتماداً على أن الحكم المدني قد فصل في ذلك فصلاً يقيده فيما انتهى إليه(3). وبعد أن أتضح أن ليس للحكم الصادر من المحكمة المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة أو وصفها القانوني أو ثبوت ارتكاب المتهم إياها، فأن مدى حجية الأحكام الصادرة في المسائل العارضة الأولية من قبل المحاكم المدنية أمام المحاكم الجزائية سيكون محور موضوع الدراسة. فقد يفصل في المسألة العارضة بحكم يصدر من الجهة المختصة بها أصلاً في غير حالة النص على وقف الدعوى الجزائية، وذلك قبل تحريك أو رفع الدعوى أو أثناء نظرها، فهل يتمتع الحكم الصادر في هذه المسألة بحجية أمام المحكمة الجزائية ؟ لم تعالج القوانين الجزائية وبنص صريح هذه المسألة، الأمر الذي جعل الفقه الجزائي يختلف في وجهة نظره مع بعضه ولكل حجته وتبريراته بشأن ما اتجه إليه. فأما الاتجاه الأول من الفقه (4). فيرى بأنه إذا أثيرت أمام المحكمة الجزائية مسألة عارضة يتعين الفصل فيها طبقاً لقواعد القانون المدني، كملكية المال المتنازع عليه، أو تكييف العقد الذي تم بناءً عليه تسليم المال إلى المتهم، وهل هو من عقود الأمانة أم لا، وكانت المحكمة المدنية قد سبق لها الفصل في هذه المسألة بحكم نهائي، فأن هذا الحكم يكون حجة أمام المحكمة الجزائية في المسألة التي فصل فيها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي يضيف أمر آخر وهو أن حجية الحكم المدني أمام القضاء الجزائي لا يعني ذلك أن المحكمة الجزائية عليها أن توقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى تفصل المحكمة المدنية في المسائل العارضة المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، وإنما ينبغي عليها أن تفصل في هذه المسائل بنفسها(5) .
وقد أستند هذا الاتجاه في تبرير رأيه إلى الحجج الآتية.
1.من المعلوم أن كلاً من القضاءين المدني والجزائي مختص بنظرها، فإذا سبق الفصل فيها نهائياً من القضاء المدني، وجب بداهة أن تنزل المحكمة الجزائية عند حكمه، وعلى الأخص فأن المحكمة الجزائية تتبع في إثبات المسألة العارضة الأولية طرق الإثبات المقرة في القانون الخاص بها، بل أن الاختصاص بالفصل فيها ثابت بصفة أصلية للمحكمة غير الجزائية.
2. أن حجية الحكم الصادر في المسألة العارضة لا يقيد المحكمة الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وصفها القانوني وثبوت ارتكاب المتهم إياها، والمقصود هنا بوقوع الجريمة هو الواقعة المادية التي تتكون منها أو النشاط الإجرامي الذي يُعدّ أحد عناصر الركن المادي فيها، ولو أريد استبعاد كل حجية للحكم الصادر في المسألة العارضة أمام المحكمة الجزائية لما أحتاج الأمر إلى تحديد عناصر الحكم التي لا تتمتع بتلك الحجية.
ومعنى ذلك، أن الأحكام الصادرة من المحاكم غير الجزائية ليست لها حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو ثبوت ارتكاب المتهم إياها، وما عدا ذلك تكون له تلك الحجية أمامها ومنها المسائل العارضة مع الأخذ في الحسبان أن تكون المسألة العارضة التي صدر فيها الحكم منفصلة تماماً عن النشاط الإجرامي أو الواقعة المادية التي تقوم بها الجريمة أو تقع بها، فإذا كانت غير منفصلة، فأن الحكم الصادر فيها لا يتمتع بأية حجية أمام المحكمة الجزائية.
3.أن تمتع الأحكام الصادرة في المسائل العارضة بحجية أمام المحكمة الجزائية تتفق والعلة التي من شأنها سمح للمحكمة الجزائية بالفصل في المسائل العارضة الأولية، فحينما منحت المحكمة الجزائية الاختصاص بالفصل في هذه المسائل إنما كان يهدف إلى عدم تقطيع أوصال القضية وسرعة البت فيها، ولهذا لم يطلب منها وقف الدعوى الجزائية إلى حين الفصل فيها من جهة الاختصاص حتى لا يتأخر الفصل في الدعوى الجزائية. أما حين تفصل جهة الاختصاص في هذه المسائل، وهي اقدر بطبيعة الحال من المحكمة الجزائية في هذا الصدد، فليس هناك أي مبرر على الإطلاق لإعادة الفصل فيها من المحكمة الجزائية، لأن في ذلك تأخيراً للفصل في الدعوى الجزائية من ناحية، مع احتمال تضارب الأحكام من ناحية أخرى، ويتعارض هذا أو ذلك مع السبب الذي من أجله جعل الاختصاص بالمسائل العارضة الأولية للمحكمة الجزائية.
5.ويذهب هذا الاتجاه في تبرير رأيه أيضاً إلى أن تمتع الأحكام الصادرة في المسائل العارضة من المحاكم المدنية بحجية أمام المحاكم الجزائية أمر يستفاد منه من الحالة الرابعة من حالات إعادة النظر (المحاكمة) المنصوص عليها في المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تنص على حالة ما إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية وألغي هذا الحكم، كما لو طعن فيه بطريق التماس إعادة النظر (المحاكمة) بعد أن صدر الحكم الجزائي عليه – اعتقاداً منه – وجوب أن تتقيد المحكمة الجزائية بالحكم المدني النهائي(6).
أما الاتجاه الثاني من الفقه(7). فيرى بأنه لا تتقيد المحكمة الجزائية بالأحكام المدنية في أية نتيجة قد تنتهي إليها مهما كانت عن نفس الوقائع المطروحة عليها. وبعبارة أخرى لا تأثير للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية فيما يتعلق بالمسائل العارضة الأولية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية، ويكون للمحكمة الجزائية الفصل فيها بتمام الحرية رغم سبق الفصل فيها من المحاكم المدنية. فحكم المحكمة المدنية فيما يتعلق مثلاً بملكية المال المتنازع عليه او بتكييف العقد، هل يعد من عقود الأمانة أم لا، او حصول التسليم الذي ينفي القول بالسرقة، فلا يقيد المحكمة الجزائية البتة. هذا وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى الحجج الآتية:
1.إن المحكمة الجزائية تختص - من حيث الأصل – بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أي أن المحكمة الجزائية تفصل في أية مسألة تعرض عليها وتكون لازمة للفصل في الدعوى الجزائية حتى ولو كانت هذه المسألة أصلاً من اختصاص المحكمة المدنية، ولو كانت تتبع في إثباتها طرق الإثبات المقررة في القانون المدني وعلى خلاف ذلك بالنسبة للمسائل المدنية المستأخرة كالمسائل العقارية والعينية(8).
2.إن القول بحجية الحكم المدني فيما يتعلق بالمسائل المدنية الأولية سيؤدي إلى نتيجة لم يسلم بها حتى أنصار الرأي المعارض وهي أن الحجية في هذه المسائل قد تؤدي بالضرورة إلى وجوب وقف الدعوى الجزائية حتى يفصل في هذه المسائل إذا كانت ما تزال معروضة على المحكمة المدنية وهذا ما لم يقل به أحد والدليل على ذلك أن المشرع حينما يقضي بحجية حكم أمام محكمة أخرى ينص على وجوب وقف الفصل في الدعوى إلى أن تفصل الجهة الأخرى في المسائل لحل النزاع. مثلاً حينما جعل الحكم الجزائي يحوز حجية أمام القضاء المدني أوجب على هذا الأخير أن يوقف الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر الحكم في الدعوى الجزائية والحال كذلك أيضاً بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية. لذا فمن غير المنطق أن يكون للحكم المدني حجية أمام المحكمة الجزائية بالنسبة للمسائل العارضة الأولية، وفي الوقت نفسه لا يكون هناك إلزام على المحكمة الجزائية بوقف الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية في المسألة المعروضة عليها. فالحجية ووقف الدعوى متلازمان، وهذه النتيجة لم ينتهِ إليها أحد من الفقه ولا القضاء بالنسبة للمسائل العارضة الأولية(9).
3.لا يصح الاستناد إلى نص المادة (457) من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تقابلها المادة (229) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حين قصرت عدم حجية الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أمام المحاكم الجزائية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وثبوت ارتكاب المتهم إياه وذلك لأن وقوع الجريمة يمتد ليشمل وقوعها في مادياتها وأركانها القانونية والتي قد تتشكل من عناصر قانونية غير جزائية يستعيرها المشرع للوجود القانوني للجريمة. فالمسائل الأولية هي مما يتعلق بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أو بشرط لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده، ومن ثم فهي تدخل في نطاق ما يتعلق بوقوع الجريمة ويسري عليها نص المادة (457) من قانون الإجراءات الجنائية كما أن قانون الإثبات وإن عدَّ الأحكام المدنية التي تحوز قوة الشيء المقضي قرينة قانونية قاطعة فيما فصلت فيه من حقوق إذ لا يجوز قبول دليل ينقض حجيتها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، ويتعلق بذلك الحق محلاً وسبباً، وهو شرط لا يتوافر في الفرض المعروض لانعدام الوحدة في الخصوم والسبب والموضوع بين الدعويين المدنية والجزائية(10).
4.أما فيما يتعلق بنص المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تقابل المادة (270) فقرة (5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بشأن جواز طلب إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية النهائية إذا كان الحكم مبنياً على حكم صدر من محكمة مدنية نقض أو ألغي بالطرق المقررة قانوناً، فأنه لا يوجب تقيد الحكم الجزائي بالحكم المدني الصادر في المسألة الأولية في ظل نصوص القانون الراهنة. وإنما فيما يتعلق بالمسائل المدنية المستأخرة التي ليس للمحكمة الجزائية أن تفصل فيها وإنما تحيلها للمحكمة المختصة للبت بشأنها وفي غير هذا الفرض فإن الحكم الجزائي الذي ينبني على حكم مدني يكون مخطئاً في تطبيق القانون، غير أنه إذا ألغي الحكم المدني، ففي هذه الحالة تجوز إعادة المحاكمة لإلغاء الأساس الذي ينبني عليه(11).
5.فضلاً عن ذلك إن عدم التقيد بالحكم المدني يستجيب لطبيعة القاعدة الجزائية، إذ أن القول بوجوب تقيد المحكمة الجزائية بالحكم المدني النهائي الصادر في المسألة الأولية يغفل طبيعة القاعدة الجزائية ووجوب تفسيرها في حدود ما يفي بأغراض الحماية الجزائية. ويحقق الغايات التي استهدفت من تقرير العقوبة فيها، بما يؤدي إلى أن تكون للفكرة أو الاصطلاح القانوني مدلولاً ذاتياً يختلف عن مدلولها في باقي قواعد القانون، فعدّ المحكمة المدنية الشيء عقاراً بالاتصال أو التخصيص عند التنفيذ مثلاً، يجب أن لا يمنع المحكمة الجزائية من عدّهِ منقولاً في جريمة السرقة، لأن مدلول المنقول في جريمة السرقة يختلف عن مدلوله في القانون المدني. فالقول بتقيد المحكمة الجزائية بالحكم المدني الصادر في المسألة الأولية قد يؤدي إلى حلول في العمل تتنافر مع العقل والمنطق أو إلى تعطيل تطبيق مواد العقاب. فتقيد المحكمة الجزائية بالحكم المدني الذي يقضي بان العلاقة التي تربط المؤجر بالمستأجر عن العين المؤجرة خالية غير مفروشة، مؤداه منع المحكمة الجزائية من عقاب هذا الأخير عن جريمة تبديد المنقولات التي تسلمها من المؤجر والتي رأت المحكمة المدنية أنها ليست ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين المؤجرة. كما أن القول بتقيد المحكمة الجزائية بالحكم المدني الصادر في المسألة الأولية يهدر ضرورة قيام القانون الجزائي على الحقائق الواقعية، الفعلية المؤكدة، وابتعاده عن الأفكار الافتراضية أو الآثار الافتراضية المعروضة في باقي فروع القانون. فحجية الحكم المدني أنما تقوم في أساسها على افتراض أو قرينة قانونية قاطعة، هي أن ذلك الحكم عنوان الحقيقة ومطابق لها. وهو افتراض قد لا يصدق في حالة معينة، لتقيد القاضي المدني بطرق معينة في الإثبات. ومن ثم يتنافى الأخذ به مع قيام القانون الجنائي. على الحقائق الثابتة وتنافره مع كل افتراض أو احتمال مجرد أيا كان شأنه (12). أما عن موقف القضاء المصري إزاء هذا الشأن، فأنه قد أخذ بالاتجاه الأخير، وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه (… لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم فيه يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك لأن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم يقض القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى، مهما كانت وذلك ليس فقط على أساس إن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم والسبب والموضوع، بل أن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل له اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم، ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون)(13). وأخيراً فأن الفقه في العراق يذهب إلى أنه لا تأثير للحكم في الدعوى المدنية على الدعوى الجزائية فيما يتعلق بالمسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية ويكون للمحكمة الجزائية الفصل فيها بكامل حريتها رغم سبق الفصل فيها في المحاكم المدنية(14).
________________________
[1]- تنص المادة (229) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه ( لا يكون للحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة أمام المحكمة الجزائية فيما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة أو وصفها القانوني أو ثبوت ارتكاب المتهم إياها) ويقابل هذا النص المادة (457) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
2-عبد الأمير العكيلي- المرجع السابق- ص 250 .
3-كامل مصطفى- المرجع السابق-ص 265 .
4- د. محمود محمود مصطفى- المرجع السابق –ص119، د. حسن صادق المرصفاوي- الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية- المرجع السابق-ص279،د. عمر السعيد رمضان- المرجع السابق-ص210،د. آمال عبد الرحيم عثمان- المرجع السابق- ص163، عبد الحميد الشواربي- حجية الأحكام المدنية والجنائية في ضوء القضاء والفقه- منشأة المعارف- الإسكندرية-1986-ص341.
5- د. عمر السعيد رمضان- المرجع السابق-ص215 .
6- تنص الفقرة الرابعة من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: (اذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم)) هذا وأن هذا النص يقابل بدوره الفقرة الخامسة من المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والتي تنص على أنه: ((يجوز طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة أو تدبير في جناية أو جنحة في الأحوال التالية: 5- إذا كان الحكم مبنياً على حكم نقض وألغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً )) ومن خلال إمعان النظر في كل من هذين النصين، يظهر أن النص العراقي قد جاء أوسع من النص المصري، ذلك لأن تعبير الحكم قد جاء على إطلاقه بخلاف ما هو عليه في النص المصري.
7- علي زكي العرابي – المرجع السابق – ص394 ، د. محمود نجيب حسني – المرجع السابق – ص317،د. رؤوف عبيد- المرجع السابق-ص459،د. فوزية عبد الستار – المرجع السابق- ص244، د. سامح السيد جاد – المرجع ااسابق – ص160 ، مصطفى مجدي هرجة – الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 1995 – ص152 .
8- د. رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص 260 ، د. سامح السيد جاد – المرجع السابق – ص 161 .
9- د. مأمون محمد سلامة – المرجع السابق – ص1238، د. محمود نجيب حسني – المرجع السابق – ص317 .
0[1]- د. مأمون محمد سلامة- المرجع السابق- ص1239، د. عادل محمد فريد قورة- المرجع السابق-ص307.
[1]1- كامل مصطفى- المرجع السابق- ص 271.
2[1]- د. كامل مصطفى- المرجع السابق- ص273.
3[1]- نقض 20/3/1972 أحكام النقض، س 23،ق 94،ص 432، المرصفاوي - المرجع السابق- ص1374، وفي نفس المعنى ينظر القرار 11/1/1979 أحكام النقض ،(س30، ق9، ص60 ) المرجع السابق.
4[1]- د. عباس الحسني- المرجع السابق- ص168، د. محمد ظاهر معروف- المرجع السابق- ص213.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|