المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطة القاضي الاداري في الزام الادارة بالافصاح عن السبب  
  
3320   09:58 صباحاً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص142-145
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

اذا كانت الجهة الادارية غير ملزمة بالافصاح عن سبب القرار الاداري ، وحيث لايشترط في هذا الاخير ان يكون مكتوباً، بل انه قد يصدر بصورة شفوية احيانا، ولكون الجهة الادارية قد لا تعمد الى تسبيب قرارها الاداري، لذا فان رقابة القاضي الاداري في مثل هذه الحالة قد لاتكون رقابة فعالة وغير مجدية لبحث مشروعية القرار الاداري للوقوف على توافر اركانه القانونية، وكونه غير معيب بأحد عيوب القرار الاداري وتحديد عيب السبب فيه على وجه الخصوص، مالم تكن له صلاحية الزام الجهة الادارية بالافصاح عن سبب القرار الاداري، لذا فقد بادر مجلس الدولة الفرنسي الى ممارسة دوره الايجابي في توجيه الاجراءات بطرق اثبات دعوى الالغاء ،وبالشكل الذي يخفف عبء الاثبات الواقع على عاتق المدعي فيها ، وذلك من خلال الاقرار بحق القاضي الاداري من مطالبة الجهة الادارية بالافصاح عن سبب القرار الاداري، وذلك متى ماتحقق امامه عند نظره للدعوى من الادلة والقرائن ما يبرر قيامه بذلك الاجراء وفي حالة امتناع الجهة الادارية التي اصدرت القرار عن اجابة الطلب المذكور فان له ان يعد ذلك دليلا ً على صحة ادعاء المدعي في الطعن بالقرار الاداري ، وبالتالي اصدار الحكم بالغاء القرار الاداري،(1) وبطبيعة الحال فأن اجابة الجهة الادارية لطلب القاضي الاداري بالافصاح عن سبب تدخلها ، يفسح المجال للأخير ان يباشر رقابته للوقوف على مشروعية القرار على ضوء التحقيقات التي يمكن ان يجربها في الدعوى. وقد ظهر اتجاه مجلس الدولة الفرنسي السابق اول الامر في الحكم الذي اصدره في قضية السيد باريل ""Barel إذ الغى المجلس القرار الاداري المتضمن منع السيد باريل من دخول المسابقة التي تنظمها المدرسة الوطنية للادارة ، بعد ان رفضت الجهة الادارية التي اصدرت القرار الافصاح عن سبب القرار الاداري، إذ اعتبر المجلس الامتناع المذكور تدعيماً لادعاء المدعي من أن سبب القرار كان سبباً سياسياً بسبب ارتباط المدعي بالحزب الشيوعي(2). كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي لاحقا الى الغاء القرار الاداري الصادر من سلطة الضبط الاداري والمتضمن اعتقال احد المحامين في الجزائر ، بعدما رفضت الجهة المذكورة اجابة طلب القاضي الاداري بالافصاح عن سبب القرار الاداري بادعاء انها غير ملزمة بالافصاح عن سبب قراراتها الادارية ، الامر الذي اعتبره مجلس الدولة تدعيماً لادعاء المدعي ، كون القرار قد بني على وقائع غير موجودة ، مما يجعل القرار الصادر غير مشروع لعيب السبب.(3) واذا كان امتناع الجهة الادارية المختصة باصدار القرار الاداري، عن الافصاح عن سبب قرارها الاداري ، يعد قرينة على صحة ادعاء المدعي وتدعيما ًلادلة الاثبات المقدمة من قبله ، الا انه قد يتعذر  على المدعي احياناً اقامة الدليل لاثبات دعوى الالغاء المقامة امام القاضي الاداري، وفي مثل هذه الحالة فان مجلس الدولة الفرنسي قد عمد الى التخفيف من عبء الاثبات، اذا يعد امتناع سلطة الضبط الاداري عن اجابة طلبة اللافصاح عن سبب القرار الاداري دليلاً كاملاً لالغاء القرار الصادر بهذا الصدد، وحتى وان لم يقدم المدعي ادلة اثبات اخرى.(4) وقد استقرت احكام مجلس الدولة الفرنسي حتى الوقت الحاضر على تمتع القاضي الاداري بحرية مطلقة في مطالبة الجهة الادارية بالافصاح عن السبب في قرارات الضبط الاداري, دون اشتراط تقديم الدليل لاثبات الدعوى لغرض اصدار الحكم بلالغاء(5). أما في أحكام القضاء الاداري المصري, فان عدم الزام الجهة الادارية بالافصاح عن السبب في القرار الاداري عند ما لايوجب القانون ذلك, لا يعني ان تكون سلطة الجهة الادارية مطلقة, بل هي على خلاف ذلك كونها مقيدة بقيد عام لكافة القرارات الادارية والمتمثل بتحقيق الصالح العام, وقيد خاص في قرارات الضبط الاداري والمتمثل بالمحافظة  على النظام العام, لذلك فانه يفترض في القرارات الادارية التي لا يتم الافصاح عن السبب فيها, انها قد صدرت استناداً لسبب صحيح ومشروع قانوناً, وهي قرينة قابلة لاثبات العكس, بحيث يقع عبء الاثبات على من يدعي خلاف ذلك, كما يكون للقاضي الاداري الحق في التأكد من صحة السبب الذي استندت اليه الجهة الادارية, وذلك من خلال الاعتداد بالدليل المقدم من قبل المدعي بغية اثبات عدم مشروعية القرار الاداري, وبالتالي نقل عبء الاثبات منه الى سلطة الضبط الاداري(6). وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بان ((... الاصل انه لا يتعين على الجهة الادارية ان تلتزم بتسبيب قراراتها الادارية الا اذا وجد نص صريح بذلك, الا ان تطبيق هذه القاعدة لا يعني الا عدم قبول الدفع قِبل هذه القرارات المطعون بها شكلاً لعدم تسبيبها, ولا تعني اعفاء الجهة الادارية من ضرورة بيان اسباب اصدار القرارات المطعون فيها امام المحكمة المختصة بنظر دعوى الالغاء, وهذا الالتزام ناتج من وجود حق الرقابة القضائية التي اضفاها المشرع على اختصاص مجلس الدولة, وهو شرط لاغنى عنه لممارسة هذه الرقابة التي توجد في الوقت الذي ينفتح فيه طريق الطعن في القرار الاداري والتي يمارسها القضاء في حدود التأكد من ان القرار الاداري صدر للصالح العام وانه يستند الى سبب سليم من الناحية القانونية وصحيح من الناحية الواقعية...))(7). كما قضت ايضاً بان ((.. عدم الزام الادارة بتسبيب قراراتها ليس من مؤداه من ان تقيم قراراتها على وقائع غير صحيحة تبرر القرار وتجعله يحقق غرضه الموضوعي, وليس من مؤداه اعفاؤها من بيان هذه الاسباب متى طلبتها المحكمة المختصة... أما التستر وراء قرينه الصحة التي تحمل عليها القرارات الادارية وعدم تقديم الجهة الادارية للاسباب المبررة لاصدار القرار, فالاصل  انه لا يغل يد القضاء ولا يعطل عمله عن رقابة مشروعية القرارات الادارية في ضوء ما يرد في اوراق الدعوى وما يصاحب الخصومة من ظروف وملابسات، وبغير اعمال رقابة القضاء على القرارات الادارية لا تتحقق ســيادة القانون على تصرفات الادارة ...))(8). وقد سارت احكام المحكمة الادارية العليا في مصر على ذات النهج السابق, اذ قضت بهذا الصدد بانه ((.. قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان رقابة القضاء الاداري على القرارات الادارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات الادارية المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة, فتلغيها او توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لاحكام القانون بصفة عامة او انحرافها عن الغاية التي حددها الدستور والقانون لسلامة التصرفات الادارية وهي تحقيق الصالح العام, وللقضاء الاداري من تلقاء ذاته التصدي لبحث سبب القرار الاداري لاستظهار صحته من عدمه, اذ ان ذلك هو مقتضى رقابة مشروعية القرارات, ولا يعد هذا حلولاً محل جهة الادارة التي تبقى مسؤولة عن قراراتها, فالقضاء الاداري يستظهر صحة السبب ومدى مطابقته او مخالفته لاحكام القانون...))(9). وقدر تعلق الامر باحكام القضاء الاداري العراقي, فانها لم تخالف ما استقرت عليه احكام القضاء الاداري الفرنسي والمصري, من الاقرار بحق القاضي الاداري من الزام سلطة الضبط الاداري بالافصاح عن سبب القرار الاداري الذي أصدرته, بغية الوقوف على موافقته للقانون من عدمه, لذا فقد قضت محكمة القضاء الاداري بان ((.. المحكمة كانت قد امهلت وكيلة المدعى عليهما لتزويدها بالمدونات المطلوبة واجلت المرافعة لامهالها لجلستين متتالتين دون جدوى مما يتضح ان قرار حجز المدعي الاول وحجز واردات علوة الخضار المؤجرة الى المدعي الثاني لم يصدر بصورة مكتوبة, وحيث ان من الجائز في فقه القانون الاداري صدور القرار بصورة شفوية ومن الجائز ايضا الطعن في مثل هذا القرار بطرق الطعن المقررة قانوناً ومنها الطعن فيه امام القضاء الاداري, وحيث ان وكيلة المدعى عليهما كانت قد اقرت في جلسة المرافعة المؤرخة 15/11/2000 ان اجراءات موكليها وقراره بالحجز على المدعي الاول وحجز واردات علوة الخضار للمدعي الثاني كانت وسيلة للضغط على المدين الاصلي المشار اليه انفاً مما يكون القرار المطعون فيه في هذه الدعوى قد صدر دون سند من القانون فضلاً عن مخالفته للدستور والاصول الجزائية التي تمنع القبض على الاشخاص او توقيفهم الا وفق احكام القانون ناهيك عن مخالفته لحرمة الملكية الخاصة وقواعد حجز اموال الغير التي يكفلها الدستور والقانون, عليه واستناداً لما تقدم قرر الحكم بالغاء القرار الاداري المطعون فيه...))(10). ويستشف من قرار محكمة القضاء الاداري المشار اليه اعلاه, بان الزام القاضي الاداري للجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب تدخلها يمكن ان يثار بصدد القرارات الادارية التي تصدر بصورة تحريرية اوبصورة غير تحريرية، اذ قد تصدر الجهة الادارية قرارات شفوية يمكن إخضاعها لرقابة القاضي الاداري للتحقق من مطابقتها للقانون من عدمه، ومتى ما افصحت الجهة الادارية عن سبب القرارالاداري ، فانه يخضع للرقابة واصدار الحكم بالغاء القرار الاداري في حالة ما اذا  كان سبب القرار غير مشروع قانوناً، لذا فان ممارسة القاضي الاداري لتلك الصلاحية، انما يمثل ضمانة للحيلولة دون تعسف الجهة الادارية  عند ممارستها لاختصاصها في الحفاظ على النظام العام، او اعادة لنصابه عند اختلاله، الا ان ذلك لايمكن ان يكون  مطلق في كل الاحوال، بل لابد من ان تكون رقابة القضاء الاداري للسبب في قرارات الضبط الاداري انما تتم ضمن حدود معينة يجب التقيد بها ، وذلك ما يمكن بحثه في حدود رقابة القضاء الاداري للسبب.

____________________

1- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية للكتاب, 1995 ،ص452.  

2- قراره المؤرخ 28/ مايو/1954، اورده د. ماجد راغب الحلو: الدعاوى الادارية, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004،ص213.

3- قراره المؤرخ 30/1/1959، أورده د. عادل ابو الخير : الضبط الاداري وحدوده ، المصدر السابق،ص453.

4- قراره المؤرخ 21/ديسمبر/1960, اورده د. عبد الغني بسيوني عبد الله: القضاء الاداري اللبناني, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2001, ص573.

5- محمد حسنين عبد العال: فكرة السبب في القرار الاداري ودعوى الالغاء, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1971, ص279.

6- منيب محمد ربيع: ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1981, ص352

7- قرارها المرقم 374, س26. ق في 2/5/1953 اورده د. سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, ط1, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص510.

8- قرارها المرقم 151, س27. ق في 19/يونيو/1974 اورده د. ماجد راغب الحلو: الدعاوي الادارية, منشأة المعارف بالاسكندية, 2004, ص214

9- قرارها المرقم 383, س42. ق في 19/1/1997, اورده د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى الغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, الاسباب والشروط, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص 249

10- قرارها المرقم 108/ قضاء اداري/ 2001 في 16/12/2000.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الصين تقدم 1400 دولار لمستبدلي سياراتهم القديمة بأخرى حديثة
الأمانة العامة للعتبة العبّاسية تشارك في مُلتقى أمناء العتبات المقدّسة داخل العراق
قسم الشؤون الفكرية ينظّم برنامجًا ثقافيًّا لوفد شبابي من بابل
مجلس أعيان كربلاء يشيد بجهود العتبة العباسية المقدسة في مشروع الحزام الأخضر