المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Decomposition reactions: Breaking down
9-1-2017
تعليق تحريك الدعوى الجزائية على طلب
15-5-2017
التقنيات التي تستخدم على الإنترنت ( نـظم إدارة المحتـويات CMS )
11-8-2022
وجوه كتب
2023-08-22
وضع المركّبات والهيئات
1-9-2016
النظم والتصوير الأدبي
26-7-2017


دور الضبط الإداري في مجال الجودة والمنافسة  
  
2727   09:11 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص160-164
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يمثل دور الضبط الإداري نشاط الإدارة وصورتها في مجال التدخل الاقتصادي لأجل حماية المستهلك في ظل المنافسة الشريفة، لذلك تضمن قانون المنافسة حالات التدخل ،وكذلك قانون حماية المستهلك والقانون المحدد للممارسة التجارية. فقد جاء في المادة 5 من قانون المنافسة الجزائري  المعدل (1) أنه "يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي عن طريق التنظيم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة" فقد أشارت هذه المادة إلى تدخل الإدارة في مجال ضبط الأسعار وهذا لغرض الحفاظ على النظام العام الاقتصادي. فالملاحظ أن مجمل الحالات الناتجة عن الإخلال بالنظام العام الاقتصادي، والتي تؤثر على الأمن والسكينة العامة هي ناتجة عن الإرتفاع المفاجئ في الأسعار، خاصة المواد الاستهلاكية الأساسية. وأشارت الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون المنافسة إلى إمكانية الإدارة إتخاذ تدابير إستثنائية للحد من إرتفاع الأسعار الناتج عن اضطرابات في السوق، أو لصعوبة في التموين، أو في حالة الاحتكار، ويتم ذلك التدخل بقرار ضبطي محتواه تنظيم النشاط ومنع الاحتكار وتحديد السعر.

"Des lors que l’exercice de povoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production,de distribution ou de services,la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public…n’exonére pas l’autorité invvestie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et del’industrie et les régles de concurrence .Il appartient au maire,lorsqu’il règlemente la publicité sur leterritoire de sa commune,de veiller à ce que les mesures de police prises par lui ne portent aux régles de concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l’affichage »C.E Avis contentieux,22 novembre 2000, « Société L.etP.Publicité » (2)

كما جاء في المادة 59 من قانون حماية المستهلك(3)  جزاء مخالفة السلع للجودة بالسحب المؤقت أو منع المنتوج، وهذا لعدم وجود أو نقص المواصفات المطلوبة أو إذا أثبتت التجارب والتحاليل ذلك حيث يتم حجزه والسحب النهائي له. إن هذا يعد مخالفا لأساسيات الجودة والمنافسة وسلامة المنتج وتهديدا لصحة المستهلك، لذلك أجازت المادة تدخل الإدارة عن طريق الضبط الإداري بإصدار قرار إداري بالسحب المؤقت، وكذلك السحب النهائي للمنتوج والتدخل القضائي عن طريق وكيل الجمهورية. ويمنع قانون المنافسة دخول منتج في حال إثبات عدم مطابقته للمعاينة بمقتضى المادة 54 الفقرة الثانية من قانون المنافسة. فحرية التجارة لا تعني غياب الحدود والضوابط التي تقيد العمل التجاري، ذلك أن تدخل الدولة في هذا المجال يكون من أجل مراقبة السوق، وضبط الخلل لكي لا يؤدي إلى حالة غير مستقرة. فمبدأ حرية التجارة يعد من المبادئ العامة للقانون حسب مجلس الدولة الفرنسي من خلال قضية "دوجيناك" (4)  والتي تتلخص وقائعها في منع المصورين المتجولين من مزاولة النشاط على أساس أن المصورين أصحاب المحلات يمنح لهم 30 مترا خارج المحل للتصوير، ومنعهم هو على أساس إخلالهم للسير العام والنظام العام وتصويرهم لأشخاص غير الأشخاص الذين يريدون التصوير. فقد إعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن حرية التجارة والصناعة مضمونة عن طريق تشريع، وقرار رئيس البلدية خالف المبدأ العام، لكن هذا حسب تقدير مجلس الدولة، وهذا لا يعني أن لرئيس البلدية سلطة الضبط والتدخل في مجال المنافسة. وهذا ما  نلتمسه من خلال المادة 168 من قانون البلدية الجزائري لسنة 2011 (5)  التي جاء فيها "ينظم المجلس الشعبي البلدي تسيير ومراقبة الأسواق البلدية والأسواق المستقلة والمعارض والعروض التي تنظم على إقليم البلدية" ويستشف من هذه المادة أنها جعلت للمجلس الشعبي البلدي سلطة التدخل والاختصاص في مجال ضبط السوق، وهي تشمل بذلك جانب المنافسة من خلال تغيير نمط السوق وشكل المعارض. وأشارت المادة 46 من القانون المحدد لقواعد المطابقة على الممارسة التجارية (6) . تدخل الإدارة في حال المخالفة، وهذا بالتعاون مع الإدارة المكلفة بالتجارة، فقد أجازت للوالي المختص إقليميا بعد اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يصدر قرارا لأجل معاقبة المخالف لقواعد المنافسة وشروط ممارسة العمل التجاري بالغلق المؤقت للمحل لمدة اقصاها 60 يوما. والقرار الإداري الضبطي يكون قابلا للطعن أمام جهات القضاء الإداري، وبالتالي هو جزاء على المخالفة، والغرض منه تنظيم المنافسة. وهذا ليس فقط لضمان حقوق المستهلك وسلامة صحته من الأخطار التي تنتج عن استعمال المواد و المنتوجات المعروضة عليه، وإنما تتجاوز هذا الدور لتمكينه من الاستفادة من هذه الحقوق عن طريق إجراءات تتضمن رغبة المشرع في القضاء على بعض الممارسات  التعسفية الصادرة من المهنيين لتأثير على المستهلك (7)

____________ 

1-  قانون رقم 08- 12 المؤرخ في 25 يونيو 2008 ،يعدل ويتمم الأمر رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة ، ج ر ج ج، العدد 36 لسنة 2008

2-  Jacqueline MORAND-DEVILLER , op.cit,p 522.

3-  قانون رقم  09 - 3 المؤرخ في 25 فبراير 2009 ، سابق الإشارة إليه.

4- C.E 22 juin 1951, Daudignac ,Marceau ,G.A.J.A ,op.cit , p420.

5- قانون رقم 11 -10  المؤرخ في 22 جوان 2011 سابق الإشارة إليه.

 

6- القانون رقم 04- 6   المؤرخ في 23 يونيو 2004 ،يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر ج ج،  العدد 41 لسنة 2004

 

7-تيورسي محمد،قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي-دراسة مقارنة-رسالة دكتوراه،كلية العلوم القانونية والإدارية،جامعة تلمسان،الجزائر، 2010- 2011 ،ص 256




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .