أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
2952
التاريخ: 15-6-2016
3205
التاريخ: 24-9-2018
5478
التاريخ: 7-6-2016
37715
|
يمثل دور الضبط الإداري نشاط الإدارة وصورتها في مجال التدخل الاقتصادي لأجل حماية المستهلك في ظل المنافسة الشريفة، لذلك تضمن قانون المنافسة حالات التدخل ،وكذلك قانون حماية المستهلك والقانون المحدد للممارسة التجارية. فقد جاء في المادة 5 من قانون المنافسة الجزائري المعدل (1) أنه "يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي عن طريق التنظيم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة" فقد أشارت هذه المادة إلى تدخل الإدارة في مجال ضبط الأسعار وهذا لغرض الحفاظ على النظام العام الاقتصادي. فالملاحظ أن مجمل الحالات الناتجة عن الإخلال بالنظام العام الاقتصادي، والتي تؤثر على الأمن والسكينة العامة هي ناتجة عن الإرتفاع المفاجئ في الأسعار، خاصة المواد الاستهلاكية الأساسية. وأشارت الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون المنافسة إلى إمكانية الإدارة إتخاذ تدابير إستثنائية للحد من إرتفاع الأسعار الناتج عن اضطرابات في السوق، أو لصعوبة في التموين، أو في حالة الاحتكار، ويتم ذلك التدخل بقرار ضبطي محتواه تنظيم النشاط ومنع الاحتكار وتحديد السعر.
"Des lors que l’exercice de povoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production,de distribution ou de services,la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public…n’exonére pas l’autorité invvestie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et del’industrie et les régles de concurrence .Il appartient au maire,lorsqu’il règlemente la publicité sur leterritoire de sa commune,de veiller à ce que les mesures de police prises par lui ne portent aux régles de concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l’affichage »C.E Avis contentieux,22 novembre 2000, « Société L.etP.Publicité » (2)
كما جاء في المادة 59 من قانون حماية المستهلك(3) جزاء مخالفة السلع للجودة بالسحب المؤقت أو منع المنتوج، وهذا لعدم وجود أو نقص المواصفات المطلوبة أو إذا أثبتت التجارب والتحاليل ذلك حيث يتم حجزه والسحب النهائي له. إن هذا يعد مخالفا لأساسيات الجودة والمنافسة وسلامة المنتج وتهديدا لصحة المستهلك، لذلك أجازت المادة تدخل الإدارة عن طريق الضبط الإداري بإصدار قرار إداري بالسحب المؤقت، وكذلك السحب النهائي للمنتوج والتدخل القضائي عن طريق وكيل الجمهورية. ويمنع قانون المنافسة دخول منتج في حال إثبات عدم مطابقته للمعاينة بمقتضى المادة 54 الفقرة الثانية من قانون المنافسة. فحرية التجارة لا تعني غياب الحدود والضوابط التي تقيد العمل التجاري، ذلك أن تدخل الدولة في هذا المجال يكون من أجل مراقبة السوق، وضبط الخلل لكي لا يؤدي إلى حالة غير مستقرة. فمبدأ حرية التجارة يعد من المبادئ العامة للقانون حسب مجلس الدولة الفرنسي من خلال قضية "دوجيناك" (4) والتي تتلخص وقائعها في منع المصورين المتجولين من مزاولة النشاط على أساس أن المصورين أصحاب المحلات يمنح لهم 30 مترا خارج المحل للتصوير، ومنعهم هو على أساس إخلالهم للسير العام والنظام العام وتصويرهم لأشخاص غير الأشخاص الذين يريدون التصوير. فقد إعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن حرية التجارة والصناعة مضمونة عن طريق تشريع، وقرار رئيس البلدية خالف المبدأ العام، لكن هذا حسب تقدير مجلس الدولة، وهذا لا يعني أن لرئيس البلدية سلطة الضبط والتدخل في مجال المنافسة. وهذا ما نلتمسه من خلال المادة 168 من قانون البلدية الجزائري لسنة 2011 (5) التي جاء فيها "ينظم المجلس الشعبي البلدي تسيير ومراقبة الأسواق البلدية والأسواق المستقلة والمعارض والعروض التي تنظم على إقليم البلدية" ويستشف من هذه المادة أنها جعلت للمجلس الشعبي البلدي سلطة التدخل والاختصاص في مجال ضبط السوق، وهي تشمل بذلك جانب المنافسة من خلال تغيير نمط السوق وشكل المعارض. وأشارت المادة 46 من القانون المحدد لقواعد المطابقة على الممارسة التجارية (6) . تدخل الإدارة في حال المخالفة، وهذا بالتعاون مع الإدارة المكلفة بالتجارة، فقد أجازت للوالي المختص إقليميا بعد اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يصدر قرارا لأجل معاقبة المخالف لقواعد المنافسة وشروط ممارسة العمل التجاري بالغلق المؤقت للمحل لمدة اقصاها 60 يوما. والقرار الإداري الضبطي يكون قابلا للطعن أمام جهات القضاء الإداري، وبالتالي هو جزاء على المخالفة، والغرض منه تنظيم المنافسة. وهذا ليس فقط لضمان حقوق المستهلك وسلامة صحته من الأخطار التي تنتج عن استعمال المواد و المنتوجات المعروضة عليه، وإنما تتجاوز هذا الدور لتمكينه من الاستفادة من هذه الحقوق عن طريق إجراءات تتضمن رغبة المشرع في القضاء على بعض الممارسات التعسفية الصادرة من المهنيين لتأثير على المستهلك (7)
____________
1- قانون رقم 08- 12 المؤرخ في 25 يونيو 2008 ،يعدل ويتمم الأمر رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة ، ج ر ج ج، العدد 36 لسنة 2008
2- Jacqueline MORAND-DEVILLER , op.cit,p 522.
3- قانون رقم 09 - 3 المؤرخ في 25 فبراير 2009 ، سابق الإشارة إليه.
4- C.E 22 juin 1951, Daudignac ,Marceau ,G.A.J.A ,op.cit , p420.
5- قانون رقم 11 -10 المؤرخ في 22 جوان 2011 سابق الإشارة إليه.
6- القانون رقم 04- 6 المؤرخ في 23 يونيو 2004 ،يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر ج ج، العدد 41 لسنة 2004
7-تيورسي محمد،قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي-دراسة مقارنة-رسالة دكتوراه،كلية العلوم القانونية والإدارية،جامعة تلمسان،الجزائر، 2010- 2011 ،ص 256
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|