المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Abstraction and generalization
2024-03-09
مزايا و عيوب العينة العشوائية المنتظمة
11-3-2022
فذلكة عمر ونظرة تأمل فيها
12-4-2016
بزموت bismuth
28-1-2018
الافعال المتعدية الى مفعولين
17-10-2014
أفضلية معجزة النبي الاكرم (ص)
2023-05-25


الحقوق التي يستمدها الغير من الشروط المدرجة لمصلحته  
  
2951   03:08 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص141-146.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لما كان الاغيار عن العقود الإدارية متعددين, فان حقوقهم تجاهها تتعدد أيضا تبعا لذلك. فالاغيار عن عقد الالتزام هم أربع طواف:

الأولى: وهم المنتفعون الذين يرتبطون مع الملتزم برابطة عقدية تخضع للقانون الخاص.

الثانية: و تشمل الأشخاص الذين استوفوا شروط الانتفاع بالخدمة و يريدون اقتضاءها وهم طالبو الانتفاع.

الثالثة: وتشمل العاملين مع الملتزم والذين يساعدونه في تنفيذ التزاماته.

الرابعة :  و تشمل أولئك الذين لا يعدون من المنتفعين أو  طالبي الانتفاع و لا من العمال.

أما الاغيار بالنسبة لعقد الأشغال العامة فيتحددون في ثلاث طوائف:

الأولى: وتشمل الأشخاص الذين يحلون محل المقاول في تنفيذ التزاماته وهم المقاولون الثانويون أو ما يطلق عليهم وصف البدلاء.

الثانية: وتشمل العمال الذين يستخدمهم المقاول.

الثالثة: وتشمل أولئك الذين لا يعدون من المقاولين الثانويين و لا من العمال.

فبالنسبة للمنتفعين و طالبي الانتفاع فان الحقوق التي يتمتعون بها في عقود التزام المرافق العامة, أما الطوائف الأخرى المذكورة أعلاه فان الحقوق التي يتمتعون بها من العقود الإدارية و تتمثل عادة بالضمانات التي تشترطها الإدارة لمصلحتهم على المتعاقدين معها, فان الإدارة عندما تبرم العقود الإدارية تراعي مصالح جميع الأشخاص الذين يتأثرون من العقد سلبا و إيجابا فعلى سبيل المثال عندما يستخدم الملتزم أو المقاول مجموعة  من العاملين معه في تنفيذ التزاماته المتمثلة في إنشاء و تنظيم سير المرافق العامة فان أي تلكؤ من جانب هؤلاء العاملين ينعكس سلبا على الآخرين سواء أكانوا من المنتفعين بالنسبة لعقد الامتياز أم الإدارة بالنسبة لعقد الأشغال العامة, فلذلك نجد الإدارة المتعاقدة تحرص اشد الحرص على تلافي هذه الإشكالات من خلال تضمين عقودها شروطا لمصلحة تلك الطوائف و من الأمثلة على ذلك(1).

1- اشتراط الإدارة في عقودها شروطا لمصلحة العمال الذين يستخدمهم المتعاقد فيما يتعلق بتحديد عدد ساعات العمل و الحد الأدنى للأجور والتأمين ضد الأضرار والمخاطر التي تصيبهم أثناء أو بسبب الأعمال المكلفين بها.

2- أن تشترط الإدارة على المتعاقد التامين ضد الأضرار التي تصيب الغير من جراء تنفيذ العقد وخصوصا في عقد الأشغال العامة  الذي يتضمن تنفيذه عادة أخطاراً غير عادية يمكن أن تصيب الغير.

3- و يمكن أن تضمن الإدارة- درءا لمسؤوليتها في عقود الامتياز والأشغال العامة شروطا لمصلحة الملاك الذين يجاورون المكان المخصص لتنفيذ هذه العقود.

وبناءا على ذلك فان مراعاة الإدارة شروطا لمصلحة تلك الطوائف تكون قد حققت أهدافاً كثيرة فعندما تشترط الإدارة شروطا لمصلحة العمال الذين يستخدمهم الملتزم أو المقاول فإنها تمنع من جهة تعسف الأخير تجاههم من حيث مقدار الأجور و عدد ساعات العمل باعتبارهم الطرف الضعيف, وتضمن تنفيذ تلك العقود على أكمل وجه من جهة أخرى. و إذا كانت الإدارة تملك حق تعديل العقود الإدارية و هي من الأمور المسلم بها فقها وقضاءا استنادا إلى مقتضيات حسن سير المرافق العامة فهل يمكن لها التدخل في العلاقة بين المتعاقد معها و بين عماله و مستخدميه ؟ ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى عدم إمكانية الإدارة من التدخل مهما كانت حججها ومبرراتها في تعديل المراكز القانونية التي نشأت من العقد المبرم بين الملتزم أو المقاول مع العمال الذي يخضع لاهتمام القانون الخاص خصوصا إن الإدارة ليست طرفا في تلك العلاقة و حتى القانون لا يستطيع أن يعدل من المراكز القانونية الفردية المترتبة على عقود أبرمت قبل صدوره(2). بينما ذهب جانب آخر من الفقه عكس ذلك في أن قاعدة سير المرفق العام بانتظام و اطراد قد تكون مهددة بالانهيار إذا لم تتدخل الإدارة و تفرض بعض الشروط لمصلحة العمال , و إذا كان الأصل في إن الإدارة تشترط ذلك عند برامها للعقود الإدارية فأنها وفقا لهذا الرأي تستطيع مع ذلك أن تنص عليها

 

بعد إبرامها للعقود إذا خلت منها و خصوصا في عقد الامتياز؛ وذلك بسبب طول مدته وكثرة العاملين منه وذلك لجعلها أكثر ملائمة للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية التي قد تطرأ بعد إبرام العقد(3). ونؤيد بهذا الصدد الاتجاه الثاني على اعتبار أن الشروط التي تتعلق بتحسين أحوال العاملين في المرافق العامة تعد من الشروط اللائحية التي تتضمنها العقود الإدارية بصفة عامة وعقود الامتياز بصفة خاصة, وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي ذلك في قرار صادر في23/2/1968 في قضية شركة الطيران اير فرانس بالقول:(( إن النظام الخاص بالعاملين و المدرج في الاتفاقية المبرمة بين الدولة وشركة اير فرانس ذو طبيعة لائحية..))(4). وإزاء ذلك أباح القضاء الإداري في فرنسا و مصر الطعن بالإلغاء لمصلحة عمال الملتزم على القرارات الايجابية والسلبية التي تصدر عن الإدارة و المخالفة للنصوص اللائحية التي تتضمنها وثيقة الامتياز(5). وإذا كان كلا القضاءين الفرنسي والمصري متفق على أحقية الطعن بالإلغاء إلا  إنهم اختلفوا في هذا الشأن حول صفة الطاعن حيث يفرق مجلس الدولة الفرنسي بين حقوق العاملين و بين حقوق نقاباتهم, فبالنسبة للعاملين ليس لهم إلا اللجوء إلى قاضي العقد و على وجه التحديد القاضي المدني في حين يمكن للنقابات الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المخالفة للنصوص اللائحية التي تتضمنها وثيقة الامتياز(6).

 

وهذا التوجه حقيقة غير مبرر مادام أن أساس هذه الحقوق الطبيعة اللائحية ولذلك اخذ القضاء المصري موقفا أكثر منطقية فأجاز للعاملين الطعن بالإلغاء ضد القرارات التي تصدرها الإدارة والتي لها مساس بمصالحهم , ويظهر هذا بوضوح في قرار لمحكمة القضاء الإداري سنة1963 في قضية تتلخص وقائعها في أن شركة قد سُحِبَ التزامها واسند إلى شركة أخرى و قد نص عقد الالتزام الجديد على شروط تلزم الشركة بتشغيل عمال الملتزم السابق و لما طالب احد العمال من الإدارة التدخل لإجبار الشركة الجديدة على ذلك إلا إنها رفضت التدخل, الأمر الذي دعاه إلى الطعن بالإلغاء في قرار الإدارة السلبي فضلا عن مطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به و قد جاء في قول المحكمة ((.. يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح))(7). أما بالنسبة لطعون نقابات العمال فان بعض الفقهاء المصريين يذهب إلى انه على الرغم من عدم توافر أحكام قضائية تؤيد ذلك فانه وفقا لرأيه لا مانع يمكن أن يحول دون ذلك(8).

 

________________________________

1- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق,ص111, د. الطماوي, المصدر السابق,ص667.

2- د. علي الفحام, المصدر السابق,ص243.

3- د. علي الفحام. المصدر السابق,ص243.

4- أورده الدكتور عبد الحميد حشيش, القرارات القابلة للانفعال وعقود الإدارة, بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة لسنة66 العدد362 , 1975,ص68  .

5- د. محمد السناري, التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة, دار النهضة العربية1994, ص69.

6- د. عبد الحميد الحشيش, المصدر السابق,ص68.

7- القضية رقم 37, لسنة11 قضائية, المجموعة,ص181

8- د. عبد الحميد حشيش , المصدر السابق, ص69.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .