المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تعريف النية ومفهومها
2023-07-03
روات الامام الباقر ورجاله
11-8-2016
الاجهزة العصبونية ونقاط التشابك العصبية
20-12-2016
Signal integration
13-8-2019
معلومات هامة قبل وبعد الزواج
7-2-2018
العمارة الغازانية.
2023-06-03


ضوابط اعتبار شطب العلامة التجارية المسجلة قرارا اداريا  
  
770   12:55 صباحاً   التاريخ: 2024-04-29
المؤلف : احمد عبد الله هادي الحنكاوي
الكتاب أو المصدر : شطب العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص 47-56
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016 9183
التاريخ: 24-11-2020 2032
التاريخ: 18-10-2017 7878
التاريخ: 17-3-2016 16342

لم يتطرق الفقه أو القضاء بشكل واضح وصريح إلى تحديد المقصود بمفهوم الشطب الإداري للعلامة التجارية، ولكن تم تناول الموضوع كحالة من الحالات التي يتم فيها شطب العلامة التجارية بناءً على طلب صاحبها، وقد سُمي شطب العلامة التجارية من مسجل العلامات التجارية أو من مصلحة التسجيل التجاري بالشطب الإداري، وذهب جانب من الفقه في تحديده للمقصود من الشطب الإداري إلى أنه قيام الجهة المختصة بشطب العلامة من سجل قيد العلامات دون إصدار حكم من القضاء .(1)
ولتوضيح ذلك، فسنقوم بتناول صور الشطب للعلامة التجارية المسجلة فعلا من قبل مسجل العلامات التجارية أو مصلحة التسجيل التجاري، ..... هذافيما يلي:
1 - صور شطب العلامة التجارية المسجلة إداريًا
إشارة إلى ما تم عرضه من تعريفات للقرار الإداري، فإننا نستخلص (أنه عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة الملزمة لجهة الإدارة العامة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين). ولذلك يمكننا القول بأن هذا التعريف ينطبق على ما يقوم به مسجل العلامات التجارية فيما يتعلق بشطب قيد العلامة التجارية من السجل، كونها هي الجهة المخولة قانونا كجهة إدارية، وهي مسجّل العلامات التجارية وفقًا للقانونين الأردني والعراقي، ومصلحة التسجيل التجاري وفقًا للقانون المصري وجميعهم من أشخاص القانون العام. وتصدر هذه الجهات الإدارية القرارات استنادا لوظيفتها الإدارية بقصد إحداث أثر قانوني معين وهو إلغاء قيد تسجيل العلامة التجارية من السجل بعده مركزا قانونيًا لصاحب العلامة التجارية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية على الحق في ملكية العلامة التجارية التي تم شطبها، فضلاً عن التصرفات
الواردة عليها وعلى حمايتها، وهذا ما سيتم التطرق إليه في الفصول والمباحث اللاحقة.
ونستنتج مما ورد أن شطب العلامة التجارية المسجلة إنما هو صورة حقيقية من صور القرار الإداري، وذلك لتضمنه مقومات وعناصر القرار الإداري جميعها. وفي إشارة لذلك، قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأنه ...... ومن الرجوع إلى القرار المشار إليه يتبين أنه صادر باسم مسجل العلامات التجارية ولكنه موقع من مساعد القضايا وحيث أن العبرة بصدور القرار
الإداري هي لمن وقعه وليس صدر باسمه على ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا ..... (2) ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن قرار مسجّل العلامات التجارية وإن كان يُعد قرارا إداريًا إلا أنه ذو صبغة قضائية نتيجة مراقبته من محكمة العدل العليا، إذ لا يملك مسجل العلامات التجارية ما تملكه جهة الإدارة من سحب إلغاء أو تعديل للقرار الإداري الذي أصدره، فلم يجز القانون ذلك للمسجل. وفي هذا ، قضت محكمة العدل العليا الأردنية في حكم لها غير متعلق بالشطب جاء فيه: ".... يُعتبر قرار المسجل من القرارات الصادرة عن سلطة لها صبغة قضائية، والقرارات ذات الصبغة القضائية لا يجوز سحبها أو إلغاؤها أو تعديلها، وهي ليست كالقرارات الإدارية التي يجوز للإدارة إلغاءها أو سحبها خلال المدة القانونية إذا تبين للإدارة وجود أخطاء قانونية أو واقعية وعليه فإن القرار الصادر عن المسجّل بختم امتياز الاختراع للمستدعي هو قرار صادر عن سلطة إدارية ذات صبغة قضائية ولا تملك الإدارة إعادة النظر في القرار المذكور بعد إن استنفدت ولايتها بفصلها بالموضوع وخروج القرار من تحت يد المسجل الذي لم يَعْدُ له النظر فيه ولو اشتمل قراره السابق على الأخطاء لأن الجهة التي تملك التعرض لمثل هذا القرار هي محكمة العدل العليا . " (3)
ولما كان الشطب الإداري هو الذي يتم عن طريق مسجّل العلامات التجارية أو مصلحة التسجيل التجاري، فلا بد لنا من استعراض صوره وفقًا للنصوص القانونية التي أعطت مسجل العلامات التجارية هذا الحق التي يمكن إدراجها فيما يأتي:
الصورة الأولى: وتتمثل في تلك التي يتفق فيها صاحب العلامة التجارية مع شخص آخر بموجب اتفاق مكتوب بينهما يتضمن نية مالك العلامة التجارية الصريحة بأن يتخلى عنها الصالح الشخص الآخر، وتلك الصورة التي يصرح فيها مالك العلامة التجارية عن نيته في التخلي عن ملكيته للعلامة التجارية بطلب خطي إلى الجهة المختصة للتخلي عن آثار التسجيل. (4)
ومن خلال التشريعات، نجد أن نص الفقرة (5) من المادة (26) من قانون العلامات التجارية الأردني أعطى المسجل صلاحية واسعة في إلغاء قيد أية علامة مدونة في السجل بناءً على طلب صاحبها، وأن قراره قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا، ويقابله نص المادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري والذي نص على أنه إذا رغب مالك العلامة في إلغاء تسجيلها تقدم هو أو من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه، وتصدر المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويُعد قرارها بإلغاء التسجيل نافذا من وقت تقديم الطلب.
أما في قانون العلامات التجارية العراقي، فإن المادة (28) أعطت الصلاحية للمسجل وبناءً على طلب صاحب العلامة المسجلة بأن يصحح أو يغير أو يشطب أو يتنازل أو يلغي قيد العلامة المسجلة باسمه.
ومن خلال ما جاء أعلاه نرى أن النصوص التشريعية تشكل أساسا سليما وواضحا لطلب شطب العلامة التجارية بناءً على طلب مالكها وإرادته وعندها ووفق هذه الإرادة واستنادا للنصوص القانونية، يمكن لمسجل العلامات التجارية أو مصلحة التسجيل التجاري وبقرار منهما إلغاء قيد تسجيل العلامة التجارية وشطبها.
ولعل من المفيد القول بأن تقديم صاحب العلامة التجارية للجهة المختصة طلب إلغاء علامته التجارية لا يرتبط بمدة زمنية محددة فله أن يتقدم بهذا الطلب في الوقت الذي يريده أو يراه مناسباً. (5)
وهناك اتجاه فقهي (6) نؤيده بخصوص المادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري والتي عدت قرار مصلحة تسجيل العلامات بإلغاء تسجيل العلامة نافذا من يوم تقديم الطلب من قبل مالك العلامة التجارية أو من يقوم مقامه، وأن هذا التاريخ يمثل رغبة المالك ومنذ لحظة تقديمه الطلب بشطب التسجيل وليس من صدور قرار المصلحة ولا يخفى مدى أهمية هذا التاريخ بالنظر إلى الآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحق احتكار استغلالها وحمايتها الجنائية.
وعليه نقترح على المشرع العراقي تعديل حكم المادة (28) التي اقتصرت على تكليف مسجل العلامات التجارية في حال تم شطب العلامة التجارية من السجل أو تعديلها لأي سبب بإدراج قيد بذلك في السجل مع بيان أسباب الشطب أو التعديل وان يتم اعتماد تاريخ الغاء العلامة التجارية من تاريخ تقديم الطلب الى مسجل العلامات التجارية وليس من تاريخ صدور
قرار المسجل.
الصورة الثانية: العلامة التجارية المملوكة لأكثر من شخص والذين يقومون باستخدامها بطريق المزاحمة الشريفة وفق ما تقضي به المادة (18) من القانون الأردني. ففي هذه الحالة، فإن مسجل العلامات التجارية لا يعتد بالتنازل أو الشطب الصادر من أحد المالكين ما لم يكن هذا الطلب موقعا وصادرًا من جميع المالكين لهذه العلامة . (7) ونجد أن المشرعين المصري والعراقي لم يشيرا لمثل هذه المادة، وعليه نقترح على المشرع العراقي إضافة نص المادة (18) من القانون الأردني على قانون العلامات التجارية العراقي لما لها من أهمية تنظيمية فضلاً عن حمايتها لحقوق ملكية العلامة التجارية.
الصورة الثالثة: أخذ المشرع الأردني بمبدأ الشطب الحكمي للعلامة التجارية المسجلة إذا لم يطلب مالكها تجديدها وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها، وهذا ما جاء في الفقرة (2) من المادة (21) من القانون الأردني والشطب الحكمي هنا يعني أن العلامة التجارية تشطب بحكم القانون دون حاجة إلى صدور قرار بالشطب لا من المسجّل ولا من المحكمة. ومن هنا يمكننا ملاحظة الفرق مع المشرع المصري الذي عدّ شطب العلامة التجارية لعدم تجديد تسجيلها قرارا إداريًا، إذ نصت الفقرة (2) من المادة (90) منه على أنه "يجوز بعد فوات تلك المدة لما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بالشطب وعليه فإن القرار الصادر بشطب العلامة التجارية المسجلة إذا لم يعاد تجديد تسجيلها وفقا للقانون المصري إنما هو قرار إداري صادر عن مصلحة التسجيل التجاري يجوز الطعن فيه أمام محاكم القضاء الإداري وفقا للقواعد العامة في الطعن لخلو النص القانوني من الإشارة إلى ذلك، وهذا وفقا الإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة.
أما في القانون العراقي، فكانت صياغة المشرع قريبة من صياغة المشرع المصري إلى حد ما، باستثناء طرق الطعن وهي ليست في محكمة القضاء الإداري كما في مصر، إنما في المحكمة المتخصصة بالنظر بالقضايا التجارية وهي محكمة بداءة، وهذا ما نجده في الفقرة (2) من المادة (20) إذ نصت على أنه لمالك العلامة التجارية أن يطلب تجديدها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الإضافية المحددة في الأنظمة وإلا فللمسجل أن يشطب العلامة من السجل."
ونجد أن المشرع العراقي عد شطب العلامة التجارية في حالة عدم التجديد هو قرار إداري كونه صادرًا من المسجّل وليس شطبًا حكميًا كما في القانون الأردني. ونرى أن المشرع الأردني بهذه الجزئية كان أكثر دقة وأن الأخذ بالشطب الحكمي هو الأصوب، وعليه نقترح على المشرع العراقي الأخذ بها الاتجاه وأن يكون الشطب بحكم القانون في حال انتهاء المدة المحددة للتجديد.
الصورة الرابعة : شطب العلامة التجارية المسجلة لعدم الاستعمال، ونلحظ أن المشرع الأردني اعتبره قرارا إداريًا إذ نصت المادة (22) منه على 10 مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون، يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجّل إلغاء أي علامة تجارية مسجلة..."، ومن ثم فإن قرار المسجل هنا يُعد قرارًا إداريًا قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
في حين أن المشرع المصري في نص المادة (91) من قانون الملكية الفكرية أعطى هذه الصلاحية للمحكمة المختصة وبناءً على طلب كل من له مصلحة أو شأن، وتقوم المحكمة بالفصل من خلال قرار قضائي. وحال كان القرار يقضي بالشطب فإنه يكون واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تُستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدّره) لمدة خمس سنوات متتالية. أما المشرع العراقي، فنرى أن التطبيق العملي في دائرة مسجل العلامات والمحكمة المختصة يختلف إلى حدٍ ما عما ذكر في قانون العلامات التجارية العراقي، إذ إن الصياغة متقاربة مع صياغة المشرع المصري، أما في التطبيق العملي فإنه كان أقرب إلى ما جاء به المشرع الأردني :
نصت المادة (21) من قانون العلامات التجارية العراقي على ما يأتي:
1- لكل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على أن يحدد الوقائع التي يستند إليها.
2- بصرف النظر عن الفقرة (1) من هذه المادة، يمكن تقديم طلب إلغاء تسجيل العلامة في أي وقت.......... ث. عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت أن عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج الإرادة أو لعذر قانوني. ونصت الفقرة (3) من المادة (24) من القانون ذاته على أنه تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة والفقرة (2) من المادة الخامسة والمادة الحادية والعشرين من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره ومن خلال تحليل النصوص أعلاه، نجد أن هناك تناقضا في التطبيق بين نص المادتين، إذ لا يمكن أن تطبق الفقرة (3) من المادة (24) على نص المادة (21) كون المادة الأخيرة تنص على أن طلب الإلغاء يقدم إلى المحكمة وليس إلى المسجل وأن الطلبات لدى المحكمة لا يمكن الاعتراض عليها لدى الوزير وهو ما نصت عليه المادة (24)، ولكن بالرجوع إلى التطبيق العملي من خلال عملنا كمحاميين، فإن المحكمة كانت ترفض قبول الطلبات المنصوص عليها في المادة (21) وتطلب من مقدم الطلب اللجوء إلى مسجل العلامات التجارية أولا لتقديم طلباته ويمكنه الاعتراض على قرارات المسجل من خلال المحكمة.
وللإيضاح بصورة أكبر، فإن نص المادة (21) يبين أن طلب الإلغاء يقدم إلى المحكمة وهذا مشابه لما جاء به المشرع المصري، وأن نص المادة (24) يبين أن القرار هو إداري وصادر من المسجل وأن اللجوء للطعن يكون لدى الوزير والاعتراض على قرار الوزير يكون لدى المحكمة.
وعليه نقترح على المشرع العراقي التعديل لكي يحدد موقفه بشكل واضح وصريح إما بالاتجاه الذي اعتمده المشرع الأردني والذي نص على أنه قرار إداري صادر من المسجل، أو بما اعتمده المشرع المصري الذي يجعل ذلك من اختصاص المحكمة.
ونرى أن الاتجاه الذي اعتمده المشرع الأردني هو الأصوب وهذا ما نقترحه على المشرع العراقي، علما بأن هذا الاتجاه كان مطبقًا بشكل عملي في دائرة تسجيل العلامات التجارية والمحكمة المختصة في العراق، (8) ولكن تم تغيير ذلك من خلال تغيير اتجاه محكمة التمييز الاتحادية (9) التي أصدرت مبدأ معاكسًا لما جاء أعلاه، إذ نص القرار على ما يأتي: ............ وجد أن الحكم غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المدعي / المميز طلب الحكم بشطب العلامة وإلغاء تسجيل العلامة التجارية (L.D) المرقمة 41805 بالصنف السلعي 34 باسم المدعي عليه لأنه المالك الشرعي والقانوني للعلامة التجارية (L.D) وهو صاحب الأسبقية في الابتكار واستعمال وتسجيل العلامة المشار له أعلاه منذ عام 1996 وبذلك فأنها تستحق الحماية، وأن محكمة الموضوع قد ردت دعوى المدعي - المميز في حكمها استنادًا إلى أحكام المادة (3/24) من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم 21 لسنة 1957 المعدل رغم عدم سريان أحكامها على موضوع الدعوى والتي موضوعها هو الاعتراض على القرارات الصادرة من مسجّل العلامات حصرا، وهذا الأمر مختلف عن موضوع الدعوى وذلك لأن أحكام المادة (21) من القانون ذاته قد نصت على أنه لكل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة التجارية خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على أن يحدد الوقائع التي يستند إليها كما أن الفقرة (2) من النص ذاته أجازت تقديم طلب إلغاء العلامة في أي وقت أ- الذي يصبح فيه العلامة اسم شائع للسلم والخدمات أو جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لأجلها). وحيث أن العلامة مسجلة باسم المدعى عليه الثالث لدى مسجل العلامات لذا كان المتعين على محكمة الموضوع استكمال التحقيقات اللازمة وفق الطلبات الواردة في عريضة الدعوى.
وسبب نقض القرار من محكمة التمييز الاتحادية أعلاه هو الاستناد لما ورد في القرار الابتدائي الصادر من محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية الذي نص على ما يأتي: ..... وتجد المحكمة بأن ما جاء بطلب المدعي بإلغاء علامة المدعي عليه الثالث بالاستناد إلى أحكام المادة (4) مكرر) وكذلك وجود تطابق من شأنه يؤدي إلى إحداث إرباك لدى جمهور المستهلكين بالاستناد إلى أحكام المادة (8/5) ، وبالإضافة إلى أن علامة المدعى عليه الثالث غير مستعملة ولأكثر من ثلاث سنوات مما يحق للمدعي طلب إلغائها بالاستناد إلى أحكام المادة (2/21/ث)، وتجد المحكمة بأن ما جاء بطلب المدعي بإلغاء علامة المدعى عليه الثالث بالاستناد إلى أحكام المادتين (4) (مكرر) و (8/5) من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية لا حضور له في موضوع هذه الدعوى، حيث أن المدعي لم يقدم طلبا إلى مسجل العلامات التجارية لتسجيل علامته أو الاعتراض على تسجيل علامة المدعى عليه الثالث، وبالتالي لا وجود لقرار صادر من مسجّل العلامة التجارية برد الطلب أو الاعتراض حتى يمكن الطعن به أمام هذه المحكمة، كما تجد المحكمة بأن ما جاء بطلب المدعي بإلغاء علامة المدعى عليه الثالث بالاستناد إلى أحكام المادة (2/21/ث) من القانون المذكور والتي بينت بأنه لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة في حال عدم استعمالها لمدة ثلاث سنوات مستمرة، فإن هذا الطلب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، وذلك لكون المادة المذكورة قد تم تقييدها بموجب أحكام المادة (3/24) من القانون المذكور والتي بينت بأنه تكون قرارات مسجل العلامات التجارية بموجب المادة (21) من القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها، ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره، وبما أن المدعي لم يسلك الطريق القانوني الصحيح الذي رسمته المادة (3/24) مما تكون واجبة الرد.
ونلحظ أن محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية استخدمتا في قراراتهما اسم القانون السابق (قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية) قبل التعديل الأخير رقم 9 لسنة 2010 الذي أصبح بعد التعديل قانون العلامات والبيانات التجارية ، وكان على المحكمتين أعلاه التأكد من اسم القانون المشار له أعلاه عند طباعة ).القرارات لكون الأحكام القضائية هي أحد مصادر القانون وتعد من المصادر المهمة في دراسة القانون.
2 - موقف القضاء الأردني والمصري والعراقي من اعتبار شطب العلامة التجارية قرارا إداريا
تبنت محكمة النقض المصرية معيارا للاختصاص بنظر الدعاوى أو الطلبات المتعلقة بالعلامات التجارية عندما عدت أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري حينما تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي من شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه بعده قرارًا إداريًا، الأمر الذي يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيلها لأسبقية استعمالها، وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري . (10) في حين أن محكمة العدل العليا الأردنية لم تفرق في ذلك، فكل ما هو متعلق بالعلامة التجارية من حيث الطعون المقدمة المتصلة بإجراءات التسجيل قبوله أو رفضه أو ملكية العلامة التجارية فجميعها قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا باعتبارها قرارات إدارية.
أما في العراق، فإن الأمر مختلف نوعا ما عما جاء في القانون المصري ومقارب نسبيًا لما جاء في القانون الأردني، وإن جميع القرارات الصادرة من مسجل العلامات التجارية يتم الطعن بها لدى المحكمة المتخصصة بالقضايا (التجارية وهي محكمة بداءة تختص بالنظر بدعاوى معينة ومنها كل ما يخص العلامات التجارية. وفيما سبق كانت لدى العراق محكمة واحدة مركزها بغداد - رئاسة محكمة استئناف بغداد (الرصافة) - وفي توجه جديد تم إصدار البيان ذي العدد (74) لسنة 2020 والصادر من مجلس القضاء الأعلى والمنشور على جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4605) بتاريخ 2020/11/23، والذي نص على تشكيل محكمة بداءة متخصصة بالقضايا التجارية بكل منطقة استئنافية، بعدما كانت محكمة واحدة فقط، علما بأن القرارات الصادرة من هذه المحكمة يتم الطعن فيها تمييزا فقط خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار الصادر من المحكمة التجارية.
وخلاصة القول إن قرار شطب العلامة التجارية المسجلة الصادرة عن مسجل العلامات التجارية هو قرار إداري صادر من جهة إدارية مختصة بمقتضى القوانين والأنظمة المتعلقة بمسائل العلامات ولكنه ذو صبغة قضائية، ويجوز الطعن فيه لدى المحكمة التجارية العراقية ولدى محكمة العدل العليا الأردنية في الوقت الذي ينص القانون فيه صراحة على جواز الطعن على قرارات المسجل الصادرة بإلغاء أو شطب تسجيل العلامة التجارية في هذه المحاكم، أو إعمالا للمبادئ العامة التي تجيز الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن جهات الإدارة التي من شأنها إنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديل أو إلغاء مراكز قائمة.
وفيما يخص القانون المصري، فإن جهة الاختصاص بنظر الطعن في قرارات مصلحة التسجيل التجاري الصادرة بشطب التسجيل هي القضاء الإداري، مع الأخذ في الاعتبار أن ما استقر عليه القضاء المصري هو التفريق من حيث الاختصاص بين أن يكون الخلاف بين المتنازعين في أي من الشؤون المتصلة بإجراءات تسجيل العلامة التجارية أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، إذ عد القضاء المصري أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري في هذه الحالات هو الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري، أي النزاعات حول ملكية العلامة التجارية، حيث ينعقد الاختصاص فيها إلى المحاكم العادية.
وهذا يعني وفقًا للقانون الأردني والعراقي أن القرار الصادر بشطب العلامة التجارية هو قرار إداري ذو صبغة قضائية في جميع الحالات في حين أن قرارات الشطب الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري هي قرارات إدارية كتلك الصادرة بشطب التسجيل بعد انتهاء مدة الحماية للعلامة التجارية أو إلغائها في حال رغبة مالك العلامة التجارية إلغاء تسجيلها، أما غير ذلك من أحكام لشطب العلامة فهي أحكام قضائية كتلك الصادرة بشطب تسجيل العلامة التجارية المسجلة لعدم استعمالها، وتكون جهة الاختصاص المحكمة الاقتصادية المختصة فضلاً عن ما إذا كان النزاع قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محاكم القضاء الإداري.
___________
1- د. محمد حسني عباس الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969 ، ص 309
2- انظر محكمة العدل العليا الأردنية رقم 2011/166 (هيئة خماسية)، بتاريخ 2011/9/26، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
3- انظر محكمة العدل العليا الأردنية رقم 1987/27) (هيئة خماسية) ، بتاريخ 1988/4/30، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
4- د. محمد حسني عباس المرجع السابق، ص 360.
5- د. صلاح سلمان أسمر، ترقين العلامة التجارية في القانون الأردني مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ، 2009، ص 17
6- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية، دار النهضة العربية، الطبعة 10، القاهرة، 2016 ، ص 513.
7- انظر المادة (18) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المعدل والتي نصت على أنه "إذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر أو إذا وجدت أحوال خاصة أخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم أكثر من شخص واحد، فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العلامة أو اية علامة أخرى قريبة الشبه منها لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على أساس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الأمور."
8- مقابلة جرت من قبل الباحث مع السيد قاضي محكمة البداءة المتخصصة بالقضايا التجارية، في رئاسة محكمة استئناف الرصافة بتاريخ 2021/2/2
9- قرار محكمة التمييز الاتحادية، العدد 2260 / الهيئة المدنية / 2020 والصادر بتاريخ 2020/5/19، غير منشور.
10- قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (6286) لسنة 79 قضائية بتاريخ 2011/3/22 غير منشور.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .