المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



سلطة القاضي الاداري في تحديد درجة جسامة عيب عدم الاختصاص  
  
6622   04:28 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص45-60.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان المبدا العام الذي يحكم عيب عدم الاختصاص هو ان القرار المشوب بهذا العيب يكون قد صدر من سلطة غير مختصة وبالتالي يشكل خرقاً للقواعد القانونية المنظمة لركن الاختصاص، وبالتالي يتعين على القاضي الاداري الغاءه. ومع ذلك نلاحظ ان الفقه والقضاء قد اعتبرا ان عيب عدم الاختصاص ليس على درجة واحدة من الاهمية والخطورة. فقد يكون عيباً عادياً او بسيطاً وقد يكون العيب جسيماً، ولاشك ان الفرق واضح بين الحالتين. فعيب عدم الاختصاص البسيط يجعل من القرار الاداري باطلاً او قابلاً للأبطال ومع ذلك فانه يحافظ على مقوماته كقرار اداري من حيث قوته التنفيذية، حيث يكون قابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره، ولكن هذا القرار مشوب بعيب يمكن ان يؤدي الى الغائه اذا طلب الافراد ذلك ضمن المدد والضوابط المحددة قانوناً(1). اما عيب عدم الاختصاص الجسيم او ما يسمى باغتصاب السلطة فانه يقضي على الصفة الادارية في القرار ويعدمه بل يجعله مجرد عمل مادي وهو ما يطلق عليه بالقرار المنعدم(2) ويمثل عيب اغتصاب السلطة اغلب حالات الانعدام في القرار الاداري(3). ويلاحظ انه ليس من اليسير ايجاد معيار فاصل للتمييز بين حالات اغتصاب السلطة وبين حالات عدم الاختصاص العادية، حيث لاتوجد في الغالب تشريعات يسترشد بها القاضي الاداري لتحديد نوع عيب عدم الاختصاص. لذلك يمكن القول ان مناط تحديد درجة جسامة عيب عدم الاختصاص هو السلطة التقديرية للقاضي الاداري في كل حالة على حدة وتبعاً لظروفها اضافة الى مراعاة اعتبارات دستورية وقانونية (4). بل ان بعض الفقه يرى ان درجة جسامة البطلان التي يمكن ان تصيب القرار الاداري ليس بالضرورة ان يقترن بجسامة العيب في القرار الاداري، بقدر ما يرتبط بأهمية المصالح المتعلقة به طبقاً لظروف الزمان والمكان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك لان للقاضي الاداري في هذا الشأن سلطة انسانية واسعة بحكم كونه لايتقيد كزميله القاضي المدني بالقاعدة المقررة من انه (لا بطلان بغير نص) (5). ولذلك نجد ان القضاء الاداري المقارن لم يتفق على معيار لتحديد درجة جسامة عيب عدم الاختصاص، فبينما نجد ان القضاء الاداري الفرنسي قد توسع في حالات تجاوز السلطة توسيعاً ادى الى عدم تسليمه بفكرة اغتصاب السلطة الا في حدود ضيقة، نجد ان القضاء الاداري المصري قد توسع في تطبيق فكرة اغتصاب السلطة باعتباره القرار منعدماً في حالات يكاد يجمع الفقه على كونها تمثل عدم اختصاص بسيط. ومع ذلك فقد نجد ان هناك نوعاً من التوافق بين القضائين من حالات عدم الاختصاص البسيط والجسيم الواضحة. لذلك سنتطرق الى حالات عيب عدم الاختصاص البسيط وعيب عدم الاختصاص الجسيم بشكل موجز مع التأكيد على مواطن الخلاف بينهما. وموقف القضاء الاداري العراقي في هذا الشأن.

الفرع الاول : عيب عدم الاختصاص البسيط

ظهر عيب عدم الاختصاص البسيط من خلال احكام القضاء الاداري في ثلاث صور تقليدية وهي عدم الاختصاص الموضوعي وعدم الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص الزمني.

اولاً: عيب عدم الاختصاص الموضوعي

يقصد بعدم الاختصاص الموضوعي ان يصدر موظف قراراً في موضوع او مسألة تدخل في اختصاص موظف اخر. ويشمل هذا النوع من عدم الاختصاص امتناع السلطة الادارية من مزاولة اختصاصها، ويطلق على عدم الاختصاص في الحالة الاولى (عدم الاختصاص الايجابي)، وعلى الحالة الثانية (عدم الاختصاص السلبي) (6). ويظهر عدم الاختصاص الموضوعي في عدة حالات وهي:

- الحالة الاولى تتمثل في اعتداء سلطة ادارية على اختصاص سلطة ادارية موازية لها، ومعنى ذلك ان تقوم السلطة الادارية بالاعتداء على اختصاص سلطة ادارية مماثلة ومثال ذلك اعتداء احد الوزراء على اختصاص وزير اخر ويكون ذلك نتيجة عدم وضوح الاختصاصات وتداولها بين عدة وزارات (7).

- الحالة الثانية تتمثل في اعتداء سلطة الرئاسية على اختصاص السلطة المرؤوسة حيث ان الاصل ان للرئيس سلطة الرقابة والاشراف والتوجيه على مرؤوسيه وذلك يخوله حق الغاء او سحب او تعديل قرارات مرؤوسه، بل وحتى ممارسة اختصاصه بدلاً منه اذا اقتضى الامر ذلك. الا ان هذه القاعدة ليست مطلقة فقد يمنح القانون المرؤوس حق اصدار بعض القرارات دون تعقيب من الرئيس وفي هذه الحالة يمتنع على الرئيس ان يصدر هذه القرارات بدلا من ذلك المرؤوس او يعقب عليها (8). وفي هذا المعنى تقول محكمة القضاء الاداري (ان المادة السابعة من لائحة الخفر الصادرة في 13 اغسطس سنة 1938 قد خولت للمأمور - بعد الاستئناس برأي العمدة – ان يوافق على تجديد تطوع رجال الخفر الذين يرغبون في ذلك وان مقتضى هذا النص ان للمأمور وتحت اشراف وزير الداخلية الحق في التجديد وان ليس للمدير ان يستعمل المأمور تلك السلطة التي يستمدها من القانون ويلغي قراراه) (9).

- اما الحالة الثالثة وتتمثل في اعتداء المرؤوس على اختصاصات رئيسه كأن يصدر مدير عام قراراً في موضوع من اختصاص الوزير او ان يصدر الوزير قراراً يدخل في اختصاص مجلس الوزراء. مثال ذلك ما قضت به محكمة القضاء الاداري (بان قراري الاحالة الى مجلس التأديب الصادر من وكيل الوزراء المساعد والذي يتعين صدوره من وكيل الوزارة هو قرار باطل) (10).

- اما الحالة الرابعة والاخيرة من حالات عدم الاختصاص الموضوعي فتتمثل في اعتداء السلطات المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية، حيث يقوم النظام اللامركزي على توزيع السلطات بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية، ويحدد القانون اختصاصات كل منهما، الا انه يمنح السلطة المركزية الحق في مباشرة رقابة او وصاية على الهيئات اللامركزية، الا ان الادارة اللامركزية ليس لها ان تمارس في رقابتها على الهيئات اللامركزية الا ما نص عليه صراحة القانون. وبالتالي ليس لها ان تحل نفسها محل الهيئات اللامركزية في اتخاذ قرار ما، وليس لها – بالنسبة للقرارات التي تخضع لوصايتها – ان تعدل في تلك القرارات او يستبدل بها غيرها – وكل ما لها ان توافق عليها بحالتها او ترفضها من خلال المدة التي يحددها القانون (11). وهذا ما اكدته محكمة القضاء الاداري بقولها (ان من المسلم فقها وقضاءً ان علاقة الحكومة المركزية بالمجالس البلدية والقروية ان هي الا وصاية ادارية وليس سلطة رئاسية وبناءً على ذلك فان الاصل ان وزير الشؤون البلدية والقروية لايملك بالنسبة لقرارات هذه المجالس سوى التصديق عليها كما هي او عدم التصديق عليها كما هي دون ان يكون له حق تعديل هذه القررارات) (12).

ثانياً: عيب عدم الاختصاص المكاني

يقصد بعيب عدم الاختصاص المكاني قيام رجل الادارة باتخاذ قرارات ادارية يمتد اثرها خارج حدود منطقة اختصاصه الاقليمي (13). ويحصل هذا الامر عندما يحدد القانون النطاق المكاني الذي لايجوز لرجل الادارة ان يتعداه حينما يمارس اختصاصه، وعلى ذلك لايجوز لمحافظ ان يصدر قرارات ادارية يمتد اثرها لمحافظة اخرى ويعد عيب عدم الاختصاص المكاني من العيوب النادرة الوقوع لان رجل الادارة يعرف حدود اختصاصه المكاني الذي يباشر فيه صلاحياته ويفترض ذلك فيه حتماً (14). ويرى بعض الفقه ان هذا النوع من عدم الاختصاص ليس من النظام العام وقد اخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذا الراي في بعض احكامه المتعلقة بموضوع الضرائب. الا ان البعض الاخر مؤيدا بأحكام قضائية عديدة يعترف للاختصاص المكاني بذات الخصائص التي يتمتع بها عنصر الاختصاص بصفة عامة ومن بينها تعلقه بالنظام العام (15).

ثالثاً: عيب عدم الاختصاص الزمني

يقصد بعيب عدم الاختصاص الزمني ان يصدر الموظف قراراً خارج الزمن الذي جرى تأهيله فيه لاتخاذ القرار (16). من المسلم به ان الاختصاص الممنوح لا عضاء السلطة الادارية يكون دائماً موقتاً باجل معين ينتهي بانتهاء هذا الاجل اذ من غير المتصور ان يخلد الموظف في وظيفته، لذلك فان العنصر الزمني لاختصاص الموظف محصور في الفترة الواقعة بين تاريخ تعيينه وبين تاريخ انهاء خدمته لأي سبب كان كاستقالة او الاحالة الى التقاعد والعزل وغيرها. ويمكن تصور عيب عدم الاختصاص الزمني ، في فرضيات ثلاث الاولى: عندما يصدر الموظف قراراً قبل اتخاذ اجراءات تعيينه مثال ذلك تعيين الموظف قبل ان تكون الوظيفة شاغرة(17). وكذلك القرار الصادر من المحافظ الذي لم يستلم وظيفته بعد (18). اما الثانية فهي اصدار الموظف قراراً بعد انتهاء ولايته الوظيفية، حيث يكون قراره باطلاً لخروجه على العنصر الزمني اللازم لممارسة هذا الاختصاص. وفي ذلك تقضي محكمة القضاء الاداري المصرية (بان الاختصاص من حيث الزمان باعتباره عيباً من النظام العام لايمكن الاتفاق على مخالفته، وان جزاء الالغاء اليه الا يباشر الموظف اختصاص وظيفته بعد الاجل الذي يجوز له فيه ذلك وينتهي ذلك الاجل اما بنقل الموظف او بترقيته او فصله وابلاغه القرار الخاص بذلك والا تجاوز اختصاصه وتعداه الى اختصاص خلفه) (19). ويدخل ضمن هذه الحالة اذا ما فرض المشرع اجلاً معيناً لمباشرة اختصاص معين من ضمن مهام الموظف وهذا يعني ان لايختص بهذا العمل قبل حلول هذا الاجل وينزع منه الاختصاص بهذا الموضوع بعد انتهاء هذا الاجل بحكم القانون. وان استمرت صفته كموظف عام لان حياته مستمرة ولم تنته بعد، فالأجل المضروب من قبل المشرع يعتبر في حكم تنصيب وظيفي ثانٍ بخصوص الموضوع الذي حدده المشرع. وان عدم احترام هذا الاجل يصيب القرار بالبطلان لعدم الاختصاص (20). اما الفرضية الثالثة والاخيرة في عدم الاختصاص الزمني.. فهي تتعلق بان يصدر الموظف قراراً بأثر رجعي، حيث يشكل الاثر الرجعي للقرار اعتداءً على اختصاص الموظف الذي سبقه في الوظيفة نفسها.  وهكذا تبدو عدم مشروعية هذا النوع من القرارات مزدوجة فهي عدم مشروعية داخلية لمخالفتها قاعدة قانونية وعدم مشروعية خارجية لمخالفتها قاعدة الاختصاص الزمني (21).

الفرع الثاني : عيب عدم الاختصاص الجسيم

قد تكون مخالفة قواعد الاختصاص من الجسامة بحيث تشكل غصباً للسلطة وهي في الغالب الاعم تقع من شخص او هيئة لا ينتمي الى الجهاز الاداري كلياً او من شخص ينتمي الى ذلك الجهاز ولكنه يتصرف في عمل منبت الصلة بالعمل الاداري كمباشرة الاعمال التشريعية او الاعمال القضائية وبذلك يعتدي اعتداءً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات. ومن اهم الحالات التي اعتبرها القضاء الاداري من قبيل اغتصاب السلطة ما يلي:

اولاً: صدور القرار من فرد عادي او هيئة خاصة

وهي اشد واوضح حالات اغتصاب السلطة وتحصل عندما يقحم شخص عادي نفسه في اعمال الادارة او ان تقوم بذلك العمل هيئة خاصة لاتمتلك اي حق في مباشرة الاختصاصات الادارية. ويشمل ذلك طبعاً صدور القرار من شخص زالت عنه الصفة الوظيفية لأي سبب من الاسباب سواء كان بشكل نهائي كالعزل او بشكل مؤقت كسحب يده (الوقف الاحتياطي عن العمل)(22). ولم يتردد القضاء الاداري في اعتبار هذه القرارات متعدية وعديمة الاثر ففي فرنسا ذهب مجلس الدولة الى ان القرارات الصادرة من اللجنة الاقليمية لتصنيف مؤسسات الترف والتي من بين اعضائها الاربعة ثلاثة مفوضين من المحكمة التجارية لم يتم تعيينهم من هذه المحكمة بالطريقة التي تتفق مع القانون، انما هي قرارات لم توجد قانوناً (23). كما قضى المجلس بان القرار الصادر بوقف موظف، الذي اتخذته منظمة للتطهير لا تتمتع باية صفة قانونية يعد معدوماً وعديم الاثر القانوني (24). ويلاحظ ان هذه الاحكام تتعلق بقرارات صدرت من لجان لاتمتع بصفة قانونية وقضى المجلس بانعدام قراراتها كونها مشوبة بعيب اغتصاب السلطة فمن باب اولى ان يقضي المجلس بانعدام قرارات صدرت من افراد عاديين او موظفين ابطل تعيينهم ما لم تنقذ قراراتهم نظرية الموظفين الفعليين ان تحققت شرائطها. اما في مصر فقد قضت محكمة القضاء الاداري بان العمل الاداري لايفقد صفته الادارية ولايكون معدوماً الا اذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة ومن صورها ان يصدر القرار من فرد عادي...) (25)

ثانياً: القرارات الصادرة من موظف لايملك سلطة التقرير

وهي تلك القرارات التي تصدر من موظف لايملك اية سلطة لاصدار اي قرار اداري لعدم وجود نص يمنحه هذا الاختصاص (26). وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي هذا النوع من القرارات من قبل الاعمال عديمة الاثر (منعدمة) فقد ذهب المجلس الى ان القرار الصادر دون ان يحمل توقيع وزير الاشغال العامة انما حمل توقيع موظف ليس له صفة اتخاذه دون ان يكون قد فوض في ذلك لايمكن ان يعتبر قراراً ادارياً (27). كما قضى المجلس في قضية Naudet ان القرارات الصادرة من الجمعية العامة لاعضاء جمعيات الاغاثة بتوقيع جزاءات ادارية، تعتبر عديمة الاثر القانوني لصدورها من هيئة لاتمتع بامتياز اتخاذ القرارات الادارية وبالتالي فلا اثر لهذه القرارات على المركز القانوني للطاعن (28).

ثالثاً: اعتداء سلطة ادارية على اختصاص سلطة اخرى لاتمت لها بصلة

وفي هذه الحالة يرجع العيب الى عدم احترام قواعد الاختصاص في نطاق الوظيفة الادارية، ومع ذلك يعتبر هذا العيب من قبيل اغتصاب السلطة مثال ان يصدر وزير قراراً بتعيين موظف في وزارة اخرى. وقد اختلف القضاء الاداري في تحديد نوع هذا العيب من عدم الاختصاص فقد بدا مجلس الدولة الفرنسي مستقراً في احكامه على ان القرار الاداري اذا كان صادراً من جهة ادارية لايمكن الا قراراً بانعدامه مهما كانت جسامة العيوب التي تشوب موضوعه فيظل محتفظاً بصفته مهما كانت جسامة عدم المشروعية (29). ويبدو ان هذا الاتجاه كان في احكامه المتعلقة باعتداء سلطة ادارية على اختصاص سلطة ادارية اخرى لاتمت لها بصلة، فقد استقرت احكام مجلس الدولة الفرنسي على اعتبار هذه القرارات من قبيل القرارات الباطلة فحسب. فعلي سبيل المثال اعتبر المجلس ان القرار الصادر من وزير المالية بتعين موظف في وزارة التربية والتعليم قراراً باطلاً لتجاوز السلطة ولم يحكم بانعدامه (30). الا ان المجلس لم يبق وفياً لهذا الاتجاه فقد ذهب المجلس في احدى قراراته الى ان الاعتداء على اختصاصات سلطة ادارية اخرى اذا كان من الوضوح والجسامة بمكان فان القرار يعد معدوماً وعديم الاثر (31). اما في مصر فقد استقرت احكام القضاء الاداري على اعتبار هذا النوع من القرارات هي قرارات منعدمة معتبرة ان العيب الذي يصيبها من قبيل اغتصاب السلطة. فقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى (ان الاتفاق منعقد على انه سواء اعتبر الاختصاص احد اركان القرار الاداري ام احد مقوماته التي هي ركن من اركانه، فان صدور القرار الاداري من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً ، يعيبه بعيب جسيم وينحدر الى حد الانعدام طالما كان ذلك اعتداء على سلطة جهة اخرى لها شخصيتها المستقلة(32).  اما محكمة القضاء الاداري فقد قررت ان (حرمان المطعون ضده من ترقيته عن مدة الوقف لم يصدر من السلطة التأديبية وانما صدر من مدير التحقيقات فانه يكون قراراً معدوماً لصدوره من سلطة غير مختصة، اذ لا اختصاص لمدير التحقيقات في اصداره، فلا ينتج اثره ولا تلحقه الاجازة)(33). اما موقف القضاء الاداري العراقي في هذا الشأن. فقد حكم القضاء الاداري العراقي بانعدام القرارات الادارية التي تتضمن اعتداء على الصلاحية الشخصية للوزير من قبل امين بغداد. وهكذا يبدو ان نظرية الانعدام وما يترتب عليها من اثار أخذت مكانها الطبيعي في القضاء الاداري العراقي شانه في ذلك شان القضاء الاداري الفرنسي والمصري. وهذا ما نلاحظه من خلال بعض قرارات مجلس الانضباط العام حيث جاء في احد قرارته (ان قرار الفصل يستند الى احكام الفقرة (3- اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 45 لسنة 1991 للأسباب الواردة فيه وعند الوقوف في هذا الاجراء يجد المجلس ان صلاحية فصل الموظفين دون درجة مدير عام بموجب النص المذكور منوطة بالوزير المختص وهي من الصلاحيات الشخصية التي لايجوز تخويلها للموظفين. وحيث ان امين بغداد لم يكن من هيئة الوزراء، فانه لايملك هذه الصلاحية كما لايملك تخويلها ويكون الامر الاداري الصادر بفصل الموظف قد وقع بناء على توهم الموظف الاداري بتملك تلك السلطة حيث لا اختصاص الا بنص فيكون حكمه حكم الغاصب لهذه السلطة في جعل القرار الصادر في محل الطعن من القرارات المعدومة من حيث الاثر القانوني ولاتخضع لمدد الطعن المقررة قانوناً..)(34). ولابد من الاشارة ان نظرية الانعدام غير معروفة في احكام القضاء العراقي العادي ابان القضاء الموحد، بل ان هذا القضاء في اغلب الاحيان لم يحكم بالغاء القرار الاداري غير المشروع وانما يحكم بمنع معارضة مصدر القرار تجاه الطاعن به(35). وقد ذهب جانب من الفقه العراقي ان القضاء المدني من خلال تصديه لمشروعية القرار الاداري قد عرف عيب عدم الاختصاص الجسيم في احكامه هو راي قد جانب الصواب (36).

رابعاً: الاعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية

يتمثل الاعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية عندما ينظم القرار الاداري امراً لايملك ان ينظمه الا المشرع وفقاً لاحكام الدستور. وهو يشكل في جوهره اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات. لذلك يعد هذا النوع من القرارات مشوبه بعيب اغتصاب السلطة، ومع ذلك فقد لاحظنا ان القضاء الاداري الفرنسي من خلال احكامه انه لا ياخذ بفكرة الانعدام في هذا النطاق فهو كثيراً ما يكتفي باعتبار العيب بسيطاً مما يجيز للافراد الطعن به بالالغاء لتجاوز السلطة. فقد ذهب المجلس الى ان انشاء جريمة او فرض عقوبة معينة  لايجوز ان يتم بلائحة تصدر من السلطة التنفيذية بل يجب ان يقر بقانون تصدره السلطة التشريعية، ويترتب على مخالفة جهة الادارة لذلك ان تصبح قراراتها باطلة لتجاوز السلطة(37). في قرار اخر(38) اكد المجلس ان الامور المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم تدخل ضمن اختصاص المشرع الذي له وحدة الحق في تقريرها مما لايجوز معه لجهة الادارة ان تقررها بلوائح تصدرها والا كان تصرفها في هذا الصدد مشوباً بعدم الاختصاص(39). اما في مصر فقد استقرت احكام القضاء الاداري على اعتبار القرارات التي تشكل اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية قرارات منعدمة. فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري الى انه (اذ نص القانون على تشكيل لجنة ما على وجه معيب، فانه لا يصح تعديل هذا التشكيل ان روى تقرير ضمان اكبر الا ممن يملكه قانوناً وهو المشرع، اما السلطة القائمة على تنفيذ القانون فانها لاتملك اصلاً تعديل التشكيل، فان فعلت كان تصرفها من قبيل اغتصاب السلطة فيقع باطلاً بطلاناً اصيلاً)(40). ومع ذلك نجد ان بعض احكام مجلس الدولة المصري المتعلقة بنفس الموضوع لم تذهب الى انعدام القرار الاداري بل ذهبت الى الغاء هذه القرارات كما لو كانت قد خالفت القانون مخالفة يسيرة كقرار المحكمة الادارية العليا الصادر في 18 ابريل 1950 حيث تقول (ان القرار الوزاري المطعون فيه لايصلح ان يعتبر لائحة تنفيذية ولا لائحة تنظيمية بل هو يتضمن قواعد عامة لتنظيم اتحادات تجارية ويشمل على قيود تحديد نشاط الافراد وحرياتهم في التعامل... مما لاشك فيه ان هذه القواعد لايجوز ان تصدر الا بقانون او في القليل لابد ان تستند الى قانون ومن ثم يكون القرار الوزاري المطعون فيه باطلاً في موضوعه)(41).

خامساً: الاعتداء على اختصاصات السلطة القضائية

ويتمثل الاعتداء على اختصاصات السلطة القضائية بان تصدر الادارة قراراً ادارياً يدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية، ويكون هذا التدخل اما بطريقة ضمنية عندما تصدر الادارة قراراً خولها القانون اتخاذه ينطوي على تدخل ضمني في اختصاص القضاء، وقد يكون التدخل صريحاً وسافراً بان تصدر الادارة قرارات ادارية في مسالة تدخل اصلاً في الاختصاص المحصور للسلطة القضائية ودون ان يكون بصدد مزاولتها للاختصاص التي منحها القانون(42). وقد تباينت احكام القضاء الاداري في هذا الشأن فمنها ذهبت الى اعتبار هذه القرارات باطلة لتجاوز السلطة بينما اعتبرت احكام اخرى هذه القرارات منعدمة ومع ذلك يمكن القول ان الاتجاه العام يميل الى اعتبارها قرارات منعدمة. ففي فرنسا ذهب مجلس الدولة الى الغاء هذا النوع من القرارات لتجاوز السلطة دون الحكم بانعدامها ومن قراراته بهذا الصدد الحكم في قضية Section deveux حيث قرر انه لايجوز للمحافظ ان يبطل مداولات احد المجالس المحلية في مسالة متنازع عليها اذ ان حق الفصل في صحة هذه المداولات او عدم صحتها يدخل ضمن الاختصاص المطلق لجهة القضاء والا كان المحافظ متجاوزاً لحدود سلطته(43). كما الغى المجلس ايضاً القرار الصادر من العمدة وهو بصدد مزاولة سلطته البوليسية – بالفصل في مسالة من مسائل الملكية، لان الفصل في تلك المسألة يجب ان يعرض على القضاء اذ هو وحده الذي يمكنه الفصل فيها(44). الا ان مجلس الدولة الفرنسي لم يستمر في اتجاهه هذا وغير من موقفه في هذا الشأن عندما وجد ان هناك حالات شكل القرار الاداري فيها اعتداءً واضحاً على اختصاص السلطة القضائية وفصل في مسائل لا تدخل في الوظيفة الادارية حيث قرر المجلس بصددها اعدام هذه القرارات حيث ذكر لفظ الانعدام صراحة وليس مجرد الخروج على قواعد الاختصاص ومن اشهر هذه الأحكام قضية الدكتور جيرارد الصادرة في 31 مايو عام 1957 حيث ذهب المجلس الى ان (قرار المحافظ الذي ابطل العملية الانتخابية في 27 ابريل 1953 معدوم لان المدير تدخل في مسالة يختص الفصل فيها القضاء الاداري وحده وانه نظراً لجسامة اعتداء جهة الادارة على اختصاص قاضي الانتخابات فان قرارها باطلاً ولا اثر له) (45). اما في مصر فقد جرى قضاء مجلس الدولة في بعض احكامه القديمة على وصف القرارات التي تشكل اعتداء على اختصاص السلطة القضائية بالقارات الباطلة لتجاوز الاختصاص ولم يصبغ عليها صفة الانعدام فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري الى ان (القرار الصادر بالزام المدعي بقيمة العجز وتحصيله بطريقة الخصم من راتبه مع معارضته في ذلك انما هو فصل في منازعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي ويخرج عن ولاية السلطات التأديبية وعلى مقتضى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاوز حدود سلطته ويتعين الغاؤه في هذا الخصوص)(46). ولكن القضاء الاداري المصري قد ادرك فيما بعد ان هذا الاتجاه يشكل مجافاة للمبادئ القانونية الصحيحة فعدل عنه الى القول بان مثل هذا النوع من القرارات الادارية مشوبة بعيب اغتصاب السلطة ومن ثم فهي معدومة ولا اثر لها. ومن احكامه في هذا الاتجاه ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا بقولها (كان مجلس التأديب العالي قد تصدى للفصل فيما يستحقه المدعي عن مدة ابعاده وقضى بعدم استحقاقه لمرتبه عن تلك المدة، يكون قد فصل في منازعة تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري. وخروج مجلس التأديب عن حدود لايته على هذا الوجه لايشوب قراره بمجرد عيب من العيوب التي تجعله قابلاً للالغاء مع اعتباره قائماً قانوناً الى ان يقضى بالغاء، بل ينطوي على غصب للسلطة وينحدر بالقرار المذكور الى جعله بمثابة عمل مادي عديم الاثر قانوناً) (47). وقد استمرت احكام المحكمة بعد ذلك في هذا الاتجاه (48). اما بشأن موقف القضاء العراقي من الاعتداء على اختصاص السلطة القضائية ففيما يتعلق بموقف القضاء المدني نجد انه تصدى للقرارات الادارية التي تتضمن اعتداءً على اختصاص السلطة القضائية الا انه لم يحكم بانعدام هذه القرارات لان القضاء المدني العراقي لم يتبنَ هذه النظرية بالرغم من جسامة عيب عدم الاختصاص فيها. وانما كان يعتبرها قرارات باطلة فيحكم بالغائها. بل انه في كثير من الاحيان يكتفي بالحكم بمنع معارضة مصدر القرار تجاه الطاعنين به. ومن قرارته في هذا الموضوع ما ذهبت الي محكمة التمييز بقولها بان (المميز عليه رئيس بلدية كربلاء اضافة لوظيفته كان قد وضع يده على اثاث المقهى العائد للمميز واحتفظ بها في مخزنه خلافاً للقانون فهو بذلك يعتبر متعدياً وملزماً بتعويض الاضرار... ولا يشفع لرئيس البلدية كون المميز قد خالف انظمة البلدية اذا كان باستطاعته ان يمنع وقوع المخالفة بتطبيق الانظمة باللجوء الى المحاكم المختصة فذهاب المحكمة الى خلاف ذلك نقص اخل بالحكم لذا قرر نقضه...) (49). ذهبت المحكمة في قرار اخر الى (ان القانون رقم 114 لسنة 1963 والتعليمات المالية رقم 7 لسنة 1937 الصادرة بالاستناد اليه اوجبت شرائط قانونية معينة يجب توافرها عند تثبيت ما اوجبه القانون غير انه عند فقدان احد هذه الشروط او عند تقديم الخصم نقاطاً قانونية يطعن فيها بصحة هذه الاجراءات فان ذلك يخرج الموضوع من اختصاص السلطة المالية ويرجع لاثبات الحق في المحاكم المدنية بما لها من ولاية عامة وسلطان شامل لكل الاشخاص الحقيقيين والحكميين لان موضوع القانون اعلاه مقصور على نقاط شكلية فقط وليس لأي لجنة ان تقرر في موضوعية النقاط القانونية التي يثيرها الخصوم بل ان ذلك يخضع لسلطان القضاء فقط...)(50). اما بشأن موقف القضاء الاداري فلم نجد اي احكام تتعلق بهذا الموضوع ومع ذلك يمكن القول انه لا يوجد ما يمنع القاضي الاداري عندنا من الحكم بانعدام القرارات الادارية التي تشكل اعتداءً على اختصاصات السلطة القضائية ليساير احكام القضاء الاداري في الدول الاخرى، لاسيما ان قضاءنا الاداري قد بدأ يتلمس ملامح نظرية الانعدام في القرارات الادارية في بعض احكامـه.

توسع مجلس الدولة المصري في حالات الانعدام

اجمع الفقه والقضاء الاداري على ان عيوب عدم الاختصاص الجسيم التي سبق ذكرها هي وحدها التي تصل بالقرار الاداري الى درجة الانعدام، اما حالات عدم الاختصاص الاخرى والتي تعد اقل جسامة فيفترض انها لاتؤدي بالقرار الاداري حد الانعدام بل تؤدي الى ابطاله فحسب. وهذا ما سار عليه القضاء الاداري الفرنسي عندما لم يتوسع في حالات الانعدام بسبب عيب عدم الاختصاص الا ان القضاء الاداري المصري قد توسع كثيراً في تطبيق فكرة اغتصاب السلطة واعتبار القرار الاداري معدوماً في حالات يكاد يجمع الفقه على كونها من قبيل عدم الاختصاص البسيط لذلك كان اتجاهه هذا محل انتقاد واسع من قبل الفقه العربي (51). ويتضح هذا المسلك من خلال لاحكام التالية:

1. اعتداء هيئة تأديبية على اختصاص هيئة تأديبية اخرى.

اعتبرت المحكمة الادارية العليا ان قيام هيئة تأديبية بالاعتداء على اختصاص هيئة تأديبية اخرى سبباً لاعتبار القرار لا داري الصادر من الهيئة المتعدية منعدماً حين قضت بانه (ومن حيث انه يبين مما تقدم ان مجلس التأديب المطعون في قراره قد انتزع ولاية جماعة كبار العلماء في محاكمة عالم من علماء الازهر، لفعل نسب اليه هو في حقيقته وجوهره مما لاتملك هذه الجماعة ولاية الحكم فيه). وهذا العيب الذي اعتور القرار لا يجعله قابلاً للالغاء مع اعتبار قائماً الى ان يقضي بالغائه بل هو عيب ينهض الى حد اغتصاب السلطة الذي نزل بالقرار الى جعله فعلاً مادياً عديم الاثر قانوناً (52).

2. التفويض الباطل.

طبق القضاء الاداري المصري فكرة الانعدام على القرارات الصادرة بناءً على تفويض باطل فقد اكدت المحكمة الادارية العليا على انه (ما دام لم يصدر اي تفويض لمأمور مركز منيا للقمح، فان هذا المأمور لا يملك التعيين في الوظائف الخالية في مجلس المدينة وكل ما صدر اليه هو تفويضه في رئاسة مجلس محلي منيا للقمح، فان المأمور لايملك التعيين في الوظائف الخالية بالمجلس لان قرار رئاسة المجلس لا ينصرف الى تخويله سلطة التعيين في تلك الوظائف، ومن ثم يكون قرار تعيين المدعي الصادر من رئيس مجلس منيا للقمح قد صدر ممن لايملكه، مما يجعله معدوماً..) (53).

3. اعتداء المرؤوس على اختصاص رئيسه.

استقرت احكام مجلس الدولة المصري المتعلقة باعتداء المرؤوس على اختصاصات رئيسه على اعتبار انه من عيوب عدم الاختصاص البسيطة التي لاتؤدي الى انعدام القرار الاداري، الا اننا نجد بعض الاحكام قد جعلت هذا النوع من القرارات مشوبة بعيب اغتصاب السلطة فقد جعلت محكمة القضاء الاداري القرار الصادر من المرؤوس في اختصاص من اختصاصات رئيس الاداري معدوماً على اساس ان اغتصاب لسلطة الرئيس حيث حكمت بان القانون قد جعل (نقل موظفي المصلحة لغاية الدرجة الثانية من اختصاص المدير العام وحده. فاذا كان قرار نقل المدعي قد صدر من السكرتير العام للمصلحة فانه يكون صادراً من موظف غير مختص، وهو بمثابة مشوب بعيب اغتصاب السلطة مما يجعله قراراً معدوماً لا اثر له) (54).

____________________

1- انظر د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، مصدر سابق ص346 وما بعدها. د. رمزي الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الادارية. دراسة مقارنة – دار النهضة العربية، 1968 ص157 وما بعدها.

2- يمكن تعريف القرار المنعدم هو القرار الذي لايمكن اعتباره مظهراً لممارسة اختصاص تملكه الادارة. وتعد فكرة انعدام القرارات الادارية من ادق موضوعات القانون الاداري واكثرها تشابكاً، فقد كانت مشكلة البحث عن معيار واضح للتمييز بين القرار الاداري المنعدم والقرار الباطل من اعقد المشاكل في فقه القانون الاداري، بل ان بعض الفقه كالفقيه Mester قد انكر موضوع التمييز بين الحالتين انكاراً تاماً. انظر د. رمزي الشاعر، المصدر السابق ص157. د. حكيمة الجرف، نظرية انعدام التصرفات القانونية وتطبيقاتها على القرارات الادارية، مجلة العلوم الادارية العدد الاول 1964 ص72 وما بعدها. الاستاذ عبد الفتاح حسن، انعدام القرار الاداري، تعليق على حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في 21/11/1959، مجلة العلوم الادارية العدد الثاني سنة 1960 ص172 وما بعدها.

3- وقد رتب الفقه والقضاء العديد من النتائج على انعدام القرار الاداري نذكر اهمها:

  • لايعتبر القرار المنعدم في اية لحظة من لحظات حياته موجوداً بالنسبة للمخاطبين به وبالتالي لايصح لاحد ان يدعيه سنداً لترتيب حقوق له او مصدراً لالتزامه.
  • حيث ان القرار المنعدم كأن لم يوجد اصلاً فانه لايمكن تصحيحه مستقبلاً بالاجازة او التصديق اللاحق ولاحتى عن طريق قبول اصحاب الشأن به او بمرور مدد الطعن فيه، واذا كان القرار المنعدم يدخل في عملية مركبة فان العملية كلها تعتبر باطلة.
  • بما ان القرار المنعدم يتجرد من صفته الادارية ولا يعود كونه مجرد عمل مادي، فانه يمكن للادارة بل يجب عليها سحبه في اي وقت دون التقيد بمواعيد سحب القرارات الباطلة.
  • يمكن للمحاكم القضائية واستثناءً من القواعد العامة ان تتصدى لتقرير مشروعية القرارات المنعدمة، على اعتبار ان هذه القرارات تتجرد من صفتها الادارية وتهبط الى مستوى الاعمال المادية وبالتالي فهي غير جديرة بالحصانة التي يقررها مبدأ الفصل بين السلطات في شأن القرارات الادارية.   

هـ.  اذا ما حاولت الادارة تنفيذ قرار منعدم فانها ترتكب ما يسمى بالاعتداء المادي او اعمال الغصب المادية وهي كل اجراءات التنفيذ المادية التي لاتقوم على سند من القانون انظر د. طعيمة الجرف، نظرية انعدام التصرفات القانونية، مصدر سابق ص79. د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، مصدر سابق ص57 .

M. Hourieu – precu de droit administri 1947, p. 282.

4- انظر د. محسن خليل و د. سعد العصفور – القضاء الاداري، مصدر سابق ص448.

-5  J. jese sanactions des irregu / arites des acts jaridiques R. D.P. 1913 p. 300-301.

6- انظر د. سعاد الشرقاوي، المصدر السابق ص69 وما بعدها.

7- انظر د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري- قضاء الالغاء، مصدر سابق ص698-699.

8-د. فؤاد العطار، رقابة القضاء لاعمال الادارة – ط2، 1960 ص520.

9- حكم المحكمة الصادر في 2/6/1957 مجموع احكام المجلس للسنة 11 ص491.

10- حكم محكمة القضاء الاداري الصدر في 20/2/1957 مجموع المجلس السنة 11 ص224.

11- د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري –قضاء الالغاء، مصدر سابق ص699.

12- حكم محكمة القضاء الاداري المصرية – رقم 3071، السنة 9 قضائية مجموعة المبادئ التي قررتها للمحكمة للسنة 11 ص491.

13- د. محسن خليل ، المصدر السابق ص355.

14- انظر رافت فودة، المصدر السابق ص586.

15- انظر جورج فوديل بيار دلفولفيه، مصدر سابق ص230.

6-  قرار مجلس الدولة الفرنسي في 20 حزيران 1930، حول رابطة اصحاب المكتبات ، مشار اليه في المصدر السابق ص230.

17- قرار مجلس الدولة الفرنسي في 27 نيسان 1973، مشار اليه في المصدر السابق ص230.

18- قرار المحكمة الصادر في 11/5/1955 مجموع السنة 9 ص423.

19- انظر د. رافت فودة، مصدر سابق ص576.

20- انظر د. جورج فوديل مصدر سابق ص231.

21- جاسم كاظم كباشي، سحب اليد او الوقف الاحتياطي عن العمل- رسالة ماجستير كلية القانون – جامعة بغداد 1992 ص93 وما بعدها.

22- حكم مجلس الدولة الفرنسي في 18 مارس 1921 المجموعة ص327-328.

23- حكم المجلس في 30 اكتوبر 1948 في قضية Boisjuzon مجلة القانون العام 1949 ص390.

25- قرار المحكمة في 16/12/1953 حمدي ياسين عكاشة مصدر سابق ص422.

26-انظر د. رمزي الشاعر، مصدر سابق ص81.

27-حكم المجلس في 16 يوليو 1929 Societe foueart المجموعة دالوز ص887. المصدرالسابق
ص81-82.

28- حكم المجلس في 10 يناير 1911، المجموعة دالوز ص52، المصدر السابق ص82.

29- انظر د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، مصدر سابق ص338.

30-حكم مجلس الدولة الفرنسي في 19 اكتوبر1935 في قضية Bloch مشار اليه في المصدر السابق ص314.

31- حكم المجلس في 8 كانون الاول 1982 في قضية Communede Dompierre Surbesbe، مشار اليه في د. ماهر صالح الجبوري – القرار الاداري، مصدر سابق، ص71.

32- حكم المحكمة في 9/6/1973 الطعن 43/19 د. سليمان الطماوي، المصدر السابق ص430.

33- حكم المحكمة في 20/5/1957، حمدي ياسين عكاشة، مصدر سابق ص429.

34- حكم مجلس الانضباط العام المرقم 43/995 في 26/3/1995 غير منشور، انظر بنفس المضمون قرار مجلس الانضباط العام 129/994 في 8/12/95.

35-انظر د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، القضاء الاداري في العراق وافاق تطوره – مصدر سابق ص17.

36- انظر الاستاذ خضر عكوبي، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القضاء الاداري، الطبعة الاولى 1975 ص121 وما بعدها.

37- حكم المجلس 16 فبراير 1912 Gay- Lussac مشار اليه في مؤلف د. رمزي الشاعر، مصدر سابق ص88.

38- حكم المجلس في 18/ مايو 1928 Laurens، وحكمه الصادر في 28 فبراير 1947 Sundlac tracals des directeurs de cinema، المصدر السابق ص88.

39- يرى جانب من الفقه ان مسلك مجلس الدولة الفرنسي هذا ناتج عن غموض نصوص الدستور المحدد للاختصاص وعدم رسمها الحد الفاصل بين مجال القانون والقرار الاداري، كما ان حدود الاختصاص ليست ثابتة بل متحركة فهي في الظروف العادية غيرها في الظروف الاستثنائية. انظر د. سليمان الطماوي – القضاء الاداري قضاء الالغاء مصدر سابق ص688، دي لوبادير في القانون الاداري ط3 1963 ص74 وما بعدها.

40- قرار المحكمة الصادر في 23/6/1949، حمدي ياسين عكاشة مصدر سابق ص423 كما اعتبرت نفس المحكمة القرار الصادر من وزير المالية بتوزيع اراضي طرح النهر معدوماً لمخالفته احكام الدستور، التي تقضي بعدم جواز التصرف في اموال الدولة الا بناء على اذن سابق من البرلمان. حكم المحكمة الصادر في 22 يناير 1957 مجموعة السنة 11 ص156.

41-  مشار اليه في مؤلف د. سليمان الطماوي – القضاء الاداري، مصدر سابق ص689.

42- ينظر د. رمزي الشاعر، المصدر السابق ص89.

43- حكم المجلس في 10 ديسمبر 1909، د. رافت فودة، مصدر سابق ص609.

44- حكم المجلس في 8 فبراير 1939، د. رمزي الشاعر، مصدر سابق ص90.

45-  حكم مجلس الدولة الفرنسي في 31 مايو 1957 مجموعة دالوز 1958 ص152 ومشار اليه في مؤلف د. رمزي الشاعر، المصدر السابق ص97 وما بعدها.

46- حكم محكمة القضاء لاداري في 29 مارس 1950مجموع احكام السنة 11 ص106 انظر ايضاً حكم المحكمة في القضية 1127 سنة 8 ق مجموع السنة الرابعة مشار اليه في مؤلف د.مصطفى ابو زيد، مصدر سابق ص388.

47- حكم المحكمة الصادر بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1965، مجموع المبادئ التي قررتها المحكمة الادرة العليا السنة العاشرة القاعدة 74 ص714.

48- ينظر حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في 15 يونيه 1971 في القضية 617 لسنة 12 قضائية، مجموعة المبدئ التي قررتها المحكمة السنة السادسة عشر القاعدة رقم 43 ص291.

49- الاستاذ خضر عكوبي، مصدر سابق ص122.

50- المصدر السابق ص123.

51- انظر د. مصطفى ابو زيد، مصدر سابق ص391، د. رمزي الشاعر مصدر سابق ص139 و د. عبد الغني بسيوني، مصدر سابق ص586.

52- حكم المحكمة الصادر في 4 يناير 1956 في القضية رقم 35 لسنة 7 قضائية مجموعة المبادئ القانونية لتي قررتها المحكمة الادارية العليا السنة الاولى ص380.

53-  حكم المحكمة الصادر في القضية رقم 1351 لسنة 8 قضائية في 27 يونيه 1964 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في العشر سنوات ص1760.

54- حكم لمحكمة الصادر في القضية رقم 1255 لسنة 7 قضائية ، مجموع احكام السنة التاسعة ص446.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .