المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



العلاقة بين القضاء والادارة في العراق في ظل الحكم العثماني  
  
2219   05:33 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : خلدون ابراهيم نوري سعيد العزاوي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار الاوامر للإدارة
الجزء والصفحة : ص101-102.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

بقى العراق تحت مظلة الحكم العثماني باسم (الخلافة الإسلامية) منذ أن فتح  السلطان سليمان القانوني بغداد عام 1534 حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 حيث كان جميع نشاطات الحكومة تدار من قبل موظفي الدولة العثمانية . ومن اجل أن تباشر السلطة التنفيذية أعمالها بنجاح كانت تلجأ إلى إنشاء لجان إدارية فنية تمدها بالمشورة فيما يعرض لها من قضايا ومشاكل ، وتكون مهمتها فقط إبداء الرأي  والمشورة التي لاتتضمن الالزام اساساً ، اي أن الغرض منها مد الوزير اوغيره وتنويرهم بالآراء والاستشارات الفنية التي قد لايحيط علماً بها ، ليستفيدوا من خبراتها في ادارة شؤون الدولة وتسيير وتمشية الأعمال اليومية لجهاز الإدارة على هدى ارائها، وهي لاتنازع الوزير أو غيره من موظفي الدولة سلطاتهم الفعلية ، ولذلك فهم يظلون متحملين المسؤولية كاملة غير منقوصة إذ لايستطيعون أن يتخذوا من هذه اللجان والمجالس والدواوين حجة من دون بها تبعات أعمالهم ، فلا يستطيع المسؤول الإداري أن يتخلص من المسؤولية بدعوى انه انما نفذ رأي الهيأت الفنية التي تعمل بمعيته ، وهذه الهيأت الاستشارية الفنية تكون دائمية وقد تكون مؤقتة تنشأ لبحث مسألة معينة فتنتهي بانتهاء هذا البحث (1). وتأسيساً على ذلك ، فأن فكرة إنشاء نظام للقضاء الإداري في العراق كانت فكرة قديمة ترجع إلى اكثر من قرن من الزمن وبالتحديد إلى عام 1865 م إذ أسست السلطات العثمانية في العراق مايسمى (مجلس شورى دولت)  اي مجلس شورى الدولة ، ورسم له دور إبداء المشورة والرأي إلى الإدارة فقط ، وذلك لان القضاء الاعتيادي في العراق كان يختص بالمنازعات والدعاوى جميعا التي ترفع بين طرفين سواءً كان احدهما جهة الإدارة ام غيرها جاعلاً العلاقة بين القضاء والادارة تخضع لمبدأ القضاء الموحد الذي كان يشكل منهج العمل للدولة العثمانية في العراق (2). ومن تطبيقات القوانين التي سنتها السلطات العثمانية فيما يخص القضاء الإداري والموظفين ، القانون المؤرخ في 19/4/1300 رومية وقد تضمن الاسس الواجب تطبيقها عند التعيين والترفيع وتقاعد موظفي الحكومة ، والتعديل المؤرخ في24/11/1330 والارادتان  المؤرختان في 13/9/1328 و 10/6/1329 بخصوص تشكيل مجالس التحقيق ومحاكمة المأمورين ، وبقيت هذه القوانين معمولاً بها في العراق حتى عام 1929 وجميعها تمثل الحجر الاساس أو اللبنة الأولى لنشوء قضاء اداري في العراق(3).

_______________________

1- د.عبد الرحمن نورجان الأيوبي: القضاء الإداري في العراق –مرجع سابق ص222.

2- د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي -المرجع نفسه ص 252.

3-  كامل السامرائي : القضاء الإداري في العراق – بغداد – 1963 – المقدمة – ص 2.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .