المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Plasma lipids
16-1-2016
يومُ الآزفة من اسماء القيامة
17-12-2015
إدانة المنهزمين
14-11-2017
{فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله}
2024-06-20
الحميريون
10-11-2016
الاعتداد بالنفس
2023-02-20


تنازع الاختصاص في القانون العراقي  
  
8017   11:14 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص185-188
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لم يكن متصورا ان تثور مسائل التنازع في ظل النظام القضائي في العراق قبل صدور قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة، اذ كان ها النظام يقوم على هيكل قضائي واحد بمحاكمه العادية – المختلفة. اما بعد صدور القانون المذكور وانشاء محكمة القضاء الإداري، اصبح الامر متصورا بل محتملا ولذلك فقد تحسب المشرع العراقي لهذا الامر فقضي في القانون نفسه المذكور بانه اذا حصل تنازع على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة مدنية، فتعين الجهة المختصة هيئة قوامها سبعة اشخاص ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المحكمة، وثلاثة أعضاء اخرين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز، وقرارها الصادر بالاتفاق او الأكثرية يعد باتا وملزما(1). ويلاحظ ان المشرع لم يحدد من هي (الجهة المختصة) بتعيين هذه الهيئة عند حصول التنازع. كما ان اناطة مهمة رئاسة هذه الهيئة برئيس محكمة التمييز من شانه ان يضعف حياديتها وموضوعيتها، اذ يجعل اغلبية أعضاء الهيئة من القضاة المدنيين، لاسيما ان المشرع قد جعل القرارات التي تصدر عن الهيئة بالأكثرية باتة وملزمة. والتطبيقات القضائية لممارسة هذه الهيئة لاختصاصها بشان حسم التنازع على الاختصاص لا تزال محدودة بسبب الاختصاص المحدود والمتواضع – أصلا – لمحكمة القضاء الإداري وولايتها بشان المنازعات الإدارية(2). ولم يعالج مشرع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة هذا الخلل في تشكيل هياة تعيين المرجع، بل ردد ما جاء في خطة سلفه على نحو يكاد يكون حرفيا(3). وكان الأنسب في – راينا – استحداث محكمة مستقلة لتنازع الاختصاص او ان تناط مهمة حل التنازع الى المحكمة الاتحادية العليا ضمانا لحيدة القرارات الصادرة بشان التنازع، او على الأقل ان يعهد برئاسة هياة تعيين المرجع الى رئيس مجلس القضاء الأعلى او رئيس المحكمة الاتحادية(4). والجدير بالذكر ان الدستور العراقي لسنة 2005 قد نص في المادة (93/ثامنا) منه على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المادة (7/رابعا) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة.

2- من ذلك حكمها عدد 7، 8 في 11/3/2007 بشان تعيين الاختصاص الى محكمة البداءة بدلا من مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري.

3- تنص المادة (7/ثاني عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة، على انه: ((اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هياة تسمى: (هياة تعيين المرجع)، قوامها (6) ستة أعضاء، ثالثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين أعضاء المحكمة، وثلاثة اخرين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس. وتجتمع الهياة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ويكون قرار الهياة الصادر بالاتفاق او بالأكثرية باتا وملزما)).

4- راجع مؤلفنا: (الرقابة على مشروعية اعمال الإدارة في العراق والنظم المقارنة)، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012. ص191 – 192.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .