أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
155
التاريخ: 23-9-2016
258
التاريخ: 23-9-2016
291
التاريخ: 23-9-2016
287
|
يطلق هذا الخيار في مصطلح القوم على السلطة المجعولة للبائع فيما إذا باع ما يفسده البقاء يوما بليلته ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وغاب المشتري، فذكروا انه لا خيار للبائع إلى الليل ويثبت ذلك له بدخول الليل، ولذا عبر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت، فله الخيار عند دخول الليل، وهذا في أغلب أقسام الخضر والفواكه واللحوم ونحو ذلك، والظاهر انه صنف من خيار التأخير فيشترط فيه شروطه كما أشرنا إليه، ويدل عليه قاعدة نفي الضرر، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن ثمنه.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|