أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
161
التاريخ: 23-9-2016
304
التاريخ: 23-9-2016
567
التاريخ: 23-9-2016
240
|
يطلق هذا الخيار في مصطلح القوم على السلطة المجعولة للبائع فيما إذا باع ما يفسده البقاء يوما بليلته ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وغاب المشتري، فذكروا انه لا خيار للبائع إلى الليل ويثبت ذلك له بدخول الليل، ولذا عبر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت، فله الخيار عند دخول الليل، وهذا في أغلب أقسام الخضر والفواكه واللحوم ونحو ذلك، والظاهر انه صنف من خيار التأخير فيشترط فيه شروطه كما أشرنا إليه، ويدل عليه قاعدة نفي الضرر، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن ثمنه.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|