المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الخمر  
  
258   01:03 مساءاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 228‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرفق الخاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 375
التاريخ: 23-9-2016 290
التاريخ: 23-9-2016 344
التاريخ: 23-9-2016 318

خمر الشي‌ء يخمره من باب ضرب في اللغة ستره، وخمر الشهادة كتمها، وخمّر وجهه بالتشديد غطاه، وخامر به استتر به، والخمر عصير العنب إذا اختمر، وفي المجمع: سمي الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها، وقيل سميت بذلك لمخامرتها العقل، والتخمير التغطية، والخمير فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب، قال في القاموس: والعموم أصح لأنها حرّمت وما بالمدينة خمر وما كان شرابهم إلّا التمر والبسر انتهى.

ويشهد له قوله (صلّى اللّه عليه وآله) : الخمر من خمسة العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر، وفي الصحيح إن اللّه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر انتهى ما عن المجمع، وفي المفردات أصل الخمر ستر الشي‌ء ويقال لما يستر به خمار.

والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر لما روى عنه (صلّى اللّه عليه وآله) : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب انتهى.

وكيف كان فالظاهر ان الخمر في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء هي الشراب المسكر كان من العنب أو التمر أو غيرهما، وأما إطلاقها على كل مسكر مزيل للعقل في وقت محدود مائعا كان أو جامدا، فهو صحيح بحسب اللغة إلّا ان كونه معنى اصطلاحيا لها غير ثابت نعم لا يبعد كونه مرادا من بعض النصوص، كما انه موضوع للحرمة قطعا، وعلى أيّ فالبحث الفقهي عن الخمر المصطلح بالنسبة لحكم تحريمها واقع في باب الأطعمة والأشربة.

وبالإضافة إلى نجاستها وطهارتها في كتاب الطهارة، وبالنسبة لبيعها والتكسب بها في المكاسب المحرمة.

ونشير إلى الجميع إجمالا فنقول اما تحريمها تكليفا فإنه لا إشكال في ان حرمة شربها بل وسائر استعمالاتها المؤدية إلى الإسكار موضع وفاق، حتى انه يقتل مستحلها لثبوته من الدين ضرورة.

وأما نجاستها ففيها خلاف بين الأصحاب ينشأ من اختلاف النصوص فمن قائل بالطهارة كالصدوق ووالده والجعفي والعماني والمقدس الأردبيلي وصاحب الذخيرة والمدارك، ومن متردد فيها كالمحقق في الشرائع، ومن قائل بالنجاسة وهو مشهور بين الأصحاب قديما وحديثا بل عن بعضهم دعوى إجماع المسلمين على النجاسة، ولكل من أصحاب الأقوال دليل مذكور في محله فراجع، والظاهر ان موضوع هذا الحكم كل مسكر مائع بالأصالة وان صار جامدا بالعرض، لا المسكر الجامد وان صار مائعا بالعرض، فموضوع النجاسة أخص من موضوع الحرمة.

وأما بيعها فلا إشكال في حرمته وبطلانه نصا وفتوى وكذا سائر أنواع التكسب بها بل قد عرفت دلالة بعض النصوص على تحريم جميع مقدماتها القريبة والبعيدة تحريما نفسيا يترتب عليها العقاب الأخروي كنفس شربه ولعل هذا من مختصات هذا الرجس النجس.

فعن الباقر عليه السلام قال لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله)  في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحالمها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (1).

________________

(1) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 4.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.