المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

الامهات المقصرات
9-1-2016
مناطق الصيد الثانوية في العالم
31-3-2021
bootstrapping (N.)
2023-06-16
AMPLITUDE
25-10-2020
هل تحتوي كتب السنة على روايات تسيء الى أخلاق الرسول الاعظم صلى الله عليه واله ونسائه ؟
2024-10-26
Daniel Jay Rudolph
21-3-2018


الخمس  
  
312   01:05 مساءاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 229
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرفق الخاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 316
التاريخ: 23-9-2016 351
التاريخ: 23-9-2016 314
التاريخ: 23-9-2016 279

 

الخمس بسكون الميم و ضمها في اللغة كسر خاص من الكسور معروف و في المجمع أنه اسم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم انتهى.

وقد غلب استعماله في النصوص و كلمات الأصحاب في ضريب خاص محدود بهذا الكسر، و حق مالي فرضه اللّه مالك الملك على عباده في أموال مخصوصة جعله لنفسه و لبني هاشم، فقرن نفسه بهم و أشرك ذاته عز و جل فيه إشعارا لقداسة الحق، و إعلانا بعظيم منزلة أهله، و إكراما لهم، و إجلالا لشأنهم، مع أنهم غير محتاجين إلى ما في أيدي الناس، بل الناس يحتاجون إلى أن يقبلوا منهم، و ما أخذوه ليس إلا صدقة تطهرهم و تزكيهم، و ربما سماه اللّه تعالى فيئا، و ليس ذلك إلا لأجل ان كل ما في الدنيا و كل ما في‌

أيدي الناس لهم، فالخمس في‌ء منها يرجع إليهم، مع أنه لا يصرفونه إلا في صلاح حال الناس و إصلاح بالهم، و الظاهر أن ملكهم للدنيا مع ملك الناس لها طولية كملكية المولى و العبد لما ملكه العبد فالدنيا كلها لهم و هم قد بذلوا للناس ما في أيديهم و لهم سلبه عنهم فما أخذوه كله في‌ء، و ما لم يتصرف فيه الناس فهو باق على ملكهم كالأنفال، فالخمس مقدار خاص مما يفي‌ء إليهم من بعض ما أباحوه. و كيف كان فقد ذكر الأصحاب الخمس و أوضحوا حاله في فصول و هي تعيين ما يجب فيه الخمس و كيفية قسمته و من يستحقه من الأصناف.

أما الأول: فقد ذكروا ان الخمس واجب في سبعة أشياء حسب الاستقرار التام في الأدلة:

أولها: ما يغتنم من أهل الحرب الذين يحل الغزو معهم و يستحل أسرهم و أخذ أموالهم و سبي ذراريهم، و يسمى هذا غنيمة بالمعنى الأخص في مقابل مطلق الغنيمة الشاملة للعناوين السبعة، و ذكروا انه يشترط ان يكون الغزو و بإذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو العام، و إلّا كان الجميع أنفالا ملكا للإمام داخلا في بيت ماله، كان ذلك في زمان حضوره أو غيبته، و أنه لا فرق في المأخوذ بين المنقول و غيره و لا بين المأخوذ في الجهاد الابتدائي أو الدفاعي إذا غنمه المسلمون في تلك الحالة.

ثانيها: المعدن و المرجع فيه إلى العرف نظير معدن الذهب و الفضة و غيرهما و يعتبر في خمسة بلوغه النصاب و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم فراجع عنوان النصاب.

ثالثها: الكنز الذي لا يعرف له صاحب و المرجع في تعيين مفهومه العرف و قد ذكر تحت عنوان الكنز، و ذكروا انه لا فرق في ترتب حكم الخمس عليه بين كونه في بلاد المسلمين أو الكفار، في الأرض الموات أو الخربة، كان عليه أثر الإسلام أم لا، ويعتبر فيه النصاب و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم عينا أو قيمة و ألحقوا بالكنز ما يوجد في جوف دابة كالسمكة.

رابعها: الغوص، و هو كل ما يستخرج بالغوص من البحار و الأنهار الكبار من اللؤلؤ و المرجان، و سائر الجواهر التي يتعارف إخراجها من الماء غير الحيوان، إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا.

خامسها: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فيجب على الذمي خمسها عينا أو قيمته، و يؤخذ منه قهرا ان لم يدفعه بالاختيار، و لا فرق بين أرض الزرع و البستان و الدار و الحمام و الدكان، إذا تعلق البيع بنفسها لا تبعا لمبيع، و لا يشترط النية في هذا الخمس لا من الكافر لعدم اعتقاده به أو لعدم اختياره و لا من الحاكم لعدم تعلق التكليف به.

سادسها: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه و عدم العلم بقدره، فقد ذكروا انه حينئذ يجب على صاحبه تخميسه و يحل الباقي له و إن كان الحرام الموجود فيه في الواقع أكثر من خمسة، لأن اللّه قد رضى من المال بالخمس، كما أنه لو كان الحرام أقل لم يذهب ما أعطاه من الزيادة هدرا لكونه عوض استخلاصه المال من الشبهة و حرمة التصرف في المال المشترك، و ذكروا في المقام أنه لو جهل قدره و علم صاحبه تخلص بالصلح و نحوه و لا خمس، و لو علم قدره و جهل صاحبه تصدق به و لا خمس.

سابعها: أرباح المكاسب فقد ذكروا انه يجب الخمس فيما يفضل عن مؤنة سنة الشخص و عياله، من كل ما يدخل تحت عنوان التجارة أو التكسب أو مطلق الفائدة، من التجارات و الإجارات، و الصناعات، و الزراعات، و المواشي، و الهبات، و الهدايا، إلّا الميراث و الصداق و عوض الخلع. و ذكر الأصحاب ان هذا الخمس بعد مؤنة التكسب و مؤنة السنة، و الأولى ما يصرفه قبل الربح في تحصيله و الثانية ما يصرفه بعده لمؤنة سنة نفسه و عياله.

وأما الثاني و الثالث: أعني كيفية قسمة الخمس و مستحقيه، فقد ذكروا انه ينقسم إلى ستة أسهم، سهم للّه تعالى، و سهم للنبي (صلّى اللّه عليه و آله )، و سهم للإمام الحي في كل زمان، و ثلاثة أسهم لليتامى و المساكين و ابن السبيل، ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، و أن سهم اللّه تعالى لنبيه فإنه قد ذكر تشريفا له و لآله و تقديسا للمال، و سهم النبي (صلّى اللّه عليه و آله ) ثابت له لإمامته، و كذا سهم ذي القربى، و العناوين الباقية مصارف لا ملّاك، فالخمس بأجمعه لواحد و هو الإمام بعنوان إمامته و ولايته لا شخصه، و المالك له في كل زمان هو الإمام الحي في ذلك الزمان، ثم إنهم اختلفوا فيمن يستحق الخمس في زمن الغيبة اختلافا‌ شديدا، لكن الظاهر الذي لا ينبغي أن يرتاب فيه، ان أمره بجميعه في زمان الغيبة للمنصوب العام من قبله للحكومة على الناس و الولاية عليهم، فله مالهم بالنسبة لوظائف الولاية و شؤونها التي منها التسلط على الأنفال، و التصرف في الأخماس و غيرهما.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.