المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الإشعاع الشمسي Solar Radiation
2024-11-25
التوزيع الجغرافي للإقليم Cfa
2024-11-25
الفجل Radish (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-25
التنبؤ بالمناخات المستقبلية Climatic Prediction
2024-11-25
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24



خيار الشرط  
  
379   01:14 مساءاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 236
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرفق الخاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 625
التاريخ: 23-9-2016 315
التاريخ: 23-9-2016 198
التاريخ: 23-9-2016 380

خيار الشرط عبارة عن الخيار الثابت باشتراطه في ضمن العقد، وقد ذكروا أنه لا خلاف في ثبوته إجماعا ونصا، ولا يتقدر بقدر من حيث الزمان، فيصح القليل جدّا كلحظة ما لم يصر لغوا والكثير جدا كأشهر وأعوام، ويجوز جعله في الزمان المتصل بالعقد أو المنفصل عنه، ويجوز جعله لكل من المتعاقدين، ولهما معا، ولثالث منفردا ومشتركا مع أحد المتعاقدين أو كليهما، ولا إشكال في عدم جريانه في العقود الجائزة كالوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة، لأن الخيار في كل منها ثابت بالأصالة، وذكروا أيضا انه قد خرج من عموم هذا الخيار: الإيقاعات تخصصا فلا يصح شرطه في العتق والوقف والإبراء والطلاق وهكذا، وأما العقود اللازمة فلا إشكال أيضا في عدم اختصاصه بالبيع بل يجري فيها على تفصيل فان منها ما لا يدخله هذا الخيار ومنها ما يدخله ومنها ما وقع الاختلاف فيه، والأول كالنكاح فلا يصح شرط الخيار فيه اتفاقا كما انه لا إقالة فيه أيضا، والثاني كالبيع والإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة، والثالث كالوقف والصدقة والهبة اللازمة بالذات كالهبة للأرحام أو بقصد القربة أو الهبة المعوضة، والصلح والضمان.

ثم انهم ذكروا ان من افراد خيار الشرط ما سمي ببيع الخيار وهو ان يبيع متاعا ويشترط لنفسه الخيار مدة، بأنه متى ردّ الثمن في تلك المدة كان له فسخ العقد، وهذا اما بأخذ ردّ الثمن قيدا للخيار كأن يقول: ان أتيتك بالثمن كان لي الخيار فلا خيار قبل الرد، أو أخذه قيد للفسخ بان يقول انّ لي الخيار في كل المدة والتسلط على الفسخ عند رد الثمن، فله‌ الإمضاء حينئذ قبل الرد، أو يجعل رد الثمن فسخا فعليا أو يجعله قيدا للانفساخ فهو مسلط على السبب لا المسبب، أو يجعله شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، والكل جائز لعموم الوفاء بالشرط.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.