المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حِلية المتّقين
2024-07-06
دعاء مكارم الأخلاق
2024-07-06
نماذج من الأفعال الأخلاقيّة
2024-07-06
تحضير مركب Dimedone dioxime
2024-07-06
تحضير المركب 5,5-Dimethyl Cyclohexane-3-one-1-oxime
2024-07-06
تحضير مركب Benzoyl acetone dioxime
2024-07-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


كفارة الطيب‌ والقلم والمخيط‌ وحلق الشعر‌ والجدال وقلع شجرة الحرم  
  
571   01:31 مساءاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص270- 272
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /

الطيب :

فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو اطلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام.

ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفر.

القلم :

وفي كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم واحد ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان ولو أفتى بتقليم ظفره ف‍أدماه لزم المفتي شاة.

المخيط :

حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه شاة.

حلق الشعر :

وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد وقيل ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام.

ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شي‌ء أطعم كفا من طعام.

ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شي‌ء.

ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة.

وفي التظليل سائرا شاة وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره.

الجدال :

وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة وفي الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة فيما دونه.

قلع شجرة الحرم :

وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضهما قيمته وعندي في الجميع تردد.

ولو قلع شجرة منه أعادها ولو جفت قيل يلزمه ضمانها ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.

ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول وكذا قيل فيمن قلع ضرسه وفي الجميع تردد.

ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا يجوز الادهان به.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.