أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2017
540
التاريخ: 30-9-2018
902
التاريخ: 25-11-2016
496
التاريخ: 19-9-2016
641
|
يجوز للمحرم ثلاثون شيئا: تغطية الوجه، وعصب الرأس، والمشي تحت الظلال، والقعود في البيت، وفي الخباء، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار، والأدهان مضطرا بما لا طيب فيه، بما زالت رائحته، والاحتجام، وإزالة الشعر عن موضع الحجامة مضطرا، وقتل القمل على بدنه، ونقله إلى موضع آخر، وتنحية الحلمة والقراد، وشراء الجواري، والرجعة، والطلاق، والسعوط بما لا طيب فيه، والاجتياز على موضع يباع فيه الطيب إذا قبض على الأنف، والاكتحال بغير السواد، وبما لا طيب فيه، والخضاب للتداوي، والإحرام في الثوب الوسخ، وفيما أصابه طيب وزالت رائحته، ولبس المنطقة، والهميان، وقتل المؤذيات، وتأديب العبد والخادم والولد ما لم يزد على عشرة أسواط .
وإذا صاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة، وإن اضطر إلى لحم الميتة أكل الصيد دونه وكفر، فإن لم تكن معه الكفارة أكل الميتة، وإن اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على الأنف وأكل، وإن باشر الطيب لحاجة فكذلك، ولا يكتحل بالسواد، وبما فيه طيب، ولا يجوز له أن يلبس الشمشك بحال، فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل، فإذا وجد النعل نزعه، فإن لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية .
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
العتبة العبّاسيّة: البحوث الّتي نوقشت في أسبوع الإمامة استطاعت أن تثري المشهد الثّقافي
|
|
|