المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8084 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Richard von Mises
31-5-2017
شخصية المنحرف
2023-03-23
الضغط الجوي
31-5-2016
البياض الزغبي في القرعيات
26-6-2016
محاصيل التقنية الحيوية Biotech Crops
29-8-2017
هل خلقت الجنّة والنار
6-1-2023


الذمام  
  
536   09:40 صباحاً   التاريخ: 12-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص.284 - 288
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الامان /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017 362
التاريخ: 12-9-2016 428
التاريخ: 10-9-2018 2164
التاريخ: 10-9-2018 573

والكلام في العاقد والعبارة والوقت‌ :

أما العاقد :

فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا.

ويستوي في ذلك الحر والمملوك والذكر والأنثى ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه وكذا كل حربي‌ دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.

ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب فلا يذم عاما ولا لأهل إقليم وهل يذم لقرية أو حصن قيل نعم كما أجاز علي عليه السلام ذمام الواحد لحصن من الحصون وقيل لا وهو الأشبه وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة فلا يتعدى والإمام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا وكذا من نصبه الإمام للنظر في جهة يذم لأهلها ويجب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع ولو أكره العاقد لم ينعقد.

وأما العبارة :

فهو أن يقول آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الإسلام وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد ولو قال لا بأس عليك أو لا تخف لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان .

وأما وقته :

فقبل الأسر ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر‌ فأذم لم يصح ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل .

ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر المسلم فالقول قوله ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي وفي الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب.

وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا.

ولو التحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه دون ماله ولو مات انتقض الأمان في المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم وصار فيئا ويختص به الإمام لأنه لم يوجف عليه وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام.

ولو أسره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته.

ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته سواء كان صاحبه في دار الإسلام أو في دار الحرب ولو أسر المسلم وأطلقوه وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب والأمن منه لم يجب الإقامة وحرمت عليه أموالهم بالشرط ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به.

ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبة ولا لوارثها ولو ماتت ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي‌ .

خاتمة فيها فصلان :

الأول : يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم ويراعى في الحاكم كمال العقل والإسلام والعدالة وهل يراعى الذكورة والحرية قيل نعم وفيه تردد ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم ولو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان ويردون إلى مأمنهم ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر ولو مات أحدهم بطل حكم الباقين ويتبع ما يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع ولو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل خاصة لا في المال ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر .‌

الثاني : يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة كالتنبيه على عورة القلعة وطريق البلد الخفي ف‍إن كانت الجعالة من ماله دينا اشترط كونها معلومة الوصف والقدر وإن كانت عينا فلا بد أن‌ تكون مشاهدة أو موصوفة وإن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب.

تفريع :

لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان فكانت في الجملة ف‍إن اتفق المجعول له وأربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز وإن تعاسرا فسخت الهدنة ويردون إلى مأمنهم ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ودفعت القيمة وكذا لو أسلمت بعد الفتح وكان المجعول له كافرا ولو ماتت قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.