أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
362
التاريخ: 12-9-2016
428
التاريخ: 10-9-2018
2164
التاريخ: 10-9-2018
573
|
والكلام في العاقد والعبارة والوقت :
أما العاقد :
فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا.
ويستوي في ذلك الحر والمملوك والذكر والأنثى ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه وكذا كل حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.
ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب فلا يذم عاما ولا لأهل إقليم وهل يذم لقرية أو حصن قيل نعم كما أجاز علي عليه السلام ذمام الواحد لحصن من الحصون وقيل لا وهو الأشبه وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة فلا يتعدى والإمام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا وكذا من نصبه الإمام للنظر في جهة يذم لأهلها ويجب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع ولو أكره العاقد لم ينعقد.
وأما العبارة :
فهو أن يقول آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الإسلام وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد ولو قال لا بأس عليك أو لا تخف لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان .
وأما وقته :
فقبل الأسر ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر فأذم لم يصح ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل .
ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر المسلم فالقول قوله ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي وفي الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب.
وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا.
ولو التحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه دون ماله ولو مات انتقض الأمان في المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم وصار فيئا ويختص به الإمام لأنه لم يوجف عليه وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام.
ولو أسره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته.
ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته سواء كان صاحبه في دار الإسلام أو في دار الحرب ولو أسر المسلم وأطلقوه وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب والأمن منه لم يجب الإقامة وحرمت عليه أموالهم بالشرط ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به.
ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبة ولا لوارثها ولو ماتت ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي .
خاتمة فيها فصلان :
الأول : يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم ويراعى في الحاكم كمال العقل والإسلام والعدالة وهل يراعى الذكورة والحرية قيل نعم وفيه تردد ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم ولو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان ويردون إلى مأمنهم ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر ولو مات أحدهم بطل حكم الباقين ويتبع ما يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع ولو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل خاصة لا في المال ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر .
الثاني : يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة كالتنبيه على عورة القلعة وطريق البلد الخفي فإن كانت الجعالة من ماله دينا اشترط كونها معلومة الوصف والقدر وإن كانت عينا فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة وإن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب.
تفريع :
لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان فكانت في الجملة فإن اتفق المجعول له وأربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز وإن تعاسرا فسخت الهدنة ويردون إلى مأمنهم ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ودفعت القيمة وكذا لو أسلمت بعد الفتح وكان المجعول له كافرا ولو ماتت قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
مكتبة العتبة العباسية.. خدمات رقمية متطورة وجهود لتلبية احتياجات الباحثين
|
|
|